اهم نقاط قانون التامين الصحى الجديد رقم 2 لسنة 2018
- التامين الصحى الجديد إلزامي على جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية واختياريا على المصريين العاملين بالخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج وتسري قواعد التامين الصحى والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على افرادها واسرهم المقرر علاجهم على نفقتها. {المادة الاولى من اصدار القانون}
- أحكام قانون التامين الصحى الجديد تسري تدريجيا على محافظات الجمهورية طبقا للجدول رقم (5) مرفق القانون تستمر تقريبا مدة 14 عام وفقا للخطة المعلنة على ان تكون المرحلة الاخيرة وهى القاهرة والجيزة والقليوبية من عام 2031 الى 2032 {المادة الثالثة من اصدار القانون }
- يغطى التامين الصحى حالات المرض واصابة العمل بكافة مستويات الرعاية الصحية ولاتشمل خدمات نظام التامين الصحى خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائيه وخدمات تنظيم الاسرةوالخدمات الاسعافيه والكوارث الطبيعية والاوبئة ومايماثلها من خدمات تختص بها اجهزة الدولة الاخرى {مادة 2 من القانون}
- نواة التامين الصحى هى الاسرة وليسالفردوتكون اشتراكات المؤمن عليه الخاضع لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 1% من اجر ا لاشتراك (الاجر الفعلى الذى يتقاضاه المؤمن عليه) يضاف اليه 3% عن الزوجة غير العاملة او التى ليس لها دخل ثابت و 1% عن كل ابن او معال اما الخاضعون للقانون رقم 108 لسنة 1976 {التامين على اصحاب الاعمال} فيكون الاشتراك 5% من الاجر التامينى او من الاجر وفقا للاقرار الضريبي او الحد الاقصي للاجر التامينى أيهما اكبر ويسرى ذلك على العاملون بالخارج فى حال رغبتهم في الاشتراك فى نظام التامين الصحى الجديد وكذلك يسري على المهن الحرة ………الخ يراجع فى ذلك جدول رقم (1) مرفق القانون {مادة 2 من القانون}
- الاشتراك فى نظام التامين الصحى الجديد على إجمالى الدخل وليس الاجر التامينى حتى ولو بلغ الحد الاقصي او الاجر الاساسي ويدخل فى احتساب اجر الاشتراك جميع البدلات والعلاوات والحوافز فيما عدا بدلات الانتقال والسفر وغيرها من البدلات التى تقتضيها اعباء الوظيفة ويخرج منها بدلات التمثيل والسكن وبدل الوجبة وبدل الملبس وغيرها من البدلات التى تعتبر مزايا عينيه . {مادة 1 فقرة 31}
- فصل الخدمة عن التمويل بحيث يسمح نظام التامين الصحى الجديد ليطبق حتى الاسر من غير القادرين والتى يتم تحديدها وفق معايير وعناصر تضعها لجنة مشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ويتم تعديلها دوريا على فترات لاتزيد على ثلاث اعوام وتتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الادنى للاجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي. {مادة 2 من القانون}
- امكانية إسترداد النفقات فى حالة لجوء المؤمن عليه فى الحالات الطارئه الى جهة علاجية غير متعاقدة مع هيئة التامين الصحى طبقا للائحة الاسعار المطبقة فى الهيئة {مادة 10 من القانون}
- حالة اصابة المؤمن عليه اثناء العمل او بمناسبته
- تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للإجراءات والتوقيتات وبإستخدام النماذج التى يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة ولايحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه من إصابته
- اذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا او فى اجازة للعمل بالخارج وانتهت مدة اعارته او ندبه وكان لايزال فى حاجة إلى العلاج فعلى الهيئة أو صاحب العمل ان يحيله الى جهة العلاج المحدده له لاستكمال علاجه {مادة 12 من القانون}
- الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل
- هى المختصة بإصدار شهادات العجز الناتج عن الاصابة بأحد الامراض العضوية كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الاصابة باحد الامراض المهنية او اصابات العمل الاخرى ونسبته
- تلتزم الهيئة بإخطار المصاب بإنتهاء العلاج وبالعجز الذى تخلف لديه (إن وجد) ونسبته وللمصاب او المريض ان يتظلم من تقرير انتهاء العلاج او تخلف العجز امام لجان التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التامينات الاجتماعية كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان ايام التخلف عن العلاج (إن وجدت) وذلك كله وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتامينات الاجتماعية{مادة 13 من القانون}
10-لايجوز اللجوء للقضاء لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التامين الصحى الجديد الا بعد اللجوء الى لجنة تسوية المنازعات بالهيئة{مادة 60 من القانون}