انه فى يوم………… الموافق / / 201
بناء على طلب السيد /………….. والمقيم فى ……………. ومحله
المختارمكتب الأستاذ/ —————————- .
أنا…………. محضر محكمة …………….الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -: –
– السيد / ……………………………………. المقيم
مخاطبا مع/
۲- السيد / …………………………………..وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة بمحكمة
مخاطبا مع /
وأعلنتهما بالاتي
الطالب يعمل لدي المعلن إليه الأول بمحله الكائن بجهة بوظيفة بمرتب قدره شهريا ( أو يوميا ) ولازال يباشر عمله ويؤدي التزاماته علي أكمل وجه إلا انه فوجئ بالمعلن إليه الأول يمتنع عن صرف أجره المستحق عن المدة من إلي وقدره وذلك بلا ادني سبب أو مسوغ قانوني مخالفا بذلك حكم المادة ۲۳ من قانون العمل رقم ۱۳۷ سنة ۱۹۸۱ التي تلزم صاحب العمل بان يؤدي اجر العامل فورا في احد أيام العمل وفي مكان العمل وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بالمادة ۳٤ من نفس القانون كما لا تبرا ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه ( مادة ۳۵ ) وحيث أن المادة ۱۷۰ من قانون العمل المشار إليه المعدل بالقانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۸۲ تنص علي عقاب صاحب العمل الذي يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي عشرة جنيهات ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية أو النزول عن الحد الادني المقرر للعقوبة قانونا (مادة ۱۷۵ عمل ) ولما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه وان كانت قد أناطت برجال تفتيش العمل والضبطية القضائية صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكامه ( مادة ۱٦۰) انه لا يوجد في نصوصه ما يمنع العامل من الالتحاء إلي محكمة الجنح المختصة علي اعتبار انه أضير من الجريمة التي ارتكبها صاحب العمل ومن حق الطالب أن يقيم نفسه مدعيا مدنيا طبقا للمادة ۲۵۱ إجراءات والمادة ۱٦۳ مدني وقد ادخل المعلن إليه الثاني بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات المعلن إليه الثاني توقيع العقوبة الواردة بالمواد ۳۳ و ۱۷۰ و ۱۷۵ من قانون العمل رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۸۲ وكذا إلزام الأول بان يؤدي للطالب مبلغ ۵۰۱ ج علي سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابته لأنه بتاريخ بدائرة قسم (أو مركز ) امتنع عمدا عن أداء اجر الطالب حالة كونه مأمورا بادائه فورا وكذا إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ مع حفظ حق الطالب في المطالبة بالأجر المستحق له وكذا سائر حقوقه الاخرى .
ولأجل العلم