أحال السيد رئيس المجلس في ۳ من يولية سنة ۱۹۷٦ ، إلى اللجنة التشريعية ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق ، فنظرته اللجنة في اجتماعها المعقود في ٤ من يوليه سنة ۱۹۷٦ وقد حضره السيد المستشار عبد لرؤوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل ، مندوبا عن الوزارة
نظرت اللجنة المشروع ومذكراته الإيضاحية ، واستعادت نظر القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق فتبين لها أن الواقع قد اثبت في السنين الأخيرة وقوع عديد من الزيجات بين مصريات وأجانب لم يتهيأ لها الاختيار الصحيح مما جعلها تنتهي في كثير من الأحيان إلى العرض على ساحات القضاء ، الأمر الذي دعا إلى البحث في علاج لهذه المشكلة ومدى إمكان وضع ضوابط تنظم مثل هذا الزواج بما يكفل الحفاظ على كيان الأسرة وحماية الزوجة ورعاية مصلحة الدولة . وقد افتت لجنة الفتوى بالأزهر بجواز وضع ما يلزم من الضوابط ابتغاء تنظيم هذه الزيجات عملا بالقاعدة الشرعية التي تجيز للحاكم تقييد المباح درءاً للمفاسد
ومن اجل ذلك رؤي تقنين هذه الضوابط في نطاق قانون التوثيق . بحكم أن مكاتب التوثيق هي التي تتولى توثيق عقود الزواج والطلاق التي تتم بين المصريين وغير المصريين وذلك بتعديل المادتين ۵ و ٦ من القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق ، على النحو الوارد في المشروع كما يتضمن من الشروط ما يضمن قدراً مناسباً من السلامة للزواج ولا ينافي في ذات الوقت اصل العقد ولا مقتضاه وإذا كان زواج المصريات بأجانب قد اقتضى تعديل المادتين ۵ و ٦ من قانون التوثيق المشار إليه فإن التطبيق العملي لهذا القانون وقد كشف دوره عن الحاجة إلى التيسير على أصحاب الشأن الذين يرغبون في استخراج صور المرفقات التي قدموها مع المحرر ، والى ان تقوم مكاتب التوثيق بالتأشيرات على الدفاتر التي تنص القوانين على التأشير عليها وذلك للملاءمة بين قانون التوثيق والقوانين الأخرى التي تنص على وجوب تأشير مكاتب التوثيق عليها
كما رؤي تعديل نص المادة ۹ من القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ المشار إليه ، بحيث لا يجوز تسليم الصورة التنفيذية الثانية للمحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ، تمشيا مع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي ساوت بين الحكم والمحرر الموثق في اعتبارهما سندات تنفيذية وقضت بأن الصورة التنفيذية الثانية للحكم لا تسلم لذات الخصم إلا بمقتضى حكم يصدر بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم للآخركما دعت مناسبة تناول القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ المذكور بالتعديل ، أن يعدل نص المادة ۱۲ بما يكل إلى وزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بعد أن كان إصدارها يتم بمرسوم اتساقاً مع ما ادخل على قانون الشهر العقاري من تعديل في هذا الشأن
واللجنة مع موافقتها على المشروع للأسباب الواردة في المذكرة الإيضاحية فقد رأت أن تستبدل بعبارة ” كان للموثق ” الواردة بنص المادة ٦ من المشروع ، عبارة ” وجب على الموثق ” لأن وجوب الرفض هنا أمر يستند إلى عدم جواز توثيق عقد باطل أو قابل للبطلان ، ولأن الأصل في العقود الموثقة هو الصحة ، وهو الاعتبار الذي من أجله يضفي القانون على المحررات الموثقة وصف السند التنفيذي شأنها في ذلك شأن الأحكام القضائية
واللجنة إذ توافق على المشروع ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة
رئيس اللجنة التشريعية
حافظ بدوي