فرق القانون فى ذلك الشأن بين العامل الذى يعمل بمنشأة غير صناعية وبين العامل الذى يعمل بمنشأة صناعية
الحد الاقصى للاجازة المرضي فى المنشأة غير الصناعية هو 180 يوم فى السنة الواحدة وإذا زادت الاجازة المرضية عن 180 يوم بالاضافة الى إستنفاذ رصيد اجازته السنوية يتم احتساب بقية الايام اجازة بدون مرتب وفى ذلك تنص المادة 78 من قانون التامينات الاجتماعية 78 لسنة 1975 يستحق العامل بالمنشأت غير الصناعيةو الذى يثبت مرضه تعويضاً للأجر قدره 75% من أجره الأساسي و المتغير المسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية لمدة 90 يوم تزداد الى 85% لمدة 90 يوم أخري وتبدأ الإجازة المرضية من تاريخ إبلاغ العامل لصاحب العمل بمرضه ولا بد من إبلاغ هيئة التأمين الصحى بمرض العامل وتاريخ إبلاغه بمرضه ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرض العامل لمدة لاتجاوز 180 يوم فى السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت الاجازة المرضية عن 180 يوم بالاضافة الى إستنفاذ رصيد اجازته السنوية يتم احتساب بقية الايام اجازة بدون مرتب وإستثناء مما تقدم يمنح المريض بالدرن او الجزام او بأحد الامراض المزمنة التى يتم تحديدها بمعرفة وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى ان يشفى أو تستقر حالته يمكنه من العودة الى مباشرة عمله او يتبين عجزه عجزا كاملا .
الجهة الملتزمة بتعويض الاجر عن الاجازة المرضي فى المنشأة غير الصناعية
1- تلتزم هيئة التامينات الاجتماعية طبقا لنص المادة 78 من قانون رقم 79 لسنة 1975 بصرف تعويض الاجر عن الاجازة المرضي للعامل المريض بالمنشأة غير الصناعية ولا تتحمل جهة العمل اى تعويض عن الاجر للاجازة المرضى إلا ان العرف جرى فى كثير من الشركات على صرف الفرق بين مايتحصل عليه العامل من تعويض عن الاجر من التامينات الاجتماعية وبين اجره الشامل .
2- تلتزم هيئة التامينات الاجتماعية طبقا لنص المادة 80 من قانون رقم 79 لسنة 1975 بتحمل مصاريف إنتقال المريض بوسائل الانتقال العادية الى مكان العلاج اذا كان مكان العلاج خارج المدينة التى يقيم بها المريض وتتحمل وسائل الانتقال الخاصة اذا قرر الطبيب المعالج ان حالة المريض لاتسمح باستعماله وسائل المواصلات العادية .
طبقا لنص المادة 54 من قانون العمل للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشأت الصناعية الحق فى اجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي فى الخدمة على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانية أشهر باجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون اجر ،وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه . وللعامل ان يستفيد من متجمد اجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية ،كما له ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك وبعد مرور عام يتم تحويل العامل الى اللجنة الطبية لبيان درجة عجزه .
الجهة الملتزمة بتعويض الاجر عن الاجازة المرضي فى المنشأة الصناعية
بالرجوع لنص المادة 54 من قانون العمل والمادة 78 من قانون التامينات الاجتماعية يتبين ان الجهات المختصة بتعويض الاجر عن الاجازة المرضي للعامل فى المنشأت الصناعية هى
1- التامينات الاجتماعية وتقوم بصرف النسبة المقررة بالمادة 78 من قانون التامينات وهى 75% من أجره الأساسي و المتغير المسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية لمدة 90 يوم تزداد الى 85% لمدة 90 يوم أخري
2-ثم يقوم صاحب العمل بصرف مقابل الاجازة المرضية عن الاجر الشامل مخصوما منه ماتم صرفه من التامينات.
ملحوظة :-
1- يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا اذا استنفذ العامل اجازته المرضية بالاضافة الى متجمد إجازته السنوية المستحقة وبعد عرضه على لجنة العجز وعلى صاحب العمل اذا رغب فى انهاء العقد لمرض العامل ان يخطر العامل بذلك قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستنفاذ على انه اذا شفى العامل قبل تمام الاخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل2- لكي يستحق العامل تعويض اجر عن الاجازة المرضية من التامينات الاجتماعية يجب ان يقدم العامل استمارة كشف طبى 111 بالاضافة الى البطاقة العلاجية الصادرة من التامين الصحى اما فى حالة عدم التامين على العامل من جانب صاحب العمل او قيام صاحب العمل بطلب الاعفاء من مقابل اشتراك الرعاية الطبية فان مقابل اجر الاجازة المرضية يتحمله صاحب العمل .