انه في يوم … الموافق / / ۲۰۱
بناء عبى طلب السيد / …………………………. ومهنته ……. المقيم برقم …….. شارع ……. قسم ……… محافظة ……..ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ——————– .
انا …………………. محضر محكمة……………. قد انتقلت الى محل اقامة :-
۱- السيد / …………………………. ومهنته … المقيم برقم …….. شارع ……….. قسم ………محافظة
مخاطبا مع / ……………………………………………………………..
۲- السيد /……………………. ومقيم فى …………………………… محافظة
مخاطبا مع / ………………………………………………………………….
واعلنتهما بالاتي
بموجب عقد مؤرخ / / ۲۰۱ أستأجر المعلن إليه من الطالب المحل رقم.. بالعقار رقم .. الكائن . . بأجرة شهرية قدرها . . جنيها بغرض استعماله في . . ونص البند . . علي أنه يحظرعلي المستأجر التنازل عن الايجارأو الايجار من الباطن بغير أذن كتابي صريح من المؤجر ، وقد بدأ المعلن إليه الأول في اعداد المحل لمباشرة تجارته المؤجر المحل من أجلها ، الا أنه قبل مباشرتها به تنازل عن الايجار للمعلن إليه الثاني لقاء مبلغ . . جنيه حسبما تضمنه الاخطار الذي تسلمه الطالب متعلقا بهذا التنازل قولا بأن المعلن إليه الأول قدباع للمعلن إليه الثاني المتجر الذي أنشأه بالعين المؤجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة۵۹٤ من القانون المدني.
ولما كان الثابت أن المعلن إليه الأول أستأجر عين النزاع بتاريخ / / ۲۰۱۸واستمرفي اعدادها لمباشرة نشاطه التجاري حتى تاريخ / / ۱۹۰۰ وقبل أن يمارس هذا النشاط تنازل عنها للمعلن إليه الثاني في / / ۲۰۱ حسبما تضمنه الاخطار سالف البيان .
واذا كان ما تقدم ، وكان المقرر قانونا أن المتجر ف ي معنى المادة ۵۹٤/۲ من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقوما ت مادية ومعنوية
،وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، وأن العنصر المعنوي الرئيسي
الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو
الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي يدور حوله العناصر
الاخري، فيترتب علي غيبته انتفاء فكرة المتجر في ذاتها. نقض ۱۹/۱۲/ ۱۹۸۱طعن ۹۸٤ س ٤٦ ق.
فيكون المتجر المقول بالتنازل عنهلم يكن له وجود ولم يزول نشاطا منذ إبرام عقد
الايجار وحتى حصولا لتنازل مما مفاده أن التصرف الذي تمبين المعلن اليهما ليس الا
تنازلا عن الايجار بغير موافقة المالك لانتفاء الشروط التي يتطلبها القانون
لاعتبار التصرف واردا علي متجر وذلك لانتفاء وجود المتجر ذاته.انظر نقض ۱٤/۱۲/۱۹۷۷ طعن٦۵۵ س٤۳ ق
واعمالا للحظر المنصوص عليه بالبند . . ولنص الفقرة (جـ) من المادة ۱۸ من
القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ يتعين إخلاء عين النزاع وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها .
ويركن الطالب في اثبات دعواه لشهادة الشهود والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت
في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما
بالحضور امام محكمة . . الدائرة بمقرها الكائن بشارع … وذلك بجلستها المنعقدة
علنا في يوم … الموافق \ \ ۲۰۱ الساعة التاسعة صباحا ليسمعا الحكم باخلاءهما من
عين النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ / / ۱۹ والزامهما بتسليمها للطالب
خالية مما يشغلها ، مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق ،
و لأجل العلم . .