أحكام نقض فى الركن المادى لجريمة خيانة الامانة

الركن المادى لجريمة خيانة الامانة    

=================================

الطعن رقم  1155     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 208

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة فى ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجنى عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه ، و على ما قرره المجنى عليه فى هذا الصدد ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجنى عليه قد قصد بالعقد [ الورقة ] إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها .

=================================

الطعن رقم  1155     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 208

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالإمتناع عن ردها عند طلبها .

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 102

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ، و هو شريك المجنى عليه فى

مطحن ، كان يستولى على أجرة الطحن من بعض عملاء المطحن و يصطنع أوراقاً بالوزن

و الأجرة ذات أرقام مكررة و لا يثبت المكرر منها بدفتر الحساب و توصل بهذه الوسيلة إلى إختلاس نصيب شريكه فى هذه الأجرة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الإختلاس .

=================================

الطعن رقم  1350     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 518

بتاريخ 16-01-1951

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                 

فقرة رقم : 1

إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين إثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من الأرض المؤجرة بهذا العقد إلى ملكه و تصرف فيه بالبيع و إستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الأخر فذلك يعتبر تبديداً يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات .

             ( الطعن رقم 1350 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1907     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 620

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                 

فقرة رقم : 1

يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فهو مسؤول على هذا الإعتبار إذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذى قامت الشركة من أجله .

                ( الطعن رقم 1907 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 234

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذى توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذى توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

                 ( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 436

بتاريخ 15-01-1952

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز فى أكياس السماد التى سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة و مساعده فى تبديد السماد فلا يجدى فى دفع التهمة عنهما القول بأن ركن الضرر غير متوفر فى الجريمة إذ الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها ، إذ هذا القول مردود بأنه يكفى لتحقق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى يتعدى الضرر إليها أيضاً .

             ( الطعن رقم 1622 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 758

بتاريخ 27-04-1953

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد و إن تحرر بإسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته و أنه تحرر بإسمه و أودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ إتفاق تم بين المدعى المدنى من جهة و بين أخويه من جهة أخرى يتأدى فى أن المدعى بالحق المدنى يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل

و حرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعى المدنى عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه و أن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى و هى التى كتب بها السند بإسم المتهم و إتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعى المدنى إذا نفذ الأخير ما إلتزم به و حكم بصحة التعاقد و إمتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له ، و كان الحكم قد إستظهر أيضاً أن المدعى المدنى قد وفى بإلتزاماته ، و أنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل و أنهما إمتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعى بالحق المدنى و أن المتهم تواطأ معهما و سلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعى المدنى ، كما إستظهر أن تسليم السند للمدينين و إن تم فى الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس فى حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل فى واقع الأمر بإتفاق بينهما و بين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الإلتزامات التى رتبها عقد الوديعة فى ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقى بمقتضى هذا العقد – متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين

و إيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه .

                  ( الطعن رقم 17 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )

=================================

الطعن رقم  2413     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 565

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . و إذن فمتى كان الثابت فى الحكم أن المتهم

و المجنى عليه إتفقا على أن يتبادلا ساعتيهما و أن تسلم أولهما ساعة الثانى كان تنفيذاً لهذا الإتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبنياً على عقد معاوضة ، و هو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 2413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 633

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث فى تهمة تبديد الأقطان المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقود التى بموجبها سلمت هذه الأقطان للوصول إلى مقصود المتعاقدين منها مستعينة فى ذلك بظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص تلك العقود ، فإذا هى فسرت هذه العقود بأنها لا تندرج تحت عقد الرهن الوارد فى المادة 341 من قانون العقوبات بل هى من عقود التمويل على القطن و كان إستخلاصها لما إنتهت إليه عن وصف العقود سائغاً ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

              ( الطعن رقم 59 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 717

بتاريخ 29-03-1955

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

يكفى لقيام جريمة التبديد قانوناً حصول عبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى عقد الإئتمان ، و أن يكون لهذا الشئ قيمة عند صاحبه .

