احكام نقض فى جريمة تبديد المحجوزات

الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات

 =================================

الطعن رقم  1346     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-12-1949

الموضوع : تبديد المحجوزات         

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة لم تأخذ بالمحضر الذى قدمه المتهم لإثبات مقدار القمح الناتج من الجرن المحجوز عليه ، لكون هذا المقدار أقل من التقدير الوارد بمحضر الحجز الإدارى ، و أدانت المتهم فى اختلاس الفرق بين المقدارين دون أن تبين الأدلة المثبتة لهذا الاختلاس اكتفاءاً بقولها إن هذا المحضر قد أصطنع لخدمة الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصراً .

               ( الطعن رقم 1346 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 238

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن مجرد كون المتهم مالكاً للشئ المحجوز و مديناً ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت إشتراكه فى جريمة التبديد بالإتفاق و المساعدة ، فإذا إستند الحكم إلى ذلك وحده فى إثبات الإشتراك كان قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 1105 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1670     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 473

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

الإختلاس فى معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف فى جريمة السرقة أى إنتزاع الحيازة ، بل يراد به كل فعل يعد عرقلة فى سبيل التنفيذ . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى إختلاس أشياء محجوزة – فى بيانه واقعة الدعوى

 و فى إيراده أسباب الأدانة – لم يبين كيف كان الفعل الذى وقع من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

              ( الطعن رقم 1670 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 681

بتاريخ 27-02-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة الإختلاس تتم إذا نقل الحارس المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ حتى إذا جاء المحضر يوم البيع لم يجدها فيه لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و للسلطة التى أوقعته ، و إذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم نقل المحجوزات من المحل الذى حجزت به إلى جهة يجهلها الدائن الحاجز دون أن يخطره بهذا النقل و أن هذا الإجراء قد وقع منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ و عدم تمكين الدائن من بيع المحجوزات – فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره من جدل حول عدم وصول إخطار الدائن الحاجز له بتحديد اليوم الذى حدد أخيراً لبيع الأشياء المحجوزة ، و بصدد وجود الأشياء ، لأن الجريمة قد تمت بالفعل بمجرد ذلك النقل و قبل اليوم المحدد للبيع أخيراً .

                  ( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 16 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة و علم باليوم المحدد لبيعها ، و بدلاً من أن يترقب حضور المحضر فى ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب فى يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر و لا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها ، فهذا يكفى لسلامة حكمها بالإدانة .

                  ( الطعن رقم 832 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 690

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الحارس غير مكلف قانوناً أن ينقل المحجوز من محل الحجز إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه ، مما يلزم عنه أن مجرد عدم قيامه بالنقل لا يصلح عده إمتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن المادى لجريمة الإختلاس .

               ( الطعن رقم 15 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 724

بتاريخ 20-04-1953

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الحجز لا يلزم الحارس قانوناً بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى مكان آخر لبيعه فيه . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهم فى جريدة تبديد المحجوزات لمجرد عدم نقلها إلى السوق فى اليوم المحدد للبيع ، و كان حكمها بذلك خالياً مما يثبت تصرف الحارس فى الأشياء المحجوزة مما لا يمكن معه عده مرتكباً لجريمة الإختلاس و كان الثابت أيضاً أن المتهم أوفى بالدين المحجوز من أجله – فهذا الحكم يكون خاطئاً و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .

               ( الطعن رقم 239 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )

=================================

الطعن رقم  2412     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 325

بتاريخ 09-02-1954

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى الإسترداد و تحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين و إلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ ، و إذن فمتى كان المتهم بإختلاس المحجوزات لم يقدم لمحكمة الموضوع إلا الصحيفة التى أعلن بها دعوى الإسترداد ، و لم يذكر أنه قيد الدعوى و أنها إستوفت باقى الشروط ، فإن ما ينعاه على الحكم لعدم إعتداده بتلك الدعوى يكون على غير أساس .

               ( الطعن رقم 2412 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1190     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 283

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع ، بقصد عرقلة التنفيذ .

             ( الطعن رقم 1190 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 638

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم المحجوزات ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ .

                  ( الطعن رقم 3 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1066

بتاريخ 06-06-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

غير لازم فى القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق .

                ( الطعن رقم 434 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0699     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1381

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و 512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون ، و بهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتسباً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون ، و لا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة و حدد له شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز ، أما إذا لم يعين الحارس و لم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز الإدارى لا ينعقد

و يكون العيب الذى يلحق محضره فى هذه الصورة هو عيب جوهرى يبطله ، مما لا محل معه لتطبيق أى من المادتين 323 أو 341 من قانون العقوبات .

              ( الطعن رقم 699 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1407

بتاريخ 05-12-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

تقدير عذر الحارس فى عدم تقديم المحجوزات للمحضر فى اليوم المحدد للبيع أمر يخضع لسلطة قاضى الموضوع دون معقب إلا إذا كانت الأسباب التى يبديها لرفض العذر يستحيل التسليم بها فى العقل و المنطق .

                 ( الطعن رقم 752 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 733

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

لا يجدى فى دفع مسئولية المتهم عن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب قوله بأن الضريبة التى أوقع الحجز من أجلها غير واجبة الأداء فوراً ما دام الحجز قائماً وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون الحجز الإدارى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 .

              ( الطعن رقم 449 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1342

بتاريخ 31-12-1956

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

تتم جريمة تبديد المحجوزات متى ثبت تصرف المحجوز عليه فيها إضراراً بالحاجز

و لو قبل حلول اليوم المحدد للبيع .

              ( الطعن رقم 1182 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1717     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 60 

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

أوجب الشارع دائماً لإنعقاد الحجز الإدارى تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز و من ثم يصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ هذا الحجز ، و لا يسوغ فى تقرير المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التى تقضى بإعتبار الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار إليها فى المادة 512 من هذا القانون ما دام المشرع قد أوجب لإنعقاد الحجز الإدارى عناصر و شروطاً مخصوصه منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة .

              ( الطعن رقم 1717 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

=================================

الطعن رقم  1756     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 115

بتاريخ 03-02-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم فى جريمة التبديد المسندة إليه على مجرد عدم نقله المحجوز إلى السوق فى اليوم المحدد للبيع بناء على تعهده بذلك – و قد خلا مما يثبت تصرف الحارس فى الأشياء المحجوزة – فإنه يكون قد أخطأ ، ذلك أن مثل هذا التعهد – إن صح – لا يعدو أن يكون إخلالاً بإتفاق لا بواجب فرضه القانون فلا يكون عدم إحترامه مكوناً لجريمة .

              ( الطعن رقم 1756 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 483

بتاريخ 12-05-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس المحجوزات – و هى جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة و إنما صارت فى حكمها بإرادة الشارع و ما أفصح عنه ، فيكون معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذى فرض من أجله ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة 323 عقوبات بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954

و الخاص بإحراز السلاح .

               ( الطعن رقم 20 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1181     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1134

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

عدم إخبار الطاعنة الأولى – و هى زوجة الطاعن الثانى – المحضر الذى باشر إجراءات المزاد الذى رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعى المدنى على الأشياء نفسها التى تناولها البيع ، لا يؤدى فى ذاته إلى أنها أتفقت مع الطاعن الثانى على عرقلة التنفيذ أو أنها ساهمت معه فى التواطؤ على تسخيرها لإعاقة التنفيذ فى شكل إجراءات صورية .

                   ( الطعن رقم 1181 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 467

بتاريخ 21-04-1959

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات               

فقرة رقم : 1

لا يلزم الحارس بتقديم المحجوزات قبل موعد البيع ، و كل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها .

=================================

الطعن رقم  2028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 357

بتاريخ 24-03-1959

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

لا يشترط ذكر تاريخ الحجز فى الحكم الصادر بالعقوبة ما دام تاريخ التبديد مذكور فيه ، و ما دام المتهم لم يعترض لدى المحكمة الإستئنافية عل ذلك و يبين أهمية هذا القصور و وجه تأثيره فى القضاء بالإدانة أو البراءة .

              ( الطعن رقم 2028 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/24 )

=================================

الطعن رقم  2157     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 430

بتاريخ 14-04-1959

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

البطلان طبقاً للفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام فهو مقرر لمصلحة المدين و يسقط حقه فى التمسك به إذا نزل عنه بعد إكتساب الحق فيه أو إذا رد على الإجراءات بما يدل على أنه إعتبرها صحيحة عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات – فإذا تضمنت المخالصة – المقدمة من المتهم – قبوله إستمرار الحجز و الحراسة فهذا يعنى نزوله عن التمسك بسقوط الحجز الذى كان قد إكتسب الحق فيه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات ، كما أن فى إجابة المتهم بالإعسار على إجراءات التنفيذ ما يدل على أنه إعتبرها صحيحة فيكون الحجز قائماً و منتجاً لآثاره .

                 ( الطعن رقم 2157 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/14 )

=================================

الطعن رقم  2630     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 191

بتاريخ 18-03-1963

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 517 من قانون المرافعات بأن توقيع الحجز على المنقولات سبق حجزها لا يجرى بالإجراءات المعتادة فى الحجز و إنما يكون مجرد الأشياء السابق حجزها . فهو بهذه المثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين ، و يكون إعلان محضر الجرد إلى الحارس معارضة فى رفع الحجز و تثبيت عبء الحراسة على عاتقه ، فلا ترفع عنه و يظل مكلفاً بالمحافظة على المحجوزات لمصلحة المعارض

و الحاجز الأول على السواء ، و يمتنع عليه التصرف فى المحجوزات لأى سبب من الأسباب بغير الطريق الذى رسمه القانون . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن معارضة الحاجز الثانى كانت فى مواجهة المطعون ضده حيث عين حارساً فى كلا الحجزين ، و هو إذ تصرف فى المحجوزات بتسليمها إلى وكيل الحاجز الأول يكون قد أخل بواجب الحراسة المفروضة عليه مما يتوافر معه القصد الجنائى لديه فى جريمة التبديد .

                   ( الطعن رقم 2630 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1898     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 329

بتاريخ 30-03-1965

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

نصت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 فى شأن الحجز الإدارى على أنه ” يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة عليها . و يجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً ، و إذا لم يوجد من يقبل الحراسة و كان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة و لا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين ” . و لما كان الثابت من محضر الحجز أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز . و قد أقامه الصراف حارساً بوصفه حائزاً للمحجوزات . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى التطبيق إذ عول فى قضائه على محضر الحجز مع خلوه من إقامته أو غير حارساً على المحجوزات – يكون غير سديد .

                ( الطعن رقم 1898 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1421     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 42 

بتاريخ 10-01-1966

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 323 من قانون العقوبات أن الشارع قد إعتبر إختلاس الأشياء المحجوزة فى حكم السرقة و أن المختلس كالسارق فى جميع الأحكام فتوقع عليه العقوبة المقررة للسرقة . و لما كان نص المادة سالفة الذكر يؤدى إلى أن جريمة إختلاس المحجوزات ، و هى جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة و إنما صارت فى حكمها بإرادة الشارع و ما أفصح عنه ، فيكون معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذى فرض من أجله . و ترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 75 لسنة 1958 و هو أن يكون الجانى سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى سرقة ، ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة فى هذه المادة الأخيرة يكون قد أفصح عن إرادته فى أنها وحدها ذات الأثر فى قيام الظرف المشدد فى جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التى تأخذ حكمها .

                ( الطعن رقم 1421 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 812

بتاريخ 14-06-1966

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد المحجوزات تقع من الحارس متى قصد إخفاء المنقولات المحجوزة عن أصحاب الحقوق فيها و هم الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه و مالك المنقولات إذا حكم له بأحقيتها .

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 424

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، أنه يشترط لإنعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة ، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة ، فلا يعتد برفضه إياها . و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من الأوراق أن المحجوز عليها غير المتهم،  و قد خلا الحكم من بيان سنده فى إعتبار هذا المتهم حارساً رغم قبوله الحراسة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يتعين معه نقضه .

                  ( الطعن رقم 1935 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1958     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 607

بتاريخ 19-04-1970

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المحكمة قد دانت الطاعن فى جريمة التبديد إستناداً إلى ما أثبته المحضر فى محضره من عدم وجود الأشياء المحجوز عليها التى كان يراد تسليمها إلى المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد – و الذى عين حارساً بدلاً من الطاعن – و ذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن بوجود المحجوزات بالشركة التى كان يديرها قبل تأميمها و تستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحاً أم غير صحيح رغم جوهريته ، إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعن و يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يجعل حكمها المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                ( الطعن رقم 1958 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 761

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ .

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 377

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجوداً وقت الحجز غير صحيح ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليه . و لما كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهرى ، إذ يقصد به نفى الركن المعنوى للجريمة التى دين بها و نفى صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز و ما دون به من بيانات و لم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه ، يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 138 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 406

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الحارس ملزم قانوناً بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز ، و لما كان الأمر الصادر للطاعن بضم المحصول لم يصرح له بأن يودع بمنزله الحطب الناتج من زراعة القطن المحجوز عليها ، و كان البين من محضر التبديد أنه لم يرشد المحضر إلى مكان وجود الحطب بمنزله كما يدعى ، بل إن المحضر قد أثبت أنه بحث عن الحطب بمحل الحجز فلم يجده و طالب به الطاعن فعجز عن تقديمه . و من ثم فإن ما ساقه الحكم فى خصوص تبديد الحطب يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  1258     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 662

بتاريخ 28-11-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الإختصاص ، لأن الشارع إنما قصد من النصوص التى وضعها للمعاقبة على جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الإعتداء على السلطة العامة التى أوقعت الحجز قضائية كانت أو إدارية و الغرض من العقاب عليها هو وجوب إحترام أوامر السلطة المذكور . و من ثم فإن مجرد معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الذى و قع الحجز تنفيذاً له لا تبرر له الإعتداء على الحجز بالتصرف فى المحجوزات أو العمل على عرقلة التنفيذ عليها بدلاً من إتخاذ الطرق القانونية فى سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن من قالة القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون على غير سند .

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 879

بتاريخ 04-06-1972

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

نصت المادة 11 من القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 سنة 1959 فى شأن الحجز الإدارى على أنه يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها و يجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً و إذا لم يوجد من يقبل الحراسة و كان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة و لا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين . و إذا كان الثابت من محضر الحجز أن مندوب الحجز خاطب الطاعن حالة توقيع الحجز بوصفه المدين و أنه ترك المحجوزات فى حراسته كما أشار فى نهاية المحضر إلى أن الطاعن إمتنع عن الحراسة فتركها مندوب الحجز فى حراسته و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه عول فى قضائه على محضر الحجز مع أنه لم يكن حاضراً وقت إجرائه و لم يوقع على محضره بإعتباره حارساً يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 126

بتاريخ 05-02-1973

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

تتم جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ، و ذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة لواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته .

=================================

الطعن رقم  0126     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-03-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، أنه يشترط لإنعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة ، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة ، و لا يعتد برفضه إياها ، و مقتضى ذلك أن مناط الإلتزام بالحراسة فى حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً . لما كان ذلك . و كان الطاعن قد تمسك حتى آخر جلسة من جلسات المرافعة بإنكار صفته كمدين أو حائز ، و هو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و له ما يسانده من الشهادتين المرفقتين بالمفردات ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد سكت عن هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه و خلا من بيان سنده من إعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

                       ( الطعن رقم 126 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/3/10 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 136

بتاريخ 10-02-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 فى شأن الحجز الإدارى قد جرى نصها بأن ” يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ، و يجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً ، و إذا لم يوجد من يقبل الحراسة و كان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة و لا يعتد برفضه إياها . أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين ” . لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات أنه قد يبدأ فى محضر الحجز حضور الطاعن و تعيينه حارساً و إمتناعه عن التوقيع ، و كان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن عن الحراسة دون إعتداد برفضه إياها بالإستناد إلى نص المادة سالفة الذكر بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على أنه كان حائزاً للأشياء التى تم الحجز عليها ” لكونه شريكاً لشقيقه المدين فى المحل الذى وقع فيه الحجز ” و كان حاضراً عند توقيع الحجز و عينه مندوب الحجز حارساً بما يدل على علمه اليقينى بالحجز ، و كان ما أورده الحكم سنداً لقضائه فى هذا الشأن صحيحاً فى القانون ، فإن منعى الطاعن بدعوى قصور الحكم فى هذا الخصوص و خطئه فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 243

بتاريخ 17-03-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحارس على المحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعها ، و إذ كان ما تقدم كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن – بعدم إلتزامه بنقل المحجوزات إلى المكان الذى عين لبيعها فيه – و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأى فى الحكم ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه و يوجب نقضه .

                       ( الطعن رقم 178 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 318

بتاريخ 07-04-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 3

تتم جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ، و ذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة لواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته .

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 465

بتاريخ 26-05-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أو بقصد الإعتداء على أوامر السلطة العامة و المساس بحقوق الدائن الحاجز.

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 766

بتاريخ 18-10-1976

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 4

الإختلاس الواقع من المالك غير الحارس فعلاً مماثلاً للسرقة ، و الإختلاس الواقع من المالك الحارس فعلاً مماثلاً لخيانة الأمانة . إذ لولا هذا لا كنفى الشارع بمادة واحدة تعاقب على جريمة إختلاس المحجوزات .

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 192

بتاريخ 06-02-1977

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة و المحكمة الإستئنافية أن الطاعن دفع بأنه لم يعلم بالحجز و أنه كان مريضاً يوم توقيعه و أن ثمة خصومة بينه و بين شاهدى محضر الحجز و قدم مستندات تبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أنها شهادة طبية تفيد مرضه و ملازمته الفراش فى المدة التى توقع خلالها الحجز و صورة رسمية من تحقيقات إدارية ثابت فيها وجود خصومة بينه و بين العمدة و شيخ الخفراء الشاهدين على محضر الحجز الذى خلا من توقيع الطاعن ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يتناول أيهما دفاع الطاعن المشار إليه . لما كان ذلك ، و كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهرى إذ يقصد به نفى الركن المعنوى للجريمة التى دين بها و نفى صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز و ما دون به من بيانات و لم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 931

بتاريخ 11-12-1978

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه توقع حجز إدارى لصالح الأموال المقررة ضد ” المتهم ” و تعين حارساً على ما حجز عليه و فى اليوم المحدد للبيع إنتقل مندوب الحجز فلم يجد المحجوزات بما تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ثم خلص إلى معاقبته بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح و لا محل لما يثيره الطاعن فى صدد تطبيق المادة 323 عقوبات إذ أنها خاصة بإختلاس المحجوزات الذى يقع من غير الحارس يستوى فى ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً و من ثم يضحى نعى الطاعن فى هذا الخصوص على غير سند .

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 109

بتاريخ 28-01-1981

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات               

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، أنه يجب لإنعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة ، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة ، و لا يعتد برفضه إياها ، و مقتضى ذلك أن مناط الإلتزام بالحراسة فى حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً فإن الدفع المبدى من الطاعن بمذكرته أمام محكمة أول درجة بإنكار صفته كمدين أو حائز يغدو دفاعاً جوهرياً يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما كان ينبغى معه على المحكمة تحقيقة بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن و لا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد وقف فى إبداء دفاعه ذاك عند محكمة الدرجة الأولى ، لأنه و قد أثبته فى مذكرة دفاعه المقدمة لها فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية عند نظر إستئنافه و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه ، و إن لم يعاود المستأنف إثارته بحسبانه مقصوداً به نفى الركن المعنوى لجريمة تبديد المحجوزات التى دين بها و نفى وصفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع .

                    ( الطعن رقم 1737 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 363

بتاريخ 30-11-1931

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن من واجب الحارس أن يقدم الشئ المحجوز إلى المحضر يوم البيع ، فإذا كان هذا الشئ قد نقل من مكان الحجز لعلة من العلل وجب على الحارس أن يرشد المحضر إلى مكان وجوده إن لم يستطع إحضاره إلى المكان الذى كان فيه . و ليس على المحضر أن يبحث عن الشئ المحجوز بنفسه لأن وقته لا يمكن أن يتسع لمثل ذلك و لأن مهمة الإرشاد تقع على عاتق الحارس . فإمتناعه عن تقديم الشئ يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفى لإعتباره مبدداً لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل فى سبيل التنفيذ على الشئ المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء .

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 13 

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه محصولات تلك العين مباشرة ، بل الواجب فى هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائى بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ” saisie arret ” و إذا كان الحارس قد تصرف فى ثمن المحصولات فى الوجوه التى عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسئولية جنائية ، لا سيما إذا كان الحارس قد سدد بهذا الثمن ديناً ممتازاً على الأرض ، و هو مال الحكومة ، لا يمكن أن يسوى به دين الدائن الحاجز .

                     ( الطعن رقم 1413 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/14 )

=================================

الطعن رقم  1596     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 491

بتاريخ 28-03-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم قانوناً بعد تقديم تلك الأشياء فى اليوم المحدد للبيع بقصد منع التنفيذ القضائى ، فإذا وجد الدائن تلك الأشياء نفسها فيما بعد يوم البيع فى دار المدين و وقع حجزاً جديداً عليها فلا تأثير لذلك فى الجريمة التى تمت أركانها ، لأنه ليس من الضرورى لتكوينها أن يكون المتهم قد بدد الأشياء المحجوزة فعلاً كما أنه لا شك فى حصول ضرر للدائن بتأخير وصوله إلى حقه كاملاً مما إضطره إلى إعادة الحجز .

=================================

الطعن رقم  2203     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 599

بتاريخ 24-10-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

الحارس على أشياء محجوز عليها من القضاء الأهلى ” مواش ” إذا إمتنع عن تقديمها إلى المحضر فى اليوم المحدد لبيعها بحجة أن هذه المواشى تابعة لأرض محجوز عليها حجزاً عقارياً من المحكمة المختلطة و تعين هو أيضاً من قبل المحكمة المختلطة حارساً على تلك الأرض و ما عليها من زراعة و ما يتبعها من مواش و آلات زراعية إلى غير ذلك من المنقولات المعدة لخدمة الأرض الزراعية مما يعده القانون عقاراً بالتخصيص لا يمكن بيع شئ منه منفصلاً عن الأرض – هذا الحارس يعتبر مبدداً فى هذه الصورة . و لا يزحزح عنه هذه الجريمة إحتجاجه بمسئوليته عن تلك الأشياء أمام القضاء المختلط لأن واجبه – بصفته حارساً قضائياً مسئولاً أمام الدائن الأجنبى عن المحافظة على الأشياء الموضوعة تحت حراسته – ينتهى عند إبلاغ المحضر الأهلى أن الأشياء المطلوب منه بيعها لعقار واقع عليه حجز عقارى من المحكمة المختلطة و مطالبة ذلك المحضر برفع هذا الإشكال إلى الجهة المختصة بالفصل فيه لترى فيه رأيها و ترك المحضر بعد ذلك يتصرف بما يراه تحت مسئوليته .

                 ( الطعن رقم 2203 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0395     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 34 

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

الحارس على أشياء محجوزة عليها مملوكة له يعتبر مبدداً ، متى ثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن فى منزله و لا فى مكان البيع فى اليوم المحدد له ، و أنه تعمد عدم تقديمها للبيع .

                       ( الطعن رقم 395  لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 36 

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

أدانت المحكمة متهماً فى جريمة تبديد أشياء محجوزة ، و عاقبته عليها تطبيقاً للمادتين 296 ، 297 من قانون العقوبات ، و حجزت تلك الأشياء بمكان ، و تحدد فى محضر الحجز لبيعها مكان آخر هو سوق عمومى . و لم تبين المحكمة فى هذا الحكم ما إذا كان قولها بالتبديد هو لأن الأشياء المحجوزة لم توجد بالسوق ، أم لأنها لم توجد بالمحل الذى حجزت فيه ، و إذا كان مرادها أن هذه الأشياء لم توجد بالسوق فلم تبين ما الذى يلزم المتهم قانوناً بنقلها إليه . و قد رأت محكمة النقض أن قصور الحكم فى ذكر هذه البيانات يعيبه عيباً جوهرياً يوجب نقضه .

                        ( الطعن رقم400 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0405     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 43 

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

الحكم الذى يعاقب على التبديد ، تطبيقاً للمادتين 296 ، 297 من قانون العقوبات ، يجب أن يبين فيه تاريخ الحجز ، و صفة الزراعة المحجوز عليها إن كانت محصودة أو هى قائمة غير محصودة ، و يوم البيع ، أو اليوم الذى يكون تأجل له البيع ، و الدليل على علم المتهم به ، ذلك الذى لا يصح أن يؤخذ إلا من أوراق الحجز الرسمية نفسها ، و كيفية معرفة مندوب البيع أن الزراعة بددت ، هل إنتقل إليها و عاينها إن كانت زرعاً قائماً غير محصود أم ماذا ؟ فإذا قصر الحكم عن ذلك تعين نقضه .

                      ( الطعن رقم 405 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 43 

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إذا لم يقدم الحارس الأشياء المحجوز عليها يوم البيع ، و بعد ذلك سدد ما عليه من الدين ، فعدم تقديمه الأشياء المحجوزة كاف لإثبات قيام نية التبديد عنده ، مادام هو لم يدع سبباً مقبولاً ، كحادث قهرى مثلاً . أما السداد فيما بعد فلا يغير وجه المسئولية .

                       ( الطعن رقم 406 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 44 

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات               

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بالعقوبة ، تطبيقاً للمادة 296 من قانون العقوبات ، يجب ان يكون مستوفياً للبيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز ، و تاريخ حصوله ، و اليوم الذى حدد للبيع ، و الجهة التى نبه على المتهم بنقل الأشياء المحجوزة إليها و هل هذه خارجة عن المحل الذى أوقع الحجز فيه أو لا ، و غن كانت خارجة عنه فما الذى على المتهم نقل الأشياء إلى محل الذى عين بعد ذلك لإجراء البيع فيه ، حتى إذا توجد به عد مبدداً ، فإذا خلا الحكم من هذه البيانات كان معيباً عيباً جوهرياً يوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 412 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  2088     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 202

بتاريخ 30-10-1933

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إذا عنى الحكم الذى يعاقب على جريمة التبديد بذكر التاريخ الجوهرى فى القضية و هو تاريخ وقوع جريمة التبديد فإن خلوه من تاريخ توقيع الحجز و إسم المحكمة التى أوقعته لا يطعن فى صحته ، و إن كان الأصوب على كل حال أن يعنى الحكم بذكر هذه البيانات إستكمالاً لبيان الواقعة عملاً بحكم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات . إنما يكون لذكر تاريخ توقيع الحجز أهمية خاصة إذا إدعى المتهم الجهل بوجود الحجز أصلاً أو بتاريخ وقوعه .

                      ( الطعن رقم 2088 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 348

بتاريخ 04-06-1934

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً على هذه الأشياء من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه ، بل كل ما عليه هو تقديم الأشياء للمحضر بمحل حجزها فى اليوم المحدد لبيعها . فإذا قرر الحارس أن الأشياء المحجوزة موجودة و لكنه إمتنع عن نقلها من محلها آخر إجابة لطلب المحضر ، فهذا الإمتناع لا يمكن إعتباره تبديداً ، إذ لا إختلاس فيه ما دامت الأشياء موجودة ، و لا عرقلة للتنفيذ لأن إمتناعه عن نقل تلك الأشياء من حقه .

                        ( الطعن رقم 1174 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 22 

بتاريخ 07-12-1936

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت فى الحكم أن المتهم ، و هو المالك للأشياء المحجوزة ، قد بددها بعد أن تسلمها بورقة رسمية من الحارس لتقديمها للمحضر يوم البيع ، فهذه الواقعة يتناولها نص المادتين 296 و 297 من قانون العقوبات على أساس أن الأشياء المحجوزة لم تسلم لمالكها من الحارس إلا على سبيل الوديعة . و من الخطأ فى القانون تطبيق المادتين 275 و 280 على هذه الواقعة . لكن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعها داخلة فى نطاق المادتين 296 و 297 المنطبقتين عليها .

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 48 

بتاريخ 15-02-1937

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد العمل على منع التنفيذ على تلك الأشياء أو وضع العوائق فى سبيله ، و لو كان ذلك فى شكل إجراء صورى لم يتخذ صفة الحجز القضائى إلا ليستتر وراء القانون . فإذا تحايل صاحب الأشياء المحجوزة ، بإتفاقه مع آخرين على إخفائها عن الحاجز برفع دعوى صورية عنها أمام المحكمة المختلطة ، و بيعت تلك الأشياء فى غيبة الحاجز تنفيذاً للحكم الصادر فى هذه الدعوى الصورية ، و ثبت أن هذا البيع و إن حصل علناً فى الظاهر و على يد محضر إلا أنه كان فى الواقع بيعاً صورياً حصل فى غيبة الحاجز و لم يكن الغرض منه إلا ضياع حقه بتبديد الأشياء المحجوزة لمصلحته ، فذلك تتوافر به أركان جريمة الإختلاس .

                        ( الطعن رقم 748 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 141

بتاريخ 10-01-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح إختلاس هذه المحجوزات بل الواجب دائماً إحترام الحجز و لو كان قد وقع باطلاً .

=================================

الطعن رقم  1284     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 202

بتاريخ 04-04-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

يكفى قانوناً فى جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أن يتعمد الجانى تعطيل التنفيذ بعدم تقديم الشئ المحجوز لبيعه . فإذا كان المتهم مع علمه بالحجز و باليوم المحدد للبيع عرقل التنفيذ بأن عمل على عدم تقديم الشئ المحجوز لبيعه قاصداً عدم تنفيذ مقتضى الحجز فقد ثبتت عليه الجريمة و حق العقاب . و لا يخلص المتهم من ذلك أنه كان يعتقد بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ، فإن هذا الإعتقاد مع صحته لا يسوغ له أن يتعمد عرقلة التنفيذ و عدم تقديم الشئ المحجوز للمحضر يوم البيع ، بل عليه أن يحترم الحجز ، و له أن يرفع إشكالاً فى التنفيذ لدى المحضر المكلف بالبيع ليأخذ طريقه القانونى .

                       ( الطعن رقم 1284 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 352

بتاريخ 21-11-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

إن النصوص التى أوردها قانون العقوبات للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة صريحة فى أخذها بالجزاء على السواء المختلس المالك و غير المالك للأمتعة المحجوزة ، و هى غير مقصرة على وقوع الإختلاس من المدين المحجوز على أمتعته فقط . كما يستفاد ذلك بوضوح من المذكرة الإيضاحية التى وضعتها وزارة الحقانية لقانون العقوبات الصادر فى سنة 1904 [ مادة 280 ] التى يظهر منها أن الشارع قصد إلى أن يجعل من جنحة إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة من نوع خاص قوامها فى كل الأحوال الإعتداء على السلطة العمومية التى أوقعت الحجز قضائية كانت أو إدارية . و الغرض من العقاب فيها هو إيجاب إحترام أوامر السلطة المذكورة . و من ثم يتحتم القول بوجوب عقاب من يختلس متاعه المحجوز عليه خطأ بسبب دين على شخص آخر متى كان عالماً بوقوع الحجز . و لا يمكن أن يشفع له أنه لم يرد بعمله هذا مساعدة المدين المحجوز على ماله ، و أنه أراد إسترداد ملكه ، أو أنه لا ضرر على الدائن من هذا العمل لعدم تعلق حقه بغير مال مدينه – ذلك لأن فى أخذ المالك حقه بنفسه ، و فى إختلاسه متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه ، مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و إعتداء ظاهراً على السلطة التى أوقعته . و لا يقلل من قدر هذه المخالفة و هذا الإعتداء القول بإنتفاء الضرر عن الدائن لأن العقاب لم يشرع فى الواقع لحمايته أو حماية حقوقه ، بل إنه إنما شرع لحماية الحجز من حيث هو إحتراماً للجهة العامة التى أجرته ليكون ملزماً للكافة فى شأن الأموال المحجوزة .

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 352

بتاريخ 21-11-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 4

إن القانون لا يشترط فى إختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها المتهم أو يتصرف فيها، بل يكفى أن يثبت أنه سلبها أو نقلها أو أخفاها لعرقلة التنفيذ و لم يقدمها للمأمور المكلف بيعاً بعد حجزها .

                    ( الطعن رقم 2360 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 364

بتاريخ 28-11-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يبيح للمدين المحجوز عليه إدارياً نظير الأموال الأميرية التصرف فى المحجوزات لسداد هذه الأموال إلا إذا كانت المحجوزات من الحاصلات الزراعية .

                   ( الطعن رقم 8 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 412

بتاريخ 26-12-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

إذا وقعت عدة حجوز على شئ واحد و أقيم حارس لكل حجز فكل حجز من هذه الحجوز يقتضى تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ما دام من واجب هذا المأمور إجراء البيع و إيداع الثمن بالخزانة على ذمة جميع أصحاب الحق فيه من الحاجزين . و إذن فلا يجوز للحراس ألا يقدموا الشئ المحجوز عليه للمحضر لبيعه تنفيذاً لأى حجز من الحجوز المختلفة الموقعة عليه و إلا صحت إدانتهم فى جريمة الإختلاس إذا بنيت على أنهم إتفقوا  فيما بينهم على عرقلة التنفيذ .

                    ( الطعن رقم 19 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 390

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات               

فقرة رقم : 3

سواء أكان المتهم مالكاً أم غير مالك للأشياء المحجوزة فهو مستحق للعقاب متى كان الثابت فى الحكم أنه إختلسها مع علمه بتوقيع الحجز عليها .

                    ( الطعن رقم 56 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1690     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 11 

بتاريخ 20-11-1939

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إذا أوقع المؤجر حجزاً تحفظياً على زراعة المستأجر وفاء لما هو مستحق له من  الأجرة و كلفه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم بإلزامه بدفع الأجرة و تثبيت الحجز ، ثم تخلف الحاجز عن الحضور ، فطلب المحجوز عليه الحكم بإبطال المرافعة فأجابته المحكمة إلى ذلك ، ثم جدد الحاجز دعواه فحكمت له المحكمة بإلزام المدعى بالأجرة و تثبيت الحجز التحفظى و جعله جحزاً تنفيذياً ، فإن تصرف المدعى عليه بعد ذلك فى الشئ المحجوز يعد إختلاساً له . و القول بأن جريمة الإختلاس لا قوام لها فهى فى هذه الحالة لأن الحكم الذى صدر بإبطال المرافعة ينسحب على الحجز فيهدمه قول غير صحيح . إذ بطلان المرافعة مقصور أثره على دعوى صحة الحجز و صحيفتها و لا يتعداها إلى محضر الحجز . و كل ما كان للمدعى عليه أن يتمسك به هو أن الدعوى تثبيت الحجز . قد جددت بعد الميعاد المحدد لرفعها فى القانون ” المادة 676 مرافعات ” و لو أن ذلك سببه الدعوى التى إنتهت بالحكم بإبطال المرافعة . و لكن هذا الدفع يجب أن يكون إبداؤه فى الدعوى المدنية المجددة ، فإذا هو لم يبد فيها و إنتهت بالحكم بصحة الحجز قبل وقوع الإختلاس فإنه لا محل للتمسك به بعد ذلك .

                   ( الطعن رقم 1690 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 75 

بتاريخ 15-01-1940

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الحق المخول بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 للمحجوز على ماله فى أن يبيع الحاصلات المحجوزة بالشروط التى بينتها هذه المادة إنما هو خاص بالممولين المتأخرين فى دفع الأموال المستحقة على أطيانهم . و إذن فالمدينون لبنك التسليف الزراعى لاحق لهم فى ذلك . خصوصاً و أن المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص ببنك التسليف الزراعى ، فضلاً عن أنه لم يرد فيه ما يفيد تخويل هذا الحق للمدين المتأخر ، فإن المادة الرابعة منه أباحت تحصيل الأموال المطلوبة له بطريق الحجز الإدارى طبقاً للأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 دون إشارة إلى دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885 المذكور .  

                ( الطعن رقم 374 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 83 

بتاريخ 29-01-1940

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الحجز قضائياً كان أو إدراياً ، على إعتبار أنه حبس ما فى حوزة الشخص من المال بوضعه تحت السلطة العامة التى خولها القانون الأمر به ، لا يكون له أثر فى الوجود إلا عند نقل المال المراد حجزه من يد حائزه و تسليمه إلى جهة الإختصاص فى شخص من ينصبه المأمور المكلف بالحجز حارساً ليضع هو يده عليه ، و يقوم بكل ما يكفل تنفيذ مقتضى الحجز فيه . فإذا لم يعين حارس ، و كانت الإجراءات فى الحجز قد وقفت عند ترك المال المراد حجزه لدى صاحبه الذى لم يقبل أن يعين حارساً عليه ، فإن صاحب المال لا يمكن فى هذه الحالة مساءلته جنائياً إذا ما تصرف فيه أوعبث به ، لأنه إنما يكون قد تصرف فى ماله الخاص له الذى لم تحبس يده عنه ، فهو بذلك لا يكون معتدياً على حجز قائم ، و بالتالى لا يكون معتدياً على السلطة العامة المختصة بتوقيع الحجز .

                ( الطعن رقم 412 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0936     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 173

بتاريخ 15-04-1940

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات               

فقرة رقم : 1

إن المادة 460 من قانون المرافعات التى ألغيت بالقانون رقم 7 لسنة 1904 كانت تنص على أنه : ” إذ إختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازى جزاء السارق ” فكانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على السلطة العمومية التى أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بإرتكابه أى فعل يؤدى إلى تحقيق هذه الغاية التى رمى إليها . يستوىفى ذلك أن يكون المال مسلماً لغيره فعلاً بمقتضى الحجز ، أو باقياً تحت يده إما بصفته حارساً عليه معيناً من مندوب الحجز أو بإعتباره أميناً عليه مختاراً من قبل الحارس و تحت مسئوليته ، أو بأية صفة أو إعتبار آخر ، و الشارع إذ إستبدل بالمادة المذكورة المادتين 280 و 297 من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين 323 و 342 من القانون الحالى لم يقصد – كما هو ظاهر من المذكرة الإيضاحية – أن يضيق دائرة نطاق الأفعال المستوجبة للعقاب فى هذا الخصوص و إنما أراد فقط أن يجعل النصوص التى أوردها ، و التى  أوجبتها طبيعة الجريمة بسبب وقوعها من المالك الذى له بحسب الأصل أن يتصرف فى ماله كل تصرف يشاؤه ، متفقة متسقة مع المبادئ التى جرى عليها فقه القانون ، و هى إعتبار فعل الإختلاس خيانة أمانة إذا كان المال فى حيازة المختلس ، أو سرقة إذا كانت الحيازة فيه للغير ، و أن يعاقب على مقتضى هذا الأساس المالك الذى يختلس ماله المحجوز . و إذن فإن نص المادة 342 من قانون العقوبات يتناول المالك الذى يختلس ماله المحجوز أثناء وجوده تحت يده لأى سبب من الأسباب . أما ما جاء بهذه المادة من قولها ” المالك المعين حارساً ” فإنه لا يقصد به – كما هو المستفاد من المذكرة الإيضاحية – سوى أن يكون المحجوز موضوعاً تحت يد المتهم بأية طريقة من طرق الإئتمان التى تخوله حيازته مع مراعاة مقتضى الحجز الموقع عليه . فالمالك الذى يتسلم ماله المحجوز عليه من الحارس و يتصرف فيه يعتبر مختلساً ، و يحق عليه العقاب بمقتضى المادتين 341 و 342 من قانون العقوبات .

                    ( الطعن رقم 936 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 396

بتاريخ 10-02-1941

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوز عليها إدارياً أو قضائياً ملزم بمقتضى واجبه أن يقدم الأشياء للمأمور المختص بالبيع فى اليوم المحدد لذلك . فإذا هو تعمد عدم القيام بهذا الواجب و لم يقدمها للتنفيذ عليها سواء أكان ذلك بإخفائه إياها فى هذا اليوم أم بتصرفه فيها من قبل صح إتخاذ هذا وحده دليلاً على إدانته فى جريمة الإختلاس لتعمده به عرقلة التنفيذ أو منعه . و ذلك حتى و لو كانت الأشياء المحجوزة باقية و لم تبدد بالفعل .    

                  ( الطعن رقم 695 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 398

بتاريخ 17-02-1941

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الحجز متى أوقعه موظف مختص فإنه يكون مستحقاً للإحترام الذى يقتضيه القانون بنصه على معاقبة كل من يتجارى على إختلاس أشياء محجوزة ، و ذلك على الإطلاق و لو كان الحجز مشوباً بما يبطله ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص . فإذا كان المحجوز على ماله غير مدين للحاجز ، فإن ذلك لا يبرر له الإعتداء على الحجز بالتصرف فى المحجوزات أو العمل على عرقلة التنفيذ عليها بدلاً من إتخاذ الطرق القانونية فى سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح .

                   ( الطعن رقم 721 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 544

بتاريخ 09-06-1941

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزة . و لا يكون للحجز وجود إلا إذا كان من باشره قد وضع الأشياء تحت يد حارس ليحافظ عليها و يقدمها وقت طلبها للتنفيذ عليها ، إذ هذه الحراسة هى أساس الحجز و مظهره الخارجى. فتوقيع الحجز من غير تعيين حارس على المحجوزات لا يوقع مالكها إذا ما تصرف فيها تحت طائلة العقاب .

               ( الطعن رقم 1577 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 14 

بتاريخ 09-11-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ عليها . ذلك و لو كانت الأشياء موجودة بالفعل لم يحصل تصرف فيها . فما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يقدم المحجوزات للبيع رغم عدم قيامه بوفاء المبلغ المطلوب منه ، فهذا يكفى لتبرير الحكم بإدانته ، و لا تكون المحكمة ملزمة بالتحدث عما يدعيه من أن الأشياء المحجوزة لا زالت موجودة عنده . 

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 14 

بتاريخ 09-11-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 3

لا يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً أن يقع الحجز صحيحاً مستوفياً لكل الشرائط القانونية ، بل يصح العقاب عليها و لو كان الحجز مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه قبل وقوع الإختلاس . فيقع تحت طائلة العقاب من يختلس متاعه المحجوز عليه خطأ بسبب دين على غيره . و لا يشفع له أنه إنما أراد إسترداد ماله المحجوزعليه ، فإن أخذ الإنسان حقه بنفسه غير جائز ، و أخذ المالك متاعه ، مع علمه بتوقيع الحجز عليه ، مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز ، و إعتداء ظاهر على السلطة التى أوقعته .

