رئيس
الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال
التجارية ورهنها؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد
المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة
بالطائرات؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة
1990؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1992؛
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1995؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون
رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع
الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون
رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على
الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القرار بقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط
التمويل متناهى الصغر؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام القانون المرافق على الحقوق المضمونة بمنقولات فى حيازة المدين أو مقدم ضمان، يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقًا لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات، بما فى ذلك الرهن الحيازى فى القانون المدنى ورهن المحل التجارى ورهن الأوراق المالية.
(المادة الثانية)
يكون الوزير
المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه هو الوزير المختص
بتطبيق أحكام هذا القانون، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية
المختصة بتطبيق أحكام القانون المرافق.
ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق
بعد أخذ رأى الهيئة المذكورة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
فيما عدا
المنازعات والدعاوى التى تختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى
المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وكذا الدعاوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.
وتسرى أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون
المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون
الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون
المرافق.
(المادة الرابعة)
يجوز
للدائنين شهر الحقوق المنشأة لصالحهم عن المنقولات قبل العمل بأحكام هذا القانون،
وذلك باتباع الإجراءات الواردة بالقانون المرافق.
وفى حالة شهر أى حق من الحقوق المشار إليها فى الفقرة
السابقة تحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه فى مواجهة الغير وفقًا للقانون الذى
نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل أيهما أسبق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا
القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1437هـ
(الموافق 14 نوفمبر سنة 2015م).