رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى
وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فيما يحصل عليه من تمويل وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية لأغراض الصندوق.
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليو التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
(الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م