                  ( الطعن رقم 1822 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1825     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 15 

بتاريخ 09-11-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن المادة 460 من قانون المرافعات التى إلغيت بالقانون رقم 7 لسنة 1904 و التى كانت تنص على أنه ” إذا إختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازى جزاء السارق ” كانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على السلطة العمومية التى أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بإرتكابه أى فعل يؤدى إلى تحقيق هذه الغاية التى رمى إليها . يستوى فى ذلك أن يكون المال مسلماً لغيره فعلاً بمقتضى الحجز أو باقياً تحت يده ، إما بصفته حارساً عليه معيناً من مندوب الحجز و إما بإعتباره أميناً عليه مختاراً من قبل الحارس و تحت مسئوليته أو بأية صفة أو إعتبار آخر . و الشارع إذ إستبدل بالمادة المذكورة المادتين 280 و 297 من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين 323 و 342 من القانون الحالى لم يقصد – كما هو ظاهر من مذكرته الإيضاحية – أن يضيق دائرة نطاق الأفعال المستوجبة للعقاب فى هذا الخصوص ، و إنما أراد فقط أن يجعل النصوص التى أوردها و التى أوجبتها طبيعة الجريمة بسبب وقوعها من المالك الذى له بحسب الأصل أن يتصرف فى ماله كل تصرف يشاؤه – أراد أن يجعل هذه النصوص متفقة متسقة مع المبادىء التى جرى عليها الفقه ، و هى إعتبار فعل الإختلاس خيانة أمانة إذا كان المال فى حيازة المختلس ، أو سرقة إذا  كانت الحيازة فيهم للغير ، و أن يعاقب ، على مقتضى هذا الأساس ، كل مالك يختلس ماله المحجوز . و إذن فإن نص المادة 342 عقوبات يتناول المالك الذى يختلس ماله المحجوز أثناء وجوده تحت يده لأى سبب من الأسباب . أما ما جاء بهذه المادة من قولها ” المالك المعين حارساً ” فإنه لا يقصد به – كما يستفاد من المذكرة الإيضاحية – سوى أن يكون المحجوز موضوعاً فعلاً تحت يد المتهم بأية طريقة من طرق الإئتمان التى تخوله حيازته مع مراعاة مقتضى الحجز الموقع عليه . و إذن فالمالك الذى يتسلم ماله المحجوز من الحارس على سبيل الأمانة تجب معاقبته كفاعل أصلى بمقتضى المادتين 341 و 342 عقوبات .

                     ( الطعن رقم 1825 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 53 

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

ليس صحيحاً أن الحجز الإدارى لا يجوز توقيعه إلا لتحصيل الضرائب فقط فإن القانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بإنشاء بنك التسليف يقضى فى المادة السابعة منه بأن تحصيل المبالغ المطلوبة للبنك يكون بطريق الحجز الإدارى طبقاً لأحكام الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 كما أنه قد صدرت قوانين أخرى بتحصيل بعض الديون بهذا الطريق . و إذن فإن إختلاس الأشياء التى يحجز عليها من أجل سلفة للحكومة أو لبنك التسليف تتحقق به أركان جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 341 ع .

                        ( الطعن رقم 34 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 131

بتاريخ 01-02-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً بأن ينقل المحجوزات من محل حجزها إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه ، فإن الحكم إذا أدان المتهم غير مستند فى ذلك إلا إلى أنه لم يقدم المحجوزات فى السوق المعين لبيعها فيه يكون قد أقام قضاءه على ما ليس من شأنه أن يدل على ما رتب عليه ، و يكون بالتالى خالياً من بيان الأسباب التى أقيم عليها .

                       ( الطعن رقم 330 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 147

بتاريخ 08-02-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن عدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز إلى السوق ليست علته تجنب مصاريف نقل المحجوز فقط ، فإن مطالبته بأن يذهب بالمحجوز إلى جهة أخرى غير التى حصل فيها الحجز تقتضى بطبيعة الحال أن يتحمل فى ذلك ، فضلاً عن المصاريف ، عناء و مشقة و غير ذلك مما لا شأن له بالحراسة و لا بواجباتها . و إذن فالحكم الذى يؤسس إدانة المتهم على عدم نقله المحجوزات إلى السوق ، و لا يأخذ بما دفع به من أنه ليس مكلفاً بذلك قائلاً إن محل هذا الدفع هو أن يكون نقل المحجوز مما يكلف الحارس مصاريف نقل يكون حكماً خاطئاً متعيناً نقضه .

                        ( الطعن رقم 500 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 221

بتاريخ 05-04-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الحارس غير ملزم قانوناً بنقل المحجوز من محل الحجز إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه . و إذن فعدم قيامه بالنقل لا يصح عده إمتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن المادى لجريمة إختلاس الأشياء المحجوزة . و لا يقلل من هذا النظر أن يكون الحارس قد تعهد بنقل المحجوز فإن مثل هذا التعهد لا يصح فى القانون إعتبار عدم إحترامه مكوناً لجريمة ، لأنه إخلال بإتفاق لا بواجب فرضه القانون .

                        ( الطعن رقم 825 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1347     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 24-05-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أقام إدانة المتهم على أساس أنه تصرف فى القطن المحجوز فلا يجدى هذا المتهم تمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق ، لأن هذا الدفع محله أن يكون الشىء المحجوز موجوداً و لكنه لم يقدم للمحضر فىاليوم المحدد لبيعه .

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 286

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

إن وجود المحجوز باقياً دون أن يحصل التصرف فيه لا ينفى نية الإختلاس إذا ثبت لدى المحكمة أن المتهم أخفاه و لم يقدمه فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ، و أن المحضر بحث عنه فى محل الحجز فلم يجده . فإن ذلك مما يتوافر به فعل الإختلاس .

                       ( الطعن رقم 1430 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 343

بتاريخ 29-11-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن الشارع فى صدد العقاب على جريمة إختلاس المحجوزات أورد نصين : أحدهما فى باب السرقة و هو المادة 323 التى تنص على أن ” إختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر فى حكم السرقة و لو كان حاصلاً من مالكها ” . و الآخر فى باب خيانة الأمانة و هو المادة 342 التى تنص على أنه : ” يحكم بالعقوبات الواردة فى المادة السالفة ” الخاصة بجريمة خيانة الأمانة ” على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا إختلس شيئاً منها ” . و ما ذلك إلا لأنه يعد الإختلاس الواقع من المالك غيرالحارس فعلاً مماثلاً للسرقة ،  والإختلاس الواقع عن المالك الحارس فعلاً مماثلاً لخيانة الأمانة ، إذ لولا هذا لإكتفى بمادة واحدة تعاقب على جريمة إختلاس المحجوزات .

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 566

بتاريخ 25-12-1944

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها فى نفس اليوم الذى وقع فيه الحجز عليها تقتضى – لخروجها عن المألوف عرفاً و المقرر قانوناً – أن يبين الحكم فى وضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل و إنقطعت صلة مندوب الحجز نهائياً بحيث لم تعد تحت بصره و لا فى متناول يده . فإذا كان الحكم ، رغم تمسك المتهم بأنه لم تكن لديه فرصة ليقدم المحجوزات ، قد أدانه إستناداً إلى ما قاله من : ” أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضرى الحجز و التبديد الثابت بهما أنه بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1940 توقع حجز إدارى على زراعة ذرة مملوكة للمتهم وفاء لسداد الأموال الأميرية و عين المتهم حارساً عليها و حدد للبيع يوم 6 نوفمبر و فى هذا التاريخ لم يقدمها للبيع إلخ ” ، فإنه لا يكون قد عنى بذلك البيان و يكون قاصراً متعيناً نقضه .

                  ( الطعن رقم 34 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 574

بتاريخ 25-12-1944

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس المحجوزات تتم بمجرد منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق فى سبيله و لو كان ذلك فى شكله حجز قضائى ، متى كان هذا الحجز قد وقع صورياً لمنع بيع المحجوزات تنفيذاً لمقتضى الحجز . فإذا كان الثابت أن المتهم سخر زوجته للحجز على المنقولات موضوع الإختلاس ، و مكنها من بيعها فى غيبة الحاجزة الأولى و بغير علمها ، و توصل بهذه الإجراءات الصورية إلى إعاقة التنفيذ ، فإن إعتباره مختلساً لا مخالفة فيه للقانون .

                  ( الطعن رقم 59 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 612

بتاريخ 22-01-1945

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إذا أدانت المحكمة مالك الأشياء المحجوزة إدارياً و المسلمة إليه من الحارس على سبيل الوديعة لحفظها ، فى إختلاس هذه الأشياء إضراراً بالحارس و بالدائن مع تمسك الدفاع عنه فى الجلسة بأنه و فى بالدين المحجوز من أجله قبل أن يتسلم المحجوزات من الحارس ، و طلبه ضم قضية مدنية لإثبات صحة قوله ، و ذلك دون أن تحقق هذا الدفاع  خصوصاً بالإطلاع على القضية المدنية ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه . إذ هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يهدم التهمة من أساسها . فإن الحجز يكون قد إنقضى بالوفاء و يصير المال المحجوز خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء .

                 ( الطعن رقم 259 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 18 

بتاريخ 03-12-1945

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن تقديم المحجوزات لمندوب البيع فى اليوم المحدد لبيعها فيه تنفيذاً لمقتضى الحجز من واجب الحارس لا المدين ، فمجرد عدم تقديمها لا يصلح دليلاً على إختلاسها إلا بالنسبة إلى الحارس وحده . و عدم وجود المحجوزات فى منزل المدين لا يصح الإستدلال به عليه فى إشتراكه فى الإختلاس و لا على وقوع الإختلاس ذاته متى كان المحضر قد نصب عليها حارساً تسلمها لحفظها و تقديمها يوم البيع ، مما مفاده أن وجودها إنما يكون عنده لا عند المدين . و إذن فإن إدانة المدين بالإشتراك مع الحارس فى إختلاس المحجوز تأسيساً على أنهما لم يقدما المحجوز يوم البيع و على أن المحضر فتش عنه بمنزل المدين فلم يجده – ذلك يكون قصوراً فى بيان واقعة الإشتراك بالنسبة إلى المدين و فى التدليل على ثبوتها فى حقه .

                       ( الطعن رقم 36 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 309

بتاريخ 10-03-1947

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً نقل المحجوزات المسلمة إليه من مكان الحجز عليها إلى أى مكان آخر يكون قد عين لتباع فيه كان لا يصح فى القانون الإستدلال على الحارس فى جريمة إختلاس المحجوزات بعدم تقديمها إلا إذا كانت قد طلبت منه فى مكان وجودها وقت توقيع الحجز عليها . و إذن فإن المحكمة إذا أدانت المتهم على أساس أنه لم يقدم المحجوزات للمحضر فى اليوم المحدد لبيعها فيه دون أن ترد على ما دفع به من أن الحجز قد وقع فى بلد يبعد عدة كيلو مترات عن المكان الذى عين لحصول البيع فيه كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 754 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/10 )

=================================

الطعن رقم  1649     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 633

بتاريخ 25-10-1948

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن المادة 323 من قانون العقوبات قد نصت بصفة عامة مطلقة على أن إختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر فى حكم السرقة و لو كان حاصلاً من مالكها . و مقتضى هذا أن تعد الواقعة جنحة سرقة أو جناية سرقة تبعاً للظروف التى وقعت فيها . فإذا كان المتهمون قد شرعوا أثناء الليل فى إختلاس محصول القطن المملوك لأحدهم و المحجوز لصالح آخر حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً فإن فعلتهم تكون جناية معاقباً عليها بالمواد 45 و 46 و 316 و 323 من قانون العقوبات و لا يصح العقاب عليها على أساس أنها جنحة .

                     ( الطعن رقم 1649 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 831

بتاريخ 12-04-1949

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

مندوب وزارة الأوقاف لا صفة له بمقتضى القانون فى مباشرة بيع الأشياء المحجوز عليها لصالح الوزارة أو فى المطالبة بالمحجوز لبيعه تنفيذاً للحجز . و إذن فإذا أقامت المحكمة قضاءها بإدانة المتهم بالإختلاس على أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة لمندوب الأوقاف فإنها تكون قد أقامت الإدانة على غير أساس .

                       ( الطعن رقم 143 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0538     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 160

بتاريخ 07-02-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إذا إتهم شخص بتبديد ثمن أشياء محجوزة يملكها و معين هو حارساً عليها و مكلف ببيعها و إيداع ثمنها بالخزينة و ذكرت المحكمة فى حكمها عليه أن التهمة ثابتة قبله بما يأتى : ” إن التهمة ثابتة على المتهم من التحقيقات . و إيداع المبلغ بالخزينة ” ” لا يخليه من المسئولية الجنائية . و عقابه على ذلك يقع تحت نص المادة 296 ” ” عقوبات ” كان ذلك غير كاف . بل يجب على المحكمة أن تبين لم كان هذا الإيداع لا يخليه من المسئولية هل كان يجب عليه إيداع الثمن بالخزينة فى ميعاد خاص ؟ و متى أودعه بها بالفعل ؟ و هل طولب به فتأخر أم لا ؟ إذ كل ذلك ضرورى و القصور فى بيانه يوجب نقض الحكم .

                    ( الطعن رقم 538 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 306

بتاريخ 16-05-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

لا يجوز لمتهم حكم عليه فى تهمة تبديد أشياء محجوزة أن يطعن فى الحكم بزعم عدم حصول ضرر للمجنى عليه لوجود الأشياء المحجوزة . إذ الضرر قد يحصل من مجرد إخفاء هذه الأشياء و عدم تقديمها يوم البيع . بل إن عدم مراعاة ما يقضى به القانون فى مسائل الحجز ثم التأخير الذى لا مبرر له و الذى يترتب على عدم بيع الشئ المحجوز عليه و تحقيق قيمته نقداً – كل هذا كاف بذاته لتكوين الضرر . و لا حاجة للنص صراحة فى الحكم على توفر الضرر فى مسائل التبديد ما دامت وقائع الدعوى تدل عليه ضمناً .              و مسألة توفر حسن النية لدى المتهم بالتبديد هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لقاضى الموضوع ما لم يكن هناك تضارب صريح بين الوقائع الثابتة فى الحكم و النتائج التى إستخلصتها المحكمة منها .

                   ( الطعن رقم 1424 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 308

بتاريخ 16-05-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

يعتبر الحارس مختلساً للأشياء المحجوز عليها متى تأخر عن تقديمها للمحضر يوم البيع .

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 325

بتاريخ 13-06-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

الشئ المحجوز يستمر مملوكاً لصاحبه المدين المحجوز عليه إلى أن يباع . فإذا كان المالك هو الحارس فإختلاسه لهذا الشئ الإختلاس المعاقب عليه بالمادة 280 عقوبات ليس معناه الإستحواذ على ذلك الشئ خفية بنية إمتلاكه بل معناه إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه المحجوز الموضوع تحت حراسته . و ذلك بإخفائه إياه و عدم تقديمه للمحضر يوم البيع . و كلما تحقق الإخفاء و عدم التقديم للمحضر دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه . و على المالك الحارس إن إدعى سلامة النية أن يثبتها . و سلامة النية هذه تتحقق فى صورة ما إذا إتفق الدائن الحاجز مع المدين المحجوز ضده على تأجيل يوم البيع فلم يقدم هذا الشئ المحجوز إلى المحضر . و فى هذه الصورة لا يجوز عقاب المحجوز ضده . و لمحكمة النقض فى حالة توقيع العقاب أن تلغى الحكم الصادر بالعقوبة و تقضى بالبراءة إذا تبين لها من الأوراق الرسمية أن هذا الإتفاق قد تم فعلاً بين الدائن و المدين .

                 ( الطعن رقم 1654 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )

=================================

الطعن رقم  2107     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 351

بتاريخ 17-10-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

توقيع الحجز يجعل الأشياء المحجوز عليها تحت يد السلطة العامة و يجعل من واجب الحارس تقديمها لها عند الإقتضاء بمجرد الطلب . فإمتناعه عن ذلك فيه تغيير فعلى لصفته و رفع ليد السلطة العامة . و هذا المعنى يتحقق به الإختلاس إلا إذا ثبت أن الأشياء موجودة فعلاً و شاهدها المحضر فعلاً و لكن الحارس إمتنع لعلة ما عن تسليمها له لبيعها . ففى هذه الصورة ينتفى الإختلاس .

                   ( الطعن رقم 2107 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/17 )

=================================

الطعن رقم  2635     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 391

بتاريخ 28-11-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

لا يعاقب المالك للأشياء المحجوزة إذا لم يقدمها فى اليوم المحدد لبيعها قضائياً ما دام أنه لم يكن حارساً عليها . لأن الحارس هو المكلف بتقديم الشئ الذى فى حراسته للبيع دون المالك .

                   ( الطعن رقم 2635 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 65 

بتاريخ 30-10-1930

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن المادة 280 من قانون العقوبات إنما وضعت لحماية الحجوز القضائية و الإدارية . و قد إحتيط فى وضع نصها تمام الإحتياط حتى يكون عاماً شاملاً لكل صور الإختلاس مهما تكن صفة المختلس ، فهى من جهة تقرير فى الفقرة الأولى منها إعتبار إختلاس الأشياء المحجوز عليها فى حكم السرقة و لو كان المختلس هو المالك و ذلك إستدراكاً على حكم المادة 268 التى تشترط أن يكون المسروق مملوكاً للغير ، و من جهة أخرى تأمر فى فقرتها الثانية بعدم تطبيق المادة 269 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة فى دعاوى إختلاس الأشياء المحجوزة أمراً عاماً مطلقاً لا قيد فيه و لا تخصيص .

       فإذا إختلس إبن جاموسة لوالده حجزت عليها والدته لدين نفقة لها على زوجها ” والد المتهم ” فلا وجه لإعفاء المتهم من العقوبة بمقولة إنه إبن الدائنة الحاجزة ، و إن كل ما أضاعه على والدته هو قيمة دين النفقة الذى فوته عليها بسبب سرقته للجاموسة المحجوزة ، و إنه فى حل من ذلك بموجب المادة 269 ما دام هو إبنها .

=================================

الطعن رقم  2262     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 218

بتاريخ 25-01-1931

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

وجود الحارس لا يمنع من عقاب المالك بمقتضى المادة 280ع إذا كان هو الذى تصرف فى الأشياء المحجوزة برغم وجود الحارس و لم يقدمها يوم البيع .

                   ( الطعن رقم 2262 لسنة 47 ق ، جلسة 1931/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 240

بتاريخ 15-02-1931

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات               

فقرة رقم : 1

إذا تواطأ المالك مع الحارس على إختلاس الأشياء المحجوز عليها فإن الواقعة تنطبق على المواد 296 و 40 و 41 عقوبات بالنسبة للمالك الذى يعتبر شريكاً للحارس فى إختلاس الأشياء التى سملت إليه على سبيل الوديعة .

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 281

بتاريخ 29-03-1931

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

لا يكفى لإدانة شخص مالك فى تهمة إختلاس بالمادة 280 من قانون العقوبات الإعتماد على عدم تقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع ، لأنه ما دام الواقع أن هذا المالك المتهم لم يكن حارساً على الأشياء المحجوزة فلا يمكن أن يكون مطالباً بتقديمها إلى المحضر يوم البيع بحيث يعد عدم تقديمها من جانبه إختلاساً لها . إذ الأصل أنها فى حيازة الحارس و عليه هو يقع واجب تقديمها للمحضر يوم البيع . بل إن هذا المالك لا يمكن أن يؤاخذ بمقتضى المادة المذكورة إلا إذا ثبت عليه أنه تصرف فى الشئ المحجوز أو أخفاه بقصد منع التنفيذ عليه . و السكوت عن بيان هذا الركن الجوهرى فى جريمة الإختلاس يعيب الحكم عيباً فاحشاً يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 807 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1345     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 49 

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

العقوبة المقضى بها عن جريمة التبديد طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات لا توفر الظرف المنصوص عليه فى المادة 3/26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل ، لأنه لا محل لإعتبار الإختلاس المنصوص عليه فيها فى حكم السرقة ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة فى المادة 7 فقرة ج من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 يكون قد أفصح عن إرادته فى أنها وحدها ذات الأثر فى قيام هذا الظرف المشدد فى جريمة إحراز السلاح ، دون غيرها من جرائم أخرى لم ينص عليها – بطريق القياس – و لا محل أيضاً لإعتبار هذه الجريمة من جرائم الإعتداء على المال فى حكم المادتين 7/ب و 3/26 من القانون المذكور ، ذلك أن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة عليها المؤثمة بالمادة 342 من قانون العقوبات ، هى من جرائم الإعتداء على أوامر السلطات فالمصلحة المعتدى عليها ليست ملكية الغير و إنما هى أوامر السلطات التى أمرت بالحجز على المال و لا تتحقق هذه الجريمة بمجرد الإستيلاء على المال و إنما بعدم تقديمه بقصد عرقلة التنفيذ عليه .

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 582

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

تتم جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة لواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته ، و لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأن الشئ المحجوز غير مملوك للمحجوز عليه ، إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه لمالكه حتى يقضى لهذا الأخير من الجهة المختصة بإلغاء الحجز .

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1256

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

إن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 أن القانون قد خول مندوب الحجز حق تعيين المدين أو الحائز حارساً ، و إذا لم يوجد من يقبل الحراسة ، فإن له أن يكلف أحدهما بها دون الإعتداد برفضه إياها ، و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و لم يناقش ما أثبت فى محضر الحجز على ما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة من أن المطعون ضده كان حاضراً وقت توقيع الحجز و أنه الحائز للزراعة المحجوز عليها و أثر ذلك فى توافر أركان الجريمة المندة إليه فإنه يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون .

                ( الطعن رقم 124 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 182

بتاريخ 29-01-1979

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الإمتناع ينطوى على الإضرار بالدائن الحاجز و على الإخلال بواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته ، و كان لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة لبيع المحجوزات ، فإن ذلك كله لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ ، إذ توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه ، و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن . لما كان ذلك و كان لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأن محصول القطن المحجوز عليه مطلوب لنظام التسويق التعاونى إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه حتى يصدر أمر بذلك أو يقضى بإلغاء الحجز ، و كان السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى قيامها ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .

                     ( الطعن رقم 481 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/29 )

=================================

الطعن رقم  3670     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 219

بتاريخ 15-02-1989

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .

=================================

الطعن رقم  1404     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 212

بتاريخ 08-03-1960

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة 519 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن إعلان المدين أو تحديد يوم للبيع فى خلال الميعاد لا شأن لأيهما فى إنقطاع المدة – و إنما مراد الشارع أن يتم البيع فعلاً فى خلال الستة الأشهر محسوبة من تاريخ توقيع الحجز إلى تمام البيع اللهم إلا أن تقف الإجراءات لسبب من الأسباب التى أشار إليها النص .

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 106

بتاريخ 25-01-1960

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 2

لا يشترط القانون لقيام جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز – فإذا أثبت الحكم أن الصراف إنتقل إلى مكان الحجز و بحث عن المحجوزات فلم يجدها و تقابل مع الحارس و طلب منه تقديمها فلم يرشده عنها ، فإن هذا يكفى لإعتباره مبدداً لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل فى سبيل التنفيذ على الشىء المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء .

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 748

بتاريخ 31-10-1960

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات              

فقرة رقم : 1

تتم جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ، و ذلك لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ، و من مخالفة لواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته – و لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأن الشىء المحجوز عليه مملوك لآخر – إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه لمالكه حتى يقضى لهذا من الجهة المختصة بإلغاء الحجز .

                  ( الطعن رقم 1247 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/31

=================================

القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 139

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أدان المتهم فى جريمة التبديد يفهم من أسبابه أن يوم البيع لم يكن هو الذى حدد بمحضر الحجز ، و كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية

بعدم علمه بيوم البيع ، و مع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على ما

دفع به المتهم من عدم علمه باليوم الذى حدد للبيع مع أن هذا العلم عنصر جوهرى فى هذه

الجريمة – كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1036 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 722

بتاريخ 25-02-1952

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بإختلاس أشياء محجوزة قد دفع التهمة عن نفسه بأن المحضر لم يعلنه باليوم المحدد للبيع ، و كانت المحكمة قد إكتفت فى قولها بثبوت علمه بيوم البيع بما قاله المحضر فى محضر التبديد من أن إجراءات البيع قد إستوفيت قانوناً و لم تحقق ثبوت هذا العلم بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ يشترط للعقاب على جريمة إختلاس المحجوز أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم بتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم .

               ( الطعن رقم 1444 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 437

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن جريمة تبديد الأشياء المحجوزة لا تتحقق إلا بإختلاس هذه الأشياء أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع . فإذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أنه لم تتخذ إجراءات لبيع المحصول المحجوز و أن المستأجرين من باطن الطاعن كانوا يقومون بسداد دفعات الإيجار رأساً إلى وزارة الأوقاف بموجب إيصالات محررة بإسم الطاعن مناولة أولئك المستأجرين و هو ما لا يكون إلا لقاء إستيلائهم على محصولاتهم المحجوزة ، فإن الحكم إذ أدان الطاعن بالتبديد بناء على أن هذه الجريمة لا تنتفى عنه لأنه عين حارساً على الزراعة المحجوزة و من واجبه المحافظة عليها و رد العدوان عنها أو العبث بها ، و ذلك دون أن تكون لدى الطاعن نية فى عرقلة التنفيذ على المحجوز – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 1231 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم  2414     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 315

بتاريخ 08-02-1954

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة المتهم على أن الصراف قد بحث عن الأشياء المحجوزة فى محل الحجز فلم يجدها ، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة دانته رغم دفاعه بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع ، ما دام الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود المحجوزات ، و كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة ما زالت موجودة و أنه لم يقصد عرقلة التنفيذ .

              ( الطعن رقم 2414 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )

=================================

الطعن رقم  2459     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 586

بتاريخ 05-03-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع ، و أن يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات فيه .

                 ( الطعن رقم 2459 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 824

بتاريخ 11-04-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة إختلاس أشياء محجوزة يتحقق بمجرد إخفاء هذه الأشياء و عدم تقديمها للصراف فى اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها ، و لا يلزم أن يتحدث الحكم عن هذا القصد إستقلالاً إذا كان ما دون فيه قاطعاً فى ثبوته .

                ( الطعن رقم 99 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1261

بتاريخ 24-10-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع و يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات للشخص المكلف بالبيع .

               ( الطعن رقم 615 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 

بتاريخ 24-01-1956

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديمها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ و لو كان المتهم لم يتصرف فيها بالفعل .

=================================

الطعن رقم  1575     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1011

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يتطلب القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هى نية عرقلة التنفيذ ، و من ثم فإن مطالبة المتهم بتقديم المحجوزات للبيع فى يوم لم يكن له به علم سابق و عجزه عن تقديم بعضها فى ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا يتحقق به القصد الجنائى كما يتطلبه القانون و لا يدل بذاته على إنصراف نية المتهم إلى عرقلة التنفيذ .     

              ( الطعن رقم 1575 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 192

بتاريخ 24-02-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أورد فى أسبابه أن المتهم لم يقدم القطن المحجوز عليه فى يوم البيع مع علمه بالحجز . فإن فى ذلك ما يكفى لإثبات توافر نية التبديد دون حاجة بعد ذلك إلى التحدث إستقلالاً عن هذه النية .

              ( الطعن رقم 1871 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 337

بتاريخ 24-03-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق بإختلاس الأشياء أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ ، و من ثم فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات مع إعترافه بتصرفه فيها فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

                ( الطعن رقم 14 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1087

بتاريخ 16-12-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد منهم أحداً أو إمتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، كما أوجبت على المحضر فى ظرف أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلىجهة الإدارة و عليه أيضاً أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، فإذا كان الحكم – فى جريمة إختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً – قد خلا مما يفيد أن هذه الإجراءات قد إتبعت ، فإن المحكمة إذ عدت الإعلان فى مواجهة شيخ البلد صحيحاً و أسست عليه ثبوت علم المتهم باليوم المحدد للبيع تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 1144 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1653     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يجوز لمندوب الحجز – عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 – إذا لم يجد فى مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة – أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر و لا يعتد برفضه إياها .

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم – و هو المدين المحجوز عليه – كان حاضراً وقت توقيع الحجز و أن مندوب الحجز عينه حارساً بعد أن خاطبه شخصياً فإمتنع، غير أنه لم يعتد برفضه و ترك المحجوزات فى حراسته – كما أثبت الحكم فى حقه أنه إمتنع عن تقديم تلك المحجوزات فى اليوم المحدد لبيعها مع علمه به و بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من إدانته بجريمة التبديد ‎.

=================================

الطعن رقم  1979     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 802

بتاريخ 03-12-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

لم يشترط القانون فى إختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس ، بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إختلاس أشياء محجوزة إستناداً إلى ما خلص له من أنه لم يقدم تلك الأشياء للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 1979 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1237

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لتوقيع العقاب فى جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت على المتهم بقيام الحجز ، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق .

                 ( الطعن رقم 1816 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 585

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ .

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 406

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز ، أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أى بقصد الإعتداء على أوامر السلطة العامة و المساس بحقوق الدائن الحاجز . و لما كان يبين من مطالعة المفردات أن أمر الضم قد أوجب إيداع ناتج القطن المحجوز عليه بمركز التسويق التعاونى حتى ينتهى النزاع بين طرفى الخصومة ، فإن الطاعن بإيداعه إياه لحساب نفسه يكون قد تصرف فيه تصرف المالك بخصم ثمنه من الدين المستحق عليه و أخل بأمر الضم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه عندما إستدل بهذا الإخلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن يكون إستدلالاً كافياً و سائغاً .

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 177

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ما دام فيما أوردته من وقائع ما يكفى لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قصد الطاعن فى الإضرار بالمطعون ضدها من عدم محافظته على المحصول المحجوز عليه و المعين حارساً عليه و عدم تقديمه للبيع فى اليوم المحدد لذلك ، ملتفتاً عن دفاعه بتلف المحصول بإطراحه الشهادة الإدارية لعدم إطمئنانه إليها و إستخلص سوء نية الطاعن من وقوفه عند حد إستصدار الأمر القضائى بجنى المحصول و قيامه بجنيه دون إستصناعه مع إمكانه القيام بذلك فى المصنع الذى يديره و يستأجره من المسئول عن الحقوق المدنية – المدين المحجوز عليه – للمحافظة عليه و إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى مساءلته عن عرقلة تنفيذ البيع فإن ما أثبته الحكم كاف فى الرد على دفاع الطاعن بتلف المحصول و فى إستظهار القصد الجنائى فى جريمة التبديد .

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 457

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يلزم لمساءلة المتهم عن جريمة التبديد أن يكون عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع و تعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و متى كان الثابت أنه كان قد حدد لإجراء البيع يوم 25 ديسمبر 1969 ، و أن القائم على التنفيذ إنتقل لمباشرته يوم 25 نوفمبر 1969 و أثبت وقوع التبديد إستناداً إلى أنه لم يجد الطاعن الحارس و لا المحجوزات ، فإن الحكم يكون قد أخطأ – بقضائه بالإدانة – فى تطبيق القانون ، نظراً لإنتقال القائم بالتنفيذ لمباشرته فى غير اليوم المحدد له و الذى ما كان يعلم به الطاعن من قبل .

                    ( الطعن رقم 125 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0446     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 879

بتاريخ 04-06-1972

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

لما كان القانون لا يشترط فى إختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعن لم يقدم الأشياء المحجوز عليها للبيع بقصد عرقلة التنفيذ يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 126

بتاريخ 05-02-1973

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 3

لا يشترط القانون لقيام جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة و توافر القصد الجنائى فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز .

                       ( الطعن رقم 1459 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 337

بتاريخ 18-03-1973

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، و لما كان يبين من مطالعة المفردات المنضمة أنها حوت صورة خطاب موجه من البنك الحاجز إلى المطعون ضده يخطره فيه بأن البيع تأجل ليوم محدد و خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى إستلام المطعون ضده لهذا الخطاب أو علمه به ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون حين قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم توافر علمه بيوم البيع ، و يكون النعى فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 337

بتاريخ 18-03-1973

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة ، و كانت جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة لا تتحقق بدون علم المتهم بيوم البيع ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الركن الجوهرى فيها و تورد الدليل على توافره إن هى قضت بالإدانة ، فإن هى إستظهرت تخلف هذا العلم فى حق المتهم ، فإنه لا تثريب عليها إن هى قضت بالبراءة ، ما دام الدليل لم يقم لديها على أن المتهم قد تصرف فى المحجوزات .

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 211

بتاريخ 03-03-1974

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. و لا يكفى فى إثبات العلم بيوم البيع إستناد الحكم إلى إعلان المتهم فى مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين إذ أن مثل هذه الإعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر علم الطاعن باليوم الذى تأجل إليه البيع بما هو ثابت فى محضر تأجيل البيع من أن مندوب الحجز تخاطب فى محل المحجوزات مع عامل المحل بصفته تابعاً للطاعن ، و من إعتراف الأخير فى المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية هذا العامل له و رتب على هذا الإعلان توافر علمه باليوم المحدد للبيع دون أن يدلل على علم الطاعن علماً يقيناً بهذا اليوم و ذلك بإستجلاء قيام مستلم الإعلان بإخبار الطاعن به . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى البيان بما يستوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 176 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-02-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

يتوافر ركن القصد الجنائى فى جريمة التبديد متى نقل الشىء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين .

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 148

بتاريخ 16-02-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يشترط للعقاب عل جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ – لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إقتصر فى إطراح دفاع الطاعنة بعدم علمها بيوم البيع على أن إعلانها به قد سلم لجهة الإدارة لغلق مسكنها دون أن يجرى تحقيقاً للتثبيت من قيام الطاعنة بإستلام الأخطار الذى أرسله إليها المحضر بطريق البريد فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                       ( الطعن رقم 16 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 465

بتاريخ 26-05-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المحكمة غير مكلفه بالتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفى لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قدإستخلص قصد الطاعن فى الأضرار بالدائنة الحاجزة مما أورده فى مدوناته من أن ” التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما ثبت من محضر الحجز التنفيذى و مما أثبته المحضر بمحضر التبديد من أنه إنتقل فى اليوم المحدد لإجراء بيع المحجوز عليه فلم يجده بمكان الحجز الأمر المعاقب عليه عملاً بمادة الإتهام ” مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن لم يقدم المحجوز عليه للبيع عن عمد بقصد عرقلة التنفيذ و الإضرار بالدائنة الحاجزة فإن ما يثيره الطاعن فى شأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائى لديه يكون غير سديد .

                       ( الطعن رقم 817 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/26 )

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 252

بتاريخ 28-03-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إتهم شخص بتبديد ذرة محجوزة و حكمت المحكمة الإبتدائية بإدانته و أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم آخذه بأسبابه و لم يذكر بهذا الحكم من الأسباب إلا ” أن المتهم إعترف بالتهمة على محضر الحجز بأنه سدد المطلوب و إستلم الذرة المحجوزة ” عليها ” . و محكمة النقض رأت أن الحكم معيب عيباً جوهرياً مبطلاً لأن أسلوبه مبهم لا يعلم كيف يستنتج منه الإعتراف بالتهمة .

                    ( الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 353

بتاريخ 13-03-1977

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة و لم تبدد .

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 695

بتاريخ 16-10-1978

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

إن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس و العبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ، و لم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة إختلاس المال المحجوز عليه من مالكه ، فإعتبرها جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات ، و هو إستثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص فى القانون .

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 68 

بتاريخ 16-01-1980

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها و من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعن دفع بأنه كان مريضاً فى اليوم المحدد لبيع المحجوزات و إستدل على ذلك بالشهادة الطبية التى قدمها و الثابت بها أنه مصاب بإنزلاق غضروفى بالفقرات القطنية تسبب عنه شلل بالساقين ، و كان الثابت أيضاً من محضر التبديد تغيب الطاعن يوم  البيع عن محل تجارته الذى وقع فيه الحجز و أن المحضر خاطب شقيقه فإن دفاع الطاعن سالف الذكر إنما هو دفاع جدى يشهد له الواقع و يسانده فى ظاهر دعواه بل هو دفاع جوهرى ينبنى عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى لإنتفاء قصد عرقلة التنفيذ و هو الركن المعنوى فى الجريمة المسندة إليه مما كان يتعين معه على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه رغم قصوره فى إستظهار دفاع الطاعن المشار إليه إيرداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة.

                    ( الطعن رقم 1018 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 363

بتاريخ 30-11-1931

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

قول الحارس للمحضر ” إن الشئ المحجوز لا يمكن بيعه و إنه لا يسلم فى بيع الشئ المحجوز مهما كان ” – هذا القول يفيد توفر القصد الجنائى فى جريمة التبديد لأن فيه معنى الإمتناع عن تقدير الشئ المحجوز للبيع أو الإرشاد عنه .

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 322

بتاريخ 30-04-1934

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن من المتفق عليه أنه يكفى لإعتبار الشخص مبدداً أو مختلساً فى حكم المادة 296 أو المادة 280 من قانون العقوبات أن يكون قد أخفى الشىء المحجوز عليه أو نقله من مكانه بقصد منع التنفيذ عليه أو إقامة العوائق فى سبيل ذلك التنفيذ . و إستظهار رغبة المتهم فى عرقلة التنفيذ مما يدخل فى سلطان محكمة الموضوع ، إذ ما دامت هى المطالبة بالحكم فى الدعوى على أساس الوقائع المكونة لها و الأدلة القائمة فيها ، فإن لها و لا شك أن تستظهر ما بطن من خوافيها بحسب ما يؤدى إليه تقديرها ، و تستنتج الرأى الذى تراه أقرب إلى الحقيقة بحسب إعتقادها .

                           ( الطعن رقم 24 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 308

بتاريخ 16-04-1934

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن ركن القصد الجنائى فى جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافراً متى نقل الشىء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين .

                        ( الطعن رقم 777 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0895     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 307

بتاريخ 02-04-1934

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

لا يشترط لصحة الحكم أن يذكر فيه صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها ، بل يكفى أن يكون فى عبارته ما يدل على هذا المعنى . فإذا إقتصر الحكم فى هذا الصدد على قوله ” إن المتهم إمتنع عن تقديم الشىء المحجوز عليه للمحضر يوم البيع دون إبداء أى عذر ” فهذا كاف فى إثبات توفر القصد الجنائى ، لأن الإمتناع على هذه الصورة يحمل فى ثناياه سوء النية ، و يدل على رغبة المحجوز عليه فى عرقلة التنفيذ و الحيلولة بين الحاجز و الحصول على حقه .

                      ( الطعن رقم 895 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 141

بتاريخ 10-01-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

تتم جريمة الإختلاس إذا إمتنع المحجوز عليه عن تقديم المحجوزات للبيع بقصد عرقلة التنفيذ عليها. و الفصل فى توافر هذا القصد من الأمور الموضوعية يستخلصه قاضى الموضوع من كل ما يؤدى إليه .

                       ( الطعن رقم 251 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 155

بتاريخ 07-03-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إذا دفع الحارس المتهم بإختلاس محجوز بأن مستأجر الأطيان التى تقوم عليها الزراعة المحجوزة هو الذى حصدها ونقل المحصول على غير إرادته و رضائه ، و أنه شكا هذا الأمر للبوليس ، و طلب إليه أن يسلمه المحصول ليتمكن من تقديمه إلى الصراف فى اليوم المحدد للبيع ، فلم يجب إلى طلبه ، و لم تستمع المحكمة إلى هذا الدفع ، و لم تحققه، بل إعتبرت الحارس مختلساً لأن المحصول لم يؤخذ منه كرهاً أو خلسة ، فذلك إخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم . و كان الواجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، فإذا صح لديها إرتفعت عن الحارس مسئوليته الجنائية لعدم توافر عناصر جريمة الإختلاس ، شأن هذه الحالة شأن حالتى أخذ المحجوز كرهاً أو خلسة من الحارس .

                      ( الطعن رقم 272 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 )

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 352

بتاريخ 21-11-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 3

إنه و إن كان يجب لتوقيع العقاب فى جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت علم المتهم بقيام الحجز إلا أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق .

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 376

بتاريخ 05-12-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن المادة الثانية من دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885 تجيز للمدين أن يتصرف فى الحاصلات الزراعية المحجوزة ليسدد الأموال الأميرية المتوقع من أجلها الحجز متى كان البيع و السداد كلاهما حاصلين فى ظرف الأربعين يوماً التالية لتاريخ الحجز. فإذا تمسك المتهم بأنه سدد الأموال المحجوز من أجلها من ثمن الحاصلات المحجوزة و أن هذا ينفى عنه نية التبديد ، و ثبت لدى المحكمة أنه سدد الأموال فعلاً ، و مع ذلك حكمت بإدانته دون أن تعرض فى حكمها لبحث التاريخ الذى بيع فيه المحصول فإن هذا يكون فيه إخلال بحق الدفاع موجب لنقض الحكم .

                        ( الطعن رقم 40 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 590

بتاريخ 24-11-1941

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يشترط فى جريمة إختلاس المحجوزات أن يثبت فى الحكم بالإدانة علم المتهم بالحجز و باليوم المحدد للبيع ، و يجب أن يكون القول بثبوت ذلك عن طريق اليقين لا بناء على مجرد الظن و الإفتراض . فإذا كان الحكم قد بنى قوله بذلك على إعتبارات نظرية بحت فإنه يكون قاصراً ، إذا مثل هذه الإعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .       

                  ( الطعن رقم 62 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0704     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 203

بتاريخ 22-03-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة قد تمسك فى دفاعه بأنه لم يقدم المحجوز لأنه لم يكن يعلم بيوم البيع ، فإنه يتعين على المحكمة – إذا ما رأت إدانته – أن تحقق هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده . و إذن فإذا كان الحكم لم يقل فى إدانته إلا أن الجريمة المنسوبة قد توافرت أركانها و قام الدليل عليها من عدم تقديم الأشياء المحجوزة للبيع فى اليوم المحدد لذلك ، فإن هذا لا يكفى لأن تقام عليه الإدانة إلا إذا كان المتهم عالماً بيوم البيع ثم تعمد عدم تقديم المحجوزات فيه .

                      ( الطعن رقم 704 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1548     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 525

بتاريخ 30-10-1944

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحارس قد دفع عن نفسه تهمة إختلاس المحجوز بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع و مع ذلك أدانته المحكمة بمقولة إن هذه الجريمة  وقعت منه ، لمجرد عدم تقديمه المحجوز للمحضر فى يوم البيع دون أن تثبت عليه كذبه فى دفاعه ، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها . و هذا القصور يعيب الحكم أيضاً فيما يتعلق بشريك الحارس ما دامت واقعة الإختلاس التى قصر الحكم فى بيانها مشتركة بين الإثنين .

                ( الطعن رقم 1548 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0687     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 115

بتاريخ 25-03-1946

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم فى إختلاس القصب المملوك له و المحجوز عليه إدارياً نظير الإيجار المستحق عليه لوزارة الأوقاف مستفاداً منه أن العرف جرى على تسليم حاصلات القصب بعد حصده لشركة السكر ، و غير مفهوم منه أن المتهم كان قصده من تسليمه إلى الشركة إختلاس القصب المحجوز ، و غير ثابت من عبارته أن أحداً غير الحاجزة قد إستولى على جزء من المحجوز ذاته أو من قيمته ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه لعدم إمكان إستخلاص القصد الجنائى لدى المتهم من الواقعة كما هى ثابتة به.

                    ( الطعن رقم 687 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 125

بتاريخ 15-04-1946

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة مع تبينها أن المحصولات المحجوز عليها موجودة و لم يحصل أى تصرف فيها قد أدانت المتهم فى جريمة إختلاس هذه المحصولات ، على أساس أنه لم يقدمها فى اليوم المحدد لبيعها مع أنه لم يكن حارساً عليها ، فإنها تكون قد أخطأت . إذ أنه كان يتعين لكى تسوغ إدانته على هذا الأساس أن تبين المحكمة فى حكمها توفر علمه باليوم المحدد للبيع أو أنه طولب بتقديم المحجوزات فى ذلك اليوم فلم يقدمها . فإذا كان حكمها بالإدانة خالياً من هذا البيان فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

                    ( الطعن رقم 879 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/15 )

=================================

الطعن رقم  2203     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 449

بتاريخ 06-01-1948

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

لا تصح إدانة المتهم فى الإشتراك فى جريمة إختلاس محجوزات بناءً على مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز و ذو مصلحة فى الإختلاس إذ أن ذلك ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت الجريمة التى تمت بتصرف الحارس وحده ببيع المحجوز .

                        ( الطعن رقم 2203 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )

=================================

الطعن رقم  2394     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 474

بتاريخ 20-01-1948

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

الظاهر من نصوص الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 الخاص بالحجز الإدارى أن واضع اليد على العقار أو المطلوب منه المال قد لا يكون موجوداً وقت الحجز ، و قد يسلم محضر الحجز إلى من ينوب عنه أو من يوجد بالعقار ممن قد لا تربطه به رابطة ، و أنه فى كل الصور التى يكون الشخص المطلوب الحجز عليه موجوداً ، فإنه قد لا يعلم بوقوع الحجز علماً حقيقياً ، و إنما إستوجب القانون إعلانه على الوجه الذى رسمه ليحصل العلم الفرضى لكى يتم الحجز . و من ذلك يبين أن الإعلان القانونى بحصول الحجز لا يصلح دليلاً قاطعا على العلم به ، بل للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به و أن أوراق الحجز لم تصل إليه على الرغم من إعلانها على الصورة التى يقتضيها القانون . كما أن عدم إعلانه بالأوراق لا يدل بذاته على أنه لا يعلم بالحجز . و الذى يخلص من ذلك أن القانون حين إستوجب إعلان من ذكرهم ممن ينوبون عن واضع اليد على العقار أو من يكونون موجودين به إنما أراد أن يستكمل شكل الحجز و لو عن طريق مظنة قانونية بإعلان أصحاب الشأن فيه ، و لكن هذه المظنة لا تغنى – إذا لم يكتف بها القاضى – عن وجوب إقامة الدليل على العلم بالحجز ، كما أنه لا ينبغى قبول إنكار صاحب الشأن علمه بالحجز لمجرد عدم إعلانه به ، بل يصح أن يقوم الدليل على هذا العلم من غير طريق الإعلان . فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على أن المتهم كان يعلم فى الواقع بالحجز و إستولى على المحجوز لإختلاسه فلا يجديه قوله إنه قد أدين على أساس علمه بالحجز دون أن تقيم المحكمة الدليل على ذلك من واقع أوراق رسمية تشهد به .

                     ( الطعن رقم 2394 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2145     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 380

بتاريخ 21-11-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إن مجرد عدم تقديم الشئ المحجوز يوم البيع لا يدل على توفر نية التبديد لدى المدين متى كان هو قد أعد المبلغ الواقع من أجله الحجز و سدده من قبل للدائن أو أودعه على ذمته بخزينة المحكمة .

=================================

الطعن رقم  1471     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 47 

بتاريخ 12-06-1930

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على إختلاس الأشياء المحجوزة إقتران الفعل بنية الإختلاس . و لا يمكن أن تستفاد هذه النية من مجرد عدم حضور الحارس فى اليوم المحدد للبيع لتقديم الأشياء المحجوزة ما دام أنه لم يعلن بهذا اليوم ، و لا يصح الإستناد فى إثبات علم الحارس بهذا اليوم إلى رفعه دعوى إسترداد عن الأشياء المحجوزة .

                 ( الطعن رقم 1471 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 175

بتاريخ 25-12-1930

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يجب على محكمة الموضوع عند الحكم فى تهمة إختلاس زراعة محجوز عليها إدارياً وفاء للأموال الأميرية أن تبين فى حكمها متى كان الحجز و من الذى أوقعه و ما علاقة المتهم به و هل أعلن إليه أم لا و متى كان إعلانه و ما دليل هذا الإعلان و أن يكون بيان كل ذلك أخذاً من الأوراق الرسمية المحررة بمقتضى المادتين الرابعة و الخامسة من دكريتو 25 مارس سنة 1880 الخاص بالحجوز الإدارية ، لأن هذه البيانات ضرورية كيما تستطيع محكمة النقض أن تعلم أن هناك حجزاً رسمياً يعلمه المتهم و قد إرتكب جريمته غير مكترث به ، أو أنه لا يوجد حجز رسمى مطلقاً ، أو يوجد حجز رسمى و لكنه لم يعلن للمتهم الواضع اليد على العقار طبقاً للمادة الخامسة من الدكريتو المذكور فيكون فى حل من أخذ زراعته من الأرض و عدم الإعتداد بأى تنبيه شفهى من العمدة أو الصراف أو غيرهما لأنه ليس مكلفاً بالإنصياع لمثل هذه التنبيهات الشفهية فى موطن لا تنفع فيه إلا الرسميات . 

                   ( الطعن رقم 14 لسنة 48 ق ، جلسة 1930/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1757     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 75 

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجود المحجوزات ، فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .

                 ( الطعن رقم 1757 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0876     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1226

بتاريخ 10-11-1969

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى إطراحه دفاع الطاعن بعدم علمه بيوم البيع على أنه أعلن به فى ذات العنوان الذى أعلن فيه بالحكم المنفذ دون أن يعرض لما هو ثابت بالأوراق من أن إعلان يوم البيع قد سلم لجهة الإدارة ، و ما قرره صهر الطاعن للمحضر فى يوم البيع من أن الطاعن لا يقيم معه فى ذلك العنوان و دون أن يجرى تحقيقاً للتثبت من قيام الطاعن بإستلام الإخطار الذى أرسله إليه المحضر بطريق البريد ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 876 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 215

بتاريخ 05-02-1979

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

إن ما يثيره الطاعن من خطأ فى القانون – إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز و تعيينه حارساً – مردود بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ، و إذ مثل أمام محكمة ثانى درجة لم يبد ثمة دفاعاً مما يثيره بهذا الخصوص بل إقتصر على طلب البراءة و إذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع فى صحته فلا يسوغ له المجادلة لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد ى غير محله .

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 947

بتاريخ 13-12-1979

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

جريمة تبديد الأشياء المحجوزعليها تتحقق بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أى بقصد الإعتداء على أوامر السلطة العامة و المساس بحقوق الدائن الحاجز – لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن فى شأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع و رد عليه فى قوله ” أن تعمد المتهم إستصدار أمر بنقل المحجوزات إلى عنوان لا وجود له على الطبيعة و إعلان المجنى عليه يقطع بذاته بتوافر قصد عرقلة التنفيذ فى حقه – و كان ما ذهب إليه الحكم صحيح فى القانون إذ أن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة التى دين بها الطاعن يتوافر أركانها بمجرد العمل على منع التنفيذ عليها أو وضع العوائق فى سبيل التنفيذ و لو كان ذلك فى شكل إجراء قضائى لم يتخذه المدين المحجوزعليه ليتستر وراء القانون فى إقتراف جريمته إذ إستصدر الطاعن الأمر على عريضة رقم 45 لسنة 1974 بنقل المحجوزات إلى منزله و أعلن الدائن الحاجز بهذا العنوان و ثبت من الإعلان الذى أجراه المحضر فى يوم 1974/12/4 بأن العنوان – الذى نقلت إليه المحجوزات – لا وجود له على الطبيعة فإن تحايل الطاعن بإتخاذ هذا الإجراء لم يكن الغرض منه إلاعرقلة التنفيذ على المحجوزات و ضياع حق الدائن الحاجز و يكون ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع غير سديد .    

                   ( الطعن رقم 1164 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1823     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 545

بتاريخ 27-04-1989

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتى التقاضى أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته دفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأى فى الحكم فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه .

                  ( الطعن رقم 1823 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1587     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 210

بتاريخ 07-03-1960

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

ما دفع به المتهم من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات إستناداً إلى أن الدائرة قد إستولت عليها بغير علم منه أو رضى هو دفع – لو صح – لإمتنع به القول بأن المتهم قصد عرقلة التنفيذ ، و لما كان ما ذكره الحكم لا يصلح رداً على هذا الدفع فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب نقضه .

                       ( الطعن رقم 1587 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1801     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 493

بتاريخ 24-05-1960

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 1

إستناد الحكم إلى إعلان المتهم بالحجز فى مواجهة كاتب دائرته بمقر الدائرة دون التدليل على ثبوت علم المتهم بحصول الحجز عن طريق اليقين يعيب إستدلال الحكم بالفساد ، إذ مثل هذه الإعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .

=================================

الطعن رقم  1801     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 493

بتاريخ 24-05-1960

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات           

فقرة رقم : 2

إستخلاص الحكم علم المتهم بالحجز من مجرد قوله بأن الحارس أبلغه به بعد عودته من الخارج دون أن يحدد تاريخ هذا العلم ، أو أن يستجلى تاريخ وقوع التبديد و هل وقع قبل إبلاغه بالحجز أو بعده ، غير سائغ و لا يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه .

                    ( الطعن رقم 1801 لسنة 29 ق ، جلسة  1960/5/24 )

=================================

انقضاء جريمة تبديد المحجوزات

=================================

الطعن رقم  1327     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 687

بتاريخ 23-05-1950

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الذى حل محل القانون رقم 3 لسنة 1939 بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن  ” للجنة فى أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب [ طلب التسوية ] جائز القبول و تنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و يترتب على هذا النشر إيقاف بيع عقارات المدين و أمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا فى موضوع الطلب ” . و مؤدى هذا النص أن الدائن ، و لو أن له يوقع الحجز على أموال مدينه الذى قبل طلب تسوية ديونه شكلاً وفاء لدينه ، ممنوع من إجراء بيع الأموال المحجوزة . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن لجنة تسوية الديون العقارية قد قررت قبول طلب التسوية المقدم من المحجوز عليه من جهة الشكل و أن هذا القرار قد نشر بالوقائع الرسمية قبل الحجز ، فإنه لا تصح إدانة المتهم فى جريمة اختلاس هذا المحجوز إلا على أساس ثبوت التبديد الفعلى بتصرفه فى المحجوز مع قيام الحجز .

                ( الطعن رقم 1327 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 149

بتاريخ 08-02-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 1

إن جريمة إختلاس المحجوزات ، كسائر الجرائم ، تتم بوقوع الفعل المكون لها . فتصرف الحارس فى المحجوز لمنع التنفيذ عليه تقع به هذه الجريمة ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية . أما المطالبة بتقديم المحجوزات مع ثبوت سبق التصرف فيه من المطالب بتقديمه فذلك لا يصح عده مبدأ للسقوط ما دام المحجوز معيناً بالذات و ليس من المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض و التى تووضع على أن إختلاسها يتم بالعجز عن ردها عند المطالبة بها .

                        ( الطعن رقم 518 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 442

بتاريخ 27-03-1944

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                     

فقرة رقم : 1

إن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس . و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت و لو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الإختلاس ، إذ علم المجنى عليه ليس شرطاً فى تحقق الجرائم و وقوعها . و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق . و لا شك أن تعيين يوم وقوع الجريمة من شأن قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا كان قضاؤه فى ذلك غير مستمد من الواقع الثابت فى الدعوى بل مبنياً على إعتبارات قانونية صرفة فإن حكمه يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 778 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 20 

بتاريخ 10-12-1945

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                      

فقرة رقم : 6

لا تسرى على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة 312 الخاصة بالإعفاء من العقوبة .

                  ( الطعن رقم 1461 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/10 )

=================================

الطعن رقم  2413     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 370

بتاريخ 14-11-1929

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                     

فقرة رقم : 3

لا يصح إعتبار مجرد تحديد يوم لبيع الأشياء المحجوزة تاريخاً للحادثة و مبدأ لسريان مدة سقوطها . فإنه ليس بمفهوم عقلاً أن مجرد حلول هذا اليوم فى الدورة الزمنية يستتبع بطبيعته أنه حصلت فيه مطالبة فعلية للحارس بتقديم الأشياء المحجوز عليها و عجز فعلى منه عن تقديمها . بل إن هذا المعنى الذى تقوم به الجريمة هو معنى زائد على مجرد الحلول الزمنى و منقطع عنه تمام الإنقطاع . فلابد لتحققه فى الواقع و إمكان تقرير القاضى له من دليل خاص يدل عليه .

=================================

الطعن رقم  1599     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 233

بتاريخ 14-03-1960

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة تبديد المحجوزات                     

فقرة رقم : 1

لا تقوم جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد ، و لما كانت إقالة المتهم من الغرامة السابق الحكم بها عليه هى تصرف قانونى تم به إبراء ذمته من الإلتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد ، فإن المال المحجوز عليه يصبح خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء ، و يكون الحكم حين دان المتهم بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياَ قد خالف التطبيق السليم للقانون و ذلك لإنتفاء المسئولية الجنائية .

                  ( الطعن رقم 1599 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/14 )

=================================

ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

=================================

الطعن رقم  1578     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 181

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان الشىء المحجوز قد سلم إلى الحارس فإنه يتعين بهذا الحجز و بهذا التسليم و لو كان من المثليات أو كانت له نظائر لدى الحارس ، فلا يحق للحارس أن يدعى بعد ذلك جهالته و عدم تمييزه . و إذن فإدعاء المتهم بأن محضر الحجز جاء خالياً من البيانات الدالة على المحجوز و أن عنده نظائر لهذا الشىء فلم يعرفه من غيره – ذلك لا يعتد به .

=================================

الطعن رقم  01197    لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 318

بتاريخ 24-12-1951

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام  الجريمة .

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 570

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن وجود الشئ المحجوز و عدم التصرف فيه لا ينفى جريمة الإختلاس ، ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ .

               ( الطعن رقم 1299 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 881

بتاريخ 25-05-1953

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن منازعة الطاعن فى أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها فى مسؤوليته المترتبة على توقيع الحجز الذى دين بالإشتراك مع الحارس فى عرقلة تنفيذه .

            ( الطعن رقم 643 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0627     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1279

بتاريخ 01-11-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

سداد المتهم للمبلغ المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة لا أثر له على قيامها .

             ( الطعن رقم 627 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1368

بتاريخ 21-11-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

الحجز قضائياً كان أو إدارياً واجب الإحترام حتى يقضى من جهة القضاء ببطلانه ، فإذا وقع التبديد على مال محجوز حجزاً باطلاً قبل أن يقضى ببطلانه حق العقاب .

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 

بتاريخ 24-01-1956

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

                  ( الطعن رقم 1143 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 281

بتاريخ 05-03-1956

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن دفع المتهم بتبديد المحجوزات بأن له شركاء فى الدين المحجوز من أجله ليس من شأنه أن يؤثر فى مسئوليته عن فعله ما دام هو المحجوز ضده الوحيد و الحارس على ما حجز عليه .

                 ( الطعن رقم 1395 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 937

بتاريخ 17-11-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن الحجز التحفظى الذى توقع صحيحاً واجب الإحترام و لو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن فى الميعاد القانونى ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .

               ( الطعن رقم 1180 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1668     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 30 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

الدفع بأن الحجز شكلى و صورى لا يبرر الإعتداء على الحجز ما دام لم يقض من جهة الإختصاص ببطلانه .

               ( الطعن رقم 1668 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1809     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 758

بتاريخ 06-10-1959

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً أثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص ، فكون الحجز قد وقع بحضور شاهد واحد بدل شاهدين كما رسمه القانون لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أصدرته أو العمل على عرقلة إجراءات التنفيذ على المحجوزات .

=================================

الطعن رقم  0689     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 32 

بتاريخ 09-01-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه – حين دان المتهم بجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة و ألغى بذلك حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة – قد اقتصر على مجرد القول بأن السداد اللاحق لا ينفى القصد الجنائى فى الجريمة ، دون أن يرد على ما أورده الحكم المستأنف فى خصوص نزول الجهة الحاجزة عن الحجز ، و لم يستظهر تاريخ هذا التنازل و ما إذا كان سابقاً على اليوم المحدد للبيع أو لاحقاً له ، فإن خلوه من استجلاء هذه الوقائع الجوهرية التى أقيم عليها حكم البراءة سالف الذكر إنما يصمه بالقصور و الغموض اللذين لا يستطيع معهما محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة ، مما يعيبه بما يبطله و يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 689 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/9 )

=================================

الطعن رقم  2789     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 16 

بتاريخ 08-01-1963

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص . كما أن من المقرر أن السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة لا يؤثر فى قيامها .

                 ( الطعن رقم 2789 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )

=================================

الطعن رقم  2111     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 421

بتاريخ 19-05-1964

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

=================================

الطعن رقم  2111     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 421

بتاريخ 19-05-1964

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الإختصاص .

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 657

بتاريخ 04-10-1965

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه – و لهذا فإن كون الطاعن ليس مديناً للجهة الحاجزة لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أصدرته أو العمل على عرقلة التنفيذ .

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 126

بتاريخ 05-02-1973

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص . و لما كانت الطاعنة لا تنازع فيما أثبت فى محضرى الحجز و التبديد اللذين عول الحكم فى إدانتها على ما ورد بهما ، و كان دفاعهما قد تأسس على أنها أقامت دعوى إسترداد للمنقولات المحجوزة قضى فيها لصالحها ، و كان الثابت أن الحكم فى دعوى الإسترداد المشار إليها بإلغاء الحجز الموقع قد صدر بعد وقوع الجريمة التى دينت الطاعنة بها ، فإنه لا يجدى الطاعنة منازعتها فى أحقية الجهة الحاجزة فى توقيع الحجز على منقولاتها إستناداً إلى أنها ليست مدينة لها ، و لا يشفع لها أنه حكم ، من بعد وقوع الجريمة ، بأحقيتها للأشياء المحجوزة .

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1283

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 4

السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 26 

بتاريخ 14-01-1974

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

                  ( الطعن رقم 1187 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 136

بتاريخ 10-02-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً ، و يظل منتجاً لآثاره ، و لا يعفى الحارس من العقاب إحتياجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة أو لبيع المحجوزات ، إذ لا يبرر ذلك العمل على عرقلة التنفيذ .

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 318

بتاريخ 07-04-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة .

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 318

بتاريخ 07-04-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 4

لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأن محصول القطن المحجوز عليه مطلوب لنظام التسويق التعاونى – إذ كان يجب عليه ، بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه حتى يصدر أمر بذلك أو يقضى بإلغاء الحجز .

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 718

بتاريخ 10-10-1976

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

إن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى .

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 111

بتاريخ 17-01-1977

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 6

السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

                     ( الطعن رقم 964 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 353

بتاريخ 13-03-1977

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لأن ذلك لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ إذ أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم ببطلان اللصق قد صدر بعد وقوع الجريمة التى دين الطاعن بها فإنه لا يجدى الطاعن منازعته فى صحة إجراءات البيع و لا يشفع له أنه حكم ، من بعد وقوع الجريمة ، ببطلان تلك الإجراءات .

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 353

بتاريخ 13-03-1977

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 4

السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق على وقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها  لا يؤثر فى قيامها .

                    ( الطعن رقم 1223 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 220

بتاريخ 05-03-1978

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى أول و ثانى درجة أن الطاعن لم يثر أى مناعة فى شأن الحجز أو سداد الدين المحجوز من أجله من قبل توقيع الحجز و كان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعى على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد – هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن عن السداد اللاحق فهو مردود بأن السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .

                     ( الطعن رقم 996 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 681

بتاريخ 09-10-1978

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

إن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى ، و من ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص .

                    ( الطعن رقم 484 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0623     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 798

بتاريخ 20-11-1978

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة عليها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى قيامها .

                 ( الطعن رقم 623 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 666

بتاريخ 05-10-1978

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 4

السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله – لا يعفى من المسئولية الجنائية .

                    ( الطعن رقم 727 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/5 )

=================================

الطعن رقم  1500     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 139

بتاريخ 28-01-1980

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن السداد اللأحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها . بفرض حصوله . لا يؤثر فى قيامها .

                 ( الطعن رقم 1500 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/28 )

=================================

الطعن رقم  6745     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 612

بتاريخ 03-05-1983

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أيضاً أن توقيع الحجز يقتضى الحجز إحترامه قانوناً ، و يظل منتجاً لآثاره ، و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه ، و لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله ، أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة ، فإن ذلك كله لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على التنفيذ . 

                    ( الطعن رقم 6745 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/3 )

=================================

الطعن رقم  7450     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 581

بتاريخ 11-06-1984

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

                   ( الطعن رقم 7450 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2290     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        

فقرة رقم : 1

إن المنشور القاضى بإلغاء الحجوز الإدارية الصادرة فى 17 أغسطس سنة 1931 من إدارة الأموال المقررة ، بناء على قرار وزارة المالية الصادر فى 13 أغسطس سنة 1931 بتقسيط السلفيات الزراعية ، ليس له بطبيعته من القوة القانونية ما يمحو جريمة تبديد تحققت بجميع أركانها القانونية من قبل صدوره .

                       ( الطعن رقم 2290 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/5)

=================================

الطعن رقم  2388     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 605

بتاريخ 24-10-1932

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

لا إعتداد بذكر تاريخ الحجز فى الحكم الصادر بعقوبة التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكوراً فيه ، و ما دام الطاعن لم يعترض لدى المحكمة الإستئنافية على ذلك و يبين أهمية هذا القصور و وجه تأثيره فى إدانته و عدمها .

                    ( الطعن رقم 2388 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 172

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها نظير هذا الدين ، ثم تسديد باقى الدين بعد ذلك لا ينفى نية التبديد الذى وقع فعلاً قبل تسديد كامل الدين ، و لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية التى توجب عليه أن يقدم الشىء المحجوز عليه أو كامل الدين فى اليوم المحدد للبيع .

                      ( الطعن رقم 1423 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 352

بتاريخ 21-11-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

لا يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأموال المحجوزة قضائياً أو إدارياً أن يقع الحجز صحيحاً مستوفياً لكل الشرائط القانونية ، بل يصح العقاب عليها و لو كان الحجز مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه قبل وقوع الإختلاس .

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 390

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات          

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

إن توقيع الحجز الإدارى بصورة مخالفة لتعليمات إدارية لا يتنافى مع وقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة لأن الحجز يجب دائماً إحترامه ما دام قائماً و لم يفض ببطلانه .

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 601

بتاريخ 22-12-1941

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

الحجز متى كان قد أوقعه موظف مختص فإنه – و لو كان باطلاً – يكون واجباً إحترامه حتى يقضى ببطلانه . و إذن فمن يختلس المحجوز يكون مستحقاً للعقاب و لو كان الحجز باطلاً لعدم أهلية أحد شهوده .

=================================

الطعن رقم  1854     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 20 

بتاريخ 16-11-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

إن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله ما دام لم يكن إلا بعد وقوع فعل الإختلاس ليس من شأنه أن ينفى توافر نية الإختلاس لدى المتهم .

                     ( الطعن رقم 1854 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0149     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 87 

بتاريخ 04-01-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم يعلم أن الأشياء المحجوزة ليست ملكه و أنها سلمت إليه لحراستها بناء على حجز وقع عليها من زوجته بدعوى أنها مملوكة له ، فإن تصرفه يعد خيانة أمانة معاقباً عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات . و لا يمنع من ذلك أن الحجز كان صورياً بطريق التواطؤ بين الحاجزة و بينه ، و أن الحاجزة قد تخالصت بدينها عليه و تنازلت له عن الحجز ، فإن ذلك و إن كان يرفع المسئولية الجنائية عن جريمة الإعتداء على الحجز على أساس أن التصرف فى المحجوز كان بعد إنقضاء الحجز بالتنازل عنه إلا أنه لا يؤثر فى جريمة خيانة الأمانة لتوافر جميع عناصرها القانونية . و خطأ الحكم فى وصف الواقعة بأنها إعتداء على حجز مع أنها فى حقيقتها خيانة أمانة لا تأثير له فى سلامته ، لأن العقوبة المحكوم بها تدخل فى العقوبة المقررة لهذه الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0304     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 123

بتاريخ 01-02-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب إحترام الحجز ما دام قائماً و لم يصدر حكم بإبطاله . ذلك بأن الشارع قصد من النصوص التى وضعها للمعاقبة على جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الإعتداء على السلطة العامة التى أوقعت الحجز ، قضائية كانت أو إدارية . و الغرض من العقاب عليها هو إيجاب إحترام أوامر السلطة المذكورة . و من ثم يتعين معاقبة من يختلس متاعه المحجوز عليه و لو كان يعتقد بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . لأن فى أخذ المالك حقه بنفسه و فى إختلاسه متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و إعتداء ظاهراً على السلطة التى أوقعته . فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتهمين ، مع علمهم بالحجز و باليوم المحدد للبيع ، قد تعمدوا تعطيل التنفيذ بعدم تقديم الأشياء المحجوزة لبيعها ، و أورد الأدلة التى إعتمد عليها فى ذلك ، فإنه يكون قد أصاب الحق إذ قضى بإدانتهم . فإن هذا الإعتقاد لا يسوغ لهم الإعتداء على الحجز . و التمسك به لا يلزم المحكمة بأن تحققه ما دام التخالص قبل توقيع الحجز ليس من شأنه أن ينفى جريمة الإختلاس .

                        ( الطعن رقم 304 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0630     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 170

بتاريخ 22-02-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

إن الإدعاء ببطلان الحجز الموقع على المزروعات لتوقيعه عليها قبل الأوان لا يبرر الإعتداء على الحجز . فكل حجز واجب الإحترام و لو كان باطلاً مادام لم يقض من جهة الإختصاص ببطلانه .

                      ( الطعن رقم 630 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 186

بتاريخ 01-03-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن العقاب فى جريمة إختلاس المحجوزات غير مقصور على حالة وقوع الإختلاس من المدين المحجوز على ماله بل يتناول جميع حالات الإعتداء على الحجز مع العلم به و لو وقع ذلك ممن يتبين أن الحجز على أمواله كان بلا حق . ذلك لأن الغرض من العقاب على هذه الجريمة إنما هو إيجاب إحترام السلطة التى أوقعت الحجز ، قضائية كانت أو إدارية . و فى إختلاس المالك متاعه ، مع علمه بتوقيع الحجز عليه ، مخالفة صرحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و إعتداء على السلطة التىأوقعته . و يكون العقاب واجباً و لو كان الحجز تحفظياً لم يحكم بتثبيته فى الميعاد المقرر فى القانون طالما لم يصدر حكم ببطلانه . ثم إن وفاء الدين بعد تمام الإختلاس لا ينفى الجريمة و لا يخلى المختلس من العقاب .

                        ( الطعن رقم 661 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0770     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 19-03-1931

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتوقيع عقوبة إختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً صحة الحجز بل يعاقب المختلس و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الإختلاس ، و يكفى أن يثبت أن مرتكب الجريمة قد علم بوقوع الحجز .

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 582

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

إن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح إختلاس المحجوزات ، بل دائماً إحترام الحجز و لو كان مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه .

=================================

الطعن رقم  3670     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 219

بتاريخ 15-02-1989

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى قيامها و لا يعفى من المسئولية الجنائية .

                  ( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1404     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 212

بتاريخ 08-03-1960

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

لا يجدى المتهم تمسكه بما ذهب إليه الحكم فى حساب الحد الذى تنتهى به مدة الستة الأشهر ، ذلك بأن الواقع من الأمر أن الفترة الداخلة بين تاريخ إتفاق الطرفين على وقف البيع و بين اليوم الذى تحدد لإيقاع البيع فيه – هذه الفترة لا تجاوز الميعاد الذى نصت عليه المادة 519 من قانون المرافعات المدنية و التجارية محسوبة على مقتضى المادة 20 منه ، فيكون ما وقع فيه الحكم من خطأ حساب المدة غير مؤثر فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها و لا فيما رتبه الحكم من آثار قانونية .

=================================

الطعن رقم  4819     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1185

بتاريخ 30-12-1985

الموضوع : تبديد المحجوزات         

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

إن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله – و كون المتهمة طاعنة فى السن – بفرض ثبوته – لا يعفى من المسئولية الجنائية و لا أثر له على قيام الجريمة .

                 ( الطعن رقم 4819 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/30 )