              ( الطعن رقم 1133 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1312

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

تسليم الزوجة قائمة منقولات لزوجها لتوصيلها إلى المحامى لرفع دعوى إسترداد لصالحها يعد توكيلاً منها له لإستعمالها فى أمر معين لمنفعتها فإختلاسها يعد خيانة أمانة.

                ( الطعن رقم 677 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )

=================================

الطعن رقم  1396     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 654

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : خيانة الامانة            

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن الإختلاس فى جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 459

بتاريخ 02-04-1956

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إنتهى إلى صحة الإتفاق على إعفاء الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التى إقترفها تابعها فإنه يكون قد أخطأ فى القانون وفقاً لحكم المادة 3/217 من القانون المدنى .

                    ( الطعن رقم 69 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 92 

بتاريخ 29-01-1957

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المجنى عليه قد تراخى فى تسلم المنقولات التى عين المتهم حارساً عليها و فى دفع نفقات حفظها حتى بيعت بمعرفه المحضر وفاء لمتأخر إيجار المخزن الذى حفظت به فإنه لا يجوز إتخاذ ذلك دليلاً على أن المتهم بتصرفه القانونى هذا قد قصد إلى تبديد ما أودع لديه .

                ( الطعن رقم 1322 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 374

بتاريخ 08-04-1957

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان سبب الإمتناع عن رد المال المختلس راجع إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم هى بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة ، و إذ أن مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الإختلاس .

               ( الطعن رقم 213 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 615

بتاريخ 04-06-1957

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم تسلم الأسمدة من المدعى بالحق الذى بإعتباره و كيلاً عنه بالعمولة لبيعها لحسابه و رد ثمنها إليه فباعها و دفع جزءاً من الثمن و لم يدفع الباقى و إختلسه لنفسه إضراراً به ، فإنها تكون جريمة خيانة أمانة فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات و لا يقدح فى ذلك أن يكون الموكل قد إشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع و التلف إذ هو إتفاق لا يؤثر فى طبيعة العقد كما حددها القانون . 

                 ( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إن النص على جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 340 من قانون العقوبات مقتبس من قانون العقوبات الفرنسى فى المادة 407 منه ، و لما كان التزوير فى المحررات عندهم معاقب عليه – بإعتباره جناية – بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فقد رأى الشارع فى خصوص جريمة التزوير التى تقع ممن عهد إليه بالورقة الممضاة على بياض أن يهبط بها درجة فى تدريج الجرائم و أن يهون عقوبتها فاعتبرها جنحة و عاقب عليها بعقوبة الحبس و الغرامة المقررتين لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 405 من قانون العقوبات الفرنسى و ذلك لعلة لاحظها هو أن صاحب التوقيع مفرط فى حق نفسه بإلقائه زمام أمره فى يد من لا يصلح لحمل الأمانة .

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                 

فقرة رقم : 3

إن خروج الشارع الفرنسى عن تقرير عقوبة التزوير المشددة لجريمة خيانة إئتمان الإمضاء ليس من شأنه أن يقطع النسبة بين التزوير و بين إنشاء محرر كاذب فوق الإمضاء أو تغيير شئ من البيانات المتفق عليها ، ففعلة الأمين عندئذ هى تزوير فى أصله و مبناه

و ما إستغلال الإمضاء فى إصطناع محرر أو تغييره سوى التزوير بعينه .

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 4

إن العلة التى قدرها الشارع الفرنسى لاستثناء الصورة الواردة بالمادة 407 عقوبات فرنسى من أحكام التزوير منتفية بالنسبة لأحكام قانون العقوبات المصرى التى تفرق بين التزوير فى محرر رسمى و هو جناية و بين التزوير فى محرر عرفى و هو جنحة ، و لذلك رد الشارع المصرى فى الفقرة الأخيرة من المادة 340 و الشارع الفرنسى فى المادة 407 الفعل إلى كيفه الصحيح فنصت المادتان المذكورتان على أن الفعل يكون تزويراً إذا وقع من غير الأمين ، و هذه العلة المتقدمة لو تنبه إليها الشارع المصرى لما كان فى حاجة إلى إضافة نص الفقرة الأولى من المادة 340 إلى قانون العقوبات إجتزاء بكفاية تطبيق الأحكام التى نص عليها فى باب التزوير .

