أحكام نقض فى الاثبات الجنائى بوجه عام

اثبات بوجه عام

 =================================

الطعن رقم  1155     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 208

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 3

إذا كان المتهم فى هذه الدعوى قد تمسك فى دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور ، إذ المجنى عليه يعمل معه و قد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته ، و طلب تحقيق هذا التزوير ، فأطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ، فإن طلبه تحقيق التزوير لا يكون له وجه ، إذ يكفى أن المحكمة قدرت دفاعه و قالت كلمتها فيه ، و هى فى سبيل ذلك و فى سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة فى القانون للمواد المدنية .

                 ( الطعن رقم 1155 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 386

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

الإستدلال على متهم بأقوال متهم آخر جائز ، فإن المرجع فى تقدير عناصر الإثبات هو لتقدير المحكمة تأخذ بما تطمئن إليه منها .

                  ( الطعن رقم 22 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 729

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف المجنى عليه على المتهم و لو كان يعرفه من قبل متى إطمأنت إليه ، كما هو الشأن فى أدلة الإثبات كافة .

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 21 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إستخلاص واقعة الدعوى و تقدير الأدلة فيها هى مما يستقل به قاضى الموضوع و له أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الإعتراف ، سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواه من المتهمين ، و أن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً بتعقب الدفاع فى جزئياته بالرد الصريح ، إذ أن إيراد أدلة الثبوت التى أخذ بها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المتهم من ذلك الدفاع .

                 ( الطعن رقم 436 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين لم يرد فيه أى نص على إجراءات معينة فى إثبات مخالفات ما جاء به من أحكام خاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز ، و لكنه خول وزير التموين أن يحدد بقرار منه الطريقة التى يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها إتباعها فى رغف العجين [ تقريصه ] . و مقتضى هذا التخويل ألا يتجاوز وزير التموين فيما يصدره من قرارات فى هذا الصدد حدود تفويضه ، و إذن فالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 فيما نص عليه من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل فى مدى خمسة و أربعين يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه ، يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير و يبقى الأمر فى ثبوت الجريمة التى أظهرها هذا التحليل خاضعاً للقواعد العامة و الإقناع ، أى أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع

الدعوى .

               ( الطعن رقم 450 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 768

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد إستظهرت أن ذكر إسم غير إسم المتهم فى بلاغ الحادث إنما كان بسبب خطأ مادى وقع فيه المبلغ و أن الإسم الذى ورد فى البلاغ لا وجود له فى البلدة و بينت العداوة التى كانت الباعث للمتهم على مقارفة الجريمة موردة فى منطق سليم الأدلة و الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى ذلك – فإن مناقشتها فى ذلك لدى محكمة النقض لا تكون إلا مجادلة حول موضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به .

                ( الطعن رقم 1127 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1792     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 773

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

إن التحقيق الذى تجريه المحكمة فى الجلسة لا يلزمها أن تأخذ بما يقوله المتهم فيه ، بل لها أن تستند فى إدانته على ما جاء بالتحقيق الإبتدائى من الأدلة .

              ( الطعن رقم 1792 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1902     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 618

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى و الأدلة على ثبوتها و يورد مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التى إستند إليها .

                ( الطعن رقم 1902 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم هـ 

بتاريخ 16-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

ما دام الطاعن لا يدعى فى طعنه أن أياً من الإجراءات التى إستهدف بها الشارع شهر تصحيح أو تعديل بيانات القيد بدفاتر المواليد على النحو الذى رسمه القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد و الوفيات فى المواد 29 و 31 و 32 و 34 لم يستوف فإن القرار الذى أصدرته اللجنة المنصوص عنها فى المادة 32 من هذا القانون بتصحيح تاريخ ميلاد المطعون ضده تكون له حجيته فى إثبات السن و يجب إعتباره و الأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه .

                ( الطعن رقم 11 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم ط  

بتاريخ 16-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

إن القانون لا يستلزم توقيع رئيس اللجنة إلا على الأوراق التى لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم .

=================================

الطعن رقم  01015    لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 453

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر و لو أنكرها هذا الآخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة .

                ( الطعن رقم 1015 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 225

بتاريخ 27-11-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه بل للمحكمة أن تكون إعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه ، فإذا هى أخذت فى إثبات القتل بما تكشف لها من الظروف والقرائن فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ القرائن من طرق الإثبات فى المواد الجنائية و للقاضى أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأى الذى يستخلصه منها مستساغاً .

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 66 

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد و تهمل ما عداه ، و هى ليست ملزمة أن تتعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها و إستنتاج يستنتجه فترد عليه .

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تكون عقيدتها من أى دليل من أدلة الدعوى بما فى ذلك أوراق التحقيقات الإدارية ما دامت قد طرحت على بساط البحث فى الجلسة ، و سمعت شهادة من قاموا بها .

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 493

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .

                 ( الطعن رقم 1606 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1628     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 605

بتاريخ 17-03-1952

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تتناول ما للمتهم من السوابق ، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى .

              ( الطعن رقم 1628 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 617

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

إن القول بوجوب إجراء الوزن على عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معا لا أثر له فى ثبوت المخالفة إذ الأمر فى الثبوت متعلق بإطمئنان القاضى إلى صحة الدليل المعروض .

               ( الطعن رقم 1651 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1028

بتاريخ 03-06-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

متى إستقرت عقيدة المحكمة على رأى فلا يهم أن يكون ما إستندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته المحكمة عليه ، فإن القانون لا يشترط فى الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشراً أى شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفى أن تستخلص منه المحكمة تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها من طريق غير مباشر .

             ( الطعن رقم 261 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 81 

بتاريخ 04-11-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

يكفى لإعتبار المحل من محال بيع المشروبات عدا المياه الغازية و المشروبات الكحولية و المخمرة أن يثبت الحكم أنه أعد لبيع القهوة و الشاى للمترددين عليه أو للمحلات المجاورة ، و لا عبرة بصنف الشراب أو مقداره أو الحالة التى يقدم عليها ما دام من المشروبات عدا المياه الغازية و المشروبات الكحولية و المخمرة .

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 282

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال للمتهم فى محضر ضبط الواقعة أو فى التحقيق الإبتدائى ، و لو لم تكن أمرت بتلاوتها بالجلسة أو ناقشته فيها ما دامت تلك الأقوال و الأوراق كانت مطروحة على بساط البحث و أتيحت له فرصة الإطلاع عليها و لم ينازع فى صدورها عنه .

                  ( الطعن رقم 1046 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 753

بتاريخ 27-04-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يجوز أن يكون إستخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق الإستنتاج و ترتيب النتائج على المقدمات .

                 ( الطعن رقم 270 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1010

بتاريخ 23-06-1953

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع الحرية فى تقدير إستعراف الكلب البوليسى و الإستدلال به على إرتكاب المتهمين للجريمة ، فإذا كان تعويلها على هذا الإستعراف لا يتعارض مع الأفعال المسندة إلى كل من المتهمين و التى أدانتهما على أساسها فلا تجوز مجادلتها فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  2390     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 428

بتاريخ 29-03-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى له قيمته و قوته الإستدلالية المقامة على أسس علمية و فنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن فى طعنه من إحتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص و آخر .

             ( الطعن رقم 2390 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 775

بتاريخ 16-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

إن تقدير الدليل مسألة موضوعية مرجعها إقتناع المحكمة أو عدم إقتناعها و أن مطالبة المحكمة بإتباع قاعدة ثابتة تطبقها على كل الوقائع و تتبعها مع كل الشهود هو مصادرة لحريتها الأساسية فى دون عناصر الإثبات المختلفة و تقديرها على الوجه الذى يرتاح إليه ضميرها .

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 637

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن نية القتل قال ” إن نية القتل ثابتة من إعتراف المتهم فى بدء التحقيق من أنه بدأ بإطلاق النار على المجنى عليه و من أنه صوب إلى المجنى عليه طبنجة محشوة بالرصاص و هى سلاح قاتل بطبيعته إستمر يطلقها عليه حتى أفرغها فأصيب المجنى عليه بثلاثة أعيرة منها و ملابسه بعيار رابع و الحائط بعيارين ، و لا شك أن تعدد إطلاق الأعيرة على المجنى عليه و إصابة بعضها لمقتل مع ملاحظة ظروف الحادث مما يقطع بتوافر نية الإجهاز عليه و إزهاق روحه ، و من ثم فلا محل لإعتبار الحادث قتلاً خطأ ” – فإن ما قاله الحكم من ذلك و أسس عليه إقتناع المحكمة بقيام نية القتل لدى المتهم كاف فى العقل للإستدلال على ثبوتها .

                    ( الطعن رقم 93 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 432

بتاريخ 29-03-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن إستعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ بها كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .

                ( الطعن رقم 150 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 745

بتاريخ 09-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل عند الطاعنين و إستخلص ثبوتها من إستعمال السلاح الحاد المدبب الذى من شأنه إحداث القتل و ما يفيد تعمد إصابة المجنى عليهما به

و بغيره فى مقاتل من جسميهما بإصابات جسيمة متعددة و من السبب الذى دفع الطاعنين لإرتكاب الجريمة و هو حقدهم على غريمهم و حرمانهم من الإنتفاع بالساقية و ما حدث بين الفريقين منذ أسبوعين بسبب النزاع عليها – فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت نية القتل عند الطاعنين .

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 8  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة فى حكمها إلى الأدلة الموضوعية التى إستند إليها المتهم فى نفى التهمة عنه ما دامت أدلة الثبوت المبينة بالحكم تفيد ضمناً عدم إقتناع المحكمة بصحتها ، و ما دامت هى بذاتها ليست قاطعة فى نفى التهمة .

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 142

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لا يلزم فى القانون أن يكون الدليل مباشراً و قائماً بذاته .

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 304

بتاريخ 15-12-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج ، مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

=================================

الطعن رقم  1642     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 263

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضى أن يعتمد عليها وحدها فى إستخلاص ما تؤدى إليه .

                ( الطعن رقم 1642 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1003

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 7

إن قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية و للمحكمة أن تأخذ بها.

                  ( الطعن رقم 170 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1136

بتاريخ 14-06-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

إن تقدير الظروف المانعة من الحصول على سند كتابى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

               ( الطعن رقم 453 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0538     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1189

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً و تأخذ بما تطمئن إليه منه .

=================================

الطعن رقم  0538     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1189

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليس كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من إعتراف المتهمة الثانية و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم الأول ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .

                 ( الطعن رقم 538 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1445

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما يثبته الضابط المحقق فى محضره من تقديرات

و تعرض عما يقرره فى تحقيق النيابة أو فى الجلسة مخالفاً لها .

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 426

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها . و إذن فلا تثريب على الحكم إن أطلق القول بأن بعض اللاعبين قرروا بأن المتهم يتقاضى جعلاً نظير لعب القمار فى مسكنه دون أن يشير إلى أسمائهم ما دام قد أورد مضمون أقوالهم فى مدوناته و ما دام المتهم لا ينازع فى نسبة هذه الأقوال إليهم .

                   ( الطعن رقم 48 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 33 

بتاريخ 14-01-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

للمحكمة فى حدود ما لها من حق إستظهار عناصر الجريمة ألا تتقيد بما قد يعرض له الطبيب فى تقريره من توفر نية القتل إذ أن مأموريته قاصرة على حد إبداء رأيه فى وصف الإصابات و سبب القتل .

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 185

بتاريخ 26-02-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر متى إطمأنت إليها و رأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها . 

              ( الطعن رقم 1424 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 247

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكاً بمضمونها ، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده و لو لم يكن موقعاً عليها منه .

=================================

الطعن رقم  0301     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595

بتاريخ 04-06-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إذا هى إتخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعاً و ذلك فى سبيل التدليل على إمكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية .

             ( الطعن رقم 301 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 640

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل و الشريك على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية من مخبآت الصدر و دخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس

و ليس لها أمارات ظاهرة تدل عليه ، و للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الإتفاق و التحريض دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى و ملابساتها .

=================================

الطعن رقم  0833     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 821

بتاريخ 28-10-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن ثبوت واقعة إحراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتماً ثبوت واقعة الشروع فى القتل بهذا السلاح ما دامت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى بينتها فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى أن العيار النارى إنطلق فى الهواء من الفرد الذى يحمله المتهم و لم تكن لديه نية القتل .

               ( الطعن رقم 833 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/28 )

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 907

بتاريخ 18-11-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إستعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .

               ( الطعن رقم 1175 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1546     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 309

بتاريخ 18-03-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لا يلزم لإستخلاص صورة الواقعة أن يكون هذا الإستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود و إنما يكفى أن يكون مستنبطاً بطريق الإستنتاج و الإستقراء ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق .

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 68 

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الإبتدائى فى غيبة المتهم .

                     ( الطعن رقم 1723 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20)

=================================

الطعن رقم  0579     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 638

بتاريخ 09-06-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لا يجدى المتهم تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تحقق بإعترافه فى التحقيقات إعترافاً إطمأنت المحكمة إلى صحته بضبط الأمتعة و المنقولات الأخرى المختلسة فى حجرته .

              ( الطعن رقم 579 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 473

بتاريخ 21-04-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل ، أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق و التخالص منها فى المواد المدنية و التجارية – فمتى إقتنع القاضى – من الأدلة المطروحة أمامه – بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، وجب عليه أن يدينه و ينزل به العقاب ، بمعنى أن يكون فى حل من عدم الأخذ بدليل النفى به و لو تضمنته ورقة رسمية – ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ، و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة .

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 512

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لم توجب لائحة المأذونين – التى صدر بها قرار وزير العدل المؤرخ 4 من يناير سنة 1955 و الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 10 منه – بالفصل الثالث منها بشأن بيان واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق ، و لا فى الفصل الأول بشأن الواجبات العامة للمأذونين – إثبات شئ يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة .

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 512

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

إشهاد الطلاق معد أصلاً لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التى وقع بها كما أثبته المطلق

و بنفس الألفاظ التى صدرت منه ، و لم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول ، و هذا البيان غير لازم فى الإشهاد لأن الطلاق يصح شرعاً بدونه ، فهو إدعاء مستقل خاضع للتمحيص و التثبت و ليس – حتى إن ذكر فى الإشهاد – حجة على الزوجة و لا يؤثر فى حقوقها الشرعية التى لها أن تطالب بها أمام القضاء .

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 512

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 4

ما أثبته المأذون فى إشهاد الطلاق – على لسان الزوج – من أنه لم يدخل بزوجته

و لم يختل بها إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد و لا تصلح بذاتها لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما .

                 ( الطعن رقم 460 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1329     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 7  

بتاريخ 04-01-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة و أن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى إختاره لمعاونته فى مهمته .  

                      ( الطعن رقم 1329 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1221     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 797

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

المحكمة – فى صدد بحثها الدعوى المدنية – غير ملتزمة بتوجيه المدعى أو تكليفه إثبات دعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها إذ أن الأمر فى ذلك كله موكول إليه ليدلل على التعويض الذى يطالب به بالكيفية التى يراها .

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 848

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إدراك المحكمه لمعانى إشارات الأصم الأبكم أمر موضوعى يرجع اليها وحدها – فلا تعقيب عليها فى ذلك ، و لا تثريب إن هى رفضت تعيين خبير ينقل اليها معانى الإشارات التى وجهها المتهم إليها ردا على سؤاله عن الجريمه التى يحاكم من أجلها طالما كان بإستطاعه المحكمه أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات ، و لم يدع المتهم فى طعنه أن ما فهمته المحكمه مخالف لما أراده من إنكار التهمه المسنده اليه ، و فضلاً عن ذلك فإن حضور محم يتولى الدفاع عن المتهم يكفى فى ذاته لانتظام أمور الدفاع عنه و كفالتها – فهو الذى يتتبع إجرءات المحاكمه و يقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمه من إبائها ، و من ثم لا تلتزم المحكمه بالاستجابه الى طلب تعيين وسيط .

=================================

الطعن رقم  1410     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 875

بتاريخ 12-12-1960

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمه بأن ترد على ما جاء بشهاده شهود نفى المتهم ، و لا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمه ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانه إستناداً إلى أدله الثبوت التى أوردتها .

                      ( الطعن رقم 1410 لسنه 30 ق ، جلسه 1960/12/12 )  

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 7

إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها و لم يعتبر هذا الإستعراض كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  0800     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 492

بتاريخ 22-05-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت التحقيقات الأولية التى تضمنها محضر جمع الإستدلالات قد فقدت ، مما يتعذر معه على محكمة النقض تحقيق ما يثيره الطاعن ” المتهم من خطأ الحكم المطعون فيه فى الإسناد إذ عول فى إدانته على ما قرره شاهدا الإثبات فى ذلك المحضر من أنه إعترف لهما بإرتكاب الجريمة رغم أن ذلك لا أصل له فى الأوراق – و كان هذا الذى يثيره الطاعن هو مما يجب عرضه على محكمة الموضوع لتبحثه و تقول كلمتها فيه و فى مبلغ ما يمكن أن يكون لهذه الدعوى من أثر فى عقيدتها ، فإنه يتعين – تحقيقاً لحسن سير العدالة – نقض الحكم و الإحالة لأعادة المحاكمة من جديد .

                    ( الطعن رقم 800 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 223

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 223

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى إدانة المتهم أو براءته هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون أخر أو مطالبته بالركون إلى محاضر جمع الإستدلالات أو التحقيق ، ذلك بأن ما تحويه هذه المحاضر من بيانات لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و تحتمل الجدل و المناقشه كسائر الأدلة ، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير . و للمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها . و لا يخرج من هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال بالنسبة إلى محاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته ، و طوراً بالطرق العادية كالمحاضر المحررة فى مواد المخالفات فيما تضمنته من الوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها . على أن إعتبار هذه الأوراق حجة لا يعنى أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بما ورد دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ، و لكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها و لو لم يطعن فيها على الوجه الذى رسمه القانون .

                  ( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )

=================================

الطعن رقم  2356     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 449

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة لم تعول فى إدانة الطاعن عل القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية و لم تكتف بتصفية الحساب التى أجرتها تلك المحكمة ، بل قامت بنفسها بتصفية و مناقشة تقرير مكتب الخبراء المقدم إليها و سماع إعتراضات الطاعن على طريقة الحساب ، و ثبت لديها أن ذمته مشغولة حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية ، و أن إمتناعه عن أداء ما بذمته للمجنى عليه لا يرجع إلى سبب جدى ، فإن النعى على هذا الحكم بالخطأ و القصور يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 2356 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

=================================

الطعن رقم  3488     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 74 

بتاريخ 22-01-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 1

وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم ما دام القاضى – بما له من حرية فى تكوين إعتقاه من جميع الأدلة و القرائن التى تعرض عليه – و قد إنتهى إلى الإدانة التى رسخت فى يقينه نتيجة إستخلاص سائغ من واقعة الدعوى و أدلة الثبوت فيها .فإذا كان الحكم المطعون فيه – بعد أن أثبت تهمة القتل العمد فى حق المتهم ” الطاعن ” و أنها حصلت بمقذوف نارى – خلص إلى ثبوت تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة فى حقه أيضاً إستنتاجاً من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بمقذوف نارى أطلقه عليه المتهم من بندقيته ، و هو إستنتاج لازم فى منطق العقل ، فإن ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتى إحراز السلاح و الذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شىء منها ، يكون على غير أساس .

                  ( الطعن رقم 3488 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 618

بتاريخ 09-10-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التى إستند إليها و أن يذكر مؤداه حتى يكشف عن وجه إستشهاده به كى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة الطاعن – بين ما إستند إليه – إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة و أن يبن وجه إتخاذها دليلاً مؤيداً لأدلة الإثبات الأخرى التى أوردها على الرغم مما جاء بمحضر الجلسة من أن الطاعن إتخذ من هذه المعاينة دليلاً على براءته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

                   ( الطعن رقم 297 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/9 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 670

بتاريخ 22-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك .

=================================

الطعن رقم  0690     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 659

بتاريخ 16-11-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الدليل المقدم إليه . فإذا كانت المحكمة قد تعرضت – بما هو واجب عليها فى تمحيص أدلة الدعوى – إلى بحث أصل الدليل و مدى سلامته و جديته قبل أن تأخذ به و تعول عليه فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطانها . و لما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر تحقيق النيابة من عبث و تغيير بصدد أقوال الشرطيين السريين و تبينت خلو قائمة شهود الإثبات و قرار تلخيص عضو غرفة الإتهام من هذا التغيير فضلاً عن إختلاف خط و لون حبر العبارات المستبدلة لخط و حبر باقى المحضر و وجود آثار كشط و محو مما دعاها للإعتقاد بأن يداً قد إمتدت إلى هذا المحضر عقب إنتهاء تحقيقه و بعد نظر القضية بمعرفة غرفة الإتهام فغيرت من بعض عباراته حتى تتفق و دفاع الطاعن و خلصت – للإعتبارات السائغة التى أوردتها – إلى إطراح أقوال هذين الشاهدين بمحضر تحقيق النيابة و أخذت بأقوالهما فى جلسة المحاكمة . فإنه لا يجوز للطاعن أن ينعى عليها أنها قد تجاوزت سلطتها بتصديها إلى تزوير محضر التحقيق لما فى ذلك من مصادرة لحق المحكمة المطلق فى تقدير سلامة الدليل و قوته فى الإثبات دون ما قيد عليها فيما عدا الأحوال المستثناة قانوناً .

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 600

بتاريخ 21-06-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على إستقلال على كل جزئية يبديها أو شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

                ( الطعن رقم 1819 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 756

بتاريخ 26-10-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً .

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 702

بتاريخ 18-10-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت الجريمة التى دين بها الطاعن ” إحراز سلاح و ذخيرة ” لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 69 

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

أصبح وقف الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جوازياً للمحكمة الجنائية . فإذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المشرع أجاز بمقتضى هذا النص لقاضى الموضوع سلطة تقدير جدية النزاع و ما إذا كان مستوجباً لوقف السير فى الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضى وقف السير فى الدعوى الجنائية و إستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت من الأدلة السائغة التى أوردتها و إنتهت منها إلى عدم صحة البيانات الواردة فى الإعلام الشرعى فإنها بذلك تكون قد إرتأت ضمناً بإستغنائها عن وقف سير الدعوى الجنائية لإستصدار حكم بالوراثة من الجهة المختصة .

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 69 

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

الأصل فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته . و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون .

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 115

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

نص القانون رقم 121 لسنة 1947 – فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و الذى يعتبر الأصل الجامع المنظم لعقد الإيجار إلى جانب نصوص القانون المدنى – فى المادة الخامسة منه على أنه : ” إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد و الأجرة المتفق عليها و التكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ” . كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرراً ” 5 ” من القانون المذكور و التى أضيفت بمقتضى القانون رقم 168 لسنة 1961 على أن ” المقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل ” . و البين من هذين النصين فى صريح لفظهما و واضح دلالتهما أن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية من حيث أحل للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن و ذلك تيسيراً عليه ، كى يضرب على كل محاولة لإستغلاله . و هذا المعنى واضح بالقدر نفسه من المقابلة فى صياغة المادة الخامسة المذكورة بين الأجرة التى يدفعها المستأجر و بين الأجرة الواردة فى عقد الإيجار و ليس من شك فى أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد نص يقضى بذلك كما هو مفهوم المادة 400 من القانون المدنى .

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 115

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

إختلاف نطاق تطبيق القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاء عن نطاق تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 فى شأن خفض إيجار الأماكن الذى خلا من نص يجيز إصدار تفسيرات تشريعية لأحكامه ، فمجال القانون الأول هو الإعفاء من بعض الضريبة المربوطة على الأمكنة المؤجرة و التى كان يتعين جبايتها من المؤجرين ، و مجال الثانى خفض الأجرة الفعلية المقررة لها و التى يدفعها المستأجرون مقابل الإنتفاع بالأعيان المؤجرة ، و دفاتر الحصر هى السند الوحيد الذى يشهد بمقدار الضريبة المفروضة ، أما الأجرة الفعلية التى يدفعها المستأجر فالبينة فيها مطلقة منعاً من الإحتيال على القانون ، و لا تزاحم بين القانونين فى التطبيق بل أن لكل منهما مجاله الذى يستأثر به بغير تناقض . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح إعتبار دفاتر الحصر المشار إليها حجة بما فيها على حقيقة الأجرة الفعلية فى خصوص تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 لا يكون قد خالف القانون فى شئ .

=================================

الطعن رقم  1380     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 278

بتاريخ 08-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 8

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الوقائع أن تطرح أية ورقة لا تراها جديرة بثقتها .

                ( الطعن رقم 1380 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 406

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

لا يصح مطالبة القاضى الجنائى بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية ، بل هو فى حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة .

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 695

بتاريخ 24-05-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع .

                 ( الطعن رقم 374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 794

بتاريخ 13-06-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى و أنها فى سبيل ذلك ليست ملزمة بأن تتبع طرقاً معينة فى الإثبات إلا فى الحالات التى نص عليها القانون .

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 128

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة ، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما تحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ . 

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 128

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون – فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة و ظروفها .

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1037

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء القوانين الجمركية – فى تواليها – أنها لم تغير شيئاً من الأحكام الإجرائية التى تضمنتها نصوص اللائحة الجمركية و خاصة ما تعلق منها بحقوق رجال الجمارك فى الضبط و التفتيش فقد نصت المادة 6/34 من اللائحة : ” لموظفى مصلحة الجمارك و لكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ” . و نصت المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1905 : ” لموظفى و عمال الجمارك القبض على كل من يجدونه متلبساً بفعل التهريب ” . و نصت المادة السابعة منه : ” يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم ” . كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 623 لسنة 1955 : ” لموظفى مصلحة الجمارك و لكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ” . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مخبر الجمارك الذى قام بضبط الطاعن من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونه موظفاً فى مدلول المادة السادسة من القانون رقم 623 لسنة 1955 ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1037

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

لموظفى الجمارك تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود منطقة المراقبة الجمركية ، فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجرائم لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

                ( الطعن رقم 1362 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )

=================================

الطعن رقم  1802     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 260

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه .

=================================

الطعن رقم  1949     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 63 

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لم يجعل القانون الجنائى لإثبات التزوير طريقاً خاصاً .

=================================

الطعن رقم  1967     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 157

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء النقض أن القررات التى يصدرها وزير التموين لبيان وزن الرغيف فى كل محافظة و يحدد فيها النسبة التى يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف –  طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 – لا تخرج عن كونها أوامر لموظفى التموين لتنظيم العمل بينهم و لكى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة . فهى لا تقيد القاضى فى تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه فى الدعوى بحيث إنه ما إطمأن إلى وقوع المخالفة وقع عقوبتها . و إستناد الحكم بالبراءة على مجرد القول بأن القرار الوزارى رسم طريقة معينة للإثبات لم تتبع يكون مخالفاً للقانون .

                  ( الطعن رقم 1967 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1972     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41 

بتاريخ 02-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته ، فلا يصح مطالبته بالإخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

                 ( الطعن رقم 1972 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 189

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 5

لا جناح على الحكم إذا ما إستند إلى إستعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الإستعراف دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل المتهمين .

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 183

بتاريخ 07-02-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إنه و إن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة ، إلا أن هذه الشركات – بإعتبارها عقوداً تجارية – يجوز إثباتها بالبينة طبقاً لنص المادة 400 من القانون المدنى ، فضلاً عن أن قانون التجارة فى المادة 46 منه قد إستثناها من بين الشركات التجارية التى لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة .

                    ( الطعن رقم 86 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 597

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 5

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المطروحة أمامه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون .

                  ( الطعن رقم 240 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 518

بتاريخ 17-04-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

متى كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة فى تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماماً لأنها تستند إلى نفس الأسس العلمية التى تقوم عليها بصمات الأصابع ، فتختلف بصمات راحة اليد بإختلاف الأشخاص و لا يمكن أن تتطابق ما لم تكن لشخص واحد ، فإن ما جنح إليه الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الإصبع و ذلك المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منها و إطلاق حجية الإثبات فى الأولى و حسرها عن الأخرى إنما هى تفرقة لا تستند إلى سند علمى أو أساس فنى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى أخذه بهذه الحقيقة العلمية و فى الإستناد إلى ما جاء بتقرير فحص البصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من على الخزانة ينطبق تمام الإنطباق على بصمة راحة اليد اليمنى للطاعن لتوافر النقط المميزة بالبصمة المرفوعة و مطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد اليمنى للطاعن .

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 833

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 سنة 1967 بشأن التوثيق و المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 820 لسنة 1963 – توجب على الموثق التأكد من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له ببطاقة الحالة المدنية الشخصية أو العائلية أو بأى سند رسمى آخر ، و إلا بشهادة شاهدين بالغين عاقلين ثابتة شخصيتهما بمستند رسمى .

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 797

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                   ( الطعن رقم 873 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 802

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 8

قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون و التى يصح إتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى .

                  ( الطعن رقم 879 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 875

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 8

من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى – فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

=================================

الطعن رقم  1017     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 818

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على وجود تدليس و إحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن فى حق كل من مسه التدليس و لو كان طرفاً فى العقد . فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس و إحتيال من جانب المجنى عليه عند صدور عقد الشركة – فإن الحكم إذ إنتهى إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحاً فى القانون .

                ( الطعن رقم 1017 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 950

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 6

الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية و بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .

                  ( الطعن رقم 1146 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1203

بتاريخ 28-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

الأصل فى الإثبات فى المواد الجنائية هو بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لم يخرج المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عن هذا الأصل .

=================================

الطعن رقم  1591     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1122

بتاريخ 20-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

طلب مضاهاة الخط الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .

=================================

الطعن رقم  1844     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1273

بتاريخ 18-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكمال قناعة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

                ( الطعن رقم 1844 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1924     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1191

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

يصح فى منطق العقل أن يعرف الشخص من صوته ، خصوصاً إذا سبقت للشاهد معرفته .

=================================

الطعن رقم  1924     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1191

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 5

الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من جماع أدلة و عناصر الدعوى و لو كان ذلك بطريق الإستنتاج متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .

                ( الطعن رقم 1924 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1981     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 94 

بتاريخ 22-01-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لا يوجب القانون أن يكون إثبات سبب الوفاة نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهرى حيث يغنى فى هذا المقام .

=================================

الطعن رقم  1981     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 94 

بتاريخ 22-01-1967

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

يعتبر مفتش الصحة من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى . و من ثم فإن إستناد الحكم إلى تقريره بناء على الكشف الظاهرى فى إثبات سبب الوفاة دون الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى لا يقدح فى تدليله فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم  2115     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1302

بتاريخ 25-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

من حق محكمة الموضوع أن ترد واقعة الدعوى إلى صورتها الصحيحة التى ترسم فى وجدانها من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى أخذت بشهادة المجنى عليها وحدها دون ما عداها من أقوال الشهود ، إذ فى أخذها بأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها لم تر فى أقوال شهود النفى ما يصح الركون إليه .

=================================

الطعن رقم  2176     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 514

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطة و النيابة ببعض وقائع السب و عبارات الإزعاج التى صدرت من المتهم و كانت ضمن أحاديثه معها بالتليفون ، و أحالت بالنسبة للبعض الآخر منها على ما ورد ببلاغ زوجها و ما ردده فى التحقيقات لما تضمنته تلك العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هى من إعادة ترديدها ، كما قررت صراحة بالتحقيقات  أنها تمكنت و زوجها من تسجيل أحاديث المتهم معها ، و قد قدم الحاضر عنها بالجلسة شريط التسجيل و أودع ملف الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ضمن أدلة البراءة و رفض الدعوى المدنية أن الطاعنة لم تشهد بعبارات السب و الإزعاج يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، و دل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الثبوت فى الدعوى ، كما أنه و قد قدم إليها دليل من هذه الأدلة و هو شريط التسجيل ، فقد كان عليها أن تتولى تحقيقه و الإستماع إليه و إبداء رأيها فيه . أما و قد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع الطاعنة و دليلاً من أدلة الإثبات ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى إذ ليس من المستطاع – مع ما جاء فى الحكم – الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل – لو لم تقعد عن تحقيقه – فى الرأى الذى إنتهت إليه مما يعيب حكمها و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

                      ( الطعن رقم 2176 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/5/6 )

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : و

1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .

   2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .

   3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .  

   4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر. 

   5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

   6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .

   7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون – يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة  وضعها فى حسابات ” غير مقيم ” فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .

   8) غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .

   9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .

  10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .

  11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .

  12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد  قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة  هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .

  13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما  يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .

  14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .

  15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .

  16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .

  17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .

  18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .

  19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من   ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .

  20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .

                     ( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : ح

1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .

   2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .

   3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .  

   4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر. 

   5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

   6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .

   7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون – يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة  وضعها فى حسابات ” غير مقيم ” فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .

   8) غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .

   9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .

  10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .

  11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .

  12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد  قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة  هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .

  13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما  يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .

  14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .

  15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .

  16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .

  17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .

  18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .

  19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من   ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .

  20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .

                     ( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 181

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه تزويره و إستعماله .

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 334

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه كان يعلم بالغش الذى وقع ، أما القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من هذا القانون بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961  و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها العكس بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 334

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 5

إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأن زيارة حموضة الزيت إنما ترجع إلى عوامل التهوية و أنه لم يكن فى مكنته أن يعلم بها أو يتبينها ، و إستدل على صحة ذلك بما شهد به مفتش الصحة و مراقب الأغذية فى قضايا  مماثلة ، فإن هذا الدفاع منه قد قصد به نفى الركن المعنوى لجريمة الغش المسندة إليه و إثبات حسن نيته مما كان يتعين على المحكمة معه  أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه .

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 412

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لا حرج على المحكمة فى أن تستأنس بسبق إتهام المتهم فى مثل الجريمة المسندة إليه كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الحكم فى تلك الإتهامات التى أقر بها المتهم فى محضر الإستدلالات .

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 721

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 1

الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها – إلا ما إستثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة إحراز السلاح المششخن و الذخيرة التى دين بها الطاعنان لا يشملها إستثناء . فإنه يجرى عليها ما  يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 817

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                    ( الطعن رقم 1005 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/14 )

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 846

بتاريخ 21-10-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

المرجع فى مطابقة أوصاف الخبز للمقرر وفقاً لقرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل من عدمه ، هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط ، و لا يوجب القانون أو الواقع عليه أن يتخذ طريقه خاصة لإثبات المخالفة مثل الإستعانة بالمقاييس الطولية .

=================================

الطعن رقم  1323     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1042

بتاريخ 02-12-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للإستدلال لابد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها ، بل جعل للقاضى مطلق الحرية فى أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها إستمداداً من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما دام لقضائه وجه محتمل ، و مأخذ صحيح ، فله أن يرفض طلب الخبرة إذا ما رأى أنه فى غنى عنها بما إستخلصه من الوقائع التى ثبتت لديه ، و من ثم فإنه إذا كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد قطعت بإنتفاء صلة المتهم بعقد الإيجار المقول بتزويره بعد أن حرره بصفته محامياً بناء على طلب صاحب الشأن منه غير موقع عليه بالإمضاء المنسوب إلى الطاعن ، و كان المحرر العرفى لا يكتسب حجيته فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه فإن المحكمة إذ رتبت على ذلك عدم الحاجة إلى إجراء المضاهاة تحقيقاً لإحتمال يتناقض مع ما قطعت به لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و ينحسر عن حكمها دعوى الإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1013

بتاريخ 25-11-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 8

الخطأ فى بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره .

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1062

بتاريخ 09-12-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية هو أن العبرة فى الإثبات هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و إطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و هو لا يتقيد بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤه فى الدعوى الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، أما إذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى و إنما هى تواجه واقعة مادية بحت – كما هى الحال فى الدعوى المطروحة – و هى مجرد إتصال المتهم بالمسروقات قبل إنتقالها من يده إلى يد من ضبطت عنده ، فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن .

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 94 

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 7

إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبى التى تمنع المسئولية الجنائية يبررها القانون ، و لا يتصور أن يكون الطعن فى الحكم صادر ضد مصلحة الدولة بالطرق القانونية المقررة للطعن فى الأحكام ، عملاً جائراً يتغيا المتهم منعه أو الخلاص منه ، بإقتراف جريمة .

=================================

الطعن رقم  1740     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 166

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح .

                ( الطعن رقم 1740 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1783     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 244

بتاريخ 08-02-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق و الأحكام المقررة للطعن فيها إنما محله قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت أحكام لها و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ، و أن الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها ، و ليس فى القانون ما يجيز المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى إنتهاج السبيل الموصل إلى إقتناعها و لم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضى يسلكه فى تحرى الأدلة . و من ثم فلا محل لما يتحدى به الطاعن من أن المجنى عليه لم يطعن على الإيصال بالتزوير المادى و لم يزعم أن التوقيع مقلد بالكتابة أو بالنقل من توقيع آخر و ما يترتب على ذلك من وجوب إعتبار الورقة صحيحة و صادرة منه .

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 265

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن أخذا الحكم بدليل إحتمالى ، غير قادح فيه ، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .

=================================

الطعن رقم  1843     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 358

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستيطع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى إستبعاد شهادة الخبير الهندسى بمقولة إنها تناقضت مع الرأى الذى أثبته فى تقريرها دون أن تعمل المحكمة من جانبها على تفسير هذا التناقض ، بأن تبين فى حكمها وجه الصواب فى رأيه الذى أثبته فى التقرير و وجه الخطأ فى شهادته التى أدلى بها أمامها بالجلسة ، أو تستجلى الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب بما يعيبه و يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 1843 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1848     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 361

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

متى كانت مدونات الحكم قاطعة فى أن الواقعة التى دين بها الطاعن ، هى عدم إحتفاظه بالمنخل 20 فى المخبز ، فإنه لا يؤثر فى صحة الحكم أن يكون قد ثبت فى صدره خطأ أن النيابة إسندت إليه تهمتى عدم نخل الردة و عدم الإحتفاظ بالمنخل 20 .

=================================

الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 9

إذا كانت المحكمة قد أخذت الطاعن بإعترافه و مضمون الخطابات المتبادلة بينه و بين المجنى عليها و لم تؤاخذه بغيره من الأدلة الأخرى حتى يصح له أن يشكو منه ، و كانت أقوال المجنى عليها و والدتها خارجة عن دائرة إستدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم صدق أقوالهما ، لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 365

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

إذا كان الطاعن لا يدعى أن هناك تعارضاً بين أقوال الشاهد فى التحقيق و فى الجلسة – فى خصوص ما إستند إليه – إذ أن مؤدى ما تضمنته أسباب الطعن أن هناك خلافاً فى هذه الأقوال بالنسبة للمتهمين اللذين قضى ببراءتهما ، فإنه لا يحق له أن يتمسك بهذا الخلاف الذى يتعلق بغيره من المتهمين .

=================================

الطعن رقم  1934     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 391

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت أقوال من سئل من الشهود من رجال الحفظ فى جلسة المحاكمة لا تساند الحكم فيما حصله من أن رؤية المجنى عليه للمتهم الطاعن وقت الإعتداء عليه و تمييزه كانا ممكنين ، إذ قرروا بأن الظلام كان سائداً وقت الحادث ، و كان يبين من المفردات ، أن رجال الحفظ شهدوا بتحقيقات النيابة ، بتعذر الرؤية و إستحالة التعرف ، إذ قرروا بأن “الدنيا كانت عتمة و الرؤية متعذرة” و كان الحكم لم يكشف عن تحديد مسافة إطلاق الأعيرة النارية فيما أثبت بتقرير الصفة التشريحية حتى يمكن القطع بيقين فى أمر الرؤية و التمييز بالنسبة لظروف الضوء و الظلام وقت الحادث و مسافة تلك الرؤية . و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد على خلاف الثابت بأقوال الشهود أن الرؤية كانت ممكنة و تمييز الطاعن كان مستطاعاً و عول على ذلك فى إدانته دون أن يعنى بإستجلاء حقيقة الأمر فى ذلك على ضوء ما جاء بتقرير الصفة التشريحية خاصاً بمسافة الإطلاق ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد و القصور فى البيان .

=================================

الطعن رقم  2009     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 302

بتاريخ 23-02-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

يصح فى منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته و قوامه و لو كانت رؤيته من الخلف أثناء فراره خصوصاً إذا سبقت له معرفة بمن رآه و كان حصول الرؤية فى رابعة النهار .

=================================

الطعن رقم  2011     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 454

بتاريخ 23-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 4

لئن كان الكشف عن حقيقة المادة المخدرة و القطع بحقيقتها ، لا يصلح فيه غير التحليل ، و لا يكتفى فيه بالرائحة ، إلا أن شم الرائحة المميزة للمخدر ، يصح إتخاذه قرينة على علم محرره بكنه ما يحرزه من ناحية الواقع ، و إذ كان ذلك و كان إدراك وكيل نيابة المخدرات للرائحة المميزة للمخدر هو من الأمور التى لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية ، و من ثم فإن النعى على الحكم – بقالة أنه أقام علم الطاعن بأن الحقيبة تحتوى على مخدر على ما لاحظه المحقق من أن رائحة الحشيش تنبعث منها ، مع أن الكشف عنها لا يصلح فيه غير التحليل – لا يكون له من وجه كذلك و لا يعتد به .

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 344

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 522

بتاريخ 05-04-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و لما كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن إصابة المجنى عليه التى  أودت بحياته قد حدثت نتيجة إعتداء الطاعن عليه بالركل بالقدم و إستظهر قول المجنى عليه و شهود الإثبات بما يتفق و صحة هذا الإسناد و نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن  الوفاة نتجت عن هذه الإصابة و جواز أن تكون قد حدثت إصابة أخرى بمنطقة الخصيتين دون أن تترك أثراً يدل عليها و تسبب عنها الألم الذى كان يشكو منه المجنى عليه أو أن يكون ذلك الألم نتيجة تأثير عصبى من نفس الإصابة التى وقعت على جدار البطن و  التى أدت إلىحصول تمزق الأمعاء ، فإن فى ذلك جميعاً ما يكفى لدحض دعوى التناقض بين الدليلين القولى و الفنى و يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 586

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

إن جريمة إستنبات التبغ أو زراعته جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إستنبات التبغ أو زراعته و علمه أن يحدثه بغير حق .

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 7

لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 528

بتاريخ 05-04-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للقاضى بمقتضى القانون الحق فى إستمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى دون التقيد بدليل معين .

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 613

بتاريخ 19-04-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء النقض على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 905

بتاريخ 22-06-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 4

إن تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ، و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً .

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 898

بتاريخ 21-06-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

المحكمة ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقيقة من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .

=================================

الطعن رقم  0543     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 739

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 5

إن حضور مندوب الإنتاج عملية الإنتاج ، لا يدل حتماً على إتمام العمل الجارى فى حضرته طبقاً لأحكام القانون ، و لا يسأل عن منتجها إلا مدير العمل .

=================================

الطعن رقم  0543     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 739

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 6

المرجع فى مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة بالتحليل دون الإشراف النظرى .

                     ( الطعن رقم 543 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848

بتاريخ 08-06-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 6

إن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى ، إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 713

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1063

بتاريخ 08-11-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولى و الدليل الفنى ، و قد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : ” إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجنى عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة إنحناء المجنى عليه بجذعه إلى الأمام لحظة إصابته ، و هو ما تعذر على التقرير أن يؤكده ” و كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه ، قرر أن الطاعن إنبطح على الأرض و أطلق العيار أثناء وقوفه ، كما شهد الشاهد بأن المتهم كان مرتكزاً على ركبته عند إطلاق العيار على المجنى عليه الذى كان واقفاً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول فى إزالة التناقض بين الدليل القولى و الدليل الفنى على أساس إنحناء المجنى عليه أثناء إطلاق العيار النارى عليه ، و هى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و فى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 710 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 874

بتاريخ 14-06-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

لئن كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير التى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه إختياراً ، و هى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1001

بتاريخ 26-10-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 980

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة  تتكون عقيدة القاضى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال عقيدة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1005

بتاريخ 26-10-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1250

بتاريخ 27-12-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل و الشريك على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية من مخبآت الصدور و دخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس و ليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الإشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . و للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الإتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه و لا حرج عليه من أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به و يسوغ وقوعه .

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1085

بتاريخ 16-11-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق بها ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة ، و أن المرفق بالمفردات هى ورقة الفيش و التشبيه التى لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة ، يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه .

                ( الطعن رقم 1136 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1149

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن خطأ الحكم فى تحديد نوع الصلة بين الطاعن و الشاهد و مداها لا يؤثر فى سلامة إستدلاله ، ما دامت هذه الصلة موجودة أصلاً ، يستوى فى ذلك أن يكون  الطاعن عم الشاهد أو يعمل لدى عمه ، فقيام صلته بالشاهد محقق فى الحالين ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ إسند للشاهد للقول بأن المتهم عمه ، فى حين أنه قرر أن قرر أن عمه هو صاحب السيارة ، و أطرح لذلك أقواله ، لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  1324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1037

بتاريخ 01-11-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن قول المجنى عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه ، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضربة متميزة ، إذ يصح ان تقع الضربتان فى مكان واحد من الرأس .

=================================

الطعن رقم  1324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1037

بتاريخ 01-11-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

=================================

الطعن رقم  1331     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 997

بتاريخ 25-10-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية ، فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و أنه و إن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر فى تفنيد تلك المسألة إلى ما قد يختلف الرأى فيه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم فى عجلة القيادة و تلافى وقوع أى حادث بسبب إنفجار إحدى إطارات السيارة ، دون أن يبين سند هذا الرأى فى هذه المسألة الفنية ، و كانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التى تصدت لها دون الإستعانة بخبير ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

               ( الطعن رقم 1331 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/25 )

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1059

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، المطعون فيه ، لم يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها عدم وجود مرتشى حقيقى و إنصراف نية المطعون ضدهما إلى الإحتفاظ بمبلغ الرشوة لنفسيهما ، حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالأمر ، و كان لا يكفى فى بيان الدليل مجرد القول بأن الشاهد قرر فى التحقيق – وفقاً لتقديره هو – أنه لا يوجد مرتشى حقيقى فى الدعوى و أن الجانى كان يقصد الحصول على الرشوة لنفسه ، ما دام أن القرار المطعون فيه لم يورد مؤدى هذه الشهادة حتى يبين وجه إستدلاله بها على ما إنتهى إليه ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

=================================

الطعن رقم  1433     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1105

بتاريخ 16-11-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول المسندة إليه تأسيساً على القول ” أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بإفادة ملجأ العجزة خاصة و أنها تتضمن وجود مكان واحد فى جميع القضايا التى نظرتها المحكمة بجلسة اليوم ” و كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على عدم الإطمئنان إلى إفادة الملجأ للأسباب المار ذكرها و هى أسباب سائغة فى العقل و المنطق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لأنها تدل على عدم جدية ما تضمنه الإفادة و عدم دقة محررها فى تقضى حقيقة ما تضمنته ، و من ثم فإن قول النيابة أنه كان على المحكمة أن تتأكد من وجود مكان خال بالملجأ – إن هى ساورها شك فى الإفادة المقدمة فى الدعوى – لا أن تقضى بالبراءة إستناداً إلى دليل مقدم فى دعوى أخرى ، يكون على غير أساس و لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يتعين معه رفض الطعن .

                ( الطعن رقم 1433 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1124

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

=================================

الطعن رقم  1863     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 199

بتاريخ 07-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

                  ( الطعن رقم 1863 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1876     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 206

بتاريخ 08-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد ، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                   ( الطعن رقم 1876 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 340

بتاريخ 29-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الجرائم على إختلاف أنواعها – إلا ما إستثنى بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة الخلو التى دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون بغير سند من القانون .

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 230

بتاريخ 08-03-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه ، لا يشاركه فيها غيره ، و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها ، و بعدم صحتها ، حكماً لسواه .

                     ( الطعن رقم 48 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 481

بتاريخ 20-06-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

إن سوء إستعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه ، كما أن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 600

بتاريخ 01-11-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و إقتنعت به .

=================================

الطعن رقم  0783     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 575

بتاريخ 24-10-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أورد فيما أورده من أدلة على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن ما ثبت من حوار فى شريط التسجيل للمقابلة التى تمت بين المبلغ و الطاعن و عرض إلى حوار أشرطة التسجيل فقال . ” و حيث إن المتهم حين إستمع إلى أشرطة التسجيل أقر فى محضر تحقيق النيابة العامة بأن الصوت الوارد فى الحوار المسجل عليها هو صوته و يتضح للمحكمة من الإطلاع على الصورة المكتوبة للحوار الذى دار بين المتهم و المبلغ يوم 1967/1/17 أنه تضمن عبارات واضحة للتدليل على تأييد التهمة ضده ، فقد ورد فى شق من الحوار ما يأتى . . . إلخ ” و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن التسجيل الذى كان من بين مفردات الدعوى و لم يطلب إليها سماع أشرطة التسجيل فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 681

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 805

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                ( الطعن رقم 1056 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 262

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 – أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها – لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذ ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها . فمتى كان الثابت مما أورده الحكم و لا يجادل فيه الطاعن أن النيابة  العامة و إن كانت قد أصدرت أمراً بحفظ الشكوى إدارياً و هى الشكوى المتضمنه محضر ضابط الشرطة عن بلاغ سرقة السيارة موضوع الإتهام – إلا أنه قد تكشف لها من الإطلاع على محضر الشرطة و على التقرير الفنى من نتيجة فحص السيارة المضبوطة المحررين فى تاريخ لاحق و لما أسفر عنه الإطلاع على ملفات سيارات أخرى ما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت عليها عند إصدارها قرارها السابق ، مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها فى الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها .

=================================

الطعن رقم  1333     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 842

بتاريخ 27-12-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الإلتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو إستدلال عقلى من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفنى و لم يجادل الطاعنان فى صحة ما جاء به و لم يطلبا من المحكمة إتخاذ إجراء ما فى هذا الشأن .

=================================

الطعن رقم  1345     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 17 

بتاريخ 03-01-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                    ( الطعن رقم 1345 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 153

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

مجرد ضبط الأشياء المتداولة فى الأسواق و التى تشبه جانباً يسيراً من المسروقات لا يفيد عقلاً إن هذه الواقعة تعتبر دليلاً على مساهمة الطاعن فى إقتراف جريمة السرقة . فإتخاذ الحكم المطعون فيه هذا الضبط دليلاً عول عليه فى إدانة الطاعن يعيب الحكم لفساد إستدلاله .

=================================

الطعن رقم  1633     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 232

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة . و لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ورقة من نسخة الحكم الأصلية قد فقدت ، و كان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم ، فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . و لما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .

                  ( الطعن رقم 1633  لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 250

بتاريخ 28-02-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

ألزمت المواد 3 ، 4 ، 5 من قرار وزارة النقل رقم 363 سنة 1968 المنفذ لأحكام القانون 115 لسنة 1957 فى شأن تنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة – مالكى سيارات النقل أو مستغليها بإستعمال بوالص الشحن و إمساك السجل الإحصائى و إبلاغ المؤسسة المصرية العامة للنقل البرى ببيان عن البضائع المنقولة من واقع السجل الإحصائى و بوالص الشحن . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده – بوصفه رئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل – من تهم عدم إستعمال بوالص الشحن و عدم إمساك السجل الإحصائى و عدم تبليغ المؤسسة عن البضائع المنقولة بسيارات الأعضاء فى قوله : ” إنه لما كان الثابت من الأوراق أن ليس ثمة دليل على أن الجمعية تملك سيارات نقل خاصة بها و إنما تقوم بدور الوسيط بين أصحاب البضاعة المراد نقلها و بين الأعضاء و تشغيل سياراتهم بدليل كتاب مفتش المرور المقدم من المتهم ” المطعون ضده ” و المؤرخ 1970/4/12 فإنه لا يكون مسئولاً عن المخالفات التى يسأل عنها مالك السيارة أو مستغليها ” . فإن الحكم بهذه الصورة و قد أغفل فى مدوناته بيان مؤدى كتاب مفتش المرور الذى كان مما عول عليه فى قضائه ببراءة المطعون ضده يكون مشوباً بالقصور  .

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 278

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و إن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة ، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمه من عيوب التسبيب .

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 327

بتاريخ 06-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

الأصل فى الإثبات فى المواد الجنائية هو بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه و الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة . كما أن تقدير توافر عذر الغياب أو عدم توافره هو من صميم إختصاص قاضى الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 357

بتاريخ 12-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 9

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة

تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم  منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فى إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 596

بتاريخ 23-04-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . و من ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه خلص مما أورده من نتيجة تفتيش منزل المتهم و ضبط مطواة به – أبان التقرير الطبى الشرعى إمكان حدوث إصابة المجنى عليه منها – إلى أن تلك المطواة هى التى إستعملت فى الحادث دون أن ينال من هذا عدم ثبوت وجود آثار دماء عليها ، ذلك بأنها لم تضبط بمكان الحادث بل بمنزل الطاعن بعد فترة من وقوع الواقعة .

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 789

بتاريخ 22-05-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه و شاهده ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  0409     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 839

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و متى كان التقرير الطبى الشرعى قد أثبت بالنسبة للمجنى عليهما الأول و الثالث أنهما متكررا الإستعمال لواطاً بإيلاج من قدم من تاريخ يتعذر تحديده و أن الإحتكاك الخارجى بالنسبة للمجنى عليه الثانى لا يترك أثراً يدل عليه – و هو ما يتواءم مع ما قرره المجنى عليهم من تكرار التعدى عليهم من الطاعن فإن دعوى التناقض تكون غير مقبولة .

                       ( الطعن رقم 409 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 844

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها – إلا ما إستثنى منها بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة زراعة و إحراز نبات الحشيش بقصد الإتجار التى دين بها الطاعن لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1052

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً .

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1232

بتاريخ 19-11-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 7

لما كان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة هو منازعة موضوعية فى كنه المواد المضبوطة ، و ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التى أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو أكثر ، و من ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله .

                     ( الطعن رقم 928 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0942     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1179

بتاريخ 12-11-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التى إستندت إليها المحكمة المدنية فى قضائها برد السند و بطلانه و كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة فإن ذلك لا يضيره إذ من حق القاضى الجنائى أن يعتمد فى تكوين عقيدته على أى مصدر فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1440

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد عرض للدفع ” المبدى من الطاعنة ” بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و رد عليه بقوله : ” إن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدنى – الطاعنة – أنها كانت تسلم المتهم – المطعون ضده – المبالغ التى تودع فى الحساب الجارى الخاص بها ببنك الإسكندرية و لم تقل إنها كانت تستكتبه أوراقاً لما يتسلمه من مبالغ فليس لها أن تحتج بعد ذلك بعدم جواز إثبات المتهم بغير الكتابة و أن الحساب الجارى الذى فتحه بإسمها فىالبنك كان من ماله الخاص – فإن علاقة الزوجية تمنع أدبياً أيهما أن يطالب الآخر بورقة للإثبات و إلا فكان عليها أن تأخذ عليه ورقة بكل مبلغ تعطيه له ليودعه حسابها الجارى و هى مبالغ كما تدعى كبيرة ” . و كان ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعد الإثبات ذلك لأن التوكيل المصرفى الصادر من الطاعنة إلى زوجها المطعون ضده هو السند المثبت لصفته من تعامله بإسم الموكلة لدى البنك دون العلاقة بينه و بين الطاعنة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1363

بتاريخ 11-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس قسم مكافحة المخدرات كلف مساعده بالتوجه إلى كشك المطعون ضده بصحبة شرطيين سريين للتحفظ عليه لحين حضوره تنفيذاً لأمر النيابة العامة الصادر بتفتيشه ، و ما أن بلغ أولئك مقصدهم حتى حاول المطعون ضده إلقاء لفافة ضبطها أحد الشرطيين و تبين أنها تحوى مخدراً ، و عقب ذلك تم تفتيش مسكن المطعون حيث أسفر عن العثور على لفافة مخبأة بردهة المنزل تبين من التحليل إنها تحوى مخدر الحشيش . ثم إنتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بقوله : ” و حيث إن المحكمة و هى تستعرض الوقائع – على صورتها آنفة البيان – ترى أن السيد رئيس القسم ، و هو الذى حصل على إذن النيابة ، و قد قرر الإنتقال فعلاً إلى كشك و منزل المتهم كان الجدير به أن يقوم بهذا الواجب بدلاً من أن يعهد به إلى مساعد و شرطيين قال المتهم عن الأخيرين فى معرض الدفاع عن نفسه ، أنه بينه و بينهما شكاوى كثيرة يحتفظ معه بأرقامها . و لم ينكر الشرطى … … هذا القول ، و إنما قرر أنه لم يسأل فيها ، و حيث إن المحكمة ترى أن هذا التصوير إنما قصد به خلق حالة التلبس و هو أمر لا يطمئن وجدانها و يكون محل شك كبير و ترى من أجل ذلك القضاء ببراءة المتهم … … … ” لما كان ذلك ، و كان عدم إطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات فى خصوص واقعة ضبط اللفافة الأولى و إن إقتضى إستبعاد الدليل المستمد منها و عدم الإعتداد به فى الإثبات ، إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة و قائمة بذاتها . و لما كان من بين ما أثبته الحكم أن تفتيشاً أجرى لمسكن المطعون ضده بموجب إذن النيابة العامة و تحت إشراف ضابطين من مكتب مكافحة المخدرات ، و أن هذا التفتيش أسفر عن ضبط قطعة أخرى من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة قد قضت بتبرئة المطعون ضده دون أن تعرض لهذا الدليل و تقول كلمتها فيه أو تبين مدى صلته بالإجراء الذى لم تطمئن إليه – فإن الحكم يكون قاصراً يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 1003 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1012

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته ” بجريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة ” علىما شهدت به الشاهدة بالتحقيقات و بالجلسة من أنها كانت من نزيلات المستشفى و فى يوم الحادث سمعت صوت الطاعنة الأولى تردد عبارة  ” أنا نازلة ” و أنها فى فجر ذلك اليوم رأتها تحمل الطفل المجنى عليه و تخرج به من أحد عنابر المستشفى و تهبط به إلى الطابق الثانى ، وكان الثابت من الأطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قد إقتصرت شهادتها على القول بأنها سمعت صوت الطاعنة و هى تردد عبارة ” أنها نازلة ” و خلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها لها وهى تحمل الطفل المجنى عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستخلص مقارفة الطاعنة للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له فى الأوراق و لايغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات الإبتدائية ما دام أنه إستدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له فى الأوراق  .

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1400

بتاريخ 18-12-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

إن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها – كما أنه من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . و لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال المجنى عليه له أصله الثابت فى الأوراق ، فلا جناح على المحكمة إن هى إعتمدت على شهادة المجنى عليه فى قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته  .

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 256

بتاريخ 26-02-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 3

متى كان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد فى خصوص إعتراضه على سفر زوجته مع الطاعن له مأخذه الصحيح من أقواله بمحضر ضبط الواقعة ، و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال هذا الشاهد إلى كل من محضر الضبط و تحقيقات النيابة إذ الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره ، و من ثم فقد إنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .

                      ( الطعن رقم 1116 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1393     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 102

بتاريخ 28-01-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم لم يعول فى قضائه على وجود آثار للمخدر فى جيب صديرى الطاعن فإنه لا يجديه النعى بعدم إرسال الصديرى للتحليل إذ أنه فضلاً عما أورده الحكم من أن المخدر المضبوط وجد مغلفاً فإنه بفرض وجوده مجرداً فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب .

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 114

بتاريخ 29-01-1973

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

متى كان دفاع الطاعن الثانى قام على أن المهمات المضبوطة بسيارته ملك لآخر ، و كان البين أن تقريرى الجرد لم يرد بهما ما يفيد أن المهمات التى ضبطت بسيارة الطاعن الثانى هى من الأصناف التى كانت فى عهدة الطاعن الأول كما لم يذكر أحد من أعضاء لجنتى الجرد فى التحقيقات شيئاً عن ذلك ، و كان الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن الثانى إلى ما تضمنه تقريرى اللجنتين دون إيضاح أو تفصيل لفحوى ما إستدل به منها ، فإنه يكون معيباً بالقصور . و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

                     ( الطعن رقم 1429 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1616     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 243

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 1

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود و مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و إذ كان الحكم – و هو فى مقام الملاءمة بين أقوال الشاهد و بين التقرير الفنى فى شأن تحديد عدد الأعيرة النارية التى أطلقت على المجنى عليها – قد علل الخلاف بينهما بأن ” قول الشاهد بأنه لم يطلق على المجنى عليها سوى عيارين لا يمنع من أن عياراً ثالثاً قد أطلق على المجنى عليها لم يتنبه له الشاهد فى الحالة التى كان عليها و المتهم يحاول إبعاده عن شقيقته ليقتلها و الأخيرة محتمية بظهره و هو يحاول جاهداً منع المتهم من إرتكاب جرمه ” فإن هذا الذى أورده لا يعد تدخلاً فى رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها و إنما هو إستنتاج سائغ أجرته المحكمة – و هى بسبيل إستخلاص الحقيقة من كل ما تقدم إليها من أدلة – و اءمت به بين ما قاله الشاهد و ما كشف عنه التقرير الطبى . و لا تثريب عليها فى ذلك ما دام أن تقدير الدليل موكول إلى إقتناعها و إطمئنانها إليه وحدها ، و ما دامت قد إستقرت عقيدتها على أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليها . و لا يعد ما قالت به من إحتمال عدم تنبه الشاهد للعيار الثالث إفتراضاً مؤثراً على سلامة حكمها ، ذلك بأن ما يخرجه من هذا القبيل هو أنه لم يكن منصباً على دليل الإدانة بل على الظروف التى وقعت فيها الجريمة بما ينتفى معه قول الطاعن بأن الحكم قد قضى على غير مقتضى الجزم و اليقين .

=================================

الطعن رقم  855      لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1087

بتاريخ 29-10-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأيها فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه و مناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها إقتناعها و وجه الرأى فى الدعوى و إذ كان الحكم – فى تحصيله لواقعة الدعوى – قد أثبت أن الضابط وجد جثة المجنى عليه فى الطريق و إلى جوارها الشرطيين السريين و مع أحدهما سكين ملوثة بالدماء قيل إنها هى التى إستعملت فى الحادث و وجد الثانى ممسكاً بالمحكوم عليه الآخر ، فإن طلب الدفاع مناقشة رجال الشرطة فى تلك الأمور المتعلقة بواقعة الدعوى و الظاهرة التعلق بها يعد طلباً جوهرياً كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فى الدعوى و لا يقبل منها ما ساقته فى تبرير رفضها ذلك الطلب بقولها : ” و حيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع الجنديين اللذين قبضا على … … و الضابط الذى فتش منزل المتهم ، وترى المحكمة أن هذا الطلب غير منتج فيما هو مسند إلى المتهم ، ذلك أن الجلباب الذى وجد بمنزل المتهم و الذى ضبطه الضابط الذى طلب سؤاله لم تعول عليه المحكمة فى قضائها و بالنسبة إلى الشرطيين فإنه لا خلاف فى إنهما حين وصلا لمكان الحادث لم يكن المتهم … … موجوداً و أن شهادتهما حسبما هو ثابت من محضر 27 مايو سنة 1968 الساعة 7.40 مساء بمعرفة  الملازم … … … إنما إصرفت إلى ضبط …  … و السكين التى إستعملها فى الحادث و هو مما لا خلاف فى شأنه ” فإن هذا الذى أورد الحكم لا يستقيم به الرد على طلب الطاعن لما ينطوى من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح و هو مالا يصح فى أصول الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 333

بتاريخ 18-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

كل كتابة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها و أياً كان الغرض منها ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال و تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو مما يستقل به قاضى الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 337

بتاريخ 18-03-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده .

                       ( الطعن رقم 60 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 445

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقرره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم إستطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقوله و يعيه . و إذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلاً و لم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه ، بل إقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الإعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم إستطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، و كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 580

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 2

لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة .

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 702

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . و لما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها و تلك الورقة الرسمية التى قدمها هذا الطاعن و أراد التدليل بها على نفى صلته بالحادث ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1098

بتاريخ 02-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 3

ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك فى إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .

=================================

الطعن رقم  0657     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1139

بتاريخ 04-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                    

فقرة رقم : 6

إن ما أثاره الطاعن من جدل سواء بالنسبة لنتيجة المعاينة التى قامت المحكمة بإجرائها أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الوجه من الطعن بشقيه فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : 4

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : خ

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة – و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ” . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع – فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : ” فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه ” فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 – على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام                                   

فقرة رقم : ز

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة – و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ” . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع – فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : ” فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه ” فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 – على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )