المحاكم الاقتصادية
الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
باسم
الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .
( المادة الثانية )
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق .
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
(المادة الثالثة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية .
(المادة الرابعة)
تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .
(المادة الخامسة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .
(الموافق 22 مايو سنة 2008 )
حسني مبارك
قانون المحاكم الاقتصادية
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.
مادة 2
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة 3
تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم ، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.
ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.
كما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.
مادة 4 –
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
1 – قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2 – قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 – قانون سوق رأس المال.
5 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6 – قانون التأجير التمويلي.
7 – قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8 – قانون التمويل العقاري.
9 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12 – قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15 – قانون حماية المستهلك.
16 – قانون تنظيم الاتصالات.
17 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة 5 –
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 6 –
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين :
1 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2 – قانون سوق رأس المال.
3 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4 – قانون التأجير التمويلي.
5 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6 – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
7 – قانون التمويل العقاري.
8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9 – قانون تنظيم الاتصالات.
10 – قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
مادة 7 –
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3)
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
مادة 8 –
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.
وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى.ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .
وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .
ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.
مادة 9 –
للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة 10 –
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.
ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.
مادة 11 –
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض.دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 12 –
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.
ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
ثانيا
قرار وزير العدل رقم 6929 لسنه 2008 بشان تحضير الدعاوي والمنازعات امام المحاكم الاقتصاديه منشور الوقائع المصرية العدد 194 في 21/8/2008بعد الإطلاع على الدستور:
وعلى قانون
المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى
قانون الثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968:
وعلى
قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008:
قرر:
المادة
الأولى
المحاكم
الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم , وذلك عدا
الدعاوى الجنائية , والمستعجلة , والمستأنفة ,والأوامر الوقتية , و أوامر الأداء ,
والأوامر على عرائض و التظلم منها , وعلى الهيئة أن تبذل محاولات الصلح بين الخصوم
وتعرضه عليهم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح.
المادة الثانية
يجب
على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوى التي تختص بها الهيئة على رئيسها في
ذات يوم قيد صحيفتها , وعلى رئيس الهيئة , في اليوم التالي على الأكثر , أن يعين
عضوا أو أكثر من بين أعضائها , ويحيل إليه الملف الدعوى , لمباشرة إجراءات التحضير
, وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه.
المادة الثالثة
يتولى
عضو الهيئة تحضير ما يسند إليه من منازعات و دعاوى ، و ذلك بتهيئتها لنظر موضوعها
على وجه السرعة ، و له في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- دراسة
موضوع و مستندات المنازعات و الدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة.
2- استيفاء
المستندات اللازمة للفصل في المنازعات و الدعاوى طبقا ً لطبيعة المنازعة أو الدعوى
المقامة أمام المحكمة ، على أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها
عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من
الجهات الحكومية.
3- استدعاء
الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، و مناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في
المنازعات أو الدعاوى ، و أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها.
4- تكليف
الخصوم بتقديم طلباتهم و أسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما في ذلك طلباتهم
المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، و أسباب هذا الإدخال ، و إبداء الطلبات العارضة و
أسانيدها.
5- اتخاذ
ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهة نظرهم فيه ، و ما
يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.
6- إعداد
مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من
إجراءات تحضير ، و ما عقدته من جلسات ، و وجهة نظر كل طرف ، و أسانيده ، و
المستندات المقدمة منه و طلبات في النزاع أو الدعوى ، و أوجه الاختلاف و الاتفاق
بين الخصوم ، و ما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.
المادة الرابعة
يحدد
عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، و لا يجوز أن يتجاوز ميعاد أول
جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، و يكلف قلم الكتاب بإخطار
الخصوم بالجلسات و ما يصدره من قرارات أخرى . و يكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي
يكون لها حجية في الإثبات قانونا ً.
المادة الخامسة
تعقد
جلسات التحضير في غير علانية ، و يجب على عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور
الخصوم و يدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقا ً للقواعد العامة.
و
يكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانونا ً.
المادة السادسة
على
عضو الهيئة أن ينتهي من تحضير المنازعة أو الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما
ً من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة . و عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم و
أسانيدهم ، و أوجه الاتفاق و الاختلاف بينهم ، و إيداعها ملف الدعوى ، و رفعها إلى
رئيس الهيئة ليقدمها إلى الدائرة المختصة في الجلسة المحدد لنظرها ، و قبل انتهاء
المدة المشار إليها.
و إذا لم تكن إجراءات التحضير قد انتهت ، عرض الأمر على رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات ، و يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تتجاوز ثلاثين يوما ً أخرى.
و على رئيس الهيئة ، في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوى و ما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار إليها مشفوعا ً بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير ، و ما لم يتم منها ، و أسباب ذلك.
المادة السابعة
يتولى
عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم و عرضه عليهم لتسوية النزاع وديا ً، و لا
يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح طرف ضد آخر.
و
له في سبيل حث الخصوم على الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو منفردة مع كل خصم
على حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع ، و أن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه و يطورها
وصولا ً إلى صيغة توافقية بينهم. على أن يراعي منحهم فرصا ً متساوية لعرض وجهات
نظرهم ، و أن يحافظ على سرية ما يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية و
يطلبون عدم إفصاح عنها.
فإذا
تم الصلح على كافة عناصر الدعوى ، أثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ، و
يرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.
و
في حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض
الآخر ، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير و بالمذكرة التي
يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة و جعله في قوة
السند التنفيذي.
و
إذا لم يتم الصلح ، و أحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة ، فلا يجوز الاعتداد
بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف
في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخرى ، ما لم يتمسك
بها مقدمها.
المادة الثامنة
يجوز
لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء و المتخصصين لإبداء
رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير
المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، و يكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، و
يحدد مهمته ، و الجلسة المحددة لحضوره.
و
تقدر أتعاب الخبير وفقا ً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة
2008.
المادة التاسعة
لا يجوز أن يكون عضو هيئة التحضير أن يكون عضوا ً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى ، و لا يجوز له الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل إتمام الصلح.
المادة العاشرة
ينشر
هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا ً من 1/10/2008.
صدر
في 13/8/2008
وزير
العدل
المستشار
/ ممدوح مرعي