رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014
بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم
الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة
الجمهورية؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل
بنص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2014 المشار إليه
النص الآتى:
“تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة
أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها
ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع.
وتُدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة فى
فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية”.
يُنشر هذا
القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ
نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
(الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م).