المواضيع القانونية

الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقا لاحكام قانون الشركات

من المواضيع القانونية المصرية – قانون الشركات

الشكل القانونى للمشروع هل يلزم شكل معين طبقا للقانون ؟؟؟

نعم.  يلزم لمزاولة التجارة فى محل تجارى أن يتخذ المشروع شكل قانونى معين وأن يقيد هذا المشروع فى السجل التجارى.  فقد نصت المادة الثانية من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 على أنه ” تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون إسمه مقيداً فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى،

وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بطريق أخرى”.

وكل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وتأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل (مادة (19) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976).

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر على واجه محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته إسماً تجارياً

أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله (مادة (18/2) من القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى).

الافضلية دائما للمستثمر فى الشركات ذات المسئولية المحدودة؟؟؟؟

1.           رأس المال: ليس هناك حد أدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس.  إلا أنه قد توجد بعض الصعوبات العملية التى يواجها المؤسسون عند فتح حساب بنكى إذا كان رأس مال الشركة صغيراً، فهناك بعض البنوك التى تقوم بوضع حد أدنى لكى تسمح بفتح حساب بنكى للشركة.

2.           المسئولية المحدودة للشركاء: مسئولية الشريك محدودة بقدر حصته فى رأس المال.  أى أن الشركاء لا يتحملون فى إلتزامات الشركة إلا قدر ما قدموه من حصص فيها، دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم.  وبالتالى فإنه “ليس لدائنى الشركة ضمان سوى رأس المال المعلن عنه فى عقد الشركة التأسيسى دون الذمة المالية للشركاء نظراً لإستقلال كل منهما عن الأخرى” (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 49).

3.           عدم ضرورة توافر الأهلية اللازمة فى الشريك لإحتراف التجارة:  لا يكتسب الشريك صفة التاجر، وبالتالى لا يلزم توافر الأهلية اللازمة لإحتراف التجارة فى الشريك.  كما أنه لا يلتزم الشريك بإلتزامات التجار وإن كان الدخول فى الشركة ذات المسئولية المحدودة يعتبر عملاً تجارياً.  (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 50.)

4.           تقييد حق الشريك فى التنازل عن حصته وخضوع ذلك لحق باقى الشركاء فى الإسترداد: يجب أن يتم إتباع إجراءات محددة لبيع الحصص فى الشركة ذات المسئولية المحدودة.  ويتم بيع الحصص بعقد رسمى أو عقد مصدقاً على التوقيعات به ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.  وفى جميع الأحوال، إذا قرر أحد الشركاء بيع حصته، فإن لباقى الشراء الحق فى إسترداد الحصة المتنازل عنها بذات الشروط المعروضة من الغير. (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 53).

5.           إستمرار الشركة رغم وفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو صدور قرار بالحجر عليه: لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة ذات المسئولية المحدودة عكس الوضع فى شركات الأشخاص.  ولكن ينتقل نصيب الشريك المتوفى إلى ورثته أو الموصى لهم (مادة (118/5) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ود. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 61).  بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة ذات المسئولية المحدودة لا تنقضى بإفلاس أو إعسار أحد الشركاء أو صدور حكم بالحجر عليه يفقده الأهلية أو ينقصها.  فى هذه الحالة يتم بيع حصته بالمزاد العلنى ويحق لباقى الشركاء إسترداد الحصة بنفس الشروط المعروضة.  (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 62.)

سمات الشركات ذات المسئولية المحدودة؟؟؟؟

الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة ذات طبيعة مختلطة لا يكون الشريك فيها مسئولاً عن ديون الشركة فى جميع أمواله وإنما يكون مسئولاً فقط بقدر حصته (مادة (4) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981) ودون تضامن فيما بين الشركاء. 

 وتختلف الشركات ذات المسئولية المحدودة عن الشركات المساهمة فى أنها لا يجوز لها التأسيس أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول. 

 كما يكون إنتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لإسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة فى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (مادة (4) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

عدد وانواع الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة ؟؟؟

لا يزيد عدد الشركاء فى الشركة ذات الشركاء المسئولية المحدودة عن خمسين شريكاً، ولا يجوز أن يقل عددهم عن شريكين (مواد (4) و(8) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

ويجوز أن يكون الشخص المعنوى شريكاً فى الشركة ذات المسئولية المحدودة.  

فالمواد (8) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و(59) من اللائحة التنفيذية عامة لا يوجد بها تخصيص، والعام يؤخذ على إطلاقه (مادة (8) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (59) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982 ود. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 21).

حكم إنخفاض النصاب القانونى لعددالشركاء ؟؟

إذا قل عدد الشركاء عن اثنين، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى إستكمال هذا النصاب (مادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). 

 ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً فى جميع أمواله عن إلتزامات الشركة خلال هذه المدة (مادة (8) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

حكم زيادة النصاب القانونى لعدد الشركاء ؟؟؟

إذا زاد عدد الشركاء على خمسين بسبب الإرث أو الوصية أو بيع الحصص بالمزاد الجبرى، وجب على الشركاء أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القانون في هذا الشأن خلال سنة من تاريخ الزيادة، أو أن يتخذوا إجراءات تغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة. 

 وفي حالة عدم قيام الشركاء بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء (مادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982)

الفرق بين المؤسس والشريك فى الشركات ذات المسئولية المحدودة ؟؟؟

يفرق القانون بين المؤسس والشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة.

  والمؤسس هو كل من وقع على العقد الإبتدائى للشركة أو طلب الترخيص فى تأسيس الشركة وكذلك كل من كان له دور إيجابى فى تأسيسها ولو لم يكن شريكاً “

بشرط أن تكون طبيعة هذا الإشتراك تسمح بالإعتقاد بإشتراكهم فى إنشاء وتكوين الشركة” (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 36). 

 وقد أكدت المادة السابعة من قانون الشركات رقم 159 لشنة 1981 هذا المبدأ بنصها: “يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك إشتراكاً فعلياً فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك”. 

 كما يعتبر مؤسس كل من قدم حصة عينية فى الشركة عند التأسيس (مادة (7/2) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). 

 ولا يعتبر مؤسساًً من يشترك فى التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة كالمحامين والمحاسبين وغيرهم (مادة (7/3) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

أما الشريك فهو الشخص الذى يملك حصص فى الشركة ولم يكن قد إشترك فى تأسيسها منذ البدء.  ورغم تناقض ذلك مع نص القانون، فإنه يمكن عملاً أن يكون شريكاً من ساهم فى الشركة منذ تأسيسها ولكن نص فى العقد الإبتدائى للشركة على أنه شريك وليس مؤسس (أى عبر عن نيته عن عدم تحمل مسئولية تأسيس الشركة).  ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هناك مؤسسان آخران للشركة

هل يحق للقاصر الاشتراك فى تاسيس شركة ؟؟؟

يفرق الفقه بين حالة دخول القاصر فى الشركة كمؤسس ودخوله كشريك.  وينص الفقه على أنه “يشترط أن يكون المؤسس فى الشركة ذات المسئولية المحدودة كامل الأهلية بالغاً سن الرشد، ولا يجوز أن يكون قاصراً حتى ولو كان مأذوناً له بإحتراف التجارة نظراً للمسئولية المشددة مدنياً أو جنائيا”ً (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 38).  إلا أن الفقه أجاز دخول القاصر كشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لأن إشتراكه ذاك يعد إستثماراً لأمواله وهو من المسموح للقاصر (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 30).

ويجوز إشتراك القاصر كشريك (وليس كمؤسس) فى الشركات ذات المسئولية المحدودة حتى ولو كانت متضمنة حصصاً عينية.  ولكن لا يسأل القاصر كباقى الشركاء فى أمواله الخاصة عن الفرق فى قيمة الحصص العينية، إلا فى حدود أمواله المستغلة (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 30).

ولكن إذا كان مقدم الحصص العينية هو القاصر وكان تقدير قيمة الحصة مغالى فيه، فأنه يسأل عن الفرق فى قيمة الحصة فى أمواله الخاصة كأى شريك (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص 30).

هل يحق للعامليين بالدولة تاسيس شركة ؟؟؟

لا.  فرغم أن المشرع لم يحظر فى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على العاملين بالدولة الإشتراك فى تأسيس أو إدارة الشركات ذات المسئولية المحدودة مثلما فعل فى حالة شركات المساهمة، إلا أن يجب الرجوع للقوانين الخاصة فى مثل هذا القيد.

ولقد حظرت فعلاً المادة (77(14(و)) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام. 

 إلا أن إشتراك هؤلاء العاملين فى تأسيس الشركات أو إدارتها يشكل مخالفة إدارية لا غير يجوز مؤاخذتهم عنها تأديبياً (المستشار رجب عبد الحكيم سليم، شرح أحكام قانون الشركات، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 2004، ص 141). 

 عملاً، سترفض هيئة الإستثمار تأسيس شركة إذا كان أحد مؤسسيها من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام، ويقر الموقعون على عقد التأسيس بأنهم لا يعملون بأى من تلك الجهات.

هل يضع القانون قيود على اسم الشركة ؟؟؟

يكون للشركة أن تتخذ إسما خاصاً، ويجوز أن يكون إسمها مستمداً من غرضها، كما يجوز أن يتضمن عنوانها إسم شريك أو أكثر.  وفى جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى الإسم عبارة “شركة ذات مسئولية محدودة”. 

 ولا يجوز للشركة أن تتخذ لنفسها إسما مطابقاً أو مشابهاً لإسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو حقيقتها (مادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). 

 ولذلك يجب أن يتم تقديم طلب عند التأسيس، إلى السجل التجاري للحصول على شهادة بعدم إلتباس إسم الشركة بإسم شركة أخرى.

جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، مثل المكاتبات والفواتير والإعلانات والأوراق والمطبوعات، يجب أن تحمل عنوان الشركة مسبوقاً أو مردفاً بعبارة “شركة ذات مسئولية محدودة”

وذلك بحروف مقرؤة، مع بيان مركز الشركة الرئيسى ورأس المال بحسب قيمته فى آخر ميزانية، بالإضافة إلى بيان مكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد. 

 وينطبق ما تقدم، بصفة خاصة، على الإعلان عن إسم الشركة وعنوانها وذلك سواء فى مقرها أو فروعها أو أى مكان آخر (مادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982 ومادة (5) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976). 

 ويكون الجزاء “على إغفال ذكر عبارة ’شركة ذات مسئولية محدودة‘ وبيان رأس المال على مطبوعات الشركة أو فواتيرها وفقاً لما سبق بيانه، مسئولية كل من تدخل بإسم الشركة فى أى تصرف فى ماله الخاص عن جميع إلتزامات الشركة الناشئة عن هذا التصرف. 

وإذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل بإسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير” (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 49، ومادة (6(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته إسماً تجارياً أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله (مادة (18/2) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976).

هل يوجد عمر معين او مدة حياة فى الشركات ذات المسئولية المحدودة؟؟

لا.  فقد خلت نصوص قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية من أى نص يقيد مدة الشركات ذات المسئولية المحدودة.  كما جاء نموذج العقد الإبتدائى والنظام الأساسى لهذه الشركة خالياً من تحديد حد أقصى لمدتها.  وبالتالى فتحديد مدة الشركة متروك لحرية الشركاء.  (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص 10 و 11.).


هل هناك انشطة محظور مباشرتها من الشركات ذات المسئولية المحدودة؟

لا يجوز أن تتولى الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الإدخار أو تلقى الودائع أو إستثمار الأموال لحساب الغير كما يحظر عليها أن تتولى أى نشاط يقصره القانون على شركة من نوع آخر (مادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وقد قصرت المواد 27 و 29 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 مباشرة أى من الأنشطة التالية على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وبالتالى لا يجوز للشركات ذات المسئولية المحدودة مباشرة أى من الأنشطة التالية:

‌أ.       ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.

‌ب.  الإشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.

‌ج.    رأس المال المخاطر.

‌د.      المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.

‌ه.       تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار.

‌و.     السمسرة فى الأوراق المالية.

كم أنه على من يرغب فى تأسيس شركة يكون غـرضها أو مـن بـين أغـراضها العمل فـى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الإستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة،

أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة من مجلس الوزراء بذلك.  ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد يضمنه إسم الشركة وغرضها ورأس المال الخاص بها وبيانات مؤسسيها،

ويتولى الوزير عرض الطلب على مجلس الوزراء (مادة (3) من قرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998).

هل يشترط تعيين مراقب حسابات؟

يجب على الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.  ويقوم الشركاء بتعيين مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.  وإستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول.  (مادة (103) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.)

فى حالة تعدد المراقبين، يكونون مسئولين بالتضامن (مادة (103) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

ويلاحظ أنه لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والإشتراك فى تأسيس الشركة أو إدارتها أو الإشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو إستشارى فيها. 

 ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب شريكاً لأى شخص يباشر نشاطاً مما نص عليه عاليه أو أن يكون موظفا لديه أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (مادة (104) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

المصدر الشركات ذات المسئولية المحدودة في مصر وفقا لاحكام قانون الشركات

المواضيع القانونية المصرية

اترك تعليقاً