القانون التجارى – القوانين المصرية
قانون رقم 198 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 34 لسنة 1976فى شأن السجل التجاري
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه
(المادة الاولي)
يستبدل بنصوص المواد “3،8/ فقرة أولي، 9/ فقرة أولي” من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، النصوص الأتية:
مادة (3)
يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتى:
1- أن يكون مصري الجنسية
2- أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري
3- أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشأت الصناعية ، أيا كان شكلها فردية او شركة او محلا صناعيا وايا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي
مادة (8 /فقرة اولى)
يقدم طلب القيد او التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين او الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية او الشخص الاعتبارى او مدير الفرع بحسب الاحوال الى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى او الفرع
مادة (9 /فقرة اولى)
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد، ويقدم الطلب من اصحاب الشأن المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة (8) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ، ولايجدد القيد الا بعد سداد الرسوم المقررة ، ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة ، على ان يؤدى الرسم فى هذة الحالة مضاعفا
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من القوانين المصرية
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1442 هـــــ
الموافق 29/9/2020