أولا : تعريف العيب لغويا وقانونيا : –
يقصد بالعيب : – صفة في الشيء يخلو مثلها منها عادة وينتقص وجودها من قيمته ويعتبر الشيء معيبا إذا لحقه تلف عارض يجعله في غير الحال التي يكون فيها في الوضع العادي، وهذا لا يعني أَن تقدير وجود العيب أو انتفائه يكون تقديرا ثابتا في جميع الأحوال، إذ يختلف هذا التقدير باختلاف النظرة إلى الشيء، فقد يكون الشيء سليما على ضوء غرض معين، ويكون معيبا على ضوء غرض آخر.
وقد عرفت محكمة ا لنقض المصرية الموقرة العيب بأنه : – “الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع”
– يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية .
ثانيا : مواد ضمان العيب الخفى فى القانون المدنى : –
– مادة ٤٤۷ :-
(۱) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
(۲) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة ٤٤۸ :-
لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.
مادة ٤٤۹ :-
(۱) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.
(۲) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
مادة ٤۵۰ : –
إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة ٤٤٤.
مادة ٤۵۱ : –
تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
مادة ٤۵۲ : –
(۱) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(۲) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة ٤۵۳ : –
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
مادة ٤۵٤ : –
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
مادة ٤۵۵ : –
– إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
ثالثا : شروط دعوى ضمان العيوب الخفية : –
– ويشترط في العيب حتى يعتد به أن يكون مؤثرا، وفي ذلك تقول المادة ( ٤٤۷/ ۱) مدني مصري:” … أو كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له …”وقد أخذ المشروع بذات الحكم في المادة ( ٤٤۸/۱) منه. وبحسب النص فإِن العيب يجب أن ينقص من قيمة الشيء، أو نفعه، فلا يعد العيب مؤثرا إن لم ينتقص من قيمة الشيء أو نفعه، ويكون العيب غير مؤثر أيضا إذا جرى العرف على التسامح فيه . وهو العيب الجسيم الذي يُنقص من قيمة المبيع نقصاً محسوساً أو يجعله غير صالح للإستعمال في ما أُعدّ له بحسب ماهيّته أو بمقتضى عقد البيع؛ فينشأ عنه موجب الضمان.أما إذا لم يكن العيب محسوساً, بل كان خفيفاً أو طفيفاً, بحيث لا يترتب عليه سوى نقص في بعض الأمور الثانوية الكمالية بالنسبة للمشتري, فلا يكون موجباً للضمان.كذلك, لا يكون موجباً للضمان, العيب المتسامح به عُرفاً (بحسب العرف السائد, أي العادة التي درج الناس على إتباعها في زمن معيّن مع اعتقادهم الراسخ بإلزاميتها وبوجوب تطبيقها), كإحتواء القمح كمية مألوفة من الأتربة, أو وجود بعض المواد الغريبة في حبّ السمسم بشكل مألوف عرفاً.. إلخ.وإذا كان المبيع من الأشياء التي لا تُعرَف حقيقة حالها إلاّ بإحداث تغيير فيها, كالأثمار ذات الغلاف اليابس (مثلاً البطيخ واللوز والجوز والبندق…), فالبائع لا يضمن العيوب الخفيّة فيه إلا إذا تعهد صراحة بذلك, أو إذا كان العرف المحلّي يوجب عليه هذا الضمان.إشارة الى أنّ العيب قد يكون مؤثراً في مبيع شيء وغير مؤثر في مبيع شيء آخر, فطبيعة الشيء هي التي تُملي المنافع المقصودة منه, وهي التي تؤثر على تحديد وجهة إستعماله, مثلاً: إنّ وجود ذرّات من الرمال في الطحين يُعتبر عيباً ذا تأثير بالغ؛ أما وجود هذه الذرّات في القمح, فلا أثر له فيه. كذلك إذا كانت الفرس مشتراة للسباق, ثم تبيّن أنها بطيئة, فهذا العيب يُعتبر مؤثراً, أما إذا لم تكن مشتراة للسباق, فلا أهمية لمثل هذا العيب.وعلى كلّ, فإنّ تقدير ما إذا كان العيب مؤثراً أم لا, أمر يعود للقاضي ضمان العيوب الخفيه فى البيع: شروط ….دعوى الضمان
– ويشترط كذلك أن يكون العيب قديما، أي يكون العيب موجودا في المبيع قبل أن يتسلمه المشتري من البائع، وعليه فإن البائع يكون مسؤولا عنه إذا حدث العيب بعد البيع وقبل التسليم، كذلك إذا رجع سبب العيب إلى ما قبل التسليم فإِنه يعد وكأنه حدث قبل التسليم ويأخذ حكمه.
