أحكام نقض فى الافلاس

المعارضة فى حكم اشهار الافلاس

=================================

الطعن رقم  0183     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 311

بتاريخ 07-03-1972

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : المعارضة فى حكم اشهار الافلاس                    

فقرة رقم : 2

نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون التجارة لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه بإعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم .

=================================

بروتستو عدم الدفع

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 435

بتاريخ 29-03-1956

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                

فقرة رقم : 2

لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة إذا أرادت أن تؤاخذ المدين بميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 أن تبحث فى قيام توقف المدين عن الدفع و فى ثبوت أنه فى حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه و فى متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه إعمال القانون .

                   ( الطعن رقم 399 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1845

بتاريخ 08-12-1966

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                

فقرة رقم : 3

متى كان الواقع أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن البروتستو المحرر ضده قد وقع باطلاً لأن الفاتورة التى عمل عنها موقع عليها من الطاعن الثانى بصفته الشخصية و ليس بصفته شريكا فى شركة التضامن – القائمة بينهما وبين آخرين – أو ممثلاً لهذه الشركة مما يترتب عليه إعتبار الدين المحررة به هذه الفاتورة ديناً شخصياً فى ذمة الطاعن الثانى وحده ومن ثم فما كان يجوز عمل البروتستو لغيره وبالتالى يكون تحرير البروتستو للطاعن الأول يستوجب مسئوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عنه علاوة على شطب البروتستو ، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل كلية الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون مشوباً بالقصور  .

                     ( الطعن رقم 314 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )  

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1275

بتاريخ 15-06-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                

فقرة رقم : 3

إهمال حامل الورقة التجارية فى عمل بروتستو عدم الدفع وفى إتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التى حددها قانون التجارة لا يسقط حقه فى الرجوع على المدين الأصلى كما لا يحول هذا الإهمال دون تحصن حامل الورقة قبل هذا المدين بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هذا الحامل حسن النية .

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 659

بتاريخ 20-05-1971

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                

فقرة رقم : 1

أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط ” المواد 162و163و165 و ما بعدها من قانون التجارة ” .

                   ( الطعن رقم 451 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1077

بتاريخ 13-11-1973

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                

فقرة رقم : 1

أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطين تحرير بروتيستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتيستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتيستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها ، و أن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال ، فإذا لم يتخذ الحامل أيا من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة .

=================================

الطعن رقم  1685     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1447

بتاريخ 20-06-1983

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                

فقرة رقم : 1

لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط .

=================================

تصالح الدائنين مع المفلس

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 304

بتاريخ 11-03-1965

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس                         

فقرة رقم : 6

إنه وإن كان يجوز لدائنى المفلس طبقاً للماده 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس ، إلا إنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع على المدين المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح ، وعلة ذلك إنه متى وفى المفلس بالأنصبه المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم وإلا لإنعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر الصلح عن تحقيق أهدافه 0

                      ( الطعن رقم 77 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 494

بتاريخ 21-12-1944

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس                         

فقرة رقم : 2

إنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان فى ذمة مورث الأختين الراهنتين و الواهبتين فإنه لا تأثير لذلك فى موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت فى ملك المدين وقت إنعقاد الصلح .

                    ( الطعن رقم 113 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/12/21 )

=================================

تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 919

بتاريخ 04-05-1975

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام                 

فقرة رقم : 1

إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .

=================================

وكيل الدائنين

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 509

بتاريخ 30-03-1987

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين                                    

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن و هو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة و إحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك و هو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به ،

و كانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إستحقاق الطاعن للمبلغ الذى احتجزه لا يكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 514 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/3/30 )

=================================

وكيل الدائنين    السنديك

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 894

بتاريخ 15-11-1956

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 2

المعارضة التى أجازها القانون فى الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجارة فى تقدير أتعاب وكيل الدائنين إنما هى قاصرة على الأسس التى يقوم عليها إستحقاق هذا التعويض و تحديد مقداره . فمتى كان المفلس قد عارض فى القرار الصادر بتقدير تلك الأتعاب و بنى معارضته على القول بعدم و جود صفة له فى الإلتزام بها و تعييب شكل القرار المعارض فيه لعدم بيان اسم الملتزم بها و صفة الإلتزام – فإن هذا النعى يكون غير منتج لعدم إستناده إلى أساس قانونى .