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1148

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك ، فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع

” الوكيل ” – و هو الطاعن – عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك ، تاريخاً لإرتكاب الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 542

بتاريخ 18-05-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا تناول الحكم ما عرض له المتهم فى دفاعه بشأن حق حبس السيارة حتى يقبض أجر إصلاحها و رد عليه فى قوله : ” إنه لا يقبل منه هذا الدفاع إلا إذا كانت السيارة قد أصلحت فعلاً و لم يبدد أى جزء منها ” فإنه بذلك يكون قد رد على دفاع المتهم بما يدحضه للأسباب السائغة التى أوردها .

               ( الطعن رقم 712 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 694

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 5

يكفى لتكوين جريمة التبديد إحتمال حصول الضرر ، و مسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضى الموضوع ، و لا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 880 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/29 )  

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1072

بتاريخ 29-12-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو إعتبارية بالنسبة لصاحبه ، و تتحقق الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك – فإذا سلم الوكيل بأجر الورقة التى فى عهدته للغير لبيعها و الحصول على ثمنها ، فهذا الفعل يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه تتحقق به جريمة الإختلاس ، و لا يعتبر ذلك شروعاً غير معاقب عليه .

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 711

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 3

يتضمن عقد الشركة وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن حصصهم فيها ، و تلك الوكالة مستفادة من المادة 520 من القانون المدنى ، و بناء عليه فالشريك فى شركة محاصة الذى يسلم إليه مال بصفته هذه لأداء عمل فى مصلحة الشركة فيختلسه و لا يصرفه فيما خصص له يعد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 703

بتاريخ 24-10-1960

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة على الصورة التى أثبتها القرار المطعون فيه أن المجنى عليه سلم مبلغ الخمسة الجنيهات للمتهم لإستعماله فى أمر لمصلحته – إذ كلفه بإحضار مقابله ورقة صحيحة من مكان بعيد فذهب و لم يعد و إختلس هذا المبلغ لنفسه ، فإن هذه الواقعة تكون جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  3150     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 120

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة و هى فى صدد بحث تهمة التبديد المنسوبة للمتهم قد فسرت العقد فى الدعوى على أنه عقد وكالة بالعمولة ، فإن ذلك منها يعتبر فصلاً فى العلاقة القانونية القائمة بينه و بين المجنى عليها ، ورداً سائغاً على ما ذهب إليه فى دفاعه من أنه عقد بيع لا عقد وكالة .

=================================

الطعن رقم  1971     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 863

بتاريخ 18-12-1962

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بخيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و العبرة فىالقول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسان أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

                  ( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/18 )

=================================

الطعن رقم  2748     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 202

بتاريخ 19-03-1963

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه إختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابى حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه و بين الشركة المدعية بالحق المدنى مما يوفر جريمة خيانة الأمانة فى حقه بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد إستظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه و بين الشركة لاحق على ظهور العجز فى عهدته فإنه لا أثر له على قيام الجريمة فى حقه ، و طالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدنى عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يؤثر فى ذلك حصول التسوية بينه و بين الشركة بعد ثبوت إختلاسه .

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 662

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 4

لا جدوى مما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها لم تبحث فيما إذا كان الثمن الذى ورد للمجنى عليه يعادل قيمة النقص فى البضاعة ما دام الحكم قد أثبت فى حقه أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجنى عليه و لكنه إحتجزها لنفسه بغير مقتض و دون أن يزعم لنفسه حقاً فى إحتباسها مما يكفى لتوافر سوء القصد فى حقه

و تتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هى معرفة به قانوناً و هو لا يجادل الطاعن فى صحته . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

              ( الطعن رقم 1050 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 804

بتاريخ 11-11-1963

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد إستلام الطاعن صديرى المجنى عليه و ما كان يحويه من نقود للمحافظة على هذا المبلغ خشية ضياعه ، و إقرار الطاعن لهذه الواقعة

و قصر دفاعه على أن المبلغ سرق منه أثناء نومه ، و هو ما أطرحه الحكم للأسباب السائغة التى أوردها – مما مفاده قيام عقد الوديعة إذ أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع – و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح . و يكون ما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التبديد لعدم إستلامه المبلغ المبدد عيناً على غير أساس .

