حكام
نقض فى جرائم المخدرات – القصور فى التسبيب – الجزء الثانى
أن الحكم المطعون
فيه إذ رد على دفع الطاعن ببطلان القبض . و التفتيش بأن ” لرجال السلطة
العامة فى دوائر اختصاصاتهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ
القوانين اللوائح وهو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956
فى شأن المحال العامة وأن لمأمور الضبط القضائى أن يضبط ما تدركه حواسه لأول وهلة
من جرائم وهو ما توافر فى هذه الدعوى لأن الرائد . .. . شاهد المقهى مضاءة فى وقت
متأخر من الليل دخل إليه لاستطلاع الأمر بموجب حقه المخول قانونا وشاهد لأول وهلة
أن المقهى أعت وهيأت لتعاطى المخدرات ، – فى حين أنه من المقرر أن المحل العام
يصبح خاصا فيتمتع بحرمة المسكن فى الأوقات التى يغلق فيها فى وجه الجمهور – فإذا
كان الثابت من الحكم أن الضابط شاهد مقهى الطاعن مضاءة فى ساعة متأخرة فاقترب منها
فشاهد دخانا ينبعث منها يخالطه رائحة الحشيش فدخل المقهى فوجد الطاعن ممسكا
بنرجيلة نحاسية يمررها على الرواد – فأنه كان يتعين على المحكمة أن تتحقق من وقت
حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقه وكيفية دخول الضابط
إليها وصولا إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معا .
(الطعن رقم 156 لسنة 56 ق – جلسة 27/3/1986)
لما كان يبين من
المفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه قد تمسك ببطلان اعترافه لأنه صدر
عنه تحت تأثير الوعد بتخفيف العقوبة وأن إنكاره سوق يكون وبالا عليه ، وكان من
المقرر أن الاعتراض الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختياريا
صادرا عن إرادة حره فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد
إكراه كائنا ما كان قدره ، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد إذ له
تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى إلى حمله على
الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو لتجنب ضررا ، كما أنه لما كان
الأصل أنه يتعين على المحكمة أن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن
تبحث الصلة بينه وبين ما وقع على المتهم من وعد أو إغراء ونفى أثر ذلك على
الاعتراف الصادر منه فى استدلال سائغ . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين
ما عول عليه – فى إدانة المحكوم عليه على اعترافه ولم يرد على ما تمسك به الدفاع
من بطلان الاعتراف للأسباب المبينة أنفا ، فأنه يكون معييا بالقصور الذى ببطله
ويوجب نقضه و الإعادة . ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى
المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا
سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل . فى
الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
(الطعن رقم 1987 لسنة 56 ق – جلسة 15/10/1986)
لما كان استقراء
مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فها يفصح عن أن المشرع اختط خطه تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة
الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الإعدام بجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة في
الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك
بقصد الاتجار وأعقب ذلك بالعقوبة فى المادة 34 إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة
المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة
فى الجدول رقم (5) المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة
جواهر مخدره لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأى صورة كانت فى غير تلك
الأغراض ثم الحق بهذه الجريمة فى الفقرة “د” من هذه المادة جريمة إدارة أو
إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تنظيم جوهر
مخدر للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقدرت لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة
الأشغال الشافة المؤبدة – وهذه المغايرة بين الفقرة “د” من المادة 34
وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة
وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ” د “من
المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم
عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه
الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن
المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير
مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إدارة و تهيئة مكان لتعاطى
المخدرات وإذ كان الحكم بالإدانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على
بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة
تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وكان الحكم
المطعون فيه – سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال الشاهد – قد خلا من ذكر هذا
البيان فأنه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 156 لسنه 56 ق – جلسة 27/3/1986)
وحيث أنه يبين من
الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب عملا
بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 السنة 1960 المعدل على سند من أنه أبلغ
السلطات المختصة فور ضبطه أن المادة المخدرة المضبوطة تخص من يدعى : . . . وكان
يبين من المفردات المضمومة أن المتهم –الطاعن –قد قرر بذلك فى محضر الضبط ثم
بتحقيقات النيابة . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ، التفتت عن تحقيق ما أثاره
الطاعن وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاما ومؤثرا لما قد يترتب عليه –لو
صح – من أثر فى ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 48 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعملها والاتجار فيها
المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه
وأن تعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه . أما وهى لم تفعل فأنها تكون
قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير
حاجه إلى بحث في باقى اوجه ، الطعن .
( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق- جلسة 27/3/1986)
مؤدى ما نصت عليه
الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه ” لا يجوز
رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من
المدير العام للجمارك أو من ينيبه ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة
أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى
من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك ، وإذ كان هذا البيان من البيانات
الجوهرية التى يجب . أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فأن
إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، و يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا
بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، وكان مبنى الطعن
هو مخالفته القانون لإغفال الحكم – لوقائع التعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من
القانون رقم 66 لسنة 1963 ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية
أقيمت بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من فوضه فى ذلك ، وهو ما يعييه
بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة
القانون ، فأنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
(الطعن رقم 7009 لسنة 55 ق – جلسة 24/3/1986)
وحيث أنه يبين من
مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه – بجلب المخدر
– لأنه مصاب بحالة عقلية ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة
الدعوى وأورد الأدلة التى رآها مؤديه إلى ثبوتها عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله
( وحيث أنه عن العلة المرضية التى قال بها الدفاع فى جلسة المحكمة وقدم تدليلا عليها
شهادة من الدكتور .. . . أخصائى الأمراض الجلدية والباطنية والجراحة النفسية
ومؤرخة 1/10/1984 من أن المتهم – الطاعن – وجد عنده حالة صرع وتنتابه نوبات شديدة
متكررة ومتفاوتة ويلزمه راحة تامة شهر من تاريخه ويعاد الكشف عليه ، إلا أن
المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء فى هذه الشهادة وذلك أن الأوراق تخلو من ثمة ما يفيد
فى شأن هذه العلة كما أن للشهادة تاريخا يسبق الحادث بمدة طويلة ولم تقدم فى أية
مرحلة من مراحل التحقيق ولم يشر إليها المتهم وقدمت لهذه المحكمة بقصد إطالة أمد
التقاضى . لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وأن كان من السائل
الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها
سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب علبها من قيام أو
امتناع عقاب المتهم فأن لم تفعل كان عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى نبني عليها
قضاءها فى هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه وليس لها أن تستند فى إثبات عدم
إصابة المتهم بمرض عقلى إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها فى هذه
الحالة أن تثبت هى من أنه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقدم
قضاءها بذلك على أسباب سائغة . ولما كان مؤدى دفاع الطاعن رما قدمه من مستندات
تأييدا له أنه مصاب بعاهة فى العقل وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه ، وكان ما رد
به الحكم على هذا الدفاع لا يفيد أنه كان متمتعا بقواه العقلية فى هذا الوقت ،
وحمله فى الوقت نفسه – عبء إثبات مرضه العقلي ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب
نقضه و الإحالة .
(الطعن رقم 4032 لسنة 55 ق – جلسة 13/1/1986)
لما كان البين من
مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى
فى قوله ” وحيث أن الواقعة تخلص على النحو الثابت فى محضر الشرطة من أن
المتهم حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر سنة 1954 ، 27 لسنة 1958 مخدرات روض
الفرج 314 لسنة 1974 مخدرات أمبابة ، 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج وبسؤاله اعترف
بسابقة الحكم فى عدة قضايا مخدرات وفى تحقيقات النيابة العامة أنكر وقرر أنه يعمل
صاحب مقهى ، خلص إلى إدانة المطعون ضده بقوله ” وتجد المحكمة من مطالعتها
للأوراق ثبوت التهمة قبل المتهم مما جاء فى محضر الشرطة من أن المتهم حكم عليه فى
القضايا أرقام 180 س حصر 1954 سرقة والقضية رقم 27 لسنة 1958 مخدرات روض الفرج
ورقم 314 لسنة 1974 أمبابة وعاد وزاول نشاطه فى القضية رقم 99 لسنة 1984 مخدرات
روض الفرج الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة
1945 المعدل ” . دون أن يبين ما إذا كان المطعون ضده قد حكم عليه فى قضايا
المخدرات المشار إليها بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة أو بتقديمها للغير حتى اعتباره
مشتبهاً فيه فى حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1945 المعدلة
بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه
الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز محكمة
النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول
كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن .
[ الطعن رقم 991 لسنة 55 ق جلسة 3/ 4/1985 ]
وحيث أن الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المقدم رئيس قسم مكافحة المخدرات
بالدقهليه قام بضبط الطاعن محرزا لجواهر مخدره فى غير الأحوال المصرح بها قانونا
بناء على أذن صادر من النيابة العامة بذلك ، وخلص الحكم إلى ثبوت التهمه قبل
الطاعن مما ساقه من أدلة وأنتهى إلى معاقبته ، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث
سنوات و تغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والنقود المضبوطة . لما كان ذلك
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على
الأسباب التى بنى عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة
الإدانة حنى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة
صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، ولما
كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمصادرة النقود المضبوطة دون أن يرد بمدوناته ما
يفيد ضبط نقود مع الطاعن أو مع غيره ودون أن يرد على ما أثاره المدافع عن الطاعن
بجلسة المحكمة من أن النقود المضبوطة خاصة بزوجته . فأنه يكون معيبا بالقصور الذى
يبطله ويوجب نقضه و الإحالة .
(الطعن رقم 7539 لسنة 53ق – جلسة 7/10/1984)
لما كانت المغايرة
بين الفقرة ” د ” من المادة 3 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد
المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهئية المكان فى حكم الفقرة
” د ” من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم
عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق
التأثيم فى هذه الصورة من صورة التسهيل للتعاطى بتغلظ العقاب على مرتكبيها شأنهم
فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى
المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها فى المادة 35 من
القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيانه بتوافر
جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط
المتهمين الآخرين – يدخنان مخدر الحشيش فى مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية
التى تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد
الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه .
[ الطعن رقم 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983 ]
وحيث أن الحكم
المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من
المطعون ضدهم كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب الجريمة و ذلك
من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدرات ثم أنتهى
إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريمه 10000 جنيه وكل
من الثانى والثالث بالحبس لمدة 6 شهور مع تغريمه 500 جنيه كما قضى بمصادرة المواد
المخدرة – لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة
1960 – الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال – إنما يحب
تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى
حقوق الغير حسن النية – وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما
تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء
مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فأنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة
ما يملكه وإذ كان ما تقدم وكانت السيارة غير محرم إحرازها ، وكانت مدونات الحكم
المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى استخدمت فى ارتكاب
الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت مملوكة للمطعون ضد
الأول الذى أسند إليه وحده قصد الاتجار – أم لقائدها – المطعون ضده الثالث – والذى
اسند إليه مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد – أم لأحد غيرهما ، وكان قصور الحكم فى
هذا القصد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة
الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
مع الإحالة .
(الطعن 4561 لسنة 51 ق –18/5/1982)
وحيث أن الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها تتحصل فى أنه فى يوم ا من نوفمبر سنة
1983 وأثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق علم من أحد مرشديه أن مقهى … . . يدار
لتعاطى المخدرات فاتجه إليه حيث شاهد بعض الأشخاص يجلسون به وكان المتهم (الطاعن )
يقدم جوزه إليهم وأبصر أحدهم ممسكا بجوزة مشتعلة ويقوم بتدخينها وثبت من تقرير
التحليل أن المادة المضبوطة فوق الأحجار لجوهر الحشيش وأن الجوزتان المضبوطتين
ومياههما وقلبيهما وغابة كل منهما بها آثار حشيش وأن المادة المضبوطة فوق حجر
الجوزه المشتعلة والتى كان يسمك بها أحد الأشخاص لجوهر الحشيش ، لما كان ذلك وكان
من المقرر أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان المخصص لتعاطى المخدرات فى حكم
الفقرة د من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 – إنما تكون بمقابل يتقاضاه
القائم عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إعداد وتهيئة وإدارة
مكان لتعاطى المخدرات ( مقهى . . . ) دون أن يستظهر توافر أركانها فأنه يكون معيبا
بالقصور.
(الطعن 4561 لسنة 51 ق جلسة 18/5/1982)
وحيث أنه يبين من
محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية
التحريات النى بنى عليها حيث جاء بها أن المتهم يقيم بإمبابة فى حين أنه يقيم
بمنطقة شبرا الخيمة ، وقد أورد هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله
فى قوله أو حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم فى التحقيقات أو دفاعه
بالجلسة إذ لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع المراد به الفرار من التهمة ولا
تسايره المحكمة فى هذا الدفع لعدم قيامه على أساس سليم ، لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ولما كان
موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان
المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع
الجوهرى وتتول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى
الرد على دفع الطاعن بالعبارة السابق بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها
الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر
التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن
من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة علن الدليل المستمد مما أسفر عنه
تنفيذ هذا الإذن ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب
نقضه و الإحالة .
(الطعن 1648- لسنة 53 ق – جلسة 13/11/1983)
لما كان القانون رقم
182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعل
جريمة زراعة النباتات المخدرة – الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور
– من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الحكم فى العقوبات خطة تهف إلى
التدرج فيها ” ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور
المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، ولما
كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى
مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن ما زرعه من النباتات المخدرة ، وكانت
المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار فى غير
الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت المادة 34/ ب من القانون 182 لسنة 1960 من غير أن
تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فأن حكمها يكون شوبا بالقصور
ويتعين نقضمه و الإحالة .
(الطعن 2291 لسنة 51 ق -جلسة 30/12/1981)
من المقرر أن تقدير
حجية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وأن كان موكولا إلى سلطة
التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع
ببطلان هذا الإجراء ، فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول
كلمتها فى أسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى الرد على دفع
الطاعن بالعبارة المار بيانها التى اقتصرت على إيراد القاعدة العامة وأن تقدير
جدية التحريات مرده إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع – دون إيراد
المسوغان التى بنت عليها المحكمة اطمئنانها إلى جدية التحريات إذ لم تبد رأيها فى
عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على
الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور .
(الطعن 1887 لسنة 51 ق -جلسة 8/12/1981)
وأن كان لمحكمة
الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية
أدلة الثبوت غير أن ذلك ، مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصبره ووازنت ببنها
وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات لما
كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها أقرت فى
التحقيقات بملكيتها للكيس المضبوط الذى أثبت تقرير المعامل الكيماوية تلوثه بآثار
الحشيش ، فأن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت و يدلى
برأيه فيه يكون . معيبا بالقصور.
(الطعن 579 لسنة 51 ق -جلسة 11/11/1981)
من المقرر أنه وأن
كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر
الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود
بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم فى استظهاره واكتفى فى الرد على دفع الطاعن بما
أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها
الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر
التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تستظهر فى جلاء أن الطاعن هو بعينه الذى
كان مقصودا بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمه .
(الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق -جلسة 20/10/1981)
من المقرر أنه وأن
كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن
تكون ملزمة ببيان أسباب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى
من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد ، فأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن
هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم
تبريرا لاطراحه أقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه بذاته أن
يؤدى إلى ما رتبه عليه ذلك لأنه ليس من شأن تحديد المسافة بين الضابط الذى أجرى
القبض وبين المطعون ضده حال إلقائه بكيس المخدر بأربعة أمتار ما يحول بينه وبين
رؤية واقعة الإلقاء خاصة وأن الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الكيس الملقى
به كان يحتوى على ست و أربعين لفافة فضلا عن أن الحكم لم يبين حالة الضوء وقت
الضبط . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معييا بما يوجب نقضه .
( الطعن 160 لسنة 51 ق -جلسة 3/6/1981)
لما كانت المغايرة
بين الفقرة ” د ” من المادة 3 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد
المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهئية المكان فى حكم الفقرة
” د ” من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم
عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق
التأثيم فى هذه الصورة من صورة التسهيل للتعاطى بتغلظ العقاب على مرتكبيها شأنهم
فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى
المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها فى المادة 35 من
القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيانه بتوافر
جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط
المتهمين الآخرين – يدخنان مخدر الحشيش فى مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية
التى تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد
الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه .
[ الطعن رقم 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/ 1/1983 ]
من المقرر أن إحراز
المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة
وأدلتها و قرائن الأحوال فيها ، ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن شهادة ضابط
قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون فمده يتجر بالمخدرات وقد ضبطه وهو فى
الطريق العام أمام منزله والجوهر المخدر والسكين الملوث به والميزان والصنج والورق
السلوفان أمامه على منضدة مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف
وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو
لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ، أما وهى لم
تفعل فأن حكمها يكون معيبا .
( الطعن 999 لسنة 49 ق –جلسة 25/11/1979)
لما كان يبين من
الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الإتهام أورد ضمن
ما إستند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه . ” ثالثاً ” : أنه يبين
من تحقيقات النيابة أن من بين المضبوطات التى أجرت النيابة تحريزها وأمرت بإرسالها
للتحليل الجوزة المقدمة من ضابط المباحث والتى وصفت بتحقيقات النيابة كما سلف
البيان ولم يرد بتحقيقات النيابة أن بين المضبوطات التى أجرت النيابة تحريزها مياه
عكره داخل زجاجة حبر فى حين أن الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن الأحراز التى
أرسلت للتحليل بينها زجاجة حبر بها مياه عكره وليس من بين الأحراز حرز الجوزة سالف
الإشارة الأمر الذى يثير الشبهة فى أن يد العبث قد إمتدت إلى الإحراز والمضبوطات
ويثير الشبهة كذلك فيما إذا كانت المضبوطات المقول بضبطها مع المتهمين هى ذاتها
التى أرسلت للتحليل من عدمه ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه وإن كان
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو
لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة
بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الإطلاع
على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق أثبت فى محضره المؤرخ فى 13 / 4 /
1976 أنه قام بتحريز المضبوطات وأمر بإرسالها إلى معامل التحليل بمصلحة الطب
الشرعى لبيان ما إذا كانت تحوى جواهر مخدرة أو توجد بها آثار لمواد مخدرة ثم عاد
وكيل النيابة وأثبت فى محضره المؤرخ 24 / 4 / 1976 أن معامل التحليل أعادت الأحراز
لإعادة تحريرها ووضع سائل الترجيلة داخل زجاجة وأنه بناء على ذلك قام بالتأكد من
سلامة الأختام ووضع جانب من مياه الترجيلة داخل زجاجة حبر وأمر بإيداع حرز
الترجيلة مخزن النيابة وإرسال باقى الإحراز ومن بينها حرز الزجاجة التى تحوى سائل
الترجيلة إلى معامل التحليل لتنفيذ قراره السابق ، فإن ما تساند عليه الحكم فى
تبرير شكه فى أن يد العبث قد إمتدت إلى الإحراز والمضبوطات يخالف الثابت فى
الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى
وتمحصها ، ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من
المستطاع مع ما جاء فى الحكم على خلاف الثابت فى الأوراق الذى انتهت إليه ، مما
يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة .
[ الطعن رقم 1720 لسنة 48 ق جلسة 11/ 2/1979 ]
لما كان الحكم قد
عرض لقصد الإتجار ونفاه بقوله : ” وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة
فيما أسبغته من وصف وقيد على واقعة الدعوى من أن المتهم يحرز المخدر بقصد الإتجار
إذ أن ظروف الدعوى وملابساتها لا يبرز منها دليل تطمئن إليه المحكمة أن المتهم قد
قصد من إحرازه لقطع المخدر المضبوط الإتجار فيه كما قد خلت الأوراق من دليل تطمئن
إليه المحكمة على أن المتهم قد أحرز قطع المخدر بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى
ويكون الثابت فى حق المتهم وهو ما أستقر فى يقين المحكمة أن المتهم أحرز بغير قصد
الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهراً مخدراً ” حشيش ” فى غير
الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ كان ذلك وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع
بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته
المحكمة ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى كما
استخلصتها المحكمة أورد أقوال شاهد الإثبات الأول كما هى قائمة فى الأوراق ثم ساق
ما قصد إليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن – فضلاً عن انعدام مصلحته فيه – يكون فى غير محله .
[ الطعن رقم 438 لسنة 48 ق جلسة 29/10/1978 ]
متى كان مخدر الحشيش
وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما فى ذلك ورق السلوفان المغلفة به ، وذلك
بحسب الثابت فى تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة من صيدلية المحمودية بينما
الثابت فى تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون سنتجراما . وقد قام
دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر . لما كان ذلك ، وكان الفرق
بين وزن المخدر عند ضبطه ، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا ، فأن ما دفع به الطاعن
فى دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع
ويسانده فى ظاهر دعواه ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع
الجوهرى – فى صورة الدعوى – بلوغا إلى غاية الأمر منه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما
وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فأن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة .
(الطعن 681 لسنة 46 ق –جلسة 15/11/1976)
استظهار القصد من
إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع ، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه ،
وأن كان من شئون محكمة الموضوع – تستقل بالفصل فيه بغير معقب – إلا أن حد ذلك أن
يكون هذا الاستخلاص سائغا ، من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه
، وكان الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط
مع المطعون ضده وفى مسكنه بحيث بلغت فى مجموعها مائة واثنين وعشرون لفافة – ومن
تنوع هذا المخدر وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة فى المسكن ، استبعد قصد
الاتجار فى حقه بتوله أن الأوراق خلت من الدليل الفنى على قيامه – وهو مجرد قول
مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو
المتقدم أن يؤدى إليه – ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن و
يتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه و يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها فى هذا
الخصوص ، أما وهو لم يفعل فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن 558 لسنه 46 ق – جلسة 31/10/1976)
لما كان ذلك وكان
البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ، أن قدر المخدر المضبوط هو إحدى عشر طربه
من الحشيش تزن 2.186 من الكيلوجرامات وأن شاهدى الواقعة(الضابطين ) قد نقلا عن
المطعون ضده بالتحقيقات أنه اعترف فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار
. مما كان من مقتضاه أن تفحص محكمة الموضوع هذه الظروف أو تمحصها وتتحدث عنها بما
تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم
قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ،أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون
معييا واجبا نقضه .
( الطعن 140 لسنه 46 ق -جلسة 9/5/1976)
من المقرر أن الكشف
عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى وأنه على
المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى
غاية الأمر فيها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى
الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق ، بالقانون رقم
182 لسنة 1960 استنادا إلى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الاطلاع على
المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية
خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعا لنبات
الحشيش . ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على
العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر
المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر فأن
حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن 1179 لسنة45 ق -جلسة 1/12/1975)
إذا كانت المحكمة لم
تعن ببحث الظروف والملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما
إذا كان قد ظهر عرضا أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة ودون سعى يستهدف البحث
عنه ، أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش بالسعى فى
البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التى جرى فيها التحقيق ، فأن
حكمها المطعون فيه إذ اقتصر فى رده على الدفع ببطلان التفتيش – لعدم وجود ما يبرر
التمادى فيه من بعد ضبط مبلغ الرشوة معه – بما أورده فى مدوناته ، يكون معيبا
بالقصور .
( الطعن 208 لسنه 45 ق – جلسة 24/3/1975)
لما كان يبين من
المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 5ر 23 جرام إنما كان
ذلك أخذا من شهادة الوزن التى أرفقت بذلك المحضر والصادرة من إحدى الصيدليات
والثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور الأبيض
التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر ، فى حين أن الوزن
الثابت بالتحقيق وتقرير المعمل الكيماوى وقدره عشرة جرامات إنما يتعلق بللفافات المخدر
الثلاث دون قطعة القماش ، فأن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من أن هناك تباينا
واختلافا فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى ولم يمحص
أدلتها ، فضلا عن أن ذلك الخلاف الظاهري كان يقتضي منه أن يجرى تحقيقا فى شأنه
يستجلى به حقيقة . الأمر قبل أن ينتهي إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة
المخدر الذى أرسل للطب الشرعي إلى المطعون ضدها وما كان له أن يستبق الرأى قبل أن
يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه ، أما وقد قعد عن ذلك ، فأن الأمر المطعون فيه يكون
معيبا بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من جديد .
( الطعن 395 لسنة 44 ق – جلسة 16/6/1974)
لئن كان من المقرر
أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ، إلا
أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه
ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . ولما كان حسب تقريرات الحكم أن تحريات
ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده يروج المخدرات ، وقد ضبطه وهو
فى الطريق العام ومعه سبع طرب من مادة الحشيش وأنه سبق الحكم عليه بالأشغال الشافة
المؤبدة فى قضية مخدرات ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف
وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو
لا تصلح ، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول هو مرسل بغير دليل تستند إليه . أما وهى
لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا .
(الطعن 337 لسنة 42 ق – جلسة 15/5/1972)
أن محكمة الموضوع
وإن كان من حقها أن تستخلص قصد الإحراز من أدلة الدعوى وعناصرها المختلفة إلا أن
شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن
الأحوال فيها وأن تكون قد ألمت بها إلماما تاما . ولما كان الثابت على لسان الضابط
فى التحقيقات – وهو ما أثبته فى محضر ضبط الواقعة – أن مرشدا سريا أبلغه بأن
المطعون ضده الأول سيبعه كمية من المواد المخدرة وأنهما اتفقا على اللقاء فأعد
كمينا لضبط الواقعة ، وفى الوقت المحدد شاهد سيارة أجرة تقف فى الطريق ويهبط منها
المطعون ضده الأول حاملا فى يده لفافة من الورق ويتجه نحو المرشد السري فبادر
بضبطه وتفتشه فعثر داخل اللفافة على أربع طرب حشيش ، وأن المطعون ضده الأول قد
اعترف له بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار ، وكان الحكم المطعون فيه قد برر
إطراحه لقصد الاتجار بقالة أن التحقيقات لم تسفر عن هذا القصد دون أن يعرض لظروف
الواقعة وقرائن الأحوال فيها ولأقوال الضابط واعتراف المطعون ضده له فأن ذلك بما
ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بواقعة الدعوى إلماما شاملا بما لا يطمئن معه إلى تطبيق
القانون تطبيقا صحيحا .
(الطعن 1242 لسنه 42 ق -جلسة 10/1/1972)
من المقرر أنه يجب
إيراد الأدلة النى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا
تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين
منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى
أقرها الحكم حتى يتضح . وجه استدلاله بها ، و إذ فات الحكم المطعون فبه بيان مؤدى
ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوى ، فأنه يكون مشوبا بالقصور الذى يوجب نقضه و
الإحالة .
(الطعن رقم 781 لسنة 41 ق – جلسة 24/10/1971)
متى كان يبين من
الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف فى تحقيق النيابة فى اليوم التالى
لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطى ، وكانت المحكمة لم تشر فى حكمها
(القاضى بالبراءة ) إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده وتبين رأيها فيما إذا
كان بعد اعترافا منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، وهل هو مستقل عن إجراءات
القبض والتفتيش التى قالت ببطلانها ) وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا
تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش ، فأن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا
الدليل يكون قاصـر البيان .
( الطعن 309 لسنه 41 ق – جلسة 24/5/1971)
أن الدفع بالإعفاء
من العقاب تأسيسا على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغي على المحكمة أن
تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه ، و إذ كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فأنه يكون
مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما بعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن 12 لسنة 41 ق -جلسة 2/3/1971)
إذا كان يبين من
الاطلاع على المفردات أن الإذن بالقبض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التى حرر طيها
محضر التحريات و أسفيه مباشرة وقد صدره السيد وكيل النيابة بعبارة ( بعد الاطلاع
على محضر التحريات المسطر عليه ) كما يبين من مطالعه منكرة السيد وكيل النيابة فى
هذا الخصوص ، المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1967 ، أنه جزم بأن ساعة إصداره إذن القبض
والتفتيش كانت تالية للساعة التى حرر فيها محضر التحريات ، وكان الحكم المطعون فيه
فد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استنادا إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير من وجود كشط فى ساعة تحرير إذن النيابة بالقبض والتفتيش دون أن تعرض
المحكمة للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة ، ومما قرره
وكيل النيابة مصدر الإذن فى هذا الشأن ، ودون أن تدلى برأيها فى هذا الدليل بما
يفيد أنها على الأقل فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به ،أو أن تحققه حتى تصل إلى وجه
الحق فى الأمر – عن طريق مناقشة المختص فنيا – فأن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها
دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ” مما يعيب الحكم ويوجب نقضه و الإحـالة .
(الطعن 1854 لسنة 39 ق –جلسة 5/4/1970)
أن الكشف عن كنه
المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من
الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاؤه ، فأنه يتعيب بما يوجب نقضه .
(الطعن 736 السنة 39 ق –جلسة 29/3/1970)
متى كان الفرق في
وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا ، فأن ما دفع به الطاعن من
دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده
فى ظاهر دعواه . ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى –
فى صورة الدعوى – بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكت
عنه إيرادا له وردا عليه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .
(الطعن 813 لسنه 39 ق –جلسة 27/10/1969)
لئن كان من المقرر
أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت غى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو
لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها
محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ،
ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر
الإثبات . وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدليل المستمد من
الحرز الذى أثبت فى مدوناته أنه أرسل لمصلحة الجمارك ولم تدل المحكمة برأيها فى
هذا الدليل ، مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه ، فأن حكمها يكون
معيبا مستوجبا للنقض .
(الطعن رقم 2237 لسنة 38 ق -جلسة 24/3/1969)
لئن كان بطلان
التفتيش الذى حاول الضابط إجراءه بنفسه – على ما أتثبته الحكم المطعون فيه – وأن
اقتضى استبعاد الأدلة المسندة منه وعدم الاعتداد بها فى الإثبات ،. إلا أنه ليس من
شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى
وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها ، ولما كان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب
حكمها أن تفتيشا آخر قد أجرى بمعرفة أنثى ندبها الضابط لتفتيش المتهمة بعد أن تم
القبض عليها بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة ، وأن هذا ، التفتيش فد أسفر
عن ضبط المخدر المنسوب إليها إحرازه ، وكانت المحكمة – قد قضت بالبراءة من غير أن
تبين رأيها فى هذا التفتيش الذى أدى إلى ضبط المخدر ، ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش
مدى صلته بالإجراء الذى أبطلته ، فأن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه و يستوجب نقضه .
(الطعن 755 لسنة 38 ق – جلسة 10/6/1968)
متى كان الثابت أن
محامى الطاعن قد تمسك بكذب الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر قد
ضبطت مع الطاعن وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق الخبير الفنى ” وكانت المحكمة
إذ لم تستجب لهذا الطلب قد استندت – من بين ما استدنت إليه – إلى شهادة هؤلاء
الشهود وهى التى يعارضها الطاعن ويطلب تحقق دفاعه فى شأنها ، فأن حكمها يكون قاصر
الأسباب قصورا يعيبه .
(الطعن 893 لسنة 37 ق – جلسة 29/5/1967)
مفاد نص الفقرة
السادسة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة1960 ألا تقام الدعوى الجنائية على
من تقدم من متعاطى المواد المخدرة 2 من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج . ولما كان
الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع للإدارة
مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان وأحيل إلى الكشف الطبى قرر إحالته للمصحة
للعلاج وقيد سجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة فأحيل إليها ونسب إليه
إحراز المخدر وقت دخوله إليها. ولما كان الحكم لم يعن باستظهار حالة الإدمان لدى
الطاعن وتقدمه من تلقاء نفسه للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم
الفقرة الساسة من المادة 37 للمشار إليها ، مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و
الإحـالة .
(الطعن 137 لسنة 36 ق –جلسة 10/5/1966)
يشترط فى التخلي
الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية
واختيار فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فأن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر
له . و لما كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تخليها عن
المخدر دون أن يمحص دفاعها لبيان التخلى كان وليد كراه وقع عليها من الضابط بما
أدخله فى روعها من وجوب تفتيشها وإرسالها إلى المستشفى لإجرائه أو يرد عليه بما
يسوغ به اطراحه ، فأن الحكم المطعون فيه يكون معييا بما يستوجب نقضه .
(الطعن 93 لسنة 36 ق -جلسة 21/2/1966)
جعل القانون رقم 182
لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – جريمة إحراز
المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط – عند الكلام على العقوبات – خطة
تهدف إلى التدرج فيها . ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى
الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات ، و قدر لكل لم منها العقوبة التى تناسبها .
ولما كان لازم ذلك وجرفي استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ، حيث لا
يكفى مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه مخدرا ، وكانت
المحكمة فد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال
المصرح بها قانونا وطبقت المادة 34 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن
تستظهر توافر القصد الخاص وهو ( قصد الاتجار) لدى الطاعن فأن حكمها يكون مشوبا
بالقصور ويتعين نقضه .
(الطعن رقم 1571 لسنة 33 ق -جلسة 11/11/1963)
لما كانت المحكمة قد
عاقبت الطاعن بنص المادة 34/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وكانت جريمة إحراز
المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليها فى هذه المادة تستلزم استظهار توافر قصد خاص هو
قصد ، الاتجار ، الأمر الذى فات الحكم المطعون فيه ، فأنه يكون مشوبا بالقصور .
(الطعن رقم 2064 لسنه 32 ق – جلسة 24/12/1964)
من المقرر أن القصد
الجنائي فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب
أن يقوم دليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور
إحرازها قانونا ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و
ملابساتها – على أى نحو يراه – وإذ كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات دست عليه وأنه
لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطة ، فأنه كان من المتعين على الحكم ، وقد رأى إدانته
أن يبين ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله
بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم
علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون ، إذ أن
القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع
حيازته ” وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان
الجريمة ، ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا
يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد
الاتجار ، ذلك بأن البحث فى توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار يفترض ثبوت توافر
القصد العام بداءة ذى بدء وهو ما قصر الحكم فى استظهاره وأخطأ فى التدليل عليه ،
لما كان ذلك ، فأن الحكم يكون معيبا ويتعين نقضه و الإحالة .
(الطعن رقم 1134 لسنة 32 ق –جلسة 29/10/1962)
من المقرر قانونا
أنه يتعين لقيام الركن المادى لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به
اتصالا ماديا أو أن يكون سلطانه مبسوطا علبه ولو لم يكن فى حيازته المادية ، كما
يتعين لقيام الركن المعنوى فى هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما
هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . فإذا كان الحكم المطعون فيه
لم يدلل على توافر الركن المادى فى حق المتهم إلا بقوله أن الجواهر كانت تحت مقعده
وهو دليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه الجواهر فى حيازة الركب الذى يجلس بجواره –
كما أنه لم يدلل على توافر الركن المعنوى فى حق المتهم إلا بقوله أن الجواهر
المخدرة كانت تحت بصره ، وهو تدليل لا يفضل السابق ولا يكفى إذا لوحظ أنه كان
بالسيارة ركب آخر – فأن الحكم إذ دان المتهم بناء على ذلك يكون فد جاء مشوبا
بالقصور ويتعين نقضه .
( الطعن رقم 554 لسنة 31 ق –جلسة 5/12/1961)
متى تعرضت المحكمة
فى حكمها للقصد من الإحراز وقالت أنه بقصد الاتجار استنادا إلى أقوال شهود الحادث
وسوابق المتهم وحجم قطعة الأفيون المضبوطة دون أن تبين ماهية السوابق التى أشارت
إليها ، وكيف استدلت منها على قصد المتهم خصوصا مع ما سبق أن أثبتته من أن تلك
القطعة تزن 1.9 جراما ، فأن هذا الاستدلال على الصورة المبهمة التى ورد بها الحكم
يعتبر معيبا فى التسبيب ..
( الطعن رقم 688 لسنة 26 ق – جلسة 26/6/1956 )
إذا كان الحكم إذ
دان المتهم بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى
وفى إيراد الأدلة المثبتة لها على القول بأنه وجد فى المقهى مع المتهم الأول الذى
ضبط محرزا للمخدر وأنه هو صاحب المقهى الذى كان يحرق فبه الحشيش وهو مالا يؤدى إلى
ثبوت التهمة فى حقه فأنه يكون حكما قاصرا ويتعين نقضه .
(الطعن رقم 632 لسنة25 ق – جلسة 1/11/1955)
أن اعتراف المتهم بضبط
النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته فى
جريمة زراعة نبات الحشيش ، دون إيراد الأدلة على أنه كان يعلم أن ما أحرزه مخدر
وإلا كان الحكم قاصرا متعينا نقضه .
(الطعن رقم 140 لسنة25 ق -جلسة 26/4/1955)
أن القصد الجنائي في
جريمة إحراز المخدر لا يتوافر إلا بتحقيق الحيازة المادية وعلم الجاني أن ما يحرزه
هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا. فإذا كان الحكم قد اقتصر فى الاستدلال على
توافر جريمة الإحراز فى حق الطاعنة على ما ذكره من أن المخدر ضبط فى قمطر خاص بها
بدليل وجود مصاغها فيه وبدليل احتفاظها بمفتاحه وعلى ما قاله من أنه سواء فأن
المخدر للمتهم الأول الذى قضى ببراءته أم لوالدة الزوجة فأن الذى لا شك فيه أن
أحدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من إيداع المخدر عندها وأنها هى التى تولت حفظه فى
خزانة حليها ونقودها عاريا ظاهرا ، فهذا قصور فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم .
(الطعن رقم 280 لسنة 21 ق -جلسة 0 10/4/1951)
إذا كان الحكم قد
أدان المتهم فى جريمة إحراز مخدر بناء على ما اعترف به من أن المادة التى ضبطت معه
قد عثر عليها فوضعها فى جيبه دون أن يعرف أنها حشيش ، فهذا قصور يعيبه إذ أنه كان
يجب على المحكمة مع تقرير المتهم عدم علمه بأن ما ضبط معه مخدر أن تثبت عليه هذا
العلم .
(الطعن رقم 1721 لسنة 19 ق -جلسة 20/12/1949)
إذا كان الحكم فى
معرض بيان واقعة الدعوى قد ذكر أن المتهم اعترف بحيازته لعلبة المخدر مدعيا أنه
عثر عليها بالطريق ، وحين قضى بالبراءة بناء على بطلان القبض على المتهم لم يتعرض
لهذه الأقوال ومبلغ كفايتها وحدها فى الإثبات ، فهذا يكون قصورا مستوجبا نقضه .
(الطعن رقم 540 لسنه 19 ق – جلسة 28/3/1949)
إذا كانت واقعة
الدعوى أن معاون البوليس ذب لتفتيش منزل المتهم على أثر ما وصل إلى علمه من أنه يتجر
فى الأسلحة المسروقة من الجيش فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجه المتهم خارجة من
المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش ، وعند المحكمة تمسكت
الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة إخفائها
ومع ذلك فأن المحكمة – أدانتها فى جريمة إحراز المخدر ، ولم تقل فى ذلك إلا أنها
(الزوجة) اعترفت فى النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالبا إليها أن تلقى
بها ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة وأن
كان يصح استخلاصه فى الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب
عليها إلا أنه فى مثل ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على
المحكمة – وقد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس
المنزل هو مادة مخدره – أن الرد على هذا الدفاع وتبين فى غير ما غموض أنها كانت
لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها ، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها
إلا فى ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد ، تقديرا من عندها أو بناء على إشارة
زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى البوليس البحث عنه . أما والمحكمة لم
تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فأن حكمها يكون قاصرا .
( الطعن رقم 2 لسنه 16 ق – جلسة 26/11/1945)