– الموجز : –
المواد ۳٤، ٤٦ إجراءات جنائية ، ۷٦ مكرراً من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل . مؤداها ؟ اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس استناداً لصحة ضبطه حال سیره بسيارة عکس الاتجاه بالطريق العام . صحيح . علة ذلك ؟
– القاعدة : –
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الطاعن ضبط حال سیره بسيارته عکس الاتجاه بالطريق العام . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال الجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، واذ كانت جريمة قيادة سيارة وتعمد السير بها عكس الاتجاه فى الطريق العام قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بموجب المادة ۷٦ مكرراً من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم نص الصيغة التي ورد بها نص المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سدید .
(الطعن رقم ۱٤۸٦۱ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۸/۰۱/۱۰)