قرار
وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و
الظروف
والشروط و الاحوال
التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم
فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19
– 7 – 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون
العمل الصادر رقم (12) لسنة 2003 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم
79 لسنة 1975 وتعديلاته ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية
المصدق عليها من قبل مصر في هذا الشان ؛
قرر
( المادة الأولى )
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم
عن 17 سنة ف الأعمال و المهن والصناعات الآتية
– العمل تحت سطح الأرض في المناجم
والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة بإستخراج المعادن و الأحجار
– العمل في الأفران المعدة لصهر المواد
المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها
– الأعمال و المهن التي يستخدم فيها
الزئبق ومركباته
– صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة
بها
– صهر الزجاج وانضاجه
– كافة أنواع اللحام
– صنع الكحوليات والمشروبات الروحية وما
في حكمها
– الدهانات التي يدخل في تراكيبها
المذيبات العضوية و المواد الخطرة
– معالجة وتهيئة او اختزان المحتوى على
الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص
– صنع القصدير و المركبات المعدنية
المحتوية على مركبات الرصاص
– صنع أول أوكسيد الرصاص ” المرتك
الذهبي ” أو أوكسيد الرصاص الأصفر و ثاني أكسيد الرصاص ” السلقون ”
وكربونات الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسبيكا لارصاص
– عمليات المزج و العجن في صناعة واصلاح
البطاريات الكهربائية
– ادارة او مراقبة الماكينات المحركة
ذات القوى المحركة الكبيرة
– اجراء عمليات الصيانة و التنظيف
والاصلاح للماكينات اثناء اداراتها
– صنع الاسفلت و مشتقاته
– التعرض للبترول أو منتجات تحتوي عليه
– العمل ف المدابغ
– العمل ف مستودعات السماد المستخرج من
المواد البرازية او روث البهائم او العظام او الدماء ومخلفات الدواجن ومستودعات
ومخازن المواد والنفايات الخطرة
– سلخ وتقطيع الحيوانات و سمطها واذابة
شحمها
– صناعة الكاوتش
– نقل الركاب بطريق البر او السكك
الحديدية او المياه الداخلية
– شحن وتفريغ البضائع في الأحواض و
الأرصفة و المواني ومخازن الاستيداع
– تستيف بذرة القطن في عنابر السفن
– استخدام المواد
اللاصقة في صناعات تشغيل الجلود
– صناعة الفحم من عظام الحيوانات بما
فيها فرز العظام قبل حرقها
– العمل كمضيفين في الملاهي
– العمل في مجال بيع او شرب الخمور (
البارات )
– العمل امام الافران بالمخازن
– معامل تكرير البترول و البتروكيماويات
– صناعة الاسمنت والحراريات
– أعمال التبريد و التجميد
– صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية
– كبس القطن
– العمل في معامل مليء الاسطوانات
بالغازات المضغوطة
– عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات
– حمل الاثقال او
جرها او دعها إذا ما زاد وزنها كالآتي
بالنسبة للذكر : الاثقال التي يجوز
حملها 10 ك ، و الاثقال التي تدفع ع القضبان 300ك ، أما الاثقال التي تدفع على
عربة ذات عجلة او عجلتين لا يجوز تشغيل الأحداث فيها
بالنسبة للانثى : الاثقال التي يجوز
حملها 7 ك ، و الاثقال التي تدفع ع القضبان 150 ك ، أما الاثقال التي تدفع على
عربة ذات عجلة او عجلتين لا يجوز تشغيل الأحداث فيها
– العمل على ابراج الضغط العالي و
التواجد داخل نطاقها
– تجهيز وتحضير و بذر ورش المبيدات
الزراعية
– صناعة البلاستيك من مخلفات البلاستيك
و حرقه
– صناعة الغراء
– صناعة التبغ والمعسل و الدخان و
اختيار المنتج
– أعمال الغطس
– الاعمال التي تنم على ارتفاعات خطرة
( المادة الثانية )
لا يجوز تشغيل الاطفال الذي تقل سنهم
عن 16 سنة كاملة ف الاعمال و المهن الصناعية الاتية
– الأعمال السابق الاشارة اليها ف
المادة (1)
– الاعمال التي تعرض الأطفال للاستغلال
البدني أو النفسي او الجنسي او استخدامه لمزاولة أنشطة غير مشروعة
– الاعمال التي يتم التعرض بها إلى
مخاطر فيزيائية أو كيمائية أو بيلوجيه أو ميكانيكية أو جميعها
( المادة الثالثة )
على صاحب العمل الذي يستخدم اطفالا
اجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم
ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند اليهم
ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل
بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا
ان يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بمعرفة الهيئة مرة كل عام ع الاقل
، وكذلك عند انتهاء خدمته – وذلك للتأكد من خلوه من الامراض المهنية او اصابات
العمل والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة ، وفي جميع الاحوال تثبت نتائج
الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للطفل
( المادة الرابعة )
يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج للطفل
العامل لديه من اصابات العمل وامراض المهنة وفقاً لأحكام التأمين الصحي
( المادة الخامسة )
يجب ان تتوافر في المنشأة التي يعمل
بها الاطفال والاسعافات الأولية والاشتراكات الصحية المقررة قانوناً – وخاصة
التهوية والاضاءة و المياة النقية و دورة المياة و أدوات النظافة الشخصية
( المادة السادسة )
على صاحب العمل ان يحيط الطفل العامل
لديه قبل مزاولة العمل بمخااطر المهنة و اهمية التزامه بوسائل الوقاية المقررة
لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل و السن وتدريبه على
استخدامها – و التأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة
للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل – مع عدم السماح بتناول الطعام في
الاماكن المخصصة للعمل
( المادة السابعة )
على صاحب العمل عند تشغيله لطفل او
اكثر ان يحرر اولا بأول كشفا مبيناً به اسماء الاطفال و سنهم وتاريخ استخدامهم اون
يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان بارز بالمنشأة
( المادة الثامنة )
يجب على صاحب العمل الذي يستخدم طفلا
او أكثر ان يقدم لكل طفل وجبة صحية متوازنة طبقا للجدول المرفق .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريراً في 30 – 6 – 2003 م