قِدَم العيب هو من الشروط الواجب توافرها لكي يتحقق موجب الضمان على البائع, والمقصود بالعيب القديم, العيب السابق للبيع, أو على وجه أصحّ, العيب الموجود قبل إنتقال الملكية الى المشتري أو عند إنتقالها كحدّ أقصى (في الأشياء المِثلية يؤخَذ بوقت التسليم, أما في الأشياء العينية فيؤخَذ بوقت إنعقاد البيع).أما إذا كان العيب ممّا لا يظهر إلاّ بعد إنعقاد البيع (وانتقال الملكية), ولكنّ سببه أو جرثومته موجودة في الشيء قبل البيع, فيكون الضمان واجباً على البائع, مثال ذلك أن يشتري أحدهم حيواناً فيه جرثومة لمرضٍ ما, ويتمكّن من إثبات وجودها في الحيوان قبل إستلامه.إشارة الى أنّه إذا كان إنتشار المرض أو العيب يعود الى خطأ وإهمال من المشتري, فعلى هذا الأخير أن يتحمّل وحده الضرر. فمَنْ يشتري مثلاً سيارة ويُلاحظ أنّ الحرارة تزداد في محرّكها عن المعدّل العادي, ومع ذلك لا يعمد الى فحصه, مُهملاً تزويده بالزيت, فيُعْطَب, لا يحقّ له المطالبة بالضمان.أما إذا كان الإستعمال السيّئ للشيء فقط عاملاً مُساعداً في ظهور العيب, من دون التسبّب في نشوئه, فيبقى الضمان واجباً على عاتق البائع. وقد يرى القاضي توزيع المسؤولية بين البائع والمشتري إذا كان خطأ هذا الأخير قد شارك جزئياً في عملية إظهار العيب (إنّ عبء إثبات قِدَم العيب يقع على عاتق المشتري, أما عبء إثبات خطأ المشتري في الإستعمال, فيبقى على عاتق البائع, والإثبات في الحالتين ممكن بكافة الوسائل).ضمان العيوب الخفيه فى البيع: شروط ….دعوى الضمان
– ويشترط في العيب أن يكون خفيا، أي لا يستطيع المشتري اكتشافه بال فحص العادي، وقد نصت المادة ( ٤٤۷/ ۲) مدني مصري على أَنه:” ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أَنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أَثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أَثبت أَن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه”
العيب الخفي هو ذلك الذي لم يكن ظاهراً للمشتري عند إنتقال الملكية, والذي لم يسبق له أن عرفه, ولم يكن قادراً على إكتشافه في ما لو فحص المبيع بعناية الرجل العادي المتنبّه للأمور. والعيب الخفي الذي يدخل في دائرة الضمان هو ذلك الذي يكون في المبيع ذاته أو في أحد ملحقاته, ولا فرق في أن يكون مستمراً أو متقطعاً (كظهور المياه داخل المبنى المُباع في أيام الشتاء مثلاً).أما العيب الظاهر وقت إنتقال الملكية, فلا يخضع لضمان البائع إذا لم يعترض عليه الشاري, إذ يُفهم من عدم إعتراضه أنه رآه وقَبِلَ به, فقام بشراء الشيء على حالته, قابلاً بالعيب.وكذلك بالنسبة الى العيب الخفي عند إنتقال الملكية, إذا كان من السهل على المشتري أن يعرفه لو فَحَصَ المبيع بعناية الرجل المتنبّه للأمور, أو لو كان جدياً في فحصه المبيع؛ فإذا لم يقم بالفحص الجدّي, تحمّل وحده مسؤولية هذا التقصير, وذلك بحرمانه من الضمان.إنّ صفة العيب لجهة القول بأنه خفي أو ظاهر تختلف بين المشتري العَرَضي (غير الممتهن) والمشتري المهني الخبير؛ فيُعتبر العيب خفياً على المشتري العَرَضي عندما لا يتيسّر إكتشافه إلاّ لذوي الخبرة, أما إذا كان بمقدوره إكتشافه ضمن مؤهّلاته العادية, فلا يُعتبر خفياً. ولكنّنا نسارع الى القول بأنّه واجب الشخص العادي أن يلجأ الى أهل الخبرة لكشف العيب. أما بالنسبة الى المشتري ذي الخبرة, فلا يستطيع الإدّعاء بوجود عيب خفي في المبيع إذا كان من المفترض فيه أن يكشفه بحكم خبرته وفنّه.إشارة الى أنّ مفهوم العيب الخفي في الأشياء المستعملة يختلف عنه في الأشياء الجديدة؛ ويمكن القول إنّه ذلك الذي يتجاوز ما هو متوقّع في الشيء المُستعمل, والذي لا يجوز أن يكون موجوداً فيه عادةً, إذ ليس للمشتري أن ينتظر من الشيء المُستعمل أن يوفّر له الفعالية نفسها التي يوفّرها الشيء الجديد.هذا لجهة علم المشتري بالعيب الموجود في المبيع.أما من جهة أخرى, فإذا وُجدت عيوب خفيّة في المبيع وقت إنتقال الملكية, إلاّ أنّ البائع صرّح بخلوّ المبيع منها, كان هذا الأخير مسؤولاً عنها, وإن كان من السهل على المشتري إكتشافها. في الواقع, إنّ البائع, بتأكيده للمشتري بخلوّ المبيع من العيب, يكون قد خلق لديه حالة من الإطمئنان والثقة, ويكون قد تعهّد, ولو ضمنياً, بتحمّل العيب الذي صرّح بخلوّ المبيع منه.
رابعا : دعوى ضمان العيب الخفى : –
ودعوى ضمان العيب كما هو الحال في دعوى الاستحقاق – التي تشتمل على دعوى استحقاق ودعوى ضمان-، فإن دعوى ضمان العيب تشتمل –باعتقادنا – على دعوى العيب ودعوى التعويضات الملازمة لها، وهذا لا يعني أَن الدائن ملزم برفع دعويين، بل قد يكون ذلك في دعوى واحدة تشتمل على كل الطلبات، إلا إن الإعفاء من الضمان يشمل قيمة العيب أو الرد وقيمة التعويضات على حد سواء، وفي ذلك تقول المادة ( ٤۵۰ ) مدني مصري : – ” إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة ٤٤٤ “.
تنص المادة ٤٤۳ مدنى تنص على : –
اذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع.
۱- قيمة المبلغ وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
۲- قمية الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
۳- المصروفات النافعة التى لايستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سئ النية.
٤- جميع مصروفات دعوى الضمان وعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة ٤٤۰
۵- وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله.
نص المادة ٤٤٤ مدنى تنص على : – ( ۱-اذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدار لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
۲- فاذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.)
– وقد سبق تبيان نص المادة المذكورة. وأورد في المشروع نص المادة (٤۷۱ ) التي جاء فيها:” إذا أَخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع عليه بالضمان “. ويؤخذ على هذا النص جملة ملاحظات : –
الملاحظة الأولى : يؤخذ على هذا النص أَنه لم يوضح ما المقصود بالضمان، فعلى خلاف النص المصري الذي أوضح إن الرجوع بالضمان يكون على أساس المادة ٤٤٤ مدني مصري، لم يأت المشروع بتوضيح للضمان ولأساسه، ذلك أَنه لا يوجد بين أحكام العيوب الخفية ما يشير إلى ذلك الضمان، خاصة أَن المادة التي أوضحت الضمان وعناصره هما المادتان ( ٤٦٦ و ٤٦۵ ) من المشروع السابق الإشارة اليهما، وهما تتعلقان بضمان الاستحقاق، مما يثير السؤال حول إذا ما تبنى المشروع نفس الحكم الوارد في المدني المصري أم لا!. الملاحظة الثانية : وتتعلق هذه الملاحظة بما جاء في المذكرات الإيضاحية، فقد جاء في المذكرات الإيضاحية لنص المشروع: “… والوقت الملائم المذكور في هذه المادة يقصد به المدة المعقولة…”( ۷ ). وهذا التفسير –مع الاحترام- غير دقيق، ذلك أَن المدة للإخطار محددة في العيوب الصناعية بشهر واحد، بصريح المادة ( ٤۸۱ ) من المشروع. أما في العيوب الأخرى، فإن المدة التي يجب فيها الإخطار هي (مجرد ظهور العيب) وقد جاء هذا الحكم صريحا في المادة ( ٤۷۰ ) من المشروع. وفي هذه الحالة الأخيرة يصح القول بأَن الإخطار يجب إرساله للبائع في مدة معقولة، ذلك أَنه لا يتصور إرسال الإخطار بمجرد ظهور العيب، دون بعض التراخي المعقول في عرف الناس.
الملاحظة الثالثة : وهي أيضا تتعلق بالمذكرات الإيضاحية، حيث ورد فيها:” .. يتطابق حكم هذه المادة مع المادة ٤۵۰ من القانون المدني المصري”. بينما الفرق واضح بين النصين، فالمصري يحيل إلى مادة أخرى تفصل في أحكام الضمان، فيما نص المشروع جاء خاليا من هذه الإحالة. وقد أجاز المدني المصري والمشروع الاتفاق على الإعفاء من الضمان الناتج عن العيب الخفي، وفي ذلك نصت المادة ( ٤۵۳ ) مدني مصري على أَنه:” يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه”( ۸ ). يتضح من هذه المادة أَنه يجوز الاتفاق على إنقاص الضمان أو الإعفاء منه. مما يعني –من وجهة نظر الكثير من الفقهاء- أن يستبقي المشتري المبيع المعيب دون أن يستطيع الرجوع على البائع بأي تعويض بما في ذلك قيمة المبيع أو جزء منه( ۹ ). فيما يرى البعض الآخر أَن أَثر الاتفاق على إسقاط الضمان ينحصر في استبعاد المسؤولية الناجمة عن ظهور العيب محل الضمان ويبقى الالتزام بالضمان قائما(۱۰) وأرى أَن الحكم القانوني الوارد أعلاه لا يقيم فرقا بين التعويضات من جهة، وبين قيمة المبيع أو جزء منه أو رده للبائع من جهة ثانية، فكلاهما يسقطان بشرط الإعفاء الصحيح . ما نستنتج منه أَن (الإعفاء من ضمان العيوب الخفية) هو في حقيقته، يجمع عنصرين؛ فهو يجمع بين المسؤولية من جهة، وبين (الضمان) باعتباره التزامًا من جهة أخرى، وإلا كيف نفسر أَن الإعفاء من الضمان يؤدي إلى الإعفاء من الالتزام الأصلي، وهو تسليم شئ صالح للغرض المعد له أو المتفق عليه. كما أَن استعمال مصطلح الضمان في هذا السياق جاء ليعبر عن نظام مختلف عنه في ضمان الاستحقاق، فهذا الأخير يعني أساسا الدفاع عمن يتقرر له الضمان عندما يهدد أحد الأَغيار حقوقه، ومن يضمن العيب لا يلتزم بأَن يدافع عن المتعاقد الآخر في تعرض يحدث له(۱۱) كما أعتقد بأن الإعفاء من ضمان العيوب، لا يعد تطبيقا من تطبيقات شرط الإعفاء من المسؤولية( ۱۲ )، وإنما تسقط المسؤولية في هذا النظام تبعا لسقوط الالتزام الأصلي المضمون، حيث لا يتصور قيامها إذا لم يكن هناك التزام تم الإخلال به، جريا على قاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع( ۱۳ ). وقاعدة التابع تابع ولا يفرد بالحكم(۱٤) ويذهب الفقيه الفرنسي دوران إلى أَن شرط الضمان لا يهدف إلى استبعاد المسؤولية المبنية على قواعد قانونية ثابتة، وإنما يجد المدين نفسه غير مسؤول لأَن شرط الإعفاء من الضمان منع ظهور المسؤولية أصلا بمنعه لعناصر نشوئها وظهورها( ۱۵ ). وأؤيد هذا الرأي، فهو باعتقادي الأَصوب، وهو يتماشى مع ما ذهبت إليه بأَن ضمان العيب هو التزام، ينتج عن الإخلال به مسؤولية، فلا يتصور وجودها إن لم يوجد ذلك الالتزام. وأرى أَنه يجوز للطرفين الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية وحدها، ليس بموجب أحكام الضمان الخاصة بعقد البيع، بل بموجب القاعدة العامة في الإعفاء من المسؤولية العقدية المنصوص عليها في المادة ( ۲۱۷/۲) مدني مصري ومقابلها في المشروع نص المادة (۲۳۸ /۱ )، فإذا اتفق الطرفان على عدم مسؤولية البائع عن الأضرار المادية التي تلحق المشتري جراء العيب الخفي، فإن مثل هذا الشرط يسقط المسؤولية وحدها، أي لا يستطيع المشتري الرجوع بالتعويضات، أما باقي عناصر ضمان العيب الخفي فتبقى قائمة. ومثل هذا الشرط أن يشترط البائع ( في حالة وجود عيب في المبيع يتم الكشف عنه بعد الشراء وفي مدة الضمان فإن المشتري يصبح بالخيار بين أن يرد المبيع ويسترد قيمته وبين أن يحتفظ بالمبيع مع تعويضه عن الفرق بين ثمن المبيع سليما وبين قيمته مقدرة مع وجود التلف أو العيب..)( ۱٦ ). إلا أَن شرطا كهذا –باعتقادنا- غير كاف لاستبعاد المسؤولية، فلا يعد شرط إعفاء، لأنه ورد في صورة غير واضحة، وأرى أَن شرط الإعفاء يجب أن يكون واضحا لا أَن يستنتج من عبارات تعتبر غامضة بالنسبة للمشترى، فهي تحرم المشتري من الرجوع بدعوى المسؤولية، فلا يستحق تعويضا، لذا يجب أن يرد مثل هذا الشرط بوضوح وصراحة لأنه يخالف الأصل.وإن كانت القاعدة العامة في شروط الإعفاء من ضمان العيوب الخفية هو صحتها، إلا أَن هذه القاعدة ليست مطلقة؛ فقد جاء في المادة ( ٤۵۳ ) مدني مصري أَنه:”… على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه”(۱۷) ويتضح من النص أَنه في حالة إخفاء البائع للعيب غشا، فإن شرط إنقاص الضمان أو الإعفاء منه يبطل. فيجب حتى يبطل الشرط أن يتعمد البائع إخفاء العيب، أما إذا علم بالعيب ولم يتعمد إخفائه فالشرط يرتب أثره( ۱۸ ). ويعد إحداث البائع عيبا في المبيع خصوصا بعد اشتراط الإعفاء، غشا يؤدي إلى إهمال شرط الإعفاء، وتخويل المشتري حق الرجوع بالضمان رغم الشرط (۱۹) .
خامسا : أحكام محكمة النقض بشأن ضمان العيوب الخفية للمبيع م ٤٤۷
أحكام القضاء م ٤٤۷
” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤۷ من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفى في المبيع أن يكون هذا العيب كامناً في مادة الشئ المبيع ذاته وموجودا فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له , كما يلزم أن يكون خفياً وهو يكون كذلك متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه , أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً , أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هـذا العيـب , أو أثبت أنه تعمد أخفاء العيب غشاً منه , وأنه متى كان هذا العيب خفياً – على نحو ما تقـدم – فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع . فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقى الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيرى يمكن نسبته إليه من عدمه , ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالإلتزام بضمان العيب الخفى تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له “.
” إذ كان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى ـ قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وما اطمأن إليه من تقريرى الخبرة المقدمين فيها أن العيب الذى أصاب المحل المبيع هو عيب قديم ومؤثر وخفى وليس في وسع المشترى كشفه , ورتب على ذلك مسئولية مورث الطاعنين وباقى البائعين بضمان العيوب الخفية , ثم بين عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض الجابر لها وضمنه جزءاً للتعويض الأدبى وما أصاب المضرور من خسارة وما فاته من كسب نتيجة توقفه عن ممارسة النشاط بالمحل , وكان ذلك بأسباب سائغة له أصله الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص . ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن توافر ركن الخطأ في جانب البائع ـ مورث الطاعنين ـ أخذاً بحجية الحكم الجنائى الصادر بإدانته ذلك إن البائع تنعقد مسئوليته بمجرد الإخلال بضمان العيوب الخفية بصرف النظر عن ارتكابه خطأ تقصيريا من عدمه , ومن ثم فإن ما أورده الحكم بمدوناته في هذا الصدد يكـون مـن قبيـل التقريرات الزائدة لتى يستقيم بدونها ولا أثر لها في قضائه , ومن ثم يضحى النعى برمته عاى غير أساس “.
( الدوائر المدنية – الطعن رقم ۱٦۵۱ لسنة ٦۸ بتاريخ ۱۳-۱۰-۲۰۱۲ )
مفاد نص المواد۱٦۷، ۱۷۰، ۱۷۸ من قانون المرافعات أنه يتعين ان يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته، على أن يحجل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم.
