انقطاع المرافعة
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 135
بتاريخ 30-06-1932
الموضوع : اجراءات المرافعات
الموضوع الفرعي : انقطاع المرافعة
فقرة رقم : 1
إنقطاع المرافعة فى الدعوى التى لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم ، و هى الوفاة و تغير الحالة الشخصية و العزل من الوظيفة المتصف بها فى الدعوى . و يترتب على هذا الإنقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر فى الدعوى من أعمال و إجراءات باطلاً لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية . أما الدعوى المهيأة للحكم – و هى تعتبر كذلك متى قدم الخصوم للمحكمة أقوالهم و طلباتهم الختامية – فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها إنقطاع المرافعة ، بل يكون للمحكمة أن تحكم فى الدعوى على حاصل تلك الأقوال و الطلبات الختامية .
=================================