أحكام نقض فى الاثبات بالبينة

الاثبات بالبينة

=================================

الطعن رقم  0864     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 83 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 2

إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

               ( الطعن رقم 864 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 676

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة                                  

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه . و إذن فإذا كان المتهم قد ناقش الشهود و لم يدفع قبل سماعهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فلا يقبل منه من بعد أن ينعى على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بشهادة الشهود .

                 ( الطعن رقم 1135 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1136

بتاريخ 14-06-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة                                  

فقرة رقم : 2

من المتفق عليه أن الودائع الإضطرارية و كل تصرف حصل فى ظروف إضطرارية ،

و الودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق يجوز إثباتها بالبينة و القرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابى .

=================================

الطعن رقم  1221     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 797

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة                                   

فقرة رقم : 3

قواعد الإثبات و ما تقتضيه من عدم جواز سماع الشهود فيما يجاوز نصاب الشهادة هى قواعد غير متعلقة بالنظام العام و يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1181     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 656

بتاريخ 27-04-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة                                  

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتسمك به أمام محكمة النقض .   

                    ( الطعن رقم 1181 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 2  

بتاريخ 02-11-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة                                  

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التى يفصل فيها قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن فى  صلة الأخوة بين المدعية بالحق  المدنى و المدعى عليهم ، و فى إلتجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها و بين زوجها ، و قيامه لنصرتها – فى ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابى عليهم بالمصوغات التى إستودعتها إياه ، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما إرتأته .   

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 2  

بتاريخ 02-11-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة                                   

فقرة رقم : 2

إذا نصت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الإثبات بالبينة ، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية  قبله ، فإنها تكون قد إستنفدت كل سلطتها فى الدعوى . و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية ، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة ، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة ، بل يجب علينها هى أن تسمعها و تفصل فى موضوعها .

                  ( الطعن رقم 1793 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 )   

=================================

الطعن رقم  1800     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 696

بتاريخ 26-10-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة                                  

فقرة رقم : 2

إن القيود التى جاء بها القانون المدنى فى مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة و إنما وضعت لمصلحة الأفراد . فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع ، فإذا هو لم ير شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا فى مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 240

بتاريخ 19-04-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة                                  

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يعترض على سماع شاهد الإثبات وقت سؤاله أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لم يتمسك بأن قيمة الشئ المختلس لا يجوز إثباتها بالبينة لأنها تزيد على عشرة جنيهات إلا بعد أن سمع الشاهد ، و على لسان محاميه أثناء مرافعته ، فإن هذا يعد تنازلاً منه عن التمسك بضرورة الإثبات بالكتابة .

                    ( الطعن رقم 1050 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 255

بتاريخ 17-05-1943

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة                                  

فقرة رقم : 1

إن وجوب الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه و قبول الإثبات بالبينة و القرائن . و  لذلك فإن المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ، قبل سماع الشهود ، بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بهذا الطريق . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك الإعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره . فإذا كان الثابت بالحكم و بمحضر جلسة المحاكمة الإبتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا فى المذكرة التى قدمها بعد سماع شهادة الشهود و بعد أن حجزت القضية للحكم ، فإن سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولاً من جانبه للإثبات بالبينة ، و لا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به .

                      ( الطعن رقم 1245 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )

=================================