(الطعن رقم ٦۸۲٦ لسنة ٦۲ ق جلسة ۲۷/٤/۲۰۰۰)
إن المادة ۳۲۰ من القانون المدني تنص على أنه لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهرا أو علم به المشتري علما حقيقيا وهذا النص صريح في أن الضمان ينتفى في حالتين كل واحده منها متميزه عن الأخرى فحيث يكون العيب ظاهرا كان كافيا في نفى الضمان بلا حاجة إلى تحرى العلم الحقيقى به . والعيب يعتبر في حكم القانون ظاهرا متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن في متناول إدراك غيره ،فليس معيار الظهور في العيب معيارا شخصيا يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة بل معيارا متعيناً بذاته مقدر بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للآ مور . فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات البذور التي هى محل الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها، وأثبت أن المشتري وهو عمدة ومن كبار المزارعين لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهرا وأسس على ذلك قضاءه برفض دعوى المشتري فإنه لا يكون قد خالف القانون
(٤/۱۲/۱۹٤۷ مجموعة القواعد القانونية في ۲۵ عاماً ص ۳٦۱ )
العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً للمادة ۳۱۲ من القانون المدني هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع فإذا كان مايشكو منه المشتري هو أن المبيع وجد مصنوعا من ماده غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر عيبا خفيا موجبا لضمانه . فالحكم الذي يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود عيب خفى في المبيع هو مخالفة المادة التي صنع منها للماده التي دلت عبارات العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه، يعتبر مخالفا للقانون متعيناً نقضه .
(۸/٤ /۱۹٤۸ مجموعة القواعد القانونية في ۲۵ عاماً ص ۳٦۰ )
أحكام العيب الخفى التي تنص عليها في المواد ۳۱۳- ۳۲٤ من القانون المدني – القديم – في باب البيع لا تنطبق في حالة عقد الاستصناع غير المختلط بالبيع وهو العقد الذي يقوم فيه رب العمل بتقديم جميع الأدوات اللازمة
(۲٤/۱۲/۱۹۵۰ مجموعة القواعد القانونية في ۲۵ عاماً ص ۲۱٦ )
يعتبر العيب خفيا متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معيناً، أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه . فإذا كانت محمكمة الموضوع قد حصلت _ في استخلاص سائغ – من فهم الواقع في الدعوى وجود عيب خفى في المبيع وهو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع وأن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد ولم يكن باستطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء ولو بذلك، أقدما على الشراء خاصة وقد أكد البائع خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينيه ظاهرة أو مستترة فإن ماانتهت إليه المحكمه لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن ٦ لسنة ۲۷ ق – جلسة ۱٤ /٦/۱۹٦۲ س۱۳ ص ۸۰۸ )
العلم المسقط لدعوى الضمان للعيب الخفى هو العلم الحقيقى ودون العلم الافتراضى، ومن ثم فإن نشر مرسوم اعتماد وقوع العقار المبيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لايدل بذاته على علم المشترى بهذا العيب
(الطعن ٦ لسنة ۲۷ ق – جلسة ۱٤/٦/۱۹٦۲ س۱۳ ص ۸۰۸)
تقدير علم المشتري بسبب الاستحقاق وتقضي ثبوته ونفيه وهو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه
فى ذلك مادامت الأسباب التي يقيم عليها قضاءه سائغة و تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها
(الطعن ۱۳۲ لسنة ۳۲ ق جلسه ۱۰/۳/۱۹٦٦س ۱۷ ص ۵٦٤ )
مادام الحكم قد انتهى إلى أن العيب الذي لحق المبيع كان خفيا فإنه إذ ألقى على البائع عبء إثبات أن المشتري كان يعلم وقت استلام المبيع بهذا العيب وأجاز له إثبات ذلك بكافة الطرق وإذ ألزم البائع بضمان هذا العيب بعد أن عجز عن إثبات هذا العلم، فإن الحكم لا يكون مخالفا للقانون ذلك أنه متى كان العيب خفيا فيفترض أن المشتري لا يعلم به، فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع .
(الطعن ۳۸٤ لسنة ۳۳ ق جلسة ۲۰/۱۰/۱۹٦٦ س۱۷ ص ۱۵۵۲ )
لئن كان الأصل أن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفيا إلا أن المشروع استثناء من هذه القاعدة يجعل البائع ضامنا ولو كان العيب ظاهرا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيب
(الطعن ۵۱ لسنة ۳۳ق – جلسة ۲٦/۱/۱۹٦۷ س ۱۸ص ۲٦٤)
ضمان البائع للمشتري اغلال العقار المبيع قدرا معيناً من الريع يعتبر كفاله من المشتري لصفة في المبيع مما تعنيه المادة ٤٤۷ من القانون المدني بقولها ” يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ” . وتخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع وإن لم يكن عيبا في المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لأن العيب الخفى كما عرفته هذه المحكمه الآفة الطارئه التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع، إلا أنه وقد ألحق المشروع حالة تخلف الصفة بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعدالضمان، فإن رجوع المشتري على البائع في حالة تخلف صفة في المبيع كفل له البائع وجودها فيه، إنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية، ولا يكون للمشتري أن يرجع على البائع على أساس أنه أخل بالتزام آخر مستقل عن التزامه بالضمان، وإذا كان القانون قد اشترط في العيب الذي يضمنه البائع أن يكون نؤثرا وخفيا إلا أنه لم يشترط ذلك في حالة تخلف الصفه التي كفل البائع للمشتري وجودها في المبيع فمجرد ثبوت عدم توافر هذه الصفة في المبيع وقت التسليم موجب لضمان البائع متى قام المشتري بإخطاره، وذلك أياً كانت اهمية الصفة التي تخلفت، وسواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم، يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى المشترى
(طلب تخفيض ثمن العقار المبيع بنسبة ما طرأ على إيجاره من تخفيض )
على أنه كان في استطاعتها التحقق من حقيقة أجرة العقار المبيع مما اعتبر معه العيب غير خفى فلا تضمنه البائعة ،يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وإذا كان خطؤُه هذا قدحجبه عما دفعت به المطعون ضدها (البائعة ) من سقوط حق الطاعنة ( المشترية ) في الرجوع عليها بالضمان طبقاً للماده ٤۵۲ من القانون المدني وما أبدته الطاعنه من رد على هذا الدفع فإنه يتعين إعادة القضيه إلى محكمة الموضوع .
(الطعن ۲٦۳ لسنة ۳۵ق – جلسة ۱۵/۵/۱۹٦۹ س۲۰ص ۷۹٦ )
المشروع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشتري بالعيب الخفى، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفه ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثرا وخفيا بل إنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشتري بإخطاره، سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ،وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأمر تحقيق الصفه في الحدود السالف ذكرها وجرى على أن عدم توفر هذه الصفة عيب في المبيع يشترط فيه ليوجب مسئولية البائعه توافر الخفاء، فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن ۱٤ لسنة ۳٦ ق – جلسة ۱۹/۳/۱۹۷۰ س ۲۱ ص ٤۷۵ )
طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٤٤۷ من القانون المدني يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ،واذا كان الثابت أن الطاعن قد ضمن للمشتري في عقد البيع إغلال العقار قدرا معيناً من الريع، فإن التزامه هذا يعتبر كفالة منه لصفة في المبيع يسأل عن تخلفها طبقاً لجكم الفقرة المشار إليها سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم، يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع .
(الطعن ۸۱ لسنة ۳٦ق – جلسة ۲۳/٤/۱۹۷۰ س ۲۱ ص ٦۹۷)
ضمان البائع للمشتري إغلال العقار المبيع قدرا معيناً من الريع وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر كفتاه من المشتري لصفة في المبيع مما تعنيه المادة ٤٤۷ من القانون المدني بقولها يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسلم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه وإذ كان البائع – مورث الطاعنين – قد ضمن إغلال الدور الأول من العقار المبيع قدرا معيناً من الريع وقد روعى هذا التقدير في البيع يوجب إلزام البائع بالضمان
(الطعن ٦۰۸ لسنة ٤۰ق جلسة ۲۸/۱۰/۱۹۷۵ س۲٦ ص۱۳٤۵ )
العيب الخفى . ماهيته . العلم المسقط لضمان العيب العبرة فيه بالعلم الحقيقى دون العلم الافتراضى . إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع .عدم كفايته للدلالة عليه .
(الطعن ۲۲۹٦ لسنة ۵۵ق – جلسة ۱۷ /۱۱ /۱۹۹۳ )
- البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم
- تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2022
- كيفية التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية
- تصميم موقع الكتروني – تصميم و برمجة موقع في مصر للمحاماة و الاستشارات القانونية
- قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن تراخيص المحلات التجارية