=================================

الطعن رقم  30       لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 232

بتاريخ 19-03-1959

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 2

 نص المادة 217 من قانون التجارة – الواردة فى باب الافلاس و أن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجرات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء – و على ذلك لا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .

                   ( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1202

بتاريخ 26-12-1963

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 2

السنديك يمثل جماعه الدائنين و يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . وإذ كانت دعوى الاعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر باشهار إفلاس الشركة ـ بالنسبة إليه شخصيا ـ تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك فى دعوى الاعتراض يكون مغنيا عن اختصام أى من دائنى التفليسة و من بينهم تلك الشركة وبالتالى فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلا لدائنى التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض و تفيد هى بذلك من هذا الطعن و لها أن تحتج به على المطعون عليه .

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1202

بتاريخ 26-12-1963

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 3

ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فان تمثيله لدائنى التفليسة لا ينهى إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجارى لإنهائها و هما الصلح و اتحاد الدائنين و باتباع الإجراءات الخاصة بهما ، و من ثم فلا تنتهى مأمورية السنديك و لا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم باشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية و لا بمغادرته أراضى الجمهورية .

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 418

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 3

و إن كانت النتيجة الحتمية لإنحلال جماعة دائنى المفلس هى زوال صفة السنديك ، إلا أنه إذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل إنهاء الحل فإنه يجوز الإذن للسنديك بالاستمرار فى تمثيل الدائنين بها والاحتفاظ بصفته فيها .

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 418

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 4

إلغاء المحاكم المختلطة لا تأثير له على وكلاء الدائنين الذين سبق للمحكمة أن عينتهم إذ أن صفتهم هذه لا تزول ألا  بحكم آخر باستبدال غيرهم بهم .

                  ( الطعن رقم 136 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )

=================================

الطعن رقم  033      لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 834

بتاريخ 24-06-1971

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                           

فقرة رقم : 1

السنديك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها و هو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما إكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، و رد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ، و قبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن و رد المال المرهون إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين فإنه لا يكون مخالفاً للقانون 0

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 87 

بتاريخ 25-01-1973

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                           

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان يجب إختصام وكيل الدائنين فى الإجراءات التى تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ، و يترتب على إغفال إختصامه فيها عدم جواز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين ، إلا أنه لا محل لهذا الإختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت و بلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس ، ذلك أن المادة 678 من قانون المرافعات السابق الذى إتخذت الإجراءات فى ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره ، و من ثم فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوى الشأن ، و قائماً مقامهم بحكم القانون فى طلب تسجيل حكم مرسى المزاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر التسجيل الذى تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ فى حق جماعة الدائنين و رتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسوم مزادها على البنك الطاعن . فإنه يكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 351 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952

بتاريخ 05-04-1978

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التى يكون طرفاً فيها قبل إشهار إفلاسه ، و يعتبر وكيل التفليسة من تايخ الحكم بإشهار الإفلاس الممثل القانونى لها ، و يضحى صاحب الصفة فى تمثيلها دون المفلس فى كافة الدعاوى يستوى فى ذلك تلك المقامة من المفلس أو عليه أو التى ترفع مستقبلاً ، و إذ رفع الطعن الحالى بهذه الصفة و كانت الخصومة فى الإستئناف معقودة فى حقيقتها بين المطعون عليها الأولى و بين الطاعن بصفته وحده ، فإنه لا يجوز إختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية فى هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود إسم هذه الأخيرة فى ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة ، إذ مجال إنطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعى عليه .

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952

بتاريخ 05-04-1978

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                           

فقرة رقم : 4

إن وكيل الدائنين و إن إعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس ، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه و الطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس و تلقى الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه ، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله .

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952

بتاريخ 05-04-1978

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                           

فقرة رقم : 5

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد إستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات و تبادلها بين الطرفين ، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته ، و إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ … … … إن الإجراءات إكتملت أمام محكمة النقض و تهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لإكتمال أهليتها فى ذلك الوقت و بالتالى حجة على ممثلها القانونى – الطاعن – على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد .

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1621

بتاريخ 25-10-1978

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد إستئذان مأمور التفليسة أن يستمر فى تجارة المفلس أما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على أختياره ، و تعتبر الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الإستمرار فى التجارة حقوق و إلتزامات على جماعة الدائنين .

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1621

بتاريخ 25-10-1978

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 3

الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ، و لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الأذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الإستمرار فى الإتجار ليس من شأنه أن يرتب إنتقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير و المطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلى تطبيقاً للقواعد العامة أو إستناداً إلى شروط العقد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شروط و أوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين و بين باقى المطعون عليهم و اعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدى فى تحديد التكييف القانونى للعقد ، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما أنطوى عقد الإيجار الأصلى المبرم بينه و بين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً ، فإنه يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم  1648     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1330

بتاريخ 30-05-1983

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 2

لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين أن يلجـأ إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس و من ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، و إنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية .

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 151

بتاريخ 10-01-1983

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 1

إن المشرع إذ نص فى المادة 247 من القانون التجارى على أن ” الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين و لكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال و بالكيفيات الآتى بيانها فيما بعد ” و إذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة إستبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة ، و نص فى المادة 256 على  جواز عزل وكيل الدائنيين بناء على التشكى الواقع من المفلس أو من بعض المداينين ، ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 و لو لم تجد خطـأ من الوكلاء أن تأمر بإستبدالهم إذ رأت فى ذلك نفعاً للمداينين – قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الإستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين ، و لما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو إستبدال وكلاء الدائنين ، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  1426     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 81 

بتاريخ 07-01-1985

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالإستئناف فى الأحكام المتعلقة بإستبدال وكلاء الدائنين يسرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على الأحكام الصادرة بعزل السنديك بإعتبار هذا العزل من حالات الإستبدال المشار إليها .

=================================

الطعن رقم  1426     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 81 

بتاريخ 07-01-1985

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                           

فقرة رقم : 2

إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن      و إلزامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة على أنه قد أخل بإلتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة – التى أوجبت عليه إيداع المبالغ المتحصلة فى ظروف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها و لم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة إدارته ، بل إستعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الإشراف         و الرقابة على أعمال إدارة التفليسة ، و كان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بإيداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة يستتبع بالضرورة إلزامه بإيداع هذه المبالغ ، فإن الحكم بهذا الإيداع يكون – فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة – متعلقاً بالحكم الصادر بعزل السنديك و تابعاً له . و يكون الطعن فيه بالإستئناف غير مقبول .

                      ( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق  ، جلسة 1985/1/7)

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 509

بتاريخ 30-03-1987

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وكيل الدائنين – السنديك                          

فقرة رقم : 1

وكيل الدائنين يعتبر و كيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، كما يعتبر أيضاً وكيلا عن المفلس .

=================================

وفاة المدين خلال نظر دعوى الافلاس

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473

بتاريخ 23-03-1972

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : وفاة المدين خلال نظر دعوى الافلاس                

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى ، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم .

=================================

مأمور التفليسة

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1379

بتاريخ 09-12-1974

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   

فقرة رقم : 1

الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة – و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة – هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه المبين فى القانون ، فإذا كان الأمر صادراً فى شأن لا يدخل فى إختصاصه ، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإبتدائية .

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1379

بتاريخ 09-12-1974

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   

فقرة رقم : 2

إذ كان لجماعة الدائنين وحدها – متى بلغت التفليسة مرحلة الإتحاد فحص حاسابات وكيل الإتحاد المؤقتة منها و النهائية وفقاً للمادتين 345 ، 346 من قانون التجارة ، فإذا حصلت منازعة فى الحساب النهائى أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها ، فإن القرار الذى يصدره مأمور التفليسة بالفصل فى حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد يكون خارجاً عن حدود إختصاصه و قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة . و إذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الإتحاد ” الطاعن ” ثم أصدر أمراً بإعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ، و تكليف وكيل الإتحاد بإيداع المبلغ الذى أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة و ذلك برغم منازعة الطاعن فى هذا التقرير ، و دون عرض الأمر على جماعة الدائنين ، و إحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                 ( الطعن رقم 250 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0611     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 349

بتاريخ 14-05-1979

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   

فقرة رقم : 1

نصت المادة 395 من قانون التجارة على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس و بضائعة و محل تجارته و نصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة فى حدود إختصاص وظيفته و إذ كان الأمر موضوع التداعى قد صدر من مأمور التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس ” الطاعن ” فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة فى حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالإستئناف .

=================================

الطعن رقم  1648     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1330

بتاريخ 30-05-1983

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   

فقرة رقم : 1

إن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة – و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة – هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه فإنه يقبل التظلم منها أمام المحكمة الإبتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالإستئناف وفقاً لنص المادة 395 من قانون التجارة .

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 151

بتاريخ 10-01-1983

الموضوع : افلاس                    

 الموضوع الفرعي : مأمور التفليسة                                   

فقرة رقم : 2

إن المادة 257 من القانون التجارى حينما أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعى المنهى للخصومة فى دعوى العزل أما أحكام الإثبات التى تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الإستماع إلى تقرير مأمور التفليسة .

=================================

قفل اعمال التفليسة

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 90 

بتاريخ 25-01-1962

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس و لا إلى زوال جماعة الدائنين أو إنتهاء مأمورية السنديك ، إلا أنه يترتب عليه – طبقاً للمادة 337 من القانون التجارى – إسترداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها   و إن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . و لما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة و لم يوجب إختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى – كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين – يصح توجيهها إلى شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و بالتالى فلا يكون إختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً 0

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 90 

بتاريخ 25-01-1962

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة                               

فقرة رقم : 2

أفصح المشرع فى المادة رقم 337 من القانون التجارى عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة و أجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور ، و لما كان نقض ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس و يفصل فى خصومة مترددة بينه و بين دائنه فإن الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانونى لا عملاً ولائياً ،           و بالتالى يكون الطعن فيه بطريق الإستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى إستئنافها .

=================================

قائمة التوزيع

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 260

بتاريخ 23-02-1950

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    

فقرة رقم : 1

إن حجية الأمر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجية مقصورة على مابينته هذه القائمة فى حدود ما أعدت له قانوناً من تقدير ديون الدائنين

و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم . و فى هذا النطاق أجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته . فإذا ما إنقضى ميعاد الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداه إلى ما عداها من المنازعات الأخرى بين الخصوم . فإذا كان أحد من المطعون عليهم لا ينازع فى وجود الديون التى حلت فيها الطاعنة الأولى محل الدائنين المسجلة ديونهم ولا فى مقدارها أو ترتيبها ، و إنما أقيمت الدعوى و فصل فيها الحكم المطعون فيه على أساس أن الطاعنة الأولى فى حلولها محل الدائنين وفى شرائها الأطيان بالمزاد كانت فى ذلك كله معيرة إسمها لزوجها الطاعن الثانى الذى كان وصياً على القصر و الذى عمل ذلك بمالهم و لحسابهم ، و أن شراءه يقع باطلاً لأنه بوصفه وصياً عليهم ممنوع قانوناً من شراء مالهم لنفسه بغير إذن من المجلس الحسبى ، فإنه لا يحول دون نظر الدعوى ببطلان هذا الشراء صيرورة التوزيع نهائياً ، إذ هذا البطلان ما كان لتمكن إثارته كمناقضة فى التوزيع لأن الطعن فيه موجه إلى إنعقاد البيع ذاته للمشترى لا إلى إجراءات توزيع ثمن العين المبيعة .

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 877

بتاريخ 16-04-1953

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                     

فقرة رقم : 1

يؤخذ مما جاء بالمادة 516 من قانون المرافعات القديم من أنه لا تقبل طلبات توزيع من أحد بعد مضى الشهر المذكور بالمادة 515 أنه بمجرد إنقضاء هذا الشهر لا يجوز تقديم أى طلب من الطلبات لأن حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الأجل و هو سقوط واقع حتماً بقوة القانون فيراعيه القاضى و لو من تلقاء نفسه ولايغنى عن تقديم الطلب فى الميعاد مجرد تقديم سندات الدين فيه لأن الطلب هو بمثابة صحيفة إفتتاح الدعوى وهو الذى يبين فيه على وجه محدد مقدار المبلغ المطلوب وملحقاته ولذلك أوجبت المادة 515 المشار إليها تقديم  الطلبات المتعلقة بالتوزيع والمستندات المؤيدة لها فى ميعاد الشهر المذكور .

                    ( الطعن رقم 214 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0356     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1017

بتاريخ 14-05-1953

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ اطرح المستندات التى قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه (( إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب التساهل فى تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذى قدم طلبه فى التقسيم فى ميعاده القانونى ان يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد فإنما يكون ذلك بشرطين الأول أن يقدم عذرا مقبولا عن عدم تمكنه من تقديم تلك المستندات فى الميعاد والثانى أن يقدمها قبل صدور قائمة التقسيم المؤقتة لأنه لايصح مهما بلغ التساهل فى تطبيق تلك المادة أن يترك تقديم المستندات بلا تحديد ميعاد معقول فى مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع كل إجراء فيها بمواعيد ولأنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التقسيم أو التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها قائمة التقسيم المؤقتة كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الاطلاع عليها والمناقضة فى الطلب الذى يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك )) . فإن هذا الذى جاء بالحكم هو التطبيق الصحيح للمادة 580 من قانون المرافعات المختلط .

                      ( الطعن رقم 356 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0492     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 252

بتاريخ 16-03-1961

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    

فقرة رقم : 2

إذا كانت الدعوى التى فصل فيها الحكم المطعون فيه هى مناقضة فى قائمة توزيع مؤقتة ، و كان الفصل فى هذه القائمة على نحو ما تنأثر به القائمة فى جملتها و فيما إنطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين فى التوزيع كما قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك حقوق الدين – و لايتصور أن يكون المناقضة صحيحة فى حق بعض هؤلاء و غير صحيحة فى حق الباقين ، فإن النزاع على صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم الذين لم يصح إعلانهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين .

                    ( الطعن رقم 492 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 769

بتاريخ 30-05-1963

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    

فقرة رقم : 5

إنه و إن كان تقدم الدائن فى التوزيع مطالبا باختصامه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم فى النظام القضائى المختلط على أساس أن المدين يعلن به إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن فى التوزيع ذلك أن إجراءات الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول فى التوزيع ، إذ هى لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب و بين الدائن و ليس المدين طرفا فيها .

                    ( الطعن رقم 202 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 241

بتاريخ 13-01-1938

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : قائمة التوزيع                                    

فقرة رقم : 1

إنه مع التسليم بأن القاضى غير ملزم – عند إنكار التوقيع – بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع عليها ، و أن له أن يقضى فى ذلك بغير إحالة إلى التحقيق ، فإن عليه إذا رأى صحة التوقيع أن يضمن حكمه الإعتبارات المؤدية إلى ما رآه إلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب . و ذلك على الأخص إذا كان التوقيع إمضاء    و كان منكره يتمسك فى مواجهة خصمه بأنه لا يعرف الكتابة ، و خصمه يبدى إستعداده لإثبات صحة التوقيع ، و كانت الدعوى خالية من أية ورقة عليها مثل هذا الإمضاء .

=================================

طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 481

بتاريخ 01-03-1966

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 1

يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ويجب على المحكمة عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها ، وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى . ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوى إلا أنه لا عليها إذا هى إتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية ، إذ قد يكشف هذا الإجراء عن عدم جدية المنازعة فيفوت بذلك على المدين طريق المنازعة الكيدية الذى قد يهدف به إلى مجرد اسقاط حق الدائن فى طلب إشهار إفلاسه .

                    ( الطعن رقم 82 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0464     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1526

بتاريخ 17-12-1968

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 2

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة .

=================================

الطعن رقم  0464     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1526

بتاريخ 17-12-1968

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 3

متى الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذى رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى و المستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويى الحساب  و التظلم فى أمر الأداء – برفضها و تأييد أمر الأداء – التى طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه – و من ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه .

                  ( الطعن رقم 464 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0246     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1245

بتاريخ 15-12-1970

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة فى الدعوى جدية المنازعة التى تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التأجر من أجله . و لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف التأجر عن الوفاء بها .

=================================

الطعن رقم  0510     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 366

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 2

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 10 

بتاريخ 29-10-1979

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 1

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التى يترك الفصل فيها المحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333

بتاريخ 22-01-1979

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 2

المنازعة فى تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دفاع يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1359

بتاريخ 04-05-1981

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 3

إذا كان ما إستند إليه الحكم المطعون فيه و كذلك الحكم المستأنف و أخذاً‌ بما جاء بتقريرى الخبيرين – فى إعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً – هو عدم تحصيل هذا الدين و أن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لإعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال و توزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، و لما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً و بالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً .

=================================

الطعن رقم  0359     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 241

بتاريخ 15-02-1982

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 3

تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله .

=================================

الطعن رقم  0534     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1109

بتاريخ 09-12-1985

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 1

يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء و معلوم المقدار و خالياً من النزاع الجدى ، و أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 40 

بتاريخ 03-01-1946

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                     

فقرة رقم : 1

الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة إتجار معقودة بين الدائن و المدين    و الموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين .

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 40 

بتاريخ 03-01-1946

الموضوع : افلاس                   

 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    

فقرة رقم : 2

متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من إتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك .

                       ( الطعن رقم 28 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 )

=================================