قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2001 بشأن التعامل مع بعض المصدرين

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 164 لسنة 2001

بشأن قواعد التعامل مع بعض المصدرين

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على الدستور:

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2001؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 8/1/ 2001؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية:

قرر:

(المادة الأولى)

     يعفى من تقديم التأمين أو الضمان المنشآت التى يوافق عليها وزير المالية من القائمة المتفق عليها بين وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتنمية التكنولوجية، والتي تبرز سجلات تصديرها مقدرتها على تحقيق الأهداف التصديرية والتزامها الكامل بخطة الدولة والقواعد الجمركية المرتبطة بنظام السماح المؤقت.

(المادة الثانية)

     يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار الالتزام بالقواعد والضوابط التالية:

  1. أن تكون المنشأة حسنة السمعة لم يسبق إدانتها قضائيا ولم يسبق ارتكابها أو ارتكاب ممثلها القانوني إحدى جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون الجمارك خلال السنوات الثلاث الماضية.
  2. أن تقدم المنشأة تعهدا من ممثلها القانوني وفقا للنموذج المرفق المصدق عليه من البنك بصحة التوقيع.
  3. ألا تزيد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن المواد الأولية والمستلزمات المستوردة المفرج عنها طبقا لهذا النظام عن (50%) من متوسطة قيمة الضرائب الرسوم الجمركية التي تم وردها عن الرسائل التي استوردها المصدر بنظام السماح المؤقت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
  4. أن تتم تصدير المنتجات تامة الصنع المفرج عن موادها الأولية وفي النظام السماح المؤقت بموجب التعهدات المذكور خلال سنة من تاريخ الإفراج، فيما عدا المواد الأولية والمستلزمات الواردة للإنتاج الزراعي فتكون المدة بها سنتين من تاريخ الإفراج.

(المادة الثالثة)

يطبق على هذا كافة القواعد العامة لنظام السماح المؤقت، وذلك بمراعاة ما يأتي:

  1. أن يقتصر التمتع بهذا النظام على الوحدات الإنتاجية فقط والمفيدة بالسجل الصناعي.
  2. أن تلتزم المنشأة بإمساك سجلات ودفاتر توضح الوارد والصادر ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية المتبقية للرجوع إليها عند متابعة اللجان المختصة بمصلحة الجمارك.

(المادة الرابعة)

     يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ويسري فقط على قائمة المنشآت الموضحة بالمادة الأولى منه، ولا يمتد هذا النظام إلى أية إجراءات تمت قبل العمل به.

(المادة الخامسة)

     يفقد ميزة العمل بهذا النظام المنشأة التي تدان بحكم قضائي أو تركب هي أو ممثلها القانوني جريمة من جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك.

(المادة السادسة)

     يجوز لوزير المالية الترخيص بتمتع المصدرين من المنشآت الإنتاجية للشباب وصغار المستثمرين، بالنظام المنصوص عليها في مواد هذا القرار على ضوء دراسة تجربها لجنة مشتركة مشكلة من مصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

(المادة الثامنة)

     يحل هذا القرار محل رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2001.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ذي القعدة سنة 1421هـ.

       (الموافق 10 فبراير سنة 2001م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ عاطف عبيد.