قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1543 لسنة 2003 م
بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل
المعدل بالقرار رقم 526 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 220 في 27 سبتمبر2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203
لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
المادة الأولى :
يشكل مجلس ادارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل الصادر بإنشائه
قانون العمل المشار إليه ؛ وعلى النحو الآتي :
– وزير القوى
العاملة والهجرة أو من يفوضه … رئيساً .
– ستة أعضاء
بحكم وظائفهم ، وهم :
* رئيس قطاعه
ديوان وزارة القوى العاملة و الهجرة .
* رئيس الإدارة
المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
* رئيس مصلحة
الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية .
* ممثل لوزارة
التأمينات الاجتماعية يختاره الوزير المختص .
* ممثل لوزارة
قطاع الأعمال العام يختاره الوزير المختص .
* ممثل لوزارة
الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي .
– عضوان من ذوي
الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة والهجرة .
– ثلاثة أعضاء
يمثلون النقابات العاملة للعاملين تختارهم اتحادات نقابات العمال ثلاثة أعضاء
يمثلون أصحاب الأعمال يختارهم رؤساء الإتحادات المعنية .
وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين
ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
كما أن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره مجلس إدارة الصندوق ممثلاً
لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة .
المادة الثانية :
يختص الصندوق بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب
التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي و الخارجي ، وله على الأخص ما
يأتي :
– رسم السياسات
العامة لتمويل إنشاء و تطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما بتواءم مع احتياجات
سوق العمل المحلي و الخارجي .
– وضع الشروط
والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح
الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب .
– اجراء البحوث
والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء
بالاستثمار البشري و المادي في كافة المجالات الانتاجية والخدمية
.
– تقديم
المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات
التي ترغب في ذلك من خلال تقييم و اعداد دراسات الجدوى اللازمة لها
.
– المشاركة في
دعم وتطوير و تمويل المشروعات القومية من مجال التدريب المهني و التأهيل
.
– التنسيق مع
الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التدريب و التأهيل المهني بما يجقق الاستفادة
المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا و دوليا .
– تشجيع كافة
الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الانتاجي
وتنظيم المعارض والاسواق المحلية والدولية ذات الصلة .
المادة الثالثة :
يضع مجلس ادارة الصندوق لوائح للشئون المالية والادارية
والعاملين لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته وتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات
المالية المعمول بها في الدولة فيما لم يرد بشانه نص في هذا القرار
.
المادة الرابعة :
يعقد مجلس إدارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة
على الاقل كل ثلاثة أسهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من المجلس على أن
يلحق ذلك باللوائح المالية والإدارية للصندوق .
المادة الخامسة :
يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية
للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ويصدر بتعيينة وتحديد معاملته المالية
قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق .
ولأمين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية و الإدارية اللازمة
لإعمال أحكام هذه اللائحة والمساعدة والمشاركة في أعمال الصندوق وحسب مقتضيات
العمل وتطوره وبعد موافقة مجلس ادارة الصندوق ، كام يحضر جلسات ادارة الصندوق
ويكون مقررا له ولا يكون له صوت معدود في المدولات .
المادة السادسة :
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة
الصندوق بناء على عرض الأمين العام .
المادة السابعة :
تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية
وحدات تتبع مجلس ادارة الصندوق لتنفيذ احكام قانون العمل المشار اليه وهذا القرار
وما يصدره مجلس ادارة الصندوق من لوائح وقرارات .
وتتولى كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة للصندوق بما يكفل
انضباطه وحسن أداء مهمته .
المادة الثامنة :
تسدد المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل المشار إليه والتي
يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال نسبة مقدارها (%1) من صافي الأرباح السنوية
بموجب شيكات بإسم ” صندوق تمويل التدريب والتأهيل ” خلال الشهر التالي
لاعتماد الميزانية المعتمدة .
المادة التاسعة :
تتم الإجراءات المالية بالصندوق وفقاً للشروط و الضوابط التالية
:
– يتولى
الصندوق اتخاذ كافة إجراءات الصرف وتسليم الشيكات ومتابعة عملية الصرف
.
– ان يكون
الصرف من الصندوق بشيكات موقعاً عليها من الأمين العام للصندوق او من يفوضه كتوقيع
أول ويكون التوقيه الثاني للمختص بمسك الدفاتر أو من ينوب عنه
.
المادة العاشرة :
تعتبر أموال الصندوق من موارده الذاتية ، ويرحل فائض الحساب
المودعة به الأموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية .
المادة الحادية عشر :
تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى إحدى البنوك التجارية
المعتمدة لدى البنك المركزي يتم اختياره من قبل مجلس ادارة الصندوق ويكون الصرف
عنه بموجب شيكات خاصة تعتمد من أمين عام الصندوق أو من يفوضه في ذلك كتوقيع أول ،
ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بمسك الدفاتر أو من بنوب عنه
.
المادة الثانية عشر :
تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما
يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .
المادة الثالثة عشر :
يعد للحساب الخاص موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للنظم المتبعة
في إعداد الموازنة العامة للدولة وتسري عليها ما يسري على الموازنة العامة من
أحكام ، كما يعد له حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية .
كما تعد للصندوق قوائم سنوية عن مركزه المالي ، وتخضع أموال
الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
المادة الرابعة عشر :
تتحميل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيرادتها ولا يجوز تحميل
مصروفات سنة مالية لسنة لاحقة إلا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة ادارة
الصندوق .
المادة الخامسة عشر :
لمجلس ادارة الصندوق قبول التبرعات و الهبات والاعانات المشروطة
.
المادة السادسة عشر :
يعد مجلس ادارة الصندوق تقريرا للعرض على مجلس الوزراء في نهاية
كل سنة مالية عن اعمال الصندوق وما تم اتخاذه من اعمال موضحا به بيان كافة أوجه
الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ العرض
.
المادة السابعة عشر :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة
تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1424 هـ الموافق 16
سبتمبر 2003 م .