إستشارة بخصوص تشغيل العامل فى راحته الاسبوعية وعن جواز تعويضه عنها نقديا وكذلك حكم تشغيل العامل فى الاجازات الرسمية

اولا :- حكم تشغيل العامل يوم راحته الاسبوعية
1- تنص المادة 83 من قانون العمل على {يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر
}

2- استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة  ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه {مادة 84 من قانون العمل}

 ويجوز طبقا لنص المادة 85 من قانون العمل تشغيل العامل يوم راحته وهو استثناء على الاصل وبشروط حددها المشرع وهى :-

1- ان يكون التشغيل الاضافى بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية اوظروف استثنائيه ويشترط فى هذة الحالة إبلاغ الجهة الادارية المختصة بمبررات التشغيل الاضافى والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول على تصريح كتابى منها .

2-  فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثل اجره تعويضا عن هذا اليوم و يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.

ثانيا :- حكم تعويض العامل نقدا عن راحته الاسبوعية

طبقا لنص المادة 85 من قانون العمل إذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثل اجره تعويضا عن هذا اليوم و يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي وعليه لايجوز حرمان العامل من راحته الاسبوعية بل ترحل له للاسبوع التالى ولايمكن التعويض عنها نقدا فقط بل يتحصل عليها عينا فى الاسبوع التالى ولايعفى صاحب العمل من اعطائها للعامل لمجرد تعويضه طبقا لحكم المادة 85 من قانون العمل سالفة الذكر

ثالثا :- حكم تشغيل العامل فى الاجازات الرسمية

تنص المادة 52 من قانون العمل { للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر } وعليه فان العامل يستحق اجازة مدفوعة الاجر فى الاجازات الرسمية والاعياد والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة وفى حالة رغبة صاحب العمل تشغيل العامل عن تلك الايام بشرط تعويض العامل  باحتساب يوم الاجازة باجر كامل مضافا اليه مثلى الاجر عن هذا اليوم