ازالة الحد بين الاراضى
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 23
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ما أجمع عليه الشراح فى جريمة إزالة الحدود هو أنه لا جريمة إذا أزيل جزء من الحد و كان الباقى منه قدراً صالحاً لتحديد الأملاك التى وضع من أجلها إلا أن المتفق عليه أيضاً أنه إذا كان هذا الجزء الباقى لا يصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة و يكون العقاب واجباً .
=================================
الطعن رقم 0601 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 239
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : ازالة الحد بين الاراضى
فقرة رقم : 1
متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحد بينهما فإزالتها معاقب عليها بمقتضى المادة 313 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0601 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 239
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : ازالة الحد بين الاراضى
فقرة رقم : 2
فى جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد إرتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً و لا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم ، لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذى لا يقبل من أحد دعوى الجهل به .
=================================
الطعن رقم 0601 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 239
بتاريخ 15-02-1931
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : ازالة الحد بين الاراضى
فقرة رقم : 3
تصدى الحكم لبيان الواقعة و ظروفها فى صلبه غير مأمور به قانوناً – بحسب المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات – إلا فى صورة إدانة المتهم و توقيع العقوبة عليه . أما فى صورة تبرئته فيكفى أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدم من النيابة أو من المدعى بالحق المدنى .
( الطعن رقم 601 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 )
=================================