                ( الطعن رقم 1066 لسنة 33 ، جلسة 1963/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 202

بتاريخ 23-03-1964

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين ، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . و لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن يرد إمتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه فى حبسها إلى أن يفصل فى دعوى فسخ الخطبة – المسلم برفعها ضده – لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد إسترداد ما قدمه من شبكة و هدايا – فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى ، و كان هذا الذى قام على إعتقاد الطاعن سائغاً و دالاً على إنتفاء القصد الجنائى لديه و أنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة – قام بعدها بتسليم المنقولات – إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً – فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و تبرئة الطاعن مما أسنده إليه .

                ( الطعن رقم 176 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1053

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

القانون حين عرف جريمة خيانة الأمانة فى المادة 341 من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوكالة – بإعتبارها سبباً من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم – و ليدة عقد ، بل إكتفى فى ذلك بعبارة عامة هى أن يكون تسليم المال قد حصل إلى الوكيل بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً ، مما يستوى فيه بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد و ما يكون مصدره القانون ، و أنه إذا تعددت الأسانيد القانونية لوجود المال المختلس تحت يد المتهم بصفته وكيلاً ، فإن تخلف أحدها لا ينهض لإسقاط الوكالة ما دام المال قد بقى تحت يده بموجب أى سند منها ، و ما دام هو لم يقم من جانبه بما توجبه الوكالة الثابتة فى حقه بتسليم المال المعهود إليه .

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1053

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة فى القانون يتوفر بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده .

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1031

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

جريمة خيانة الأمانة إنما تقع على مال منقول له قيمة مادية أو إعتبارية عند صاحبه ، و هى تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى إؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك . و من ثم فإنه إذا كان الطاعن قد إحتجز عقدى الوديعة لنفسه بغير مقتض و لم يزعم لنفسه حقاً فى إحتباسهما فإن ذلك مما يتوافر به سوء القصد فى حقه .

=================================

الطعن رقم  1327     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1203

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن تسليم المجنى عليهما أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتى هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها ، و بقيت الحيازة بركنيها المادى و المعنوى للمجنى عليهما كل بمقدار ما سلمه ، و يصبح المتهم فى هذه الحالة وكيلاً عن كل منهما فى قضاء الغرض الذى تم التسليم من أجله ، و تكون يده يد أمين إنتقلت إليه الحيازة ناقصة ، فإذا ما إختلس المال المسلم إليه طبقت فى حقه المادة 341 من قانون العقوبات .

                   ( الطعن رقم 1327 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1017     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 818

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

الشريك الذى يأخذ شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه فى شئونها ثم ينكره على شركائه و يأبى رده إليهم يعتبر مبدداً . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الوجه لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1092

بتاريخ 07-11-1967

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

إذا كان المستفاد من أقوال شاهدى الإثبات أن المتهم حصل المبالغ الواردة بالفواتير نيابة عن المجنى عليه و على ذمة توصيلها إليه – فإنه بذلك تتوافر أركان الوكالة كما هى معرفة فى القانون و هى من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1239

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1239

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشئ من قبل . و لما كان ما أثبته الحكم من أن المجنى عليها تستحق فى ذمة الطاعن كمية من الحديد لا يؤدى بذاته إلى مساءلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن بيع الحديد المذكور قد تم و تعين المبيع و إنتقلت ملكيته إلى المجنى عليها و لكنه بقى فى حيازة البائع – الطاعن – على سبيل الوديعة لحين إستلامها له ، الأمر الذى أغفل الحكم المطعون فيه إستظهاره . و من ثم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 1817 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )

=================================

الطعن رقم  2065     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                 

فقرة رقم : 1

تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أياً كان نوعه و قيمته قل أو كثر.

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 344

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

مناط العقاب فى جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الإئتمان فى ذاته و إنما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد .

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 344

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

يتم الإختلاس فى جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقضة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

=================================

الطعن رقم  0629     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 632

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

لما كان يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشىء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات ، و كان المتهم على ما يبين من مدونات الحكم قد دفع التهمة بأن العلاقة بينه و بين الشركة المجنى عليها ليست علاقة و كالة و لكنها علاقة مديونية ، فإن الحكم المطعون إذ لم يستظهر قيام عقد الوكالة بين الطرفين يكون قاصر البيان .

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 950

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على أنه : ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومى إختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعه أو غيرها مسلمه إليه بسبب وظيفته ” . فقد دلت على أن تطبيقها يقتضى أن يكون الجانى موظفاً أو من فى حكمة و أن يكون المال قد وجد بين يديه بمقتضى وظيفته لا بمناسبتها فحسب . و لا يؤدى بالضرورة إنتفاء صفة الجانى كمأمور للتحصيل أو أمين على الودائع إلى ثبوت تسلمه للمال بسبب وظيفته . و من ثم فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه إستيفاء لبيانه أن يبين مقتضيات وظيفة المتهم و كونها طوعت له تسلم الغرامة التى نسب إليه إختلاسها ، و لا يعتبر وجود الشرطى فى المركز عاملاً بغير التحصيل من تلك المقتضيات و إنما هى مناسبة لا شأن لها فى ذاتها بإقتضاء الغرامة – و يكون ما وقع من  الطاعن – إذا إنتفى مقتضى الوظيفة – خيانة أمانة معاقباً عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات لا إختلاساً فى حكم المادة 112 من القانون المذكور .

=================================

الطعن رقم  1561     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 325

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع . و لما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى المدنى علاقة مدنية بحت ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه و الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1091

بتاريخ 16-11-1970

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

يكفى لتوافر جريمة التبديد إحتمال حصول الضرر ، و تنفيذ الوصية لا يدل بذاته على إنتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية المدعية بالحق المدنى لكامل تركة والدتها .

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 494

بتاريخ 21-06-1971

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من المفردات أن المجنى عليه قرر بمحضر ضبط الواقعة أن السيارة حينما سلمت للمطعون ضده لتنظيفها ، كانت مزودة بأربعين لتراً من السولار إستهلكت بغير إذنه ، فى نقل بعض الركاب لقاء أجر لحسابه الخاص ، فإن هذا التصرف فى الوقود يعتبر بمثابة تصرف المالك فى ملكه ، و به تتحقق جريمة خيانة الأمانة كما هى محددة فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0493     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 597

بتاريخ 01-11-1971

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . و لما كان الطاعن قد جحد إستلام المبلغ موضوع الجريمة دافعاً التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك . و لما كان الحكم قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف و التزوير أن ورقة السند المشار إليه كانت موقعة من الطاعن على بياض ، و رغم ذلك قد إعتمد فى إدانة الطاعن على ما تضمنته تلك الورقة من أن إستلام الطاعن للمبلغ المنسوب إليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله إلى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذى إنتهى تقرير المضاهاة إلى أنه موقع على بياض ، و كان دفاع الطاعن هذا جوهرياً لإتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده ، أما و هى لم تفعل و قصرت ردها على القول بإطمئنانها إلى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور ، متعيناً نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 493 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 130

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام عقد من هذه العقود هى بحقيقة الواقع . فمتى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأنه تسلم السيارة بصفته مالكاً لها – لا حارساً قضائياً عليها – و كان ثبوت صحة هذا الدفاع القانونى يتغير به وجه الفصل فى الدعوى لما ينبنى عليه من إنتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه و أن تعنى بإستظهار حقيقة الواقعة و ذلك بالرجوع إلى أصل قرار رئيس محكمة الجنايات الخاص بتسليم السيارة ، أما و هى لم تفعل و خلت مدونات حكمها مما يفيد إطلاعها على هذا القرار – الذى خلت أوراق الدعوى منه – و تحققها من الأساس القانونى لواقعة التسليم على الرغم من أن مذكرة النيابة العامة التى إستند إليها الحكم فى إدانة الطاعن قد أحالت فى بيان وصف التسليم إلى ذلك القرار ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 1475 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0935     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1253

بتاريخ 20-11-1972

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من المجنى عليه البقرة موضوع النزاع و إمتنع عن ردها بحجة ” الفصال ” بشأنها ، و بنى على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، و كان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

                    ( الطعن رقم 935 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 661

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا يتحقق به جريمة الإختلاس . و متى كان سبب الإمتناع عن رد المال المختلس راجعاً إلى وجود حساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب و تصفيته و أن تستجلى حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم إنشغال ذمته ، و ذلك حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة .

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 494

بتاريخ 20-05-1974

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . و لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأنه مجرد ضامن و كفيل على تسلم المنقولات موضوع الإتهام ، و كان ما أورده الحكم من أن الطاعن دفع الإتهام بأنه ” سلم المنقولات إلى المجنى عليها ” . و أن هذا الدفاع يفيد أنه سبق أن تسلم تلك المنقولات من المجنى عليها لا يوفر قيام عقد من عقود الأمانة فيما بينهما – و كان ثبوت صحة دفاع الطاعن القانونى المبنى على أن العلاقة بينه و بين المجنى عليها هى علاقة مدنية بحت يتغير به وجه الفصل فى الدعوى لما ينبنى عليه من إنتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعنى بإستظهار حقيقة الواقعة و ذلك بالرجوع إلى قائمة الجهاز و تحقيق واقعة التسليم و الأساس القانونى لها . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 383 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 731

بتاريخ 11-11-1974

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

عزل الوصى من الوصاية لا ينفى مسئوليته عما يكون تحت يده من أموال القاصر بوصفه أميناً عليها طالما أن الحاسب لم يصف بينهما .

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 61 

بتاريخ 19-01-1975

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مجرد الإمتناع عن الرد و إن صح أنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الإمتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين إلا أن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة  . أما إذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد فإمتناعه عن رده يعتبر إختلاساً .

=================================

الطعن رقم  0861     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 497

بتاريخ 08-06-1975

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، لما كان ذلك ، و كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة مدنية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذ صح لتغير به الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه و تقسطه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، يكون حكمها معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

                        ( الطعن رقم 861 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1562     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 97 

بتاريخ 25-01-1976

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشئ قد إنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة بإختلاس الشئ الذى أؤتمن عليه و أن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع و أنه إذا إنتفى هذا الشرط إنتفى معه معنى الوديعة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة بما أثبته من إقرارها بوجود منقولات المدعية بالحق المدنى فى الحجرة التى تقطنها و زوجها و الملحقة بمنزلها ، و من أنها لم تمكن المدعية من دخول الحجرة و لا من جرد محتوياتها و مما أيدته من إستعدادها لحراسة ما بها من منقولات و ذلك دون أن يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً و إنتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة و يستظهر ثبوت نية تملكها إياها و حرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقها ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان بما يبطله و يوجب نقضه .

                       ( الطعن رقم 1562 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 632

بتاريخ 07-06-1976

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا إتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للإتجار فيها و تسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض و لم يشتر هذه البضاعة و لم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لإستعماله فى الغرض الذى إتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة و أضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر – إذ أقام قضاءه – بالبراءة و رفض الدعوى المدنية – على أن إستلام المطعون ضده المبلغ الذى أسهمت به الطاعنة فى الشركة لم يكن على وجه من أوجه الإئتمان التى عددتها المادة 341 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

=================================

الطعن رقم  0497     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 729

بتاريخ 11-10-1976

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

إن المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن و ذكرت فى عقود الأمانة حالة من ” … … كانت الأشياء سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك أو غيره … ” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى إحالة عقد الوكالة – حسبما هو معرف فى المادة 699 من القانون المدنى : الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشئ أو غيره ، يؤكد ذلك أنه فى النص الفرنسى للمادة 341 وضعت كلمة ” عامل ” بعد كلمة ” وكيل ” بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى أو بعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره ، و من ثم فإن إختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات .

                      ( الطعن رقم 497 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/11 )

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 835

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و العبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع .

=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 174

بتاريخ 21-02-1929

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 2

الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .

                  ( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1292     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 532

بتاريخ 01-05-1977

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدنى بموجب عقد إتفاق مؤرخ فى الخامس من نوفمبر سنة 1971 لتصنيعها و تركيبها فى عمارتها إلا أنه لم يقم بتصنيعها كلها و إمتنع عن رد ما تبقى منها ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن فى شأن تكييف العقد ورد عليه بقوله ” و حيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود على الوجه الذى تراه مفهوماً منها فإن عقد الإتفاق المبرم بين المدعية و المتهم هو عقد من عقود الأمانة التى حصلتها المادة 341 ع ” . لما كان ذلك ، و كانت المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن و ذكرت فى نهاية عقود الأمانة حالة من ” …. كانت ” الأشياء ” سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو  إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو لغيره … ” فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة – حسبما هو معرف فى المادة 699 من القانون المدنى – الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب ، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذى يكلف بعمل مادى لمنفعة مالك الشىء أو غيره . يؤكد ذلك أنه فى النص الفرنسى للمادة 341 وضعت كلمة ” عامل ” بعد كلمة  ” وكيل  ” بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانونى أو بعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره و من ثم فإن إختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا ينازع فى أنه قد تسلم الأخشاب من المدعية بالحق المدنى لتصنيعها لحسابها مقابل أجر ، فإن إمتناعه عن رد ما تبقى منها يكون مؤثماً وفق نص المادة 341 سالفة الذكر . و لا مصلحة للطاعن من تعييب الحكم فيما أخطأ فيه – فى موضع منه – من تكييفه عقد الإتفاق المبرم بين الطاعن و المدعية بالحق المدنى بأنه عقد وديعة طالما أن الوصف القانونى الصحيح للواقعة حسبما تقدم – تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات التى عامل الحكم الطاعن بها و أوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فيها ، و من ثم فإن ما ينعيه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير منتج .

=================================

الطعن رقم  0539     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 818

بتاريخ 09-10-1977

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عقد الإستصناع بدخل فى عداد عقود الأمانة التى عددتها المادة 341 من قانون العقوبات على سبيل الحصر ، و لا محل لما يتحدى به الطاعن فى هذا الصدد من صدور حكم فى دعوى تجارية حائز لقوة الشئ المحكوم به بتكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مدنية بحت – و ذلك لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لايمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفضه دفعى الطاعن الأولين المشار إليهما فى أوجه النعى إلى قوله . ” و حيث إنه بالنسبة للدفعين الأول و الثانى المبديين من المتهم – الطاعن – و هما عدم قبول الدعوى المدنية لسابقة إختيار الطريق المدنى و لسابقة الفصل فيها فمردود عليهما بأن الدعوى 512 لسنة 1967 تجارى كلى القاهرة لم ترفع بطلب تعويض عما أصاب المدعى المدنى من ضرر و إنما رفعت بطلب أحقية المدعى إلى كمية الذهب المملوكة له و فسخ الإقرار المؤرخ 1967/3/13 و قد قضى الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة بفسخ الإقرار المذكور و إلزام المدعى عليه فيها – بأن يرد كمية الذهب عيار 21 و قدرها 2884 جراماً و بالتالى فتكون الدعويان مختلفين سبباً و موضوعاً و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفعين صحيحاً فى القانون ، ذلك بأنه متى كان البين من الحكم أن المدعى بالحقوق المدنية قد أقام دعواه التجارية من قبل بطلب رد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن ، بينما أسس دعواه الماثلة المرفوعة بطريق الإدعاء المباشر على التبديد مطالباً – بعد توقيع العقوبة على الطاعن – إلزامه بتعويض الضرر الفعلى الناشئ عن هذه الجريمة ، فى خصوص ما لم يقم الطاعن برده من تلك الكمية تنفيذاً لحكم الرد الصادر فى الدعوى التجارية المشار إليها ، فإن الدعويين –  و الحال كذلك تختلفان سبباً و موضوعاً ، و لا يكون ثمة محل للدفع بعد قبول الدعوى الماثلة – إستناداً إلى سقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى لسبق إختياره الطريق المدنى ، أو إلى عدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها .

=================================

الطعن رقم  540      لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 724

بتاريخ 23-10-1978

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة خيانة الامانة                

فقرة رقم : 1

متى إنتهى الحكم إلى ثبوت إستلام الطاعن للمحول من المجنى عليه لإصلاحه و أنه إختلس لنفسه إضراراً بالمجنى عليه فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه .