مـــــذكرة
فى الجنحة رقم لسنة 2019 جنح البساتين المحدد لنظرها جلسة / /201
بدفاع السيد/ {متهم }
ضــــــــد
النيابة العامة بوصفها {سلطة إتهام}
2- السيد/ {مدعى بالحق المدنى}
الـوقــــائــــع
نحيلها الى ماجاء بملف الجنحة حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما جاء فيها من إدعاءات.
الدفــــــاع
يتلخــــص دفــــــاع المتهم فـــى الاتـــى :-
1- كيــديـــــة الاتهـــــام
2- إنتفاء الركن المادى للجريمة
3- توافر سبب الاباحة لفعل التبليغ ودفع الاتهام من المتهم لاستعماله حقه الشخصي المخول له قانونيا و دستوريا
أولا:- كيـــدية الاتهــــام
الهيئة الموقرة ان الجنحة الماثلة امام عدلكم ماهى الا دعوى كيدية يعتقد المدعى بالحق المدنى انه يضغط على المتهم ليتنصل من الاحكام الصادرة ضده لصالح المتهم والتى تبلغ مجموعها خمسة عشر عاما بقيمة إجمالية 5،387،500 جنيه {خمسة ملايين جنيه وثلاثمائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه مصرى لاغير} {مرفق حافظة مستندات (1) رقم الاحكام الصادرة ضد المدعى بالحق المدنى لصالح المتهم}
كما ان الكيدية ظاهرة بصحيفة الادعاء المباشر ذاتها فى سطرها الاول بأن المتهم قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2019 جنح البساتين يتهم فيها المدعى بالحق المدنى بسبه وقذفه فضلا عن تحريره محاضر اخرى كاذبة ضد المتهم منها الجنحة المباشرة رقم لسنة 2019 جنح البساتين والتى كان من المفترض نظرها بتلك الجلسة الا انها قد احيلت للاختصاص الرقمى لجلسة / /2019 وغيرها لايسعفنا سردهم حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة.
ثانيا :- إنتفاء الركن المادى للجريمة
تنص المادة المادة 309 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة
الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ)
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في
مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب)……………
وعليه فان الشروط الواجب توافرها لتحقق الركن المادى لجريمة إستراق السمع يتمثل فى الاتى :-
1- قيام المتهم بإستراق السمع او قام بتسجيل محادثة سواء هاتفية او جرت فى مكان عام
2- ان يكون إسترق السمع او تسجل المحادثة الهاتفية وقت حدوثها وليس بعدها .
3- ان يكون إستراق السمع او تسجيل المحادثة عن طريق جهاز ما وهو مايكون لازما على جهة التحقيق او المحكمة ان تبين نوعية الجهاز المستخدم وهو مالا يمكن تحققه فى جنحة مباشرة دون تحقيق
وعليه لكى يتحقق الركن المادى فانه يجب ان يتوافر فى المتهم الامكانيات المادية لإمكان التنصت على المكالمات وقت حدوثها وهو غالبا لايتوافر لعوام الناس بل ذهب أغلب الفقه الجنائى الى ان الواقع العملى لتلك الجريمة تتحقق من ممثلى السلطة العامة الذين تتوافر فيهم الامكانيات الفنية والمادية بحكم عملهم كسلطة عامة
والحقيقة ان المتهم تحصل على تلك المحادثات من الطرف الاخر بالمحادثة وهو المدعو/ امير محمد
يوسف وهو القائم بتسجيلها اثناء محادثة بينه وبين المدعى بالحق المدنى للمدعى مبديا إستعداده المثول امام النيابة للادلاء بشهادته فى المحضر لسنة 2018 ادارى البساتين والذى حرره المدعى بالحق المدنى لابتزاز المتهم مدعيا انه يعمل محامي وسلمه شيكات على سبيل الامانة . وعليه كان من الطبيعى ان يتحصل عليها المتهم وإستخدامها لدفع اتهام موجه اليه بإدعاء كاذب من المدعى بالحق المدنى وقد اعطت محكمة النقض للمتهم الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه دون تقييد بقولها (للمتهم الحق و الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما يحيط بنفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية فقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية) نقض 25/1/1965 مجموعة الاحكام س 16 رقم 21 ص 87
وما كان من المتهم إلا ان استخدم تلك المحادثة المسجلة بمعرفة احد اطرافها بتاريخ 25/10/2018 كما هو ثابت باوراق المحضر رقم لسنة 2018 ادارى البساتين{مرفق حافظة مستندات} لدفع اتهام ضده وإثباتا لتجارية العلاقة بينه وبين المدعى بالحق المدنى والذى ادعى كذبا وبهتانا ان المتهم يعمل محامي وانه تسلم منه شيكات على سبيل الامانة
واستخدمها المتهم بتاريخ لاحق تحديدا / /2018
اثناء تحرير المحضر رقم لسنة 2018 ادارى البساتين والمقيد فيما بعد برقم
لسنة 2019 جنح البساتين. وحيث ان فعل دفع
الاتهام وكذلك فعل التبليغ هو من الحقوق المخولة قانونا لجميع افراد المجتمع فبالنسبة لحق الدفاع هو حق دستورى وقانونى
لايتقيد فيه المتهم باى قيد او شرط وكذلك فعل التبيلغ هو احد الحقوق الدستورية
التى لايمكن ان يعاقب عليه فاعله .
ثالثا:- توافر سبب
الاباحة لفعل التبليغ ودفع الاتهام من المتهم لاستعماله حقه الشخصي المخول له
قانونيا و دستوريا
بالاطلاع على عريضة الجنحة المباشرة لوجدنا
المدعى بالحق المدنى استند على قيام المتهم بتحرير المحضر رقم لسنة
2019 جنح البساتين مع العلم ان حق التبليغ من الحقوق المباحة
للافراد وقد نصت على ذلك المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية { لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها}
وأكدت على هذا المبدأ محكمة النقض بقولها {الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعوا إلى مؤاخذة فاعله طالما صدر مطابقاً للحقيقة} الطعن رقم 4 لسنة 45ق جلسة 1976/11/24س 27ص 1636
وعليه فان علم المتهم بوقوع جريمة فى حقه فقام بإبلاغ الجهات المختصة يكون قد استعمل حقه المخول له قانونا ولايمكن عقابه على ذلك وعن قيامه باستخدامه حقه للدفاع وتقديم تلك التسجيلات فى المحضر رقم لسنة 2018 ادارى البساتين لدفع الاتهام عنه فهو حق دستورى بحيث لايجوز تقييد المتهم بوسائل دفاعه فالمتهم حر فى اختيار وسائل دفاعه لكى يثبت براءته وليس هناك قيد عليه فى ذلك
وقد ارست محكمة النقض مبدأ قانونياً هاماً فيما اذا كان هل يجوز للمتهم ان ينتزع دليل براته ولو عن طريق غير مشروع؟
(لما كان من المبادئ الاساسية فى الاجراءات الجنائية ان كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى الحكم بأدانته بحكم نهائى وانه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما يحيط بنفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعة لضعف النفوس البشرية فقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية)
( نقض 25/1/1965 مجموعة الاحكام س 16 رقم 21 ص 87 )
وتنص المادة 60 من قانون العقوبات على انه {لاتسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمه عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة}
وبتطبيق ذلك النص على الواقعة محل الجنحة الماثلة لوجدنا ان المتهم قد أستعمل حقه فى الابلاغ وهوحق دستورى وشرعى وتوافر فى الابلاغ النيه السليمة كما جاء بتعبير المادة سالفة الذكرحيث استخدم المتهم حقه الشرعى فى الابلاغ عن فعل يشكل جريمة وتم إحالة البلاغ بالفعل للمحكمة الاقتصادية وقيد برقم لسنة 2019 جنح اقتصادية فلايمكن عقابه على اساس انه قد علم بالجريمة عن طريق غير مشروع على فرض صحة ذلك.
لـــــذلـك
نلتمـــس من عــــــدالة المحكمة الحكــــم ببراءة المتهم مما هومنسوب اليه ورفض الدعوى المدنية.
وكيل المتهم
المحامي