أحكام نقض فى جريمة إتلاف مستندات

اتلاف مستندات

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1543

بتاريخ 26-12-1955

الموضوع : اتلاف                   

فقرة رقم : 1

مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1543

بتاريخ 26-12-1955

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات                                    

فقرة رقم : 2

إعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1543

بتاريخ 26-12-1955

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات                                    

فقرة رقم : 3

العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .

             ( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1185

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات                                    

فقرة رقم : 1

تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى “تمزيق” على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها

و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1185

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات                                    

فقرة رقم : 2

يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث .

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1185

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات                                    

فقرة رقم : 3

يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .

             ( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 26 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات                                    

فقرة رقم : 1

من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

                      ( الطعن رقم 279  لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1478     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 218

بتاريخ 14-02-1961

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات                                    

فقرة رقم : 1

محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  1478     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 218

بتاريخ 14-02-1961

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات                                    

فقرة رقم : 2

لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها .