أحكام نقض فى القانون الاصلح للمتهم

القانون الأصلح

================================

الطعن رقم  0906     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 46 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الأصلح                                   

فقرة رقم : 1

ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التى أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات و يتعين قبول الطعن و القضاء ببراءته مما نسب إليه .

                    ( الطعن رقم 906 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 168

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لإمتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة فى هذه الجريمة عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 96 لسنة 1945 ، و كان الوزير – بعد صدور هذا الحكم الذى طعن فيه المتهم – تنفيذاً لنص المادة 2 من القانون المذكور الذى يخوله أن يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف إليه سلعاً أخرى – قد أصدر قراراً بحذف المسلى ” محل جريمة المتهم ” من السلع المسعرة و المحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائياً ، لأنه هو القانون الأصلح له . و لا يؤثر فى هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك و قبل الحكم النهائى يقضى بإعادة هذه السلعة إلى الجدول ، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها فى الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف و قرار الإعادة .         

                      ( الطعن رقم 567 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1120     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 302

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب المخبز العمومى ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً ، مستبعداً بذلك عقوبة الحبس التى كانت مقررة لها و نص فى هذا القرار على العمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 13 من مارس سنة 1950 فإن الحكم الصادر بعقوبة الحبس و الغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .      

            ( الطعن رقم 1120 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1386     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 481

بتاريخ 07-02-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات يبين أنها بينما تنص فى فقرتها الأولى على أنه ” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ” فإنها تنص فى فقرتها الثانية على أنه ” إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه نهائياً ، قانون أصلح للمتهم ، فهو الذى يتبع دون غيره ” و الفرق واضح بين عبارة ” العمل بالقانون ” و عبارة ” صدور القانون ” . أما الحكمة فى التفرقة بين الحالين فهى واضحة أيضاً . ذلك بأن الأصل فى القوانين – حسبما نص عليه الدستور فى المادة 26 – أن تكون نافذة بإصدارها من جانب الملك و أن الدستور إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين فى كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ العلم بإصدارها و أن هذا العلم يكون مفترضاً بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها – فإن هذا إنما أملاه حرص واضع الدستور على عدم جواز أخذ الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد علموا بصدورها سواء أكان هذا العلم حقيقياً أم مفترضاً ، و لذا فإنه بينما خول للسلطة التشريعية أن تعدل فى القوانين مواعيد نفاذها إما بقصر ميعاد الثلاثين يوماً أو مده أو بإجازة سريانها على ما وقع قبلها من حوادث فإنه قد حرص فى المادة السادسة منه على أن يحرم العقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه . و إذن فمتى كان قانون الإجراءات الجنائية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1951 على أن يعمل به – حسب نص المادة الثانية من قانون إصداره – بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قد نص فى المادة 15 منه على أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من وقوع الجريمة ، و نص فى المادة 17 على أنه ” لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ” – لما كان ذلك و كان قد إنقضى أكثر من أربع سنوات و نصف يوم 15 أكتوبر سنة 1951 فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتبار أن المادة 17 المشار إليها قانون أصلح للمتهم صدر و نشر فيجب إتباعه دون غيره ، و لا يمكن أن يكون للقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر بتعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى يقضى بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار إليها فيها بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ – تأثير على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت فعلاً فى 15 أكتوبر سنة 1951 .

                 ( الطعن رقم 1386 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1808     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 553

بتاريخ 29-01-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . و إذن فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم على متهم بتغريمه خمسين جنيهاً لعدم إعلانه عن سعر السلعة المعروضة بمحله عملاً بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 الذى ينص على عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر و الغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة أو على إحدى هاتين العقوبتين . و ذلك بعد سريان القانون رقم 163 لسنة 1950 الذى ألغى ذلك المرسوم بقانون و خفض العقوبة على الجريمة المسندة إلى هذا المتهم إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذ هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بإعتباره القانون الأصلح للمتهم .

                 ( الطعن رقم 1808 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1053     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 166

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إذا عوقب المتهم من أجل تأخره فى توريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950 ثم صدر قرار بمد أجل التوريد قبل صدور الحكم النهائى فإن المتهم يجب أن يستفيد من ذلك و تصبح جريمته غير قائمة 0

                 ( الطعن رقم 1053 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 607

بتاريخ 18-03-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

المفروض فى القاضى الإحاطة بأحكام القانون ، و وقف التنفيذ ، عند جواز ذلك قانوناً ، من إطلاقات القاضى إن شاء أمر به و إن شاء لم يأمر . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أن القاضى طبق قانوناً لاحقاً أصلح للمتهم دون إستعمال حق وقف التنفيذ المنصوص عليه فى القانون القديم ، فلا يجوز لهذا المتهم أن ينعى على هذا الحكم أن المحكمة حين إعتبرت القانون اللاحق أصلح له قد فاتها أن القانون السابق يجيز وقف

التنفيذ .

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 143

بتاريخ 24-11-1952

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 و الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1952 و أوجبت المادة الأخيرة منه العمل به منذ تاريخ نشره قد نص فى المادة الأولى منه على أن ” يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر

و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 ” كما أنه ألغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 1951 و 20 لسنة 1952 . و إذن فإذا كان الطاعن قد حكم عليه بعقوبة لأنه بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين فى الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر و تاريخ إستلامه و مقدار ما إستخدمه منه فى صناعته و الكمية المتبقية لديه ، و كانت هذه الواقعة قد وقعت قبل العمل بقرار 28 أغسطس سالف الذكر – فإنه تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين نقض الحكم القاضى بهذه العقوبة و القضاء ببراءة الطاعن .

                 ( الطعن رقم 972 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 39 

بتاريخ 19-10-1953

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، و لما كان قرار وزارة التموين رقم 27 لسنة 1953 الذى يقضى بتخفيض وزن الغيف ،

و الذى يستند إليه المتهم بصنع خبز أقل من الوزن القانونى فى وجوب الحكم ببراءته تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، و إن كان يختلف فى أحكامه عن القرار رقم 516 لسنة 1945 الذى كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة من ناحية تخفيض وزن الرغيف

و تغيير مواصفاته عن الرغيف القديم ، إلا أن الواضح من ذلك القرار و من البيانات التى أرسلتها وزارة التموين للمحامى العام لدى محكمة النقض أن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز و لا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم ، و إنما هدفت الوزارة بإصداره إلى تحقيق إعتبارات إقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة ، فلا تتأثر بهذا التعديل فى الوزن مصلحة لأصحاب المخابز بل يظل الوضع بالنسبة إليهم ثابتاً لا يتغير سواء أكان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان ، لما كان ذلك فإن القرار الجديد قضى بتخفيض وزن الرغيف على الصورة السالف ذكرها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، و يكون القرار القديم هو الذى يسرى على واقعة الدعوى دون غيره تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة .

               ( الطعن رقم 859 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/19 )

=================================

الطعن رقم  1103     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 243

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم و لا يعتبر من هذا القبيل القرار الوزارى الذى يصدر بتخفيض وزن الرغيف لإعتبارات إقتصادية بحتة .

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1077

بتاريخ 29-10-1956

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد إرتكبت فى ظل القانون رقم 58 سنة 1949 فإن الحكم إذ قضى بعقاب المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 بإعتباره القانون الأصلح ، يكون سليماً و بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله .

              ( الطعن رقم 401 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 845

بتاريخ 14-10-1957

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

الأمر الذى يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد فى القانون إستثناء من القانون تحقيقاً لصوالح مختلفة لا يعتبر قانوناً أصلح فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات – ذلك أن قصد الشارع من عبارة ” القانون الأصلح للمتهم ” المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة – القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها – أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها .

              ( الطعن رقم 546 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 )

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 154

بتاريخ 10-02-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 قد أتى بوجه لإباحة الفعل المنصوص على تجريمه فى المادة الأولى من هذا القرار المقابلة للمادة الأولى من القرار رقم 131 لسنة 1953 إذ أطال أجل إرسال البيانات المطلوبة إلى 29 يونية سنة 1957 و من ثم فإن المتهم يستفيد من ذلك بإعتباره قانوناً أصلح طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ما دام قرار مد أجل إرسال البيانات قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .

                 ( الطعن رقم 1819 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 318

بتاريخ 18-03-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

متى كان القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1957 المعدل للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1956 و المعمول به فى 1957/5/29 قد مد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة حتى 1957/6/29 فإنه يكون قد رفع التأثيم عن الفعل فى تلك الفترة و إذ كان المتهم قد حوكم خلال تلك الفترة فأنه يجب أن يستفيد من ذلك .

=================================

الطعن رقم  2284     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 499

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

القانون رقم 623 لسنة 1955 أشد فى عقوباته من اللائحة الجمركية الصادرة فى 1909/3/13 ، فلا يكون هو القانون الأصلح للمتهم ، و تكون اللائحة الجمركية – التى خلت من النص على عقوبة الحبس – هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى التى تمت فى ظلها .

