أحكام نقض فى جريمة فك الاختام الحكومية

فك الاختام الحكومية

=================================

الطعن رقم  1206     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1172

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : اتلاف                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة – كما صار إثباتها فى الحكم – أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147 ، 2/150 من قانون العقوبات ، و إذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 215

بتاريخ 18-01-1931

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية                              

فقرة رقم : 1

الأختام التى يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات و ما بعدها هى الأختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى أو بأمر قضائى أو قياماً بما تراه هى واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها . و نص هذه المادة واضح فى أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره و إخراج معناه عن دلالة الألفاظ . 

                    ( الطعن رقم 318 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 236

بتاريخ 05-02-1931

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية                              

فقرة رقم : 1

إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة و وضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الإستهانة بإجراءات السلطات العامة ، لأن نص القانون صريح فى أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط . فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة . على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت بإحتياله هذا من عقاب المادة 131 فإن فى الإستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة .

                   ( الطعن رقم 400 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )