انه فى يوم………… الموافق
بناء على طلب السيد /………….. والمقيم فى ……………. ومحله
المختارمكتب الأستاذ/ ——————————— .
أنا…………. محضر محكمة …………….الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : –: –
السيد / ………………… المقيم فى ……….. قسم ……. محافظة .
مخاطبا مع……………………………
وأنذرته بالأتي
– بموجب سند الدين المؤرخ …./…/…… يداين المنذر إليه الطالب بمبلغ ………….. جنيه مستحق الأداء فى / / ۲۰۱۸ ، إلا أن المنذر إليه امتنع عن استلام المبلغ المذكور قيمة الدين إضرارا بالطالب .
– ولما كانت المادة ٤۸۷ من قانون المرافعات تنص على أنه : – ” يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه وكانت المادة ٤۸۸ من قانون المرافعات تنص على أنه : ” إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه ” .
– وكانت المادة ٤۹۰ من قانون المرافعات تنص على أنه :- ” لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض ” .
– وهو الأمر الذي يحق معه للطالب عرض المبلغ قيمة الدين عرضا قانونيا صحيحا على يد محضر لإبراء ذمته ، وفى حالة رفض المنذر اليه الاستلام يودع المبلغ خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر .
– وطبقا للمقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ٤۸۷ من قانون المرافعات على أن ” يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ، ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه …. ” يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه تسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن ” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه …. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته …. ” ، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى استلام الدين ، فإذا رفض العرض _ أياً كان سبب رفضه _ وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة ٤۸۸ من القانون المشار إليه .
(الطعن رقم ۲۰۳۳ لسنة ٦٦ جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۲٦ س ٤۸ ع ۲ ص ۱۳۱۷ ق ۲٤٤)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليه مبلغ …………. المبين تفصيلا بصدر الإنذار عرضا قانونيا لإبراء ذمة الطالب ، وفى حاله رفضه الاستلام فسوف يتم إيداع المبلغ خزانه المحكمة على أن يكون له الحق فى صرف المبلغ فى أي وقت دون قيد او شرط بعد خصم مصروفات الإيداع ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,
السند القانونى : المواد ( ٤۸۷ ، ٤۸۸ ، ٤۹۰ ) من قانون المرافعات