قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 119 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة آى بي آر إنرجي ريسورسيز, إل تي دي (آى بي آر إي آر إل) وشركة ميديتيرا إنرجي انترناشيونال (سي واى) إل تي دي (إم إي أي) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البركة بغرب النيل (ج. م. ع)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، 
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991,
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2001 بشأن تحديد وزير البترول الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بالنسبة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول؛
وعلى رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 2002 بشأن إنشاء شركة جنوب الوادى القابضة للبترول؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة آى بي آر إنرجي ريسورسيز, إل تي دي (آى بي آر إي آر إل) وشركة ميديتيرا إنرجي انترناشيونال (سي واى) إل تي دي (إم إي أي)للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البركة بغرب النيل, وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفيذ الاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 15 ديسمبر سنة 2015م).