وزارة القوى العاملة
والهجرة
قرار
رقم 127 لسنة 2014
بشأن
التصرف فى حصيلة أموال الجزاءات المالية
الموقعة
على العمال
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات قطاع
الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
وعلى المادة رقم (75) من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وعلى القرار الوزارى رقم
372 لسنة 2013 بشأن التصرف فى حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال؛
وعلى موافقة الاتحاد
العام لنقابات عمال مصر؛
قـرر
(المادة
الأولى)
تشكل فى كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة مكونة من
( أ ) صاحب العمل أو من
ينيبه (رئيسًا)
(ب) عاملين من عمال
المنشأة تختارهما اللجنة النقابية فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما
(أعضاء)
ويجوز بناءً على طلب رئيس
اللجنة أو أحد الأعضاء أن يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديرية القوى العاملة
والهجرة المختصة وتكون له الرئاسة
(المادة الثانية)
تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة فى الأغراض
الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة
ولا يجوز الصرف لهذه
المبالغ، للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المدة رقم (222) من قانون العمل
المشار إليه بصفة مكافأة أو لشراء حاجيات المعيشة كالمأكل والملبس
كما لا يجوز استثمارها فى
أى عمل يحتمل الكسب أو الخسارة فيما عدا المساهمة فى الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية
(المادة الثالثة)
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة
صاحب العمل أو من ينيبه، وواحد على الأقل من ممثلى العمال، وفى حالة الخلاف بين
رئيس اللجنة وممثلى العمال، يعاد عقد اللجنة بحضور مندوب مديرية القوى العاملة
والهجرة المختصة فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس
وتلتزم المنشأة بإيداع أو
إرسال قرار اللجنة للمديرية فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار
اللجنة لاعتماده
فإذا لم يعترض عليه
المديرية خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه اعتبر نافذًا
(المادة الرابعة)
يجوز التبرع من أموال الجزاءات للأغراض القومية بعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واعتماد ذلك من وزير القوى العاملة والهجرة
(المادة الخامسة)
إذا كان للمنشأة فرع أو أكثر، أعد فى كل فرع سجل لقيد الجزاءات المالية التى توقع على عماله، ويكون الانتفاع بالأموال المحصلة مقصورًا على هذا الفرع ما لم تر اللجنة إمكان تحقيق مشروع عام واحد ينتفع به جميع عمال المنشأة وفى هذه الحالة يجب أن توافق على المشروع لجنة تضم مندوبى العمال بالفروع المختلفة
(المادة السادسة)
يجب عقد اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار مرتين على الأقل كل سنة للتصرف فى أموال الجزاءات طبقًا لأحكام المادة السابقة، ويجوز للجنة أن تؤجل التصرف لسنة تالية على الأكثر
(المادة السابعة)
على المنشآت التى يسرى عليها أحكام قانون العمل أن تورد ثلث حصيلة
الجزاءات المالية الموقعة على العاملين لديها كل ستة أشهر، على النحو التالى
(70%) للمؤسسة الثقافية
العمالية
(30%) للمؤسسة الاجتماعية
العمالية
(المادة الثامنة)
توزع حصيلة أموال الجزاءات – عند تصفية المنشأة – بالتساوى على العمال الموجودين بها وقت التصفية
(المادة التاسعة)
يُلغى أى قرار سابق يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره، ولحين صدور قانون العمل الجديد
تحريرًا فى 31/ 3/ 2014
وزير
القوى العاملة والهجرة د/ ناهد حسن عشرى |