                 ( الطعن رقم 2284 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0456     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 964

بتاريخ 01-12-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 – فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و رقم 93 لسنة 1948 – بشأن تنظيم المبانى و الذى حل محله القانون رقم 656 لسنة 1954 ، و رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الإقليم المصرى المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و الذى يقضى بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 20 من يونيه سنة 1956 ، مما يتعين معه إعمال هذا الحكم فى حق المتهم نظراً إلى وقوع الجريمة التى نسب إليه إرتكابها فى خلال الفترة المحددة به و ذلك بإعتباره القانون الأصلح للمتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

                ( الطعن رقم 456 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1219     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 715

بتاريخ 24-10-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 4

إذا كانت الواقعة و ظروف ضبط المواد المخدرة مع المتهم على النحو الثبات بالحكم ترشح إلى أن المتهم كان يحرز تلك المواد بقصد الإتجار ، فإن لمحكمة النقض عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم  من تلقاء نفسها ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر فى يونيه سنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف – و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم و تطبيق المادة 34 من القانون الجديد فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على المتهم .

                   ( الطعن رقم 1219 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 861

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

متى كانت عقوبة إحراز المخدر بقصد التعاطى المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المطبق على واقعة الدعوى – لا تختلف عن العقوبة التى كان منصوصاً عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون و التى أعملها الحكم فى حق الطاعن – و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الإدمان التى يجوز معها إستبدال التدبير الإحترازى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالعقوبة العادية المقررة للجريمة ، فإنه لا محل للنظر فى إعمال حكم هذا النص على الطاعن .  

                  ( الطعن رقم 655 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 361

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . فمتى كان قانون المخدرات الجديد رقم 182 لسنة 1960 – بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم – فقد صدر فى 1960/6/5 ، غير أنه لم يعمل به إلا فى 1960/7/13 أى بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ، فإنه يعتبر من تاريخ صدوره – لا من تاريخ العمل به – القانون الأصلح طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كانت التهمة التى أسندت إلى المتهم “المطعون ضده” هى أنه فى يوم 1960/6/23 حاز مادة من أملاح الديكسافيتامين “الماكستون” فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و طلبت النيابة عقابه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 . ثم صدر بتاريخ 1960/6/5 القانون رقم 182 لسنة 1960 و قد خلا جدوله رقم 1 من النص على مادة الديكسافيتامين كجوهر مخدر . و بتاريخ 1960/7/11 صدر القانون رقم 206 لسنة 1960 بإضافة هذه المادة إلى الجدول على أن يعمل به إعتباراً من 1960/7/13 “و هو تاريخ العمل بالقانون 182 لسنة 1960”. و كان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإنه لا يمكن مساءلة المتهم عن الفعل المسند إليه ، لأن حيازته لمادة الديكسافيتامين فى 1960/6/23 بعد صدور القانون 182 لسنة 1960 – الذى ألغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 – كان فعلاً غير مؤثم فى تاريخ الواقعة . و لا يغير من هذا الوضع النص فى القانون الجديد على العمل به إعتباراً من 1960/7/13 و لا صدور القانون رقم 206 لسنة 1960 مشيراً إلى العمل به فى ذات التاريخ إذ لا يسوغ القول بإتصال التأثيم طوال الفترة من تاريخ صدور القانون و تاريخ العمل به ، و ذلك أن عدالة التشريع تأبى أن يظل الفعل مؤثماً إلى حين العمل بالقانون الجديد بعد أن أعلن الشارع بإصداره أنه أصبح فعلاً مباحاً و هى ذات الحكمة التى حدت بالشارع إلى إصدار المادة الخامسة من قانون العقوبات .

                      ( الطعن رقم 1641 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 309

بتاريخ 03-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة – إلا أنه أجيز من باب الاستئناف لكل من محكمة الجنايات و الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ” فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة ” لدواع من المصلحة العليا و لا عتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقييم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن و قائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . و لا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدرت لها و يكون أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا مارأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى و لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .

                     ( الطعن رقم 1680 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1748     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 315

بتاريخ 09-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، و فى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، و هو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة و قضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات ” بقصد الإتجار ” – فإن إستظهار الحكم هذا القصد فى حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع ، و من ثم فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .

=================================

الطعن رقم  1770     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 365

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

متى صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ، فإنه يكون الواجب التطبيق ، لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .فإذا كانت المحكمة الإستئنافية – المطعون فى حكمها – قد دانت المتهم فى التهمة المسندة إليه و هى أنه أقام مبان تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 ، فطعنت النيابة فى الحكم ، غير أنه – و قبل الفصل فى الطعن – صدر القانون رقم 178 لسنة 1961 الذى أصبحت بموجبه تلك الجريمة فعلاً غير مؤثم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء ببراْة المتهم .

                  ( الطعن رقم 1770 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17)

=================================

الطعن رقم  1771     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 347

بتاريخ 16-04-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشىء للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم . و إذن فمتى كان قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 – الذى وقعت الجريمة فى ظله – قد حظر الحكم فى جميع الأحوال بوقف تنفيذ العقوبة ، ثم صدر قبل الفصل فى الدعوى القانون رقم 182 لسنة 1960 و رفع القيد الذى كان مفروضاً على القاضى و خوله وقف تنفيذ عقوبة الجنحة بالنسبة لفئة من المحكوم عليهم ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصح لهذه الفئة .

=================================

الطعن رقم  2000     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 839

بتاريخ 11-12-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 على أنه يعفى من تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المتخفون من مواليد سنة 1931 إلى 1938 الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم ” المطعون ضده ” من مواليد سنة 1973 و أنه تقدم لمنطقة التجنيد فى 1959/12/8 فهو عندما حلت فترة الإعفاء التى بدأت فى 1960/3/8 كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات ذات الشأن ، و من ثم يصبح تخلفه بتاريخ 1958/12/7 غير مؤثم عملاً بحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات و المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 سالف الذكر ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه – الذى قضى بالإدانة – و براءة المطعون ضده مما أسند إليه .

                 ( الطعون رقم 2000 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/11 )

=================================

الطعن رقم  2773     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 625

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ،

و كانت المادة 33 من المرسوم بقانون سالف الذكر لم تكن تشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها – و هى الأشغال الشاقة المؤبدة – أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة و إنما يكفى لتوقيعها ثبوت حيازته أو إحرازه لها ، ليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و إذ صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 فى أثناء سير – المحاكمة و الذى تدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجانى و درجة إثمه و مدى ترديه فى هوة الإجرام و قدر لكل حالة العقوبة التى تناسبها – و كان هو الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة و قضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات ” بقصد الإتجار ” – و هى فى هذا لم تتعد الواقعة التى أقيمت بها الدعوى و تناولها الدفاع فى مرافعته – فإن إستظهار الحكم هذا القصد فى حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، مما ينفى عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1988     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 380

بتاريخ 07-03-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . و هذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها . و ما أوردته المادة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه : ” و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ” إنما هو إستثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و يدور وجوداً و عدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه . و لما كان التأثيم فى جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن يكمن أساساً فى مخالفة أمر الشارع بإلتزام أوزان معينة فى إنتاج الرغيف ، و كانت القرارات التموينية التى تحدد تلك الأوزان إنما تخضع لإعتبارات إقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجى الخبز فى شئ و لا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التى تمليها تلك الظروف فى غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة . و من ثم فإن تغاير أوزان الخبز على توالى القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن الرغيف و تأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر ، و يكون المرجع فى تحديد وزن الرغيف إلى القرار السارى وقت إنتاجه ناقصاً دون أن يدفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص وزنه .

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1105

بتاريخ 13-11-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

مقتضى قاعدة شرعية الجريمة و العقاب أن القانون الجنائى بحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه و هو ما تقننه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن ” يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها ” . أما ما أوردته المادة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه ” و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ” فإنما هو إستثناء من الأصل العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و يدور وجوداً و عدماً مع العلة التى دعت إلى تقريره لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه .

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1214

بتاريخ 04-12-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

لا تعد المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قانوناً أصلح للمتهم بجريمة تقديم مخدرات للتعاطى بغير مقابل المنصوص عليها فى المادة 35 منه ، ذلك أنها و إن أجازت النزول إلى العقوبة التالية للعقوبة المقررة للجريمة المذكورة ، إلا أن المادة 35 رفعت العقوبة من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فهى تنزل عند إعمال حكم المادة 36 إلى الأشغال الشاقة المؤقتة .

                  ( الطعن رقم 1789 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1804     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1223

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

مفاد القرار رقم 43 لسنة 1966 الصادر من نائب رئيس الوزراء للصناعة و الثروة المعدنية و الكهرباء و الذى كان فى الوقت نفسه وزيراً للصناعة – أن الجبن الجاف ” الرومى ” موضوع جريمة البيع بأزيد من السعر المحدد التى دين بها المتهم قد أخرج من السلع المسعرة و المحددة الربح ، إعتباراً من يوم 28 مارس سنة 1966 تاريخ العمل بالقرار المذكور . الأمر الذى يستفيد منه المتهم بإعتباره القانون الأصلح له – فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الذى عاقب الطاعن عن الجريمة سالفة الذكر على الرغم من صدور القرار المذكور و العمل به قبل أن تفصل المحكمة الإستئنافية فى الدعوى – فإنه يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .

=================================

الطعن رقم  2021     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1139

بتاريخ 20-11-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

كانت العقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل أن يجرى تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فرفعها المشرع بالقانون الأخير إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . و كانت المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 تنص أصلاً على أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة فأصبحت تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على أنه إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . و لما كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى المادة 34 قبل تعديلها بإعتبارها الأصلح للمتهم ، كما أن المطعون ضده يفيد مما أجازه النص الجديد للمادة 36 الذى سرى مفعوله قبل صدور الحكم المطعون فيه من إستعمال الرأفة و لكن فى الحدود التى قررها هذا النص ، و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 5 من قانون العقوبات . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه حين عامل المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات و قضى بمعاقبته بالحبس دون أن يراعى الإستثناء الذى أدخله المشرع على أحكامها بالتعديل الذى جرى به نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و الذى أصبح لا يجيز أن ينزل الحكم بالعقوبة فى الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده عن عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

               ( الطعن رقم 2021 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )

=================================

الطعن رقم  2149     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 39 

بتاريخ 08-01-1968

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 3

مناط التأثيم فى جريمة صنع خبز ناقص الوزن يكمن أساساً فى مخالفة أمر الشارع بإلتزام أوزان معينة فى إنتاج الرغيف ، و لا يغير من ذلك تعاقب القرارات التموينية التى تحدد الأوزان ، لخضوعها لإعتبارات إقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجى الخبز فى شىء و لا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التى تمليها تلك الظروف بغير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة ، الأمر الذى لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت تلك القرارات متفقة جميعها على تحديد وزن الرغيف و تأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر . ومن ثم يكون المرجع فى تحديد وزن الرغيف إلى القرار السارى وقت صنعه ناقصاً ، دون أن يرفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات الوزن . 

                       ( الطعن رقم 2149 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )

=================================

الطعن رقم  2262     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 68 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

تنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية على أن ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون و قرارات وزير الزراعة المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان فضلاً عن إلزامه بمصاريف قياس المساحة محل المخالفة ” و قد صدر القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة ، ملغياً ضمن ما ألغاء القانون الأول و نصت المادة الواحدة بعد المائة منه على أن ” كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لإحدى المواد 1 ، 2 و 3 ، 4 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان ” بما مؤداه أن القانون الأخير قد خفف العقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 الملغى بجعله الغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً و خمسين جنيهاً و بإلغائه إلزام المخالف بمصاريف قياس الأطيان .

=================================

الطعن رقم  2262     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 68 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت الغرامة التى قضى بها الحكم المطعون فيه و هى خمسون جنيهاً داخلة فى الحدود المقررة للغرامة كما نص عليها القانون رقم 53 لسنة 1966 و الذى صدر قبل الحكم نهائياً فى الدعوى و المعتبر القانون الأصلح للمتهم و فق المادة الخامسة من قانون العقوبات و الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فإن ذلك لا يقتضى تصحيحاً للحكم فى هذا الخصوص .

=================================

الطعن رقم  2262     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 68 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                    

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزم المتهم بمصاريف قياس الأطيان محل المخالفة و هو ما ألغاه القانون رقم 53 لسنة 1966 الجديد فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً .

                  ( الطعن رقم 2262 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1032     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 820

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح                                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة و الذى بدأ العمل به بعد وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم – و هى ذبحه حيواناً معداً لحمه للأكل خارج السلخانة – وقبل الحكم فيها نهائياً و إن عد قانوناً أصلح للمتهم لما نص عليه فى المادة 143 الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من عقوبة يقل الحد الأقصى للغرامة فيها عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المنطبق على واقعة الدعوى ، إلا أن المادة 149 الواردة فى نهاية هذا الباب من القانون قد نصت على أنه لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين ، و إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون المشار إليه قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بمصادرة هذه اللحوم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.                     (  الطعن رقم 1032 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/14)