أحكام نقض فى طلب فتح باب المرافعة

طلب فتح باب المرافعة

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 166

بتاريخ 12-01-1950

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 2

ما دامت المحكمة قد حجزت القضية للحكم مع الإذن فى تقديم مذكرات دون أن تأذن فى تقديم مستندات ، و لم يكن الخصم قد طلب إلى المحكمة فتح باب المرافعة لإيداع مستندات بل كل ما طلبه فى مذكرته التى أورد فيها صور هذه المستندات هو أن تقرر المحكمة إما الإنتقال إلى مصلحة التنظيم للإطلاع على رخصة البناء و الطلب الخاص بها

و إما الإذن له فى إستخراج صورتها ، فلا يقبل النعى عليها بأنها إذ رفضت قبول هذه المستندات قد أخلت بحقه فى الدفاع ، و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها

على أسباب كافية لحمله و كانت الأدلة التى إعتمدت عليها تفيد بذاتها أنها لم تر فى تلك المستندات المنسوخة صورها فى المذكرة ما يغير وجه الحكم فى الدعوى .

                   ( الطعن رقم 31 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 516

بتاريخ 21-02-1952

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة إذ رفضت إجابة الطاعن إلى طلب إعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم مع الاذن فى تقديم مذكرات قد ترائى لها للأسـباب السائغة التى أوردتها أنه طلب غير جدى لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة فلا محل للطعن على حكمها بأنـه أخـل بحق الطاعن فى الدفاع .   

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 458

بتاريخ 28-01-1954

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 2

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم صور تحقيقات أو تقديم مذكرات متى كان قد قدم اليها بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الاطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الاستجابة اليها.          

                    ( الطعن رقم 53 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 125

بتاريخ 20-11-1952

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت بالحكم أنه بعد أن قدم الخصوم مستنداتهم فى الدعوى و ترافعوا فيها قررت المحكمة بالجلسة الأخيره حجزها للحكم ، فانه لا تثريب عليها إذ هى فصلت فى الدعوى دون أن تجيب الطاعنة إلى طلب إعادتها إلى المرافعة لتقديم مستندات أو مد أجل الحكم لتقديم مذكرات ، إذ أن هذا الطلب لا يعتبر دفعاً تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة ، و من ثم فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 382

بتاريخ 01-05-1958

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                              

فقرة رقم : 10

 متى كانت المحكمة قد استكملت فى الدعوى دفاع  الخصوم ثم منحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات وكونت عقيدتها مما أبدى فى الدعوى و ما قدم فيها من مذكرات فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات أخرى –   و ليس فى رفضها لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع .

                  ( الطعن رقم 151 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/5/1 )

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 544

بتاريخ 03-11-1960

الموضوع : اجراءات المرافعات        

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 4

إذا كان الثابت أن طرفى الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما و أنهما طلبا حجز القضية للحكم مع التصريح لهما بتقديم مذكرات و قد إنقضى الأجل المصرح فيه بتقديمها و لم يرد طلب فتح باب المرافعة إلا بعد فواته ، فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضته بعد أن بررت عدم جديته و أنه لم يقصد به غير إطالة أمد التقاضى .

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 763

بتاريخ 30-04-1970

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه و أن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأى مطعن و أنه قصد بطلبه تعطيل الفصل فى الدعوى ، فإن هذا الذى ذكره الحكم هو مما يدخل فى نطاق السلطو التقديرية لمحكمة الموضوع ، طالما أن تلك المحكمة أفسحت له من الوقت ما يكفى لتقديم مذكرة بدفاعه و ما دامت قد رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1328

بتاريخ 31-12-1970

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 1

إذا رأت محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن طلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى بعد أن حجزت للحكم هو طلب غير جدى لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة ، فلم يستجب إليه ، فإن النعى على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن فى الدفاع يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  011      لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1161

بتاريخ 25-11-1970

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 4

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات ، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعه فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التى لا يعيب المحكمة الإلتفات عنها .

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1250

بتاريخ 16-11-1972

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 4

تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 596

بتاريخ 12-04-1973

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 2

إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة للرد على مذكرة المطعون عليها هذا إلى أنه لم يعول على ما جاء بتلك المذكرة ، بل و لم يشر إليها فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1331

بتاريخ 20-12-1973

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 4

إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم و إنتهاء المرافعة فيها هو من الإطلاقات التى لا يعيب الحكم الإلتفات عنها .

                   ( الطعن رقم 222 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1310

بتاريخ 19-12-1973

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 1

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة ، و بالتالى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب فى حكمها .

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1237

بتاريخ 19-11-1974

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 3

المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب فتح باب المرافعة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع .

                ( الطعن رقم 450 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/19 )

=================================

الطعن رقم  162      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 139

بتاريخ 10-01-1974

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 6

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستند جديد فى الدعوى . و إذ كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن محكمة الإستئناف عندما قررت حجز القضية للحكم قد أذنت بتقديم مذكرات أو مستندات ، فإنه لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لهذا الطلب أو إغفال الإشارة إليه و إلى المستند المقدم معه .

                    ( الطعن رقم 162 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 123

بتاريخ 09-01-1974

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 7

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة ، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إستجواب خصمه : لأنه من الرخص المخولة لها طبقا لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

                        ( الطعن رقم 21 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 250

بتاريخ 30-01-1974

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 1

لا تثريب على محكمة الموضوع أن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات ، متى كان قد قدم إليها بعد إنتهاء المرافعة فى الدعوى ، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعيب المحكمة الإلتفات عنها .

=================================

الطعن رقم  002      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 592

بتاريخ 10-03-1976

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                              

فقرة رقم : 1

 لا تثريب على محكمة الموضوع – يحسب الأصل – إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات ، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و لما كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له ، فإن النعى يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 224

بتاريخ 12-01-1977

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                              

فقرة رقم : 2

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة أطراف الخصومة للإتصال بالدعوى ، و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم قانوناً أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار ، لما كان ذلك وكان البين فى الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف أن الهيئة التى نظرت الدعوى كانت مشكلة أصلاً من المستشارين …. ، …. ، وبعد سماع المرافعة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 1973/3/4 ، وفى الجلسة المذكورة المحددة للنطق بالحكم إنعقدت بهيئه حل فيها المستشار …. محل المستشار …. ، وحضر محامون عن كل من الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالثه وترافعوا جميعاً مصممين على طلباتهم ثم قررت المحكمة بهيئتها الجديدة إعادة الدعوى إلى المرافعة لنفس اليوم ، وناطت بقلم الكتاب إعلان الخصوم ، وبعد ذلك وفى ذات الجلسة أصدرت حكمها المطعون فيه ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالثه تحقق علمهم اليقينى وعاودوا إتصالهم بالدعوى بعد إعادتها للمرافعة ، وحضر وكلاء عنهم وأبدوا أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم ، لا يقدح فى ذلك أن إثبات حضورهم بمحضر الجلسة جاء سابقاً على تحرير القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بدلاً من وروده قبل النطق بالحكم المطعون فيه لأن ذلك لا يعدوا أن يكون تسجيلاً لمثول الخصوم عند النطق بالقرار .

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952

بتاريخ 05-04-1978

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات الإدعاء بالتزوير متى إستبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة ، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل فى الدعوى ليتمكن من الإدعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها ، أو طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإتاحة الفرصة له بذلك ، فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ منه إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .

=================================

الطعن رقم  0631     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 360

بتاريخ 31-01-1978

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – إنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها ، تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا أن حضور الخصم أو من يمثله فى بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء .

=================================

الطعن رقم  0631     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 360

بتاريخ 31-01-1978

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 2

البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الجلسة التى أعيدت فيها الدعوى للمرافعة ، بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به إلا لمن شرع لمصلحته . 

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 887

بتاريخ 29-03-1978

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مرهون بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم و أتاحت لهم الفرصة للرد على ما يثار فى الدعوى – بعد حجزها للحكم – من دفوع جديدة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بينهم و مراعاة للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن طرفى الخصومة طلبا بجلسة 1974/4/18 حجز الإستئناف للحكم مع تقديم مذكرات فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1974/5/19 و رخصت لمن يشاء من الطرفين بتقديم مذكرات فى عشرة أيام دون أن تحدد موعداً لكل من الطرفين ليقدم مذكرته فى خلاله حتى تتاح الفرصة للأخر للرد عليه ، و كان المطعون ضده قد تقدم بمذكرة سلمت صورتها للطاعن فى 1974/4/27 – قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد – تضمنت لأول مرة دفعاً ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف و آخر بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فطلب الطاعن فى 1974/5/4 إعادة الدعوى إلى المرافعة ليتمكن من الرد على هذين الدفعين ، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ثم عولت فى قضائها على ما دفع به المطعون ضده فى مذكرته المشار إليها فحكمت بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن فى الرد على ما أثير فى الدعوى من دفوع جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم و خروجاً على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .

                  ( الطعن رقم 805 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/29 )

=================================

الطعن رقم  400      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1865

بتاريخ 07-12-1978

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 6

إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن حضر أمام محكمة الإستئناف بجلسة – فطلب حجز الدعوى للحكم و أوجب إلى طلبه فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذى قدمه بعد ذلك لضم ملف الجنحة المستأنفة لأن تقدير مدى الجد فى هذا الطلب هو من الأمور التى تستقل هى بها .

                    ( الطعن رقم 400 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 106

بتاريخ 05-01-1981

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 1

إذا إنعقدت الخصومة أمام المحكمة و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها         و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يمتنع الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، فإذا بدا للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون ، و قد نصت المادة السادسة من قانون المرافعات على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،   و نصت المادة 19 من القانون ذاته على أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه البطلان و لم ينص القانون على إغفال إعلان طرفى الخصومة إلا فى صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما يستفاد من نص المادة 172 من قانون المرافعات .

                     ( الطعن رقم 989 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/5 )

=================================

الطعن رقم  3010     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1873

بتاريخ 21-12-1983

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً ، و لا يسوغ الخروج على هذه القاعدة أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنين بإيداع مذكرتهم بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها إذ ليس من شأن هذا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، إلا أنه لما كان الثابت أن الدعوى بعد أن حجزت للحكم أعيدت للمرافعة ثم حكم فيها فصارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الإطلاع عليها و الرد على ما تضمنته .

=================================

الطعن رقم  01822    لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1772

بتاريخ 08-12-1983

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع – بحسب الأصل – إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أو عدم إجابته من إطلاقاتها و لا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1274

بتاريخ 14-05-1984

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                              

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه . كما أن إغفال الإشارة إلى هذا الطلب يعد بمثابة رفض ضمنى له .

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 995

بتاريخ 16-04-1984

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 6

لا تثريب على محكمة الموضوع – بحسب الأصل – إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .

                    ( الطعن رقم 744 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1310

بتاريخ 15-05-1984

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 3

إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع .

                   ( الطعن رقم 393 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1235

بتاريخ 09-05-1984

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 2

طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ، و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت لأسباب سائغة أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة .

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1930

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 11

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع .

                    ( الطعن رقم 36 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/27 )

=================================

الطعن رقم  2036     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 210

بتاريخ 05-02-1985

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 7

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو يحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هى إلتفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له .

=================================

الطعن رقم  1795     لسنة 49  مكتب فنى 37  صفحة رقم 255

بتاريخ 20-02-1986

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات ، و لا محل للنعى على قضائه إذا هو رفض الإستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع .

                    ( الطعن رقم 1795 لسنة 49 ق ، جلسة 1986/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 885

بتاريخ 27-11-1986

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 7

إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع

                   ( الطعن رقم 1199 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 60 

بتاريخ 01-01-1987

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 3

لا تثريب على محكمة الموضوع – بحسب الأصل – إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة فى الدعوى و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضاً ضمنياً للطلب .

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 516

بتاريخ 28-03-1988

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 7

متى كانت المذكرة التى أستبعدتها  المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبولها و أعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها .

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 516

بتاريخ 28-03-1988

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 8

لا تثريب على محكمة الموضوع – بحسب الأصل – إن هى لم تجب على االطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و إن إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .

                ( الطعن رقم 2451 لسنة  52 ق ، جلسة 1988/3/28 )     

=================================

الطعن رقم  1377     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1444

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 3

طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديده هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعى على إلتفاتها عنه .

                 ( الطعن رقم 1377 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 229

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                              

فقرة رقم : 3

– المقرر – فى  قضاء هذه المحكمة – أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع  .

=================================

الطعن رقم  2545     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 204

بتاريخ 27-04-1989

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 2

إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بمحضر الجلسة لا يؤدى إلى بطلان الحكم الذى يصدر من بعد فى الدعوى طالما كان هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التى يحررها القاضى بخطه ” الرول ” و تحقق بمقتضاه و تنفيذاً له إستئناف السير فى الخصومة بعد إقفال باب المرافعة و ذلك بدعوة طرفيها للإتصال بها بإعلان صحيح فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 517

بتاريخ 21-02-1989

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى إنعقدت الخصومة على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه ، و حجزت الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها ، فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار .

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 316

بتاريخ 28-01-1991

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تستجيب إلى طلب فتح باب المرافعة بعد أن قفلت هذا الباب لأن ذلك من إطلاقتها فلا يعيب الحكم إن لم تستجيب إلى طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات بعد أن قررت حجزها لإصدار الحكم .

                   ( الطعن رقم 313 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1602     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1294

بتاريخ 30-05-1991

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : طلب فتح باب المرافعة                             

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها .

=================================