مادة 1
الغيت بالقانون رقم ( ۵ ) الصادر في ٦يناير سنه۱۹٦٤
مادة ( ۲ )
تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي :-
۱- تلقي المحررات وتوثيقها .
۲- اثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعده لذلك .
۳- وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
٤- حفظ اصول المحررات التي تم توثيقها وموافاه المكتب الرئيسي بصورة من كل منها .
۵- اعداد فهارس المحررات التي تم توثيقها.
٦- اعطاء صور من المحررات الموثقة و ومرفقاتها.
۷- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.
۸- اثبات تاريخ المحررات العرفية.
۹- التأشير على الدفاتر التي تنص على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق.
۱۰- قبول ايداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
۱۱- اعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات او اثبات التاريخ في المحررات العرفيه او التاشير في الدفاتر المشار اليها في البند ۹ .
ماده ( ۳ )
تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعه والتصادق على ذلك الخاصه بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبه الى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة (موثقون منتدبون) يعنيون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصتهم وجميع ما يتعلق بهم ويستحق على عقود الزواج المذكور (رسم) طبقا للقانون رقم۹۱لسنه۱۹٤٤المشار اليها و۲% على مقدم ومؤخر الصداق.
ماده ( ٤ )
لايجوز للموثق ان يباشر عمله الا في دائرة اختصاصه .
ماده ( ۵ )
يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من اهلية المتعاقدين ورضائهم وصفتهم وسلطاتهم .
فاذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبي بمصرية او التصادق عليه يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت كذلك من توافر الشروط الاتية :
۱- حضور الاجنبي بنفسه عند اجراء توثيق العقد .
۲- الا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمسة وعشرون سنه.
۳- تقديم الاجنبي شهادتين صادرتين من الجهه المختصه تفيد احداهما انها لاتمانع في الزواج وتتضمن الاخرى بيانات عن تاريخ وجهه ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والابناء وحالته المادية ومصادر دخله وبشرط التصديق على كلا من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
٤- تقديم كل من المتعاقدين شهاده ميلاده فان تعذر وجب على الاجنبي تقديم ايه وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد ويجوز بناء على قرار وزير العدل او من يفوضه تجاوز عن كل او بعض الشروط سالفه الذكرعند توثيق العقد. كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادة الطلاق والتصادق عليه المتعلقه بمصريات واجانب على مكتب او اكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها .
ماده ( ٦ )
اذا اتضح للموثق عدم توافر الاهليه او الرضا او الصفات او السلطات لدى المتعاقدين او عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانيه من الماده ( ۵ ) او اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق ان يرفض التوثيق واخطار ذووي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه ويوضح فيه اسباب الرفض.
ماده ( ۷ )
لمن رفض توثيق محرره ان يتظلم الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة ايام من ابلاغ الرفض اليه .
وله ان يطعن في القرار الذي يصدره امام غرفه المشورة بالمحكمة الابتدائية وقرار القاضي او غرفه المشورة لا يحوز قوة الشييء المقضي به في موضوع المحرر.
ماده ( ۸ )
لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها الا لاصحاب الشأن ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على اذن من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها.
ماده ( ۹ )
لايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الاولى الا بحكم من محكمه المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ، وتحكم المحكمه في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمة الاخر.
ماده ( ۱۰ )
لا يجوز ان تنقل من مكاتب التوثيق اصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر او الوثائق النتعلقة بها على ان يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ، فاذا اصدرت سلطة قضائية قرارا بضم اصل محرر موثق الى دعوى منظورة امامها وجب ان ينتقل القاضي النتدب الى المكتب ويحرر بحضورة صورة مطابقة لاصل المحرر ويعمل بذيلها محضر بواقعة الموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الاصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الاصل لحين رده.
ماده ( ۱۱ )
تلغى اقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال الى مكاتب التوثيق جميع اصول العقود والوثائق والدفاتر المتعلقة بها.
ماده ( ۱۲ )
يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تشمل بيانا لعملية التوثيق وتنظيم دفاترة ودفاتر الفهارس والصور والتنظيم الداخلي لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها.
ماده ( ۱۳ )
يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
ماده ( ۱٤ )
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